Zakat Tanaman dengan Hasil Penjualan

- Penulis

Senin, 30 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  1. Deskripsi Masalah

Entah siapa yang memulai dan apa yang dijadikan referensi jika kerap muncul rumusan-rumusan amaliyah di masyarakat dan cenderung asing. Bahkan acap kali kontradiksi sama sekali dengan literatur yang kerap kita kaji, kendati kadang ulah tradisi masyarakat justru mempertajam intelektualitas dan memperkaya wacana fiqhiyah santri lantaran pasca dikaji ternyata amaliyah demikian tidak menyimpang dari haluan syar’i Namun tidak menutup celah terdapat beberapa praktek amaliyah masyarakat masa kini yang perlu diluruskan sejak dini Seperti salah satu tradisi di masyarakat petani yang karena pertimbangan alasan – alasan praktis melakukan penjualan panenan dengan system tebas tanpa tersisa sama sekali Kemudian hasil dari penjualan diambil untuk digunakan menzakati

Pertanyaan :

  1. Bagaimana prespektif fiqh menyikapi praktek di atas?
  2. Jika mengacu pada versi yang memperbolehkan zakat zuru’ dengan qimah lantas yang dijadikan standar kalkulasi qimah ataukah hasil penjualan?
  3. Adakah solusi zakat selain menggunakan qimah ?

PP Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul Malang

Jawaban :

  1. Penjualan mal al-zakawi setelah buduww al-shalah (dalam hal ini padi telah menguning) dan telah mencapai satu nishob hukumnya terjadi khilaf diantara para ulama’.
  2. Sah selain kadar zakat.
  3. Tidak sah secara mutlaq
  4. Sah secara mutlaq namun bagi penjual wajib membayar zakat meskipun diambilkan dari harta lain.

Catatan:

Penjualan dengan sistim  tebasan terjadi khilaf menurut Ibnu Al-Qash dan Abu Ali At-Thobari hukumnya sah dan menurut qaul jadid tidak sah.

Referensi

Ibarot :

  1. المجموع الجزء الخامس ص : 469

(الشرح) إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان أشار المصنف إلى دليلها (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلاقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وإن قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع ما لا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وإن قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فإن صححناه صح هذا وإلا فلا فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي إن قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وإن قلنا تعلق الرهن وقلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في تفريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره فيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فإن صححنا في الجميع نظر إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك وإلا فللساعي أن يأخذ من غير المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فإن قلنا ينفسخ استرد الثمن وإلا فله الخيار إن كان حالا فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) أنه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدي البائع الزكاة من موضع آخر فإن قلنا بالأصح إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فإنه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم هذا كله في بيع جميع المال .

  • العزيز الجزء الرابع ص : 33

وما لا يرى حباته في السنبلة كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم) الجواز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد (الجديد) المنع لتستر المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد الدياسة وقبل التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال ابن القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة ولا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل

  • مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 500

ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا فلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى وفي قول يصح إن كان رطبا .

(ويشترط لبيعه) أي الزرع (وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) من الحب والثمر لئلا يكون بيع غائب (ولا بأس بكمام) وهو بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كالرمان والعلس والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في سنبله لأن بقاءه فيه من مصلحته ولا يخالف ما ذكر في العلس والأرز عدم صحة السلم فيهما كما سيأتي في بابه لأن البيع يعتمد على المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة إليه وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور.

  • المجموع الجزء العاشر ص 472

(فرع) لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهى كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثانى) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعى وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان (أصحهما) لا بل هو صحيح وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثانى) يبطل وهو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط وقد تبينا فواتها

  • Yang dijadikan standar adalah 10 % atau 5 % hasil penjualan menurut Madzhab Maliki dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Abu Hafsh al-Barmaki.
  • Gugur

Referensi

Ibarot :

  1. المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 26

قال المالكية قالوا تجب الحرث الزرع والثمار ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه – إلى أن قال – وإذا بدا صلاح البلح بأحمره أو اصفراره أو بدا صلح العنب بحلاوته واحتاج المالك للأكل منه أو بيته أو إهدائه فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب والبلح إذا جف كل منهما بأن صار البلح تمرا والعنب زبيبا ويكون التقدير لشجرة شجرة وبعد ذلك يترف فيه كيف يشاء فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا زكي إن كان كل منهما مما شأنه الجفاف واليبس وإلا الزكاة من الثمن إن باعه ومن القيمة إن لم يبعه فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير نصابا ولو لم يبلغ الثمن ولا القيمة وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه أو أكله فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه وذلك كالفول والمسقاوى ورطب مصر وعنبها والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصابا .

  • حاشية العدوى الجزء الأول ص : 421

(ويزكي الزيتون اذا بلغ حبه خمسة أوسق) عل المشهور لعموم قوله تعالى ” كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وقال ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب لأنه ليس بمقتات وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب أخرجت زكاته من حبه لا من زيته على المشهور العشر إن سقي بغير مشقة ونصف العشر إن سقي بمشقة – الى أن قال – (فإن باع ذلك) اي الزيتون وما بعده (أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن بعضهم انما قال (إن شاء الله) لضعف هذا القول ومنهم من قال انما قال ذلك لقوة الخلاف فيه والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته وان لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر يزكي من ثمنه وإن بيع باقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير اذا كان خرصه خمسة أوسق وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء إن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف ذلك

(قوله كزيتون مصر أخرج من ثمنه) اي إن باعه ونصف عشر قيمته مثلا يوم طيبه أو إزهائه إن لم يبع . (قوله كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر) لا يخفى أيضا ما فيها من الإجمال فنقول اعلم أن رطب مصر وعنبها يخرج من ثمنه اذا باعه كما قال الشارح واذا أكله أخرج من قيمته نصف العشر أو العشر على تقدم ولا يجزئ الاخراج من حبه بأن يخرج تمرا أو زبيبا وأولى رطبا وعنبا وأما الفول الأخضر المسقاوي فيخير بين أن يخرج من ثمنه عند البيع أو قيمته عند عدمه وبين أن يخرج من يابس من جنسه والفرق بينه وبين الرطب والعنب الذين لا يجفان حيث حكم بتعين الاخراج من ثمنهما أو قيمته دونه أنه لما كان يمكن فيه اليبس جاز النظر له بخلافهما

  • المجموع الجزء السادس ص: 588

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب . وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره .

  • الفروع الجزء الثاني ص: 566

(مسألة 11) قوله وإن بلغ النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص  فعنه له أن يخرج من جنس النصاب ونقل صالح وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن وعنه لا يجوز أن يخرج من الثمن قال القاضي الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وقاله بعده آخرون قال أبو حفص البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه . وقال القاضي أيضا يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل وعن أبي بكر إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى إحداهما لا يجزئ الإخراج من ثمنه (قلت) وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ذلك وقد قال المجد في شرحه وإذا تصرف في الثمرة أو الزرع وقد بدا الصلاح واشتد الحب ببيع أو هبة أو غيرهما صح تصرفه قبل الخرص وبعده وتبقى الزكاة على البائع والواهب تمرا وعنه يجزئه عشر الثمن والأول أصح لعموم الخبر بإيجاب التمر والزبيب انتهى وصحح ما قلنا والله أعلم . والرواية الثانية يجوز ويجزئ عشر ثمنه .

  • المجموع الجزء الخامس ص 469

(الشرح) إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان أشار المصنف إلى دليلها (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلاقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وإن قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع ما لا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وإن قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فإن صححناه صح هذا وإلا فلا فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي إن قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وإن قلنا تعلق الرهن وقلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في تفريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره فيه كلام يأتي قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فإن صححنا في الجميع نظر إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك وإلا فللساعي أن يأخذ من غير المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فإن قلنا ينفسخ استرد الثمن وإلا فله الخيار إن كان حالا فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) أنه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدي البائع الزكاة من موضع آخر فإن قلنا بالأصح إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فإنه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم هذا كله في بيع جميع المال

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB