Hukum Pemulangan 600 WNI Eks. ISIS

- Penulis

Minggu, 9 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

news.detik.com – Belakangan, isu pemulangan warga negara Indonesia (WNI) mantan kelompok teroris ISIS mengemuka. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pemerhati HAM membicarakannya, pro dan kontra muncul. Begini duduk perkara wacana pemulangan eks ISIS.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menjelaskan perihal awal mula isu pemulangan WNI eks ISIS ini. Semuanya berawal dari pertukaran informasi intelijen internasional. Suhardi mengaku mendapatkan kabar ada puluhan ribu Petempur Teroris Asing di tiga kamp di Suriah. Dari ribuan FTF tersebut BNPT mendapatkan informasi bahwa ada yang mengaku WNI.

  1. Apakah di benarkan tindakan masyarakat jika ada yang berhasil lolos pulang ke Indonesia diusir dan membakar rumah mereka? Kalau tidak bagaimana solusinya?

Jawaban:

Dibenarkan kalau Pemerintah Tidak bertindak tegas

الشرقاوي : 2

(تجب استتابته)في الحال(ثم يقتل)ان لم يتب

(قوله ثم يقتل)اي بضرب عنقه و التراخي المستفاد من ثم ليس مرادا بل المراد بها مجرد الترتيب اي فلا يقتل قبلها والقاتل هو الامام فان لم يقتله فهل يجب علي الاحاد قتله او يندب تردد فيه ابن قاسم والظاهر الاول عند القدرة وأمن العا قبة لاانه من قبيل النهي عن منكر

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/  79)

وأما إتلاف أموال الكفار بالتحريق والتخريب وقطع الأشجار فإنه جائز لإخزائهم وإرغامهم، بدليل قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}، ومثله قتل خيولهم وإبلهم، إذا كانت تحتهم في حال القتال. وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم، لأنه أشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع أشجارهم..

الأحكام السلطانية (1/  94)

فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دلائله ، ويجري على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غرة وبيانا ومصافتهم في الحرب جهارا وقتالهم مقبلين ومدبرين .

روضة الطالبين (10/  189)

 وهل يجب الدفع عن الغير فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالدفع عن نفسه فيجب حيث يجب ولا يجب حيث لا يجب والثاني القطع بالوجوب لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره والثالث ونسبه الإمام إلى معظم الأصوليين القطع بالمنع لأن شهر السلاح يحرك الفتن وليس ذلك من شأن آحاد الناس وإنما هو وظيفة الإمام وعلى هذا هل يحرم أم يجوز فيه خلاف عنهم فإن أوجبنا فذلك إذا لم يخف على نفسه ثم قال الإمام الخلاف في أن آحاد الناس هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره هل لآحاد الناس منعه بما يجرح ويأتي على النفس فيه وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر ومنعا من المعصية والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني إلى الأصوليين والأول إلى الفقهاء وهو الموجود للأصحاب في كتب المذهب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم خمرا في بيت رجل أو طنبورا وعلم شربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله قتالهم وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك وفي تعليق الشيخ إبرهيم المروذي أن من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أو رآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع عليه فلا ضمان

الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى (1/  120)

وقال الإمام شمس الدين بن القيم الحنبلي : في كتاب الطرق الحكمية قد منع النبي صلى الله عليه وسلّم الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده ، ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية ، وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة ، وأمر بكسر دنان الخمر وبكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام وبتحريق الثوبين المعصفرين ، وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده من ذلك ما هو معروف مشهور ، فحرق عمر بن الخطاب حانوت الخمار بما فيه ، وحرق قرية يباع فيها الخمر ، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية . وسئل أستاذنا الإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي عن رجل يجمع في بيته جماعة على الفسق فأجاب بما نصه قال الفقهاء : رجل أظهر الفسق في داره ينبغي أن يتقدم إليه أبداً للعذر فإن كف لم يتعرض له وإن لم يكف فالإمام مخير إن شاء سجنه وإن شاء ضربه أسواطاً وإن شاء أزعجه عن داره ، وقد بالغ بعض أشياخنا حيث أمر بتخريب دار الفاسق انتهى . وقال ابن فرحون : صرح الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل وذكروا ذلك في اللوطي إذا أكثر من ذلك يقتل تعزيزاً . وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي أن نور الدين الشهيد لما فتح المدرسة الكبيرة بحلب استدعى البرهان البلخي إمام الحنفية في زمانه فألقى فيها الدرس وكان الأذان بحلب على قاعدة الشيعة يزاد فيه حي على خير العمل محمد وعلي خير البشر ، فلما سمع البلخي ذلك أمر الفقهاء فصعدوا المنارة وقت الأذان وقال لهم : مروا المؤذنين يؤذنوا الأذان المشروع ومن امتنع منهم ألقوه من فوق المنارة على رأسه ففعلوا فلم يعد أحد يؤذن على ذلك . وقال ابن كثير في سنة تسع وسبعمائة : برزت المراسيم السلطانية المظفرية بيبرس إلى نواب البلاد الساحلية بإبطال الخمور وتخريب الحانات ففعل ذلك وفرح المسلمون فرحاً كثيراً ولله الحمد . وقال الذهبي في العبر في سنة إحدى وعشرين وسبعمائة : خرب البازار المعد للفاحشة ببغداد من أوله إلى آخره وما يعلم ما غرم على بنائه إلا الله تعالى من عظمه ولله الحمد ، وقال غيره في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة خرب آل ملك نائب السلطنة خزانة النبوذ وأراق خمورها وكانت دار فسق وفجور ، وقال الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة : شدد منجك نائب الشام على أهل اللهو وأمر بقطع الأشجار الصفصاف التي بين النهرين وبتحريق المكان الذي بالسوق الأعلى وأزال المنكرات منه ومن الذي فوق الجهة وهدم الأبنية والحوانيت التي هناك . قلت : : وما زال هذا دأب الخلفاء ، والملوك سلفاً وخلفاً من عهد الصحابة وهلم جراً والعلماء يفتونهم بذلك من غير نكير ، ومن طالع تواريخ الأمة وقف على ذلك وعلمه علم اليقين

Orang yang membunuh murtad tidak di takzir

التشريع الجنائي في الإسلام (2/  89، بترقيم الشاملة آليا)

ويعتبر المرتد مهدر الدم في الشريعة [1]،، فإذا قتله شخص لا يعاقب باعتباره قاتلاً عمداً، سواء قتله قبل الاستتابة [2] أو بعدها ؛ لأن كل جناية على المرتد هدر ما دام باقياً على ردته . والأصل أن قتل المرتد للسلطات العامة ، فإن قتله أحد الأفراد دون إذن هذه السلطات فقد أساء وافتات عليها فيعاقب على هذا لا على فعل القتل في ذاته. وعلى هذا الرأي فقهاء المذاهب الأربعة [3] إلا أن في مذهب مالك رأياً مخالفاً [4] ………إلى أن قال…..ويشترط لعقاب قاتل المرتد على افتياته واستهانته بالسلطات العامة أن تكون هذه السلطات قد اختصت نفسها بمعاقبة المرتد ، فإذا كانت لا تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم في مصر وغيرها من بلاد الإسلام ، فليس لها أن تعاقب قاتل المرتد باعتباره مفتاتاً عليها؛ لأنه لا يعتبر مفتاتاً إلا بتدخله فيما اختصت نفسها به من تنفيذ أحكام الشريعة، فإذا كانت قد أهملت تنفيذ حكم من الأحكام فأقامه الأفراد فليس لهل أن تؤاخذهم على إقامته بحال من الأحوال. والقاعدة العامة عند الشافعيين أن غير المعصوم معصوم على أنداده، فالمرتد غير معصوم ولكنه معصوم على شبيهه [5]، فلا يباح دمه لمرتد مثله، فإن قتله فهو قاتل متعمد ولو أسلم فيما بعد، بخلاف ما لو قتله مسلم فإنه لا يعتبر قاتلاً، وكذلك لو قتله ذمي على الرأي الراجح [6]، ويطبق الشافعيون قاعدتهم هذه على كل المهدرين، ولكن الفقهاء الآخرين لا يأخذون بهذه القاعدة.

Gugur kalau Imam sudah menindak murtad

وقتل المرتد يعتبر واجباً في الشريعة الإسلامية على كل فرد وليس حقاً؛ لأن عقوبة الردة من الحدود وهي واجبة الإقامة ولا يجوز العفو عنها ولا تأخيرها، ولا يعفى الأفراد من هذا الواجب أن يعهد بإقامته إلى السلطات العامة، ولا يسقط هذا الواجب عن الأفراد إلا إذا نفذته السلطات فعلاً.وتختلف القوانين عن الشريعة الإسلامية في أنها لا تعاقب على تغيير الدين بالذات، ولكنها تأخذ بنظرية الشريعة وتطبقها على من يخرج على النظام الذي تقوم عليه الجماعة، فالدولة الشيوعية تعاقب من رعاياها من يترك المذهب الشيوعي وينادي بالديموقراطية أو الفاشية، والدولة الفاشية تعاقب من يخرج على الفاشية وينادي بالشيوعية أو الديموقراطية، والدول الديموقراطية تحارب الشيوعية والفاشية وتعتبرهما جريمة، فالخروج على المذهب الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي في دائرة القانون يقابل الخروج على الدين الإسلامي الذي يقوم عليه نظام الجماعة في الشريعة الإسلامية.

التشريع الجنائي في الإسلام (2/  92، بترقيم الشاملة آليا)

 والخلاف بين الشريعة والقوانين في هذه المسألة خلاف في تطبيق المبدأ وليس خلاف على ذات المبدأ، فالشريعة الإسلامية تجعل الإسلام أساس النظام الاجتماعي، فكان من الطبيعي أن تعاقب على الردة لتحمي النظام الاجتماعي. والقوانين الوضعية لا تجعل الدين أساساً للنظام الاجتماعي، وإنما تجعل أساسه أحد المذاهب الاجتماعية. فكان من الطبيعي أن لا تحرم تغيير الدين وأن تهتم بتحريم كل مذهب اجتماعي مخالف للمذهب الذي أسس عليه نظام الجماعة. وقد جرى قانون العقوبات المصري مجرى القوانين الوضعية التي أخذ عنها فلم ينص على عقاب المرتد مع أن الإسلام هو أساس نظام الجماعة في كل البلاد الإسلامية، ولكن عدم النص على عقاب المرتد لا يعني أن الردة مباحة؛ لأن الردة جريمة يعاقب عليها بالقتل حداً طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية، تلك النصوص التي لا تزال قائمة، ولا يمكن أن تلغى أو تنسخ بالقوانين الوضعية ما بقي الإسلام قائماً، كما بينا ذلك من قبل، فمن يقتل الآن مرتداً لا يعاقب على قتله بأي حال، ولا يعتبر مفتاتاً على السلطات العامة؛ لأنه أتى فعلاً مباحاً طبقاً للشريعة وأدى واجباً من الواجبات التي تفرضها عليه. عقوبات)، وهذا يكفي لإعفاء قاتل المرتد من العقاب؛ لأن إعفاء من يستعمل حقه أساسه إباحة الفعل في الشريعة، وقتل المرتد فعل تبيحه الشريعة وإذا كان قتل المرتد واجباً وليس حقاً فإن كل واجب يساوي الحق ويزيد عليه درجة، فهو يساويه إذا نظرنا إلى ذات الفعل أو من يقع عليه الفعل، فإذا نظرنا إلى الفعل وجدنا أنه مباح في حالة الحق والواجب، وإذا نظرنا إلى من يقع عليه الفعل وجدنا أنه لا يستطيع دفع الفعل باعتباره جريمة؛ لأن من حق الفاعل أن يأتيه عليه سواء في حالة الحق أو الواجب. ويزيد الواجب على الحق إذا نظرنا إلى مصدر التكليف، فالمكلف بالواجب ملزم بإتيانه، أما صاحب الحق فله أن يأتيه أو يتركه، فالفرق بين الواجب والحق لا يظهر إلا في مسئولية المكلف بالواجب عند تركه، فهو قد يتعرض للعقاب بترك الواجب أما صاحب الحق فلا يتعرض بالترك لعقوبة ما، فإذا أعفي صاحب الحق من المسئولية إذا أتى فعلاً مباحاً له أن يأتيه أو يتركه، فأولى أن يعفى المكلف بالواجب إذا أتى فعلاً مباحاً ليس له أن يتركه. ويضاف إلى ما سبق أن المادة السابعة من قانون العقوبات المصري نصت أيضاً على أن أحكام هذا القانون لا تدخل في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة، والواجبات المقررة على الأفراد ليست كما ذكرنا إلا حقوقاً شخصية لهم في إتيان الفعل إذا نظرنا إلى محل الواجب، فالتطبيب واجب على الطبيب يلزمه الشارع بأدائه ولكن تأدية هذا الواجب تعطي الطبيب الحق في جرح المريض أو بتر طرفه. وقتل المرتد واجب على كل فرد يسأل عن تأديته أمام الشارع ولكن تأدية هذا الحق تعطي المكلف بالواجب الحق في قتل المرتد. ومن واجب الجلاد قطع رقاب المحكوم عليهم بالقتل، ولكن تأدية هذا الواجب تعطيه الحق في قطع رقبة المحكوم عليه. على أننا لسنا في حاجة لهذا التعليل ما دمنا نقول ببطلان النصوص القانونية المخالفة للشريعة.

Nahi Mungkar

الموسوعة الفقهية الكويتية (8/  40)

 – مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع البدعة : أ – التعريف ببيان الصواب من الخطأ بالدليل . ب – الوعظ بالكلام الحسن مصداقا لقوله تعالى : { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة } . (4) ج – التعنيف والتخويف من العقاب الدنيوي والأخروي ، بيان أحكام ذلك في أمر بدعتهد – المنع بالقهر ، مثل كسر الملاهي وتمزيق الأوراق وفض المجالس . هـ – التخويف والتهديد بالضرب الذي يصل إلى التعزير ، وهذه المرتبة لا تنبغي إلا للإمام (1) أو بإذنه ؛ لئلا يترتب عليها ضرر أكبر منها . وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

حاشية الجمل (21/  324)

وشأن فرض الكفاية أنه ( إذا فعله من فيه كفاية سقط ) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج للدين ) وهي البراهين على إثبات الصانع تعالى وما يجب له من الصفات ويمتنع عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك ( وبحل مشكلة ) ودفع الشبه ( بعلوم الشرع ) من تفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها ( بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء للحاجة إليهما ( وبأمر بمعروف ونهي عن منكر ) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه (قوله ونهي عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا هـ من الروض وشرحه ( قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته

إحياء علوم الدين (2/  167، بترقيم الشاملة آليا)

فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية. فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة. وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها. وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه. بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر. فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا لها. فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين؛ أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر، والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها. وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما. ومعنى ثالث: وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه. فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها

Selain Imam boleh melakukan kekerasan

إحياء علوم الدين (2/  168، بترقيم الشاملة آليا)

الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن – وهو الأقيس – لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة – كما ذكرناه – فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق.

نهاية الزين (ص: 345)r

( و ) نفي ( نبي ) مجمع عليه في نبوته أو نفي رسول كذلك أو تكذيبه أو تنقيصه بأي منقص كأن صغر اسمه مريدا تحقيره أو تجويز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمني النبوة بعد وجود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة كما نقله الشبراملسي عن ابن قاسم  ( وجحد مجمع عليه ) معلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك في معرفته الخاص والعام كالصلاة المكتوبة أو الراتبة وكنحو النصف للزوج إرثا وحلال البيع والنكاح وحرمة الزنا والخمر أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتد للغير فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب وإن علمه ثم أنكره كما اعتمده الشبراملسي

حاشية البجيرمي على الخطيب (2/  286)

وفي حاشية ابن شرف قوله : وقراءة قرآن أي من مسلم بالغ ، أما الكافر المرجو إسلامه فلنا تمكينه من القراءة لا من المس ؛ لأن حرمته آكد .ا هـ .فإن لم يرج إسلامه منع ولا يشترط في المنع كونه من الإمام ، بل يجوز من الآحاد ؛ لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام كما في ع ش على م ر

التشريع الجنائي في الإسلام (3/  17، بترقيم الشاملة آليا – المرتد: هو المسلم الذى غير دينه، فلا يعتبر غير المسلم مرتدًا إذا غير دينه …….. إلى أن قال وتختلف القوانين الوضعية عن الشريعة الإسلامية فى أنها لا تعاقب على تغيير الدين، ويرجع الخلاف إلى الأساس الذى قام عليه كل منهما ، فالقوانين الوضعية قامت على أساس لا دينى فاقتضى منطقها أن لا يعاقب على تغيير الدين، والشريعة الإسلامية أساسها الدين الإسلامى فاقتضت طبيعتها العقاب على تغيير الدين الذى أسست عليه. التشريع الجنائي في الإسلام

  • Bagaimana hukum pemerintah memulangkan eks ISIS ke daerah asalnya tanpa ada jaminan ekonomi dan lapangan pekerjaan dari pemerintah?

Jawaban: Melanggar Syariat

Kalau tujuannya hanya mengamankan maka tidak boleh, Kalau dengan tujuan memberikan bimbingan pada mereka untuk kembali pada agama yang benar dan melaksanakan Had maka itu yang harus dilakukan.

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/  198)

( التاسع والخمسون ) ( الدلالة ) باللسان ( على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية ) ( فإنها لا تجوز ) لأن للوسائل حكم المقاصد وأن ما يفضي إلى المعصية معصية ( لأنها إعانة على المعصية قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ) قيل هنا خبر الديلمي { الظلمة وأعوانهم في النار } ( وفي الخلاصة ) ( ذمي سأل مسلما عن طريق البيعة ) ( لا ينبغي له ) أي لا يجوز ( أن يدله عليها انتهى ) لكن قالوا لا ضمان بالدلالة وإن قالوا به بالغمز والسعاية فيه إشارة إلى أن طاعة الكافر معصية وبه يضمحل ما يقال إن حسنات الكفار تؤثر في تخفيف عذابهم فافهم وفي حديث الجامع { من أعان ظالما ليدحض } أي يبطل { بباطله } بسبب ما ارتكبه من الباطل { حقا فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله } عهده وأمانه وفيه أيضا { من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع } أي يقلع عما هو عليه وهذا وعيد شديد يفيد كونه كبيرة ولذلك عده الذهبي من الكبائر وفيه أيضا { من أعان ظالما سلط عليه } كما في قوله تعالى { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا } – وفيه أيضا { من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله } ، و { لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون } ( ومنها ) ( الدلالة للشرطي والظلمة ) بضم المعجمة وفتح الراء المهملة خدم الظلمة وسئل إبراهيم بن أدهم عن طريق بيت السلطان فأرشدهم إلى المقابر فضربه الجندي وشجه ثم عرفه واستعفاه فقال كنت عفوت عنك في أول ضربة وقلت اضرب رأسا ظالما عصى الله تعالى كما في البزازية ( إذا ذهبوا للظلم والفسق ) ومنها دلالة السفه والسعاة والمجانين والصبيان على إتلاف أموال الناس وإيذائهم كما نقل عن التحقيق ( ومنها تعليم المسائل للمبطل في دعواه ) كونه من هذا الباب باعتبار قوله ونحوه كالفتى الماجن ( و ) منها ( تعليم الأقوال المهجورة والضعيفة ) ( ونحو ذلك ) كالمسائل التي كانت في مجتهد فيه .

الأحكام السلطانية (1/  26)

والذي يلزمه أي الإمام من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل . الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما . والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف . والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير . التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله } .فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال ، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام : { كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته } . ولقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول ( من البسيط ) : وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا لا مترفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا ما زال يحلب در الدهر أشطره يكون متبعا يوما ومتبعا حتى استمر على شزر مريرته مستحكم الرأي لا فخما ولا ضرعا . وقال محمد بن يزداد للمأمون – وكان وزيره – من البسيط : من كان حارس دنيا إنه قمن أن لا ينام وكل الناس نوام وكيف ترقد عينا من تضيفه همان من أمره حل وإبرام

شرح الموطأ – عبد الكريم الخضير (137/  7، بترقيم الشاملة آليا)

 فلا يتجه إذن الإمام إلا حيث يحصل الضرر بهذا الإطلاق، وهذه وظيفة الإمام يعني، كف الأذى عن الناس وشر بعضهم على بعض لا بد منه، ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة، يعني يوجد عسكري ينظم الناس لو يقول قائل: والله الشرع حثنا ليش يجي ها العسكري؟ يمنع فلان ويقدم فلان ويؤخر فلان؟ نقول: الآن هذه المصلحة تقتضيه، ولولا وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم الضعيف، فمن هذه الحيثية يتجه قول الحنفية، لا يقال إن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، لا هو من أحكام الشرع؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا بد من دفع الضرر، ولا يمكن يحسم دفع الضرر إلا الإمام، يعني آحاد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثلاً، كان واحد يجي يدفعه، وثاني يمين، وواحد يسار ويش دخلك؟ فلا يملك مثل هذا إلا الإمام، هو الذي ينظم الناس.

فيض البارى شرح صحيح البخارى (5/  369)

والوجهُ فيه قد ذَكَرْنَاه بأنه قد سَلَكَ فيه مسلكاً يقوم به النظام، فَأَقَامَ لكلَ باباً، فجعل من وظيفة الرعية الصبر، وجعل من وظيفة الإِمام العدل مهما أمكن، ثم وعد كلًّ بترك وظيفته، ولو ترك الأمرَ إلى العوام لَفَسَدَتِ الأرض. نعم إذا رَأَوْا منه كفراً بَوَاحاً لا يبقى فيه تأويلٌ، فحينئذٍ يَجِبُ عليهم أن يَخْلَعُوا رِبْقَتَهُ عن أعناقهم، فإنَّ حقَّ اللَّهِ أَوْكَدُ ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلاَّ حقّاً في جميع الأبواب، فإذا تعذَّر أخذ الحقِّ في جميع الأبواب – وإن أَمْكَنَ ذهناً – لا بُدَّ أن يُحدَّ له حَدٌّ، وهو الإغماضُ في الفروع، فإذا وَصَلَ الأمرُ إلى الأصول حَرُمَ السكوتُ، ووجب الخَلْعُ. وهو معنى قوله: «وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ»، فافهم.

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية – الرقمية (ص: 122)

قال السبكي في فتاويه, فلو لم يكن إمام, فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى, إذا قدر على ذلك, ملت إلى أنه لا يجوز.

واستنبطت ذلك من حديث: “إنما أنا قاسم, والله المعطي”.

قال: ووجه الدلالة: أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام, فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله. وإنما وظيفة الإمام القسمة. والقسمة لا بد أن تكون بالعدل.

ومن العدل: تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما, ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع. وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما, كما هو بين الشريكين, فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به, كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك, ليس له ذلك.

كفاية الأخيار (ص: 270)

وقال أبو علي : هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال قلت : وهذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه قولان : الأشهر الأظهر أنه لقطة تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم

الأحكام السلطانية (1/  429)

( فصل ) وأما القسم الرابع فيما اختص ببيت المال من دخل وخرج ، فهو أن كل مال استحقه المسلمون ، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخل ؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج ، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه .

وإذا كان كذلك فالأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام : فيء وغنيمة وصدقة .

فأما الفيء فمن حقوق بيت المال ؛ لأن مصرفه موقوف على رأي الإمام واجتهاده ، وأما الغنيمة فليست من حقوق بيت المال ؛ لأنها مستحقة للغانمين الذين تعينوا بحضور الواقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام ، ولا اجتهاد له في منعهم منها فلم تصر من حقوق بيت المال .

نهاية الزين شرح قرة العين (2/  44)

(و) لا يقطع بسرقة مال (مصالح) وإن كان غنياً لأن له فيه حقاً، لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر، فينتفع بها الغنيّ والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم، بخلاف الذمي فيقطع بسرقة ما في بيت المال ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان بأن يقول له الإمام: أنفق عليك وأرجع إذا قدرت كما ينفق الأغنياء على المضطر بشرط الرجوع عليه إذا قدر وهذا إذا كان غنياً، لكن ماله غائب مثلاً، وإلا فلا رجوع، وانتفاع الذمي بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها فلا نظر إلى ذلك الانتفاع في دفع الحدّ

  • Bagaimana hukum masyarakat menolak kembalinya eks ISIS dengan alasan mencemarkan nama baik desa?

Idem

بغية المسترشدين (ص: 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ


[1]  يعتبر المرتد مهدر الدم من وجهين :

أولهما : أنه كان معصوماً بالإسلام فلما ارتد زالت عصمته فأصبح مهدراً , وأساس العصمة بالإسلام قوله عليه الصلاة والسلام : “أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -, فإن قالوها فقد عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل”.

ثانيهما : أن عقوبة المرتد فى الشريعة القتل حداً لا تعزيزاً لقوله عليه الصلاة والسلام : “لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان , وزناً بعد أحصان , وقتل نفس بغير نفس” ولقوله : “من بدل دينه فاقتلوه” وعقوبة الحد فى الشريعة لا يجوز العفو عنها ولا تأخيرها فيعتبر الجانى مهدراً لوجوب تنفيذ العقوبة فإذا نفذها عليه أى شخص فقتله فقد قتل مهدراً بحد من حدود الله مباح القتل كما لو قتل زانياً محصناً .

[2]  يشترط الفقهاء قبل الحكم بعقوبة الردة أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام من جديد فإن لم يتب قتل حداً.

[3]   البحر الرائق ج5 ص125، الإقناع ج4 ص301، المهذب ج2 ص238، مواهب الجليل ج6 ص233.

[4] الشرح الكبير للدردير ج4 ص127.

[5]  أسني المطالب ج4 ص13، شرح الأنصاري على البهجة ج5 ص3، 4.

[6]  شرح الأنصاري على البهجة ج5 ص3.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Hukum Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Islam
Soal Marhaban Yang Dipersoalkan
Mengucapkan dan Menjawab Salam Menurut Kitab Kuning
Amar Makruf Nahi Mungkar ala Kitab Kuning
Berita ini 12 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB