Masakan Khas Indonesia

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sebagai bagian dari keluarga besar kaum muslimin,Islam di Indonesia memiliki nuansa khusus yang menjadikannya khas dan unik.Aneka ragam budaya leluhur yang berkembang pra-Islam dengan muda terhegemoni dan terwarnai dengan islam sehingga menghasilkan adonan islam bercitarasa Indonesia dengan Chen ala wali sogo.

Namun,kelegitan rasa tadi sedikit terkontaminasi dengan kehadiran Chen tak diundang yang merusak cita rasa khas islam Indonesia tersebut.Beberapa orang melontarkan pernyataan bahwa aneka ragam tradisi sebenarnya bukanlah murni kreasi nusantara namun justru berasal dari agama lain.

Dari sinilah muncul banyak justifikasi hukum,ada yang melegalkan dan ada yang mengharamkan secara mutlak dengan dalil bersumber dari agama lain atau menyerupai agama lain.Bila ritual mitoni dan myadran mengalami nasib yang lumayan beruntung dengan diterima dalam tradisi muslim Indonesia,tak demikian halnya senam yoga.barang satu ini yang sebenarnya sedang digandrungi berbagai kalangan sebagai olahraga lahir batin untuk mewujudkankesehatan jasmani dan rohani,justru bernasib malang dengan mendapat stempel”HAROM”karena dianggap bagian dari ritual ibadah agama lain.padahal bagi para Yogi,sama sekali tak ada niatan untuk menyerupai agama lain atau bahakan sama sekali tidak peduli dengan hal itu.Atau pada kasus pengucapan selamat natal,hal tetap mendapat sertifikat”HAROM”karena dianggap menyerupai atau ekspresi respek pada agama lain……………………………………………………………………….

Pertanyaan :

  1. Sebenarnya bidang apa saja yang dapat diakulturasikan untuk dihilangkan nuansa tasyabbuhnya ? Seberapa dosis warna yang bisa dicampurkan adonan akulturasi agar hal-hal yang sebenarnya identik dengan agama lain bisa hilang nuansa Tasyabbuhnya ?

Jawab :  Semua bidang kecuali sudah ada Nash. Sekiranya tidak menjadi kekhususan/Syiar agama lain.

بغية المسترشدين (ص: 528)

(مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.

حاشية إعانة الطالبين (4/  154)

(وقوله: حينئذ) أي حين إذ قصد ما ذكر (قوله: وكمشى إلى الكنائس) معطوف على كسجود لمخلوق: أي والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم

وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم من غير مشي إليها لا يكفر، وهو كذلك

تفسير ابن كثير (1/  187)

{يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مّا يَوَدّ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أن يُنَزّلَ عَلَيْكُمْ مّنْ خَيْرٍ مّن رّبّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصّ بِرَحْمَتِهِ مَن يشاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}

نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص، عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً}، وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب “وعليكم”، وإِنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً، فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. وقال الإمام أحمد: أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم” . وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي شيبة عن أبي النضير هاشم أخبرنا ابن القاسم به “من تشبه بقوم فهو منهم” ففيه دلالة على: النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها

منح الجليل شرح مختصر خليل (2/  485)

( وَ ) كُرِهَ تَرْكُ ( الْعَمَلِ ) أَيْ الْخِيَاطَةِ أَوْ الْحِيَاكَةُ مَثَلًا ( يَوْمَهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ إنْ قَصَدَ بِهِ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ كَسَبْتِ الْيَهُودِ ، وَأَحَدِ النَّصَارَى ، فَإِنْ كَانَ لِلرَّاحَةِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّجَرُّدِ لِلْعِبَادَةِ نُدِبَ

حاشية البجيرمي على الخطيب (13/  347)

من السيرة الحلبية وفي المناوي على الخصائص روى الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا { ليس منا أي من العاملين بهدينا .والجارين على منهاج سنتنا من تشبه بغيرنا } أي من أهل الكتاب في نحو ملبس وهيئة ومأكل ومشرب وكلام وسلام وتكهن وتبتل ونحو ذلك .{ لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .فإن تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف } .ولا منافاة بين هذا الخبر وبين خبر { لتتبعن سنن من كان قبلكم } وخبر { ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة } لأن المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع .وأن الإنسان كلما بعد عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا

كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها قال السمهودي : واستدل بهذا الخبر على كراهة لبس الطيلسان لأنه من ملابس اليهود والنصارى وفي مسلم { إن الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة } وعورض بما خرجه ابن سعد { أنه سئل عن الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره } وبأن الطيالسة الآن ليست من شعارهم بل ارتفع في زماننا وصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة .قال ابن حجر : وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه مخلا بالمروءة ا هـ

إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (6/  374)

[1] الطيلسان : شبه الأردية ، يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وهو بفتح اللام ، واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرب ، وهو الساج أيضا ، وقال ابن خالويه في (شرح الفصيح) : يقال للطيلسان الأخضر : الساج ، وفي (المجمل) لابن فارس : الطاق الطيلسان. فقال ابن القيم : لم ينقل عنه صلّى الله عليه وسلم أنه لبسه ، ولا أحد من أصحابه ، بل ثبت في (صحيح مسلم) ، من حديث النواس بن سمعان ، عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال : يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال : ما أشبههم بيهود خيبر.

قال : ومن هاهنا كره جماعة من السلف والخلف ، لما روى أبو داود ، والحاكم في (المستدرك) ، أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» ، وفي الترمذي : «ليس منا من تشبه بغيرنا». وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه صلّى الله عليه وسلم جاء إلى أبى بكر رضى الله عنه متقنّعا بالهاجرة ، فإنما فعله صلّى الله عليه وسلم تلك السّاعة ليختفى بذلك للحاجة ، ولم يكن عادته صلّى الله عليه وسلم التقنع.

وقد ذكر أنس عنه صلّى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع. وهذا إنما كان يفعله للحاجة من الحرّ ونحوه. وقال شيخ الإسلام الولي ابن العراقي في (شرح تقريب الأسانيد) : التقنّع معروف ، وهو تغطية الرأس بطرف العمامة أو بردائه أو نحو ذلك. وقال ابن الحاج في (المدخل) : وأما قناع الرجل فهو أن يغطى رأسه بردائه ، ويرد طرفه على أحد كتفيه.

حاشية البجيرمي على الخطيب (13/  74)

 ومن البعض في هذا الزمان العمامة المعتادة لهم الآن وهل يحرم على غيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليه علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا أم لا لأن فعل ما ذكر يخرج به الفاعل عن زي الكفار فيه نظر والأقرب الأول لأن هذه العلامة لا يهتدي فيها لتمييز عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور اليهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك

الموسوعة الفقهية الكويتية (12/  5)

تشبه

التعريف :

1 – التشبه لغة : مصدر تشبه ، يقال : تشبه فلان : بفلان إذا تكلف أن يكون مثله والمشابهة بين الشيئين : الاشتراك بينهما في معنى من المعاني ، ومنه : أشبه الولد أباه : إذا شاركه في صفة من صفاته (1) .

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . (2)

الألفاظ ذات الصلة :

2 – منها :

الاتباع والتأسي والتقليد

وقد تقدم الكلام فيها تحت عنوان : ( اتباع ) .

3 – ومنها :

الموافقة ،

وهي : مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك ، سواء أكان ذلك من أجل ذلك الآخر أم لا لأجله (3) .

فالموافقة أعم من التشبه .

__________

(1) معجم متن اللغة ، والمعجم الوسيط مادة : ” شبه ” .

(2) ابن عابدين 1 / 419 ط بولاق ، وروضة الطالبين 2 / 263 ، والزرقاني 5 / 130 ، وكشاف القناع 2 / 239 .

(3) الأحكام للآمدي 1 / 172 .

 الأحكام المتعلقة بالتشبه :

أولا – التشبه بالكفار في اللباس :

4 – ذهب الحنفية على الصحيح عندهم ، والمالكية على المذهب ، وجمهور الشافعية إلى : أن التشبه بالكفار في اللباس – الذي هو شعار لهم به يتميزون عن المسلمين – يحكم بكفر فاعله ظاهرا ، أي في أحكام الدنيا ، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر ، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه أو لدفع الحر أو البرد . وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين . (1) أو نحو ذلك لحديث : من تشبه بقوم فهو منهم (2) لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر ، ولا يلبسه إلا من التزم الكفر ، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع . (3)

فلو علم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر ، بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلا لم يحكم بكفره . (4)

__________

(1) الفتاوى الهندية 2 / 276 ، والاختيار 4 / 150 ، وجواهر الإكليل 2 / 278 ، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 6 / ، وتحفة المحتاج 9 / 91 ، 92 ط دار صادر ، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4 / 11 .

(2) حديث : ” من تشبه بقوم فهو منهم . . . ” . أخرجه أبو داود ( 4 / 314 – ط عزت عبيد دعاس ) وجوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 236 – ط العبيكان ) .

(3) البزازية بهامش الهندية 6 / 332 .

(4) تحفة المحتاج لابن حجر 9 / 91 ، 92 .

ويرى الحنفية في قول – وهو ما يؤخذ مما ذكره ابن الشاط من المالكية – أن من يتشبه بالكافر في الملبوس الخاص به لا يعتبر كافرا ، إلا أن يعتقد معتقدهم ؛ لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه .

وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : لا يخرج أحد من الإيمان إلا من الباب الذي دخل فيه ، والدخول بالإقرار والتصديق ، وهما قائمان . (1)

وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم . قال البهوتي : إن تزيا مسلم بما صار شعارا لأهل ذمة ، أو علق صليبا بصدره حرم ، ولم يكفر بذلك كسائر المعاصي . (2)

ويرى النووي من الشافعية أن من لبس الزنار ونحوه لا يكفر إذا لم تكن نية . (3)

أحوال تحريم التشبه :

وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون كفر من يتشبه بالكفار في اللباس الخاص بهم بقيود منها :

5 – أن يفعله في بلاد الإسلام (4) ، قال أحمد الرملي : كون التزيي بزي الكفار ردة محله إذا كان

__________

(1) الفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 332 ، ودار الشروق مع الفروق 4 / 116 .

(2) كشاف القناع 3 / 128 .

(3) روضة الطالبين 10 / 69 .

(4) الزرقاني 8 / 63 .

في دار الإسلام . أما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة ؛ لاحتمال أنه لم يجد غيره كما هو الغالب ، أو أن يكره على ذلك . (1)

قال ابن تيمية : لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم ( للكفار ) في الهدي الظاهر ؛ لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصلحة دينية ، من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك ، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة . فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه ، وجعل على الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة . (2)

6 – أن يكون التشبه لغير ضرورة ، فمن فعل ذلك للضرورة لا يكفر ، فمن شد على وسطه زنارا ودخل دار الحرب لتخليص الأسرى ، أو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين لا يكفر . (3) وكذلك إن وضع قلنسوة المجوس

__________

(1) أسنى المطالب 4 / 11 ، وانظر أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي ص 266 ط استانبول .

(2) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د . ناصر العقل 1 / 418 .

(3) الفتاوى الهندية 2 / 276 ، والفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 332 ، وأسنى المطالب 4 / 119 .

على رأسه لضرورة دفع الحر والبرد لا يكفر . (1)

7 أن يكون التشبه فيما يختص بالكافر ، كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي . ويشترط المالكية لتحقق الردة بجانب ذلك : أن يكون المتشبه قد سعى بذلك للكنيسة ونحوها . (2)

8 أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون اللباس المعين شعارا للكفار ، وقد أورد ابن حجر حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى قوما عليهم الطيالسة ، فقال : كأنهم يهود خيبر (3) ثم قال ابن حجر : وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ، وقد ارتفع ذلك فيما بعد ، فصار داخلا في عموم المباح . (4)

9 – أن يكون التشبه ميلا للكفر ، فمن تشبه على وجه اللعب والسخرية لم يرتد ، بل يكون فاسقا يستحق العقوبة ، وهذا عند المالكية . (5)

10 – هذا ، والتشبه في غير المذموم وفيما لم يقصد به التشبه لا بأس به .

__________

(1) الفتاوى الهندية 2 / 276 .

(2) الزرقاني 8 / 63 ، والشرح الصغير 4 / 433 ، وجواهر الإكليل 2 / 288 .

(3) الأثر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة . أورده ابن القيم في كتابيه زاد المعاد ( 1 / 142 ) وأحكام أهل الذمة ( 2 / 754 ) .

(4) فتح الباري 10 / 275 ط السلفية .

(5) الشرح الصغير 4 / 433 ، والزرقاني 8 / 63 .

قال صاحب الدر المختار : إن التشبه ( بأهل الكتاب ) لا يكره في كل شيء ، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه .

قال هشام : رأيت أبا يوسف لابسا نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا ؟ قال : لا ، قلت : سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان . فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر ، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع . (1)

وللتفصيل ر : ( ردة ، كفر ) .

فيض القدير (4/  58)

 ( الركب الذي معهم الجلجل لا تصحبهم الملائكة ) لأنه يشبه الناقوس فيكره جعله في أعناق الدواب تنزيها لأنه من مزامير الشيطان والملائكة ضده ولأنه يشبه الناقوس فيكره تنزيها عند الشافعية وسيأتي ذلك مبسوطا

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم (1/  288)

 وشرع الأذان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا في بادئ ذي بدء يعلم بعضهم بعضاً بالوقت، فإذا مر إنسان على بيت آخر قال له: جاء الوقت، وهكذا يمر بعضهم على بعض، فيُعلم بعضهم بعضاً بدخول الوقت حتى يجتمعوا إلى المسجد، فإذا دخل الوقت يصلون. ثم اجتمعوا وتشاوروا ليروا وسيلة مناسبة ليعلموا بها دخول الوقت، فقال بعضهم: (نتخذ ناقوساً، فقال صلى الله عليه وسلم: الناقوس للنصارى، وقال بعضهم: ننفخ

بوقاً، فقال صلى الله عليه وسلم: البوق لليهود، وقال بعضهم: نوقد ناراً، فقال صلى الله عليه وسلم: النار للمجوس )

 Tasyabbuh dengan perempuan dan lain2

حاشية الجمل (6/  152)

وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبيه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه ا هـ ش م ر وقوله وكذا يقال في عكسه ومنه ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في

غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت عادة أهله به أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعبارته وما أفاده أي الإسنوي من أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه بهن فيه بعرف كل ناحية حسن ا هـ

وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من لباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال ا هـ

حاشية المغربى على نهاية المحتاج (2/  138)

وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه قال بعضهم وهو ظاهر إن قصد به هذا التغرير فليتأمل ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا

حاشية البجيرمي على الخطيب (6/  51)

 فإن ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا ، ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ، ويحرم على غير الصالح التزيي بزيهم حتى يظن صلاحه ، ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا هذا ؛ ومنه يعلم تحريم لبس العمامة الخضراء لغير الشريف ، فقد جعلت العمامة الخضراء لأولاد فاطمة الزهراء ليمتازوا فلا يليق بغيرهم من بقية آله صلى الله عليه وسلم لبسها لأنه تزيا بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك ، فاعلمه وتنبه له قال ابن حجر في الصواعق : ولم تزل أنساب أهل البيت النبوي مضبوطة على تطاول الأيام وأحسابهم محفوظة عن أن يدعيهم الجهال واللئام ، ومن ثم وقع الاصطلاح على اختصاص الذرية الطاهرة بني فاطمة من بين ذوي الشرف كالعباسيين بلبس الأخضر إظهارا لمزيد شرفه .

تفسير روح البيان (9/  391)

وقال عليه السلام : يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله وأول التغير كان في الأمراء ثم في العلماء ثم في الفقراء ففي كل طائفة أهل هدى وأهل هوى فكن من أهل الهدى أو المتشبهين بهم فإن من تشبه بقوم فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم وفي الحديث من أحب قوماً على عملهم حشر في زمرتهم وحوسب بحاسبهم وإن لم يعمل بعملهم

روضة الطالبين (11/  229)

والرقص ليس بحرام قال الحليمي لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء

منح الجليل شرح مختصر خليل (12/  260)

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَفِيهِ أَيْ الْخَبَرِ { أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ } ، أَيْ اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ فِي زِيِّهِنَّ وَهَيْئَتِهِنَّ ، فَأَمَّا فِي الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ فَمَحْمُودٌ يُقَالُ امْرَأَةٌ رَجُلَةٌ لِمَنْ تَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ فِي الرَّأْيِ وَالْمَعْرِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ انْفَكَّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ فَيَذْهَبُ حَيْثُ يَشَاءُ إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ هَلَاكٌ أَوْ فَسَادٌ فَيَمْنَعَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ ، أَوْ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/  551)

 وأن يخضب الشيب أي الشعر الشائب بالحمرة والصفرة لما مر في شروط الصلاة نعم إن فعله تشبها بالصالحين والعلماء ومتبعي السنة من غير نية صحيحة كره قاله في المجموع وهو أي خضاب الشيب بالسواد حرام لما مر في شروط الصلاة أيضا ولخبر مسلم عن جابر قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد والثغامة بفتح المثلثة وبالمعجمة نبت له ثمر أبيض وعبر مع هذا في الأصل عن الغزالي بالكراهة وكذا عبر بها في المجموع ولعل مراده كراهة التحريم قال ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة إلا للمجاهد في الكفار فلا بأس به إرهابا للعدو بإظهار الشباب والقوة

 وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام لخبر لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال إلا لعذر فلا بأس به بخلاف المرأة فإنه يستحب لها مطلقا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/  380)

ولهن وكذا للطفل لبس حلي الذهب والفضة أما هن فلخبر أبي داود المشار إليه آنفا وأما الطفل فلأنه ليس له شهامة تنافي خنوثة الذهب والفضة بخلاف الرجل ولا فرق في ذلك بين التاج وغيره لكنه في التاج مقيد في حق النساء بالعادة كما ذكره في قوله وكذا يحل لهن التاج إن تعودنه وإلا فهو لباس عظماء الفرس فيحرم قال في الأصل وكأن معناه أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث اعتدنه جاز وحيث لم يعتدنه لا يجوز حذرا من التشبه بالرجال وذكر مثله في المجموع هنا وقال فيه في باب ما يجوز لبسه والمختار بل الصواب حله مطلقا بلا ترديد لعموم الخبر لدخوله في اسم الحلي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/  379)

 ويحرم على النساء تحلية آلة الحرب بذهب وفضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها ولبس زي الرجال لما في ذلك من التشبه بهم وهو حرام كعكسه للخبر الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه وأما قول الشافعي في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وإنه من زي النساء لا للتحريم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لبس مختص بهن ويجاب عن قول صاحب المعتمد أن في تجويز المحاربة لهن في الجملة تجويز لبس آلتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية لأن التحلي لهن أجوز منه للرجال بأنه إنما جوز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة إلى الحلية ولا حاجة إلى الحلية

تحفة الأحوذي (7/  392)

 ( باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام )

 [ 2695 ] قوله ( ليس منا ) أي من أهل طريقتنا ومراعي متابعتنا ( من تشبه بغيرنا ) أي من غير أهل ملتنا ( لا تشبهوا ) بحذف إحدى التائين ( باليهود ولا بالنصاري ) زيد لا لزيادة التأكيد ( فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ) بفتح فضم جمع كف والمعنى لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم خصوصا في هاتين الخصلتين ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء

 قوله ( هذا حديث إسناده ضعيف ) لضعف بن لهيعة قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث في سنده ضعف لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف الإشارة

فائدة قال النووي لا يرد على هذا ( يعني حديث جابر هذا ) حديث أسماء بنت يزيد مر النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا انتهى

 والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم انتهى

عمدة القاري (4/  59)

 قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري في حديثه الذي رواه في الالتحاف عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا فقال له عمر رضي الله تعالى عنه حين سلم لا يصلين أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا باليهود رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم به ورواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال لا تشبهوا باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به وكذا في حديثه الذي رواه عن سعيد عن أبي هريرة رواه أحمد وغيره

العرف الشذي للكشميري (2/  255)

ج ( 1 ) عنه عليه الصلاة والسلام < صوموه وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً لا تشبهوا بيهود > إلخ وفي سنده محمد بن أبي ليلى ، وأما الموقوف على ابن عباس فهذه قوي وفي كتاب الطحاوي أيضاً بعض الروايات صارت موهمة إلى ما نسب إلى ابن عباس ، وحاصل الشريعة أن الأفضل صوم عاشوراء وصوم يوم قبله وبعده ، ثم الأدون منه صوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو بعده ، ثم الأدون صوم يوم عاشوراء فقط . والثلاثة عبادات عظمى ، وأما ما في الدر المختار من كراهة صوم عاشوراء منفرداً تنزيهاً فلا بد من التأويل فيه أي أنها عبادة مفضولة من القسمين الباقيين ، ولا يحكم بكراهة فإنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره صوم عاشوراء منفرداً وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوماً معه

تفسير الألوسي (1/  67، بترقيم الشاملة آليا)

 وأيضاً من تشبه بقوم فهو منهم ، فالعابد لما رام ذلك سلك مسلك القوم في الذكر ومزج عبادته بعبادتهم وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن يصير محسوباً في عدادهم مندرجاً في سياقهم :

إن لم تكونوا منهم فتشبهوا … إن التشبه بالكرام فلاح

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/  202)

 قوله : ( ولغير النساء الذكورة ) لو قال : وذكورة المؤذن لكان أولى لأن الواقع من النساء صورة أذان لا أذان لأنه منهن ذكر فقط إذ هو من وظائف الذكور ، فلا يسن للأنثى ولا للخنثى مطلقاً ، ويحرم عليهما عند رفع الصوت مطلقاً وبدونه مع قصد التشبيه . نعم لو أذن الخنثى فبانت ذكورته عقب أذانه أجزأ كما في شرح م ر . أي فيشترط لوجود الحرمة أحد أمرين : إما رفع الصوت أو قصد التشبه بالرجال ، والعلة المعتمدة في الحرمة إنما هي قصد التشبه بالرجال وهو حرام لا خوف الفتنة خلافاً للشيخ تبعاً لشيخه الجلال المحلي في ش المنهاج ، حيث علل ذلك بخوف الفتنة زيادي . وحاصله كما في ش م ر وغيره أنه مع الرفع فوق ما يسمع صواحباتها حرام مطلقاً أي سواء ، كان ثم أجنبي أم لا ، وسواء قصدت التشبه أم لا لأن الرفع من خصائص الرجال ، ومع عدم الرفع إن قصدت التشبه حرم وإلا فلا اه . ولا يشكل بجواز غنائها مع استماع الرجل له لأن الغناء يكره للرجل استماعه عند أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه ، فلو جوّزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع ، ولأن فيها تشبيهاً بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء ، ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة ، ولأنه يستحب النظر للمؤذن حال أذانه ، فلو استحسناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ، ولأن الغناء منها إنما يباح بحضرة الأجانب الذين يؤمن افتتانهم بصوتها ، والأذان مشروع لغير معين فلم يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه . وفارق الرفع هنا الرفع بالتلبية بأن الإصغاء إليها غير مطلوب لكن في الأذكار : وليس للمرأة رفع الصوت بها ، وعلل بخوف الفتنة فتأمل . ويؤخذ مما مرّ في الفرق بين غنائها وأذانها جواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوباً وهو ظاهر . وأفتى به م ر قالوا : فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه م د

b. Apa sikap yang seharusnya diambil bagi orang yang melakukannya karena berpandangan bahwa hal tersebut murni tidak berbau ritual agama setelah mendapat informasi bahwa hal tersebut merupakan bagian dari ritual agama lain ?

Jawab : Berhenti melakukannya

حاشية قليوبي (4/  325)

فرع : تجب التوبة فورا من كل ذنب ولو صغيرة , وإن أتى بمكفر لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر , وتتكرر بتكرره لا بتذكره , وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه , وكذا صلاة تركها

حاشية الجمل (6/  374)

 قوله بتوبة ) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلله ممن اغتابه أو سبه ورد المظالم إلى أهلها بمعنى الخروج منها سواء كان وجوبه عليه موسعا أم مضيقا كأداء دين وقضاء فوائت وغيرهما وظاهر كلامه ندب ذلك بدليل ما بعده وهو ما صرح به ابن المقري في تمشيته كالقمولي وينبغي حمله على ما إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة فحينئذ يندب له تجديدها اعتناء بشأنها أما إذا علم أن عليه مقتضيا لها فهي واجبة فورا بالإجماع وعلى هذا يحمل قول جمع وجوبا وعلى مقابله يحمل قول آخرين ندبا ا هـ .

شرح م ر .

 حاشية إعانة الطالبين (2/  122)

ومحل ندب التوبة إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة، أما إذا علم أن ما عليه ذلك فهي واجبة فورا – بالاجماع – والموت مفارقة الروح للبدن.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB