تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم الجزء التاسع ص : 179
ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا – الى ان قال – وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور . (قوله لائقا به ) فلا يجوز تعزير أحد بما لا يليق به م ر .- الى ان قال – قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى ( قوله وللمعلم إلخ ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم
التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول ص : 149-150
التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيزاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين : أنه أرتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام. أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام . فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام، أو أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام، وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهم لم يكن للقاضي أن يبرئه، وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، ولو كان ما نسب إلى الجاني غير محرم في الأصل ولا عقاب عليه لذاته.
الموسوعة الفقهية الجزء الأول ص : 4448-4450
أنواع التعزير بالمال التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه , أو بتغيير صورته , أو بتمليكه للغير . أ – حبس المال عن صاحبه : 21 – وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له , ثم يعيده له عندما تظهر توبته , وليس معناه أخذه لبيت المال ; لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك . وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي . ونظيره ما يفعل في خيول البغاة وسلاحهم , فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم إذا تابوا . وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي . أما إذا صار ميئوسا من توبته , فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه المصلحة . ب – الإتلاف : 22 – قال ابن تيمية : إن المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها , فالأصنام صورها منكرة , فيجوز إتلاف مادتها , وآلات اللهو يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء , وبذلك أخذ مالك , وهو أشهر الروايتين عن أحمد – الى ان قال – ج – ( التغيير ) : 23 – من التعزير بالتغيير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين , كالدراهم والدنانير , إلا إذا كان بها بأس , فإذا كانت كذلك كسرت , وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته , والستر الذي به تماثيل , إذ قطع رأس التمثال فصار كالشجرة , وقطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن . ومن ذلك : تفكيك آلات اللهو , وتغيير الصور المصورة .
السراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث ص : 6-7
المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصلحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق . اهـ
الموسوعة الفقهية الإسلامي الجزء الثامن والعشرون ص : 222
ضمان المؤدب والمعلم : 136 – ذهب الفقهاء إلى منع التأديب والتعليم بقصد الإتلاف وترتب المسئولية على ذلك , واختلفوا في حكم الهلاك من التأديب المعتاد
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 518)
التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (2) لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلَّق والكثَر (جمّار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها. معنى التعزير بأخذ المال : روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال (2) . وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 7 / ص 521)
شروط وجوب التعزير : يشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، فيعزر كل عاقل، ذكر أو أنثى، مسلماً أو كافراً، بالغاً أو صبياً عاقلاً؛ لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة، أما الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 10 / ص 19)
التَّعْزِيرُ لُغَةً : التَّأْدِيبُ وَالْمَنْعُ وَالنُّصْرَةُ . (1) وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى : قَوْل الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ } (2) . وَشَرْعًا : تَأْدِيبٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ . قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ : وَتَسْمِيَةُ ضَرْبِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ تَعْزِيرًا هُوَ أَشْهَرُ الاِصْطِلاَحَيْنِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ . قَال : وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّ لَفْظَ التَّعْزِيرِ بِالإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ، وَضَرْبَ الْبَاقِي بِتَسْمِيَتِهِ تَأْدِيبًا لاَ تَعْزِيرًا .