Virus Corona Menurut Keputusan Bahtsul Masail

- Penulis

Sabtu, 8 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deskirpsi Masalah

Akhir-akhir ini dunia Internasional (termasuk Indonesia) disibukkan dengan virus Corona yang merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia yang menjadi korban akibat virus tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai salah satu badan milik PBB yang menangani kesehatan melakukan barbagi macam upaya dan tindakan preventif untuk mencegahnya.

Dan hasil penelitian tim medis dan kedokteran virus ini bisa menular dari hewan ke manusia. Korban jiwa yang meninggal akibat virus itu tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah, dalam hal ini Departeman Kesehatan dan Departemen Pertanian/Peternakan melakukan berbagai upaya untuk mencegah menularnya virus dari hewan ke manusia itu.

Salah satunya adalah memusnahkan hewan yang diduga menularkan virus Corona yang masih hidup dan sehat dengan cara membakar hidup-hidup. Dengan janji memberi ganti rugi kepada pemilik yang menjadi terget pemusnahan.

Namun upaya pemerintah tidaklah berjalan mulus, karena masih banyak pemilik yang tidak mengindahkan dan mengikuti upaya pemerintah dengan berbagai macam alasan.

Pertanyaan
  • Apa sebetulnya virus Corona dalam perspektif Islam ?
  • Bagaimana hukumnya membakar hewan hidup-hidup sebagai upaya pencegahan mewabahnya virus Corona ?
  • Bolehkah sang pemilik unggas tidak mengikuti instruksi/upaya Pemerintah ?
  • Jika Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk memberi ganti rugi, bolehkah pemilik hewan menuntut ?

Jawaban
  1. Virus Corona adalah penyakit yang mematikan (المرض المخوف) yang seperti thou’un /waba’ dalam kitab-kitab fiqh.      

Referensi :

1. Fathul Barri Juz 10 Hal 180

2. Aunul Ma’bud Juz 8 Hal. 367

3. al-Tahdzib Juz 14 Hal. 204

4. Fatawi Al-Romli Juz 4 Hal. 232

5.Syarh Muslim Juz 5 Hal. 103-104

فتح البارى الجزء العاشر ص : 180 دار الفكر

وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفئ الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال الداودى الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفى كل طي  من الجسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا

قال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذى وقع فى عمواس إنما كان طاعونا وما ورد فى الحديث أن الطاعون وخز الجن وقال بن عبد البر الطاعون غدة تخرج فى المراق والآباط وقد تخرج فى الأيدي والأصابع وحيثشاء الله وقال النووى فى الروضة قيل الطاعون  إنصباب الدم إلى عضو وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه قال المتولي وهو قريب من الجذام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه وقال الغزالي هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو وقال النووي أيضا فى تهذيبه هو بئر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد

وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الإذن أوعند الأرنبة قال وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدى إلى القلب كيفية ردئية فيحدث القىء والغثيان والغشى والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والطواعين تكثر ثم الوباء فى البلاد الوبئة ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه والحاصل أن حقيقته ورم ينشأعن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبقفي حديث عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول بلال أخرجونا إلى أرض الوباء وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة وفي لفظ أنهم قالوا أنها أرض وبئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز .

عون المعبود الجزء الثامن ص :367 دار الفكر

وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفىء الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبوالوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلافكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا

وقال الدووى هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو ثم الأرنبة قاله الحافظ فى الفتح والمراد بالطاعون المذكور فى الحديث الذى ورد فى الهرب عنه هو الوباء وكل موت عام قال الخطابى فى قوله u لا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهى عن التعرض للتلف وفى قوله u لا تخرجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه فأحذ الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم انتهى وقال المنذرى والحديث أخرجه البخارى ومسلم مطولا واختلف السلف فى ذلك فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر

 شرح النووي على صحيح مسلم ج: 14 ص: 204  المجلد السابع 

وأما الطاعون فهو قروح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق أو الآباط أو الأيدى أوالأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ماحواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقىء وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون  وقال هوكل مرض عام والصحيح الذى قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس فى جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض فى الكثرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فان أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليسكل وباء طاعونا

فتاوي الرملي التى بهامش فتاوي الكبرى ج 4 ص 232

( سئل ) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض , وأنتم بها } البلد الذي هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها , وأن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها وقال التاج السبكي وغيره : إنه مذهبنا وعليه الأكثر . ا هـ

. أي حملا للنهي عنهما على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف  عنها صارف وقال بعض العلماء إن النهي عنهما للتنزيه وحكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه للتنزيه والمراد بالأرض في قوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض } محل الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع الإقليم , والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر , وإن عم جميع البلاد لشمول النهي وعلله .

التهذيب الجزء الخامس ص: 103-104

والطاعون مخوف إذا أصاب الإنسان فإن وقع في البلد فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه ؟ فيه وجهان أصحهما يكون مخوفا وإن أشكل أمر شيء من هذه الأمراض يرجع إلى أهل العلم بالطب من المسلمين ولا يقبل فيه قول الكافر فإن شهد عدلان من المسلمين أنه مخوف فهو مخوف ولا يكتفى بعدل واحد ولا برجل وامرأتين اهـ وكذا في العزيز الجزء السابع ص: 44-50

  • Hukum membakar unggas diperbolehkan karena ada kehawatiran terjadinya dloror { ضرر }  dan ihroq { إخراق }merupakan jalan satu-satunya

Referensi

1. Fathul Mu’in Juz 4 Hal. 129

2.Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320

3. Is’adurrofieq Juz

4 .Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal. 70-71 dan Hal. 75

5. Nadhom Sullam Taufiq Hal. 59

اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129

تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك

( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح

( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم

قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع  

قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع

بغية المسعرشدين ص 320

(مسئلة ك) روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد  والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا باحراقه جاز اهـ

اسعاد الرفيق ج 2 ص 100

تتمة من الكبائر قتل الانسان نفسه الى ان قال … ( ومنها احراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او غيره للحديث الصحيح ” اني كنت امرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لايعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما ” قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل اي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لاينبغي أن يعذب بالنار الاربها فهو حرام مطلقا ( الا اذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في الدفع عنه )     

قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان

فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح

وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر u مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى “ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين” ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم

قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني ص : 75

(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى

فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأروا ولو وقعت مثلقصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه

نظم سلم التوفيق للشيخ عبد الخميد ص 59

ومثله بالحيوان وكذا # إخراقه بغير موجب كذا

  • Tidak diperbolehkan ketika upaya / instruksi pemerintah telah berlandaskan perinsip mashlahah dan menjadi alternative terakhir.
Referensi
  1. Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320
    1. Tuhfatul Muhtaj Juz 3 Hal. 71
    2. Fiqhul Islami Juz 5 Hal 518
    3. Nadhoriyatudl Dhoruriyah Hal. 242

بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ

قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ

تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71   دار صادر

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

فقه الاسلام ج 5 ص 518

وكذالك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصه المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء فى اصل حق الملكية او فى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكيات الاقطاعية ومن هنا يحق لولى الامر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذالك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولى الامر ان ينهى اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محذورا

فان طاعة ولى الامر واجبة بقوله تعالى يآايها الذين امنو ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم   واولو الامر الامرآء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطباري انه اولى الاقوال بالصواب . ومن امثلة تدخل ولى الامر فى الملكية ما روى محمد الباكر عن ابيه على زين العابدين انه قال كان لثمرة ابن جندب نخل فى حائط ( اى بستان ) رجل من الانصار وكان يدخل هو واهله فيؤذيه فشكا الانصرى ذالك الى رسول الله ص م فقال رسول الله لصاحب النخل بعه فابى فقال الرسول فاقطعه فابى فقال فهبه ولك مثله فى الجنة فابى فالتفت الرسول اليه وقال انت مضار تم التفت الى الانصرى وقال اذهب فاقلع نخله

نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : 232

يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .

(1) نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ

  • Boleh Menuntut jika pemerintah tidak memenuhi janjinya (ganti rugi) / memberikan gantirugi yang tidak sesuai dengan harga unggas.
Referensi :
  1. I’anatuth Tholibin Juz 3 Hal. 66
    1. I’anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 129
    2. I’anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 130

إعانة الطالبين ج: 3 ص: 66

فرع لوقال أقرض هذا مائة وأنا ضامن لهافأقرضه المائة أو بعضها لزمه الضمان قاله الماوردي قال الزركشي ولعله أراد به ما أرادوه بقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لكن ذاك لصاحب للحاجة اهـ وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مفرع على القديم وقال في باب الضمان بعدم صحته وهو الجديد وصححه الناظم كالشخين اهـ قوله كألق   متاعك في البحر وعلي ضمانه أي فيكون الآخر ضامنا له إذا ألقي وتلف لكن يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الإشراف على الغرق منه ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي كما صرح بذلك في متن المنهاج في باب الديات وعبارته مع التحفة هناك ولوقال لغيره ألق متاعك  في البحر وعلي ضمانه أو على أني ضامن له فألقاه وتلف ضمنه المستدعى وإن لم تحصل النجاة لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه

ولو اقتصر على قوله ألق متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن فلا يضمنه على المذهب لعدم الالتزام وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق فلو قال في الأمن ألقه وعلي ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي بأن اختص بالملتمس أو به بالمالك أو بغيرهما أو بالمالك وأجنبي أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده بأن أشرفت سفينة وبها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق   متاعك  وعلي ضمانه فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا اهـ

اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129

تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك ( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح ( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم

إعانة الطالبين ج: 4 ص: 130                                           

قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع

Lihat berbagai hukum lainnya di mustaqim.net

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB