Menjaga Perayaan Natal

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  1. Dekripsi Masalah

JEMBER KOMPAS : Kepala Bagian Operasi Polres Jember Komisaris Teduh TSW mengatakan sebanyak dua pertiga anggota Polres Jember atau sekitar 800 personil dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Natal 2007 dan Tahun Baru 2008. Selain TNI AD, aparat kepolisian tersebut juga dibantu ratusan anggota Gerakan Pemuda Anshor yang ikut mengamankan gereja pada perayaan Natal (KOMPAS Jumat 21/12/2007). Selain itu, di tempat terpisah sejumlah tokoh Islam dan pejabat setempat hadir dalam perayaan Natal yang dilaksanakan di GOR Sidoarjo Jumat (18/1). “Toleransi umat beragama itu bukan berarti yang beragama Islam menjadi Kristen atau sebaliknya Namun bagaimana kita bisa saling menghormati masingmasing individu memeluk keyakinannya masingmasing” tutur tokoh Islam yang juga President World Conferenc of Religion Peace. Dasar Negara Pancasila lah yang tepat mendasari acara ini dengan tema “kebersamaan”, ujar salah satu tokoh masyarakat yang juga memberikan sambutan pada acara tersebut (KOMPAS Rabu 23/1/2008).

Pertanyaan

  1. Apakah boleh seorang Muslim mengamankan kegiatan Natal?

Jawaban

Terdapat perincian (tafshîl) :

  • Bagi relawan, tidak diperbolehkan kecuali saat terjadi kerusuhan yang mengancam nyawa orang-orang kafir tersebut, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka.
    • Bagi petugas keamanan, diperbolehkan menjaganya, untuk mengantisipasi ancaman para teroris yang mengganggu keselamatan mereka.

Referensi

Mausû’ah al-Fiqhiyyah juz VII hlm. 129-130Hâsyiyah al-Jamal juz V hlm. 182-183Qurrah al-‘Ain hlm. 211-212 Bughyah al-Mustarsyidin 225Al-Majmu’ juz XIV hlm. 284-285Ihya Ulumiddin juz II hlm. 167

Ibarot :

  1. الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130

ثالثا – عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم : 23 – إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام  عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه وقد قال الله سبحانه وتعالى “لا إكراه في الدين” وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران “ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم ” وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء

  • حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر

(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا .إهـ

  • قرة العين ص: 211-212

(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام

  • بغية المسترشدين ص: 225

أطلق السلطان على عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وحنثى صح مطلقا ومع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعيف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن ادعت عليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وارفاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقد كصحيحها إهـ

  • بغية المسترشدين ص: 225

ولو دخل الكفار فى بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الإغتيال والإرفاق مطلقا إهـ

  • المجموع الجزء الرابع عشر ص: 284-285

باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر وتخرق الزقاق ويعلق ابن حجر على هذا فينفي أن المراد بهذا اتلاف الاواني وانما المقصود اراقة الخمر واهدار جرمها واتلاف الآنية جاء تبعا لذلك عقوبة لاصحابها (فرع) قال الشافعي ولو كسر لنصراني صليبا فإن كان لشئ من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا أو مكسورا وإلا فلا شئ عليهأما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم أن عيسى صلى الله عليه وسلم قتل وصلب على مثله فاعتقدوا إعظامه طاعة والتمسك به قربة وقد أخبر الله تعالى بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به ولا يجوز أن يقتحم أحد بيعهم وكنائسهم ولا أن يعطل لهم طقوسهم ما داموا لا يظهرون بها تحديا ولا يجاهرون بها إغاظة ولا يعد هذا إقرارا منا على ما يعتقدونه فان جاهرونا بصليبهم نظر فان كان الامام قد شرط عليهم في عقد جزيتهم ترك المجاهرة به جاز في الانكار عليهم تفصيل الصليب وكسره رفعا لما أظهروه من مخالفة عقد الذمة وإن لم يشترط ذلك عليهم وجب الاقتصار على الانكار في حال المجاهرة ولا يتجاوز الانكار إلى كسره وقد حمى الاسلام الحنيف أهل الذمة وعاشت في ظله ديانات اليهود والنصارى بعد أن كان يضطهد بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فأقر بينهم السكينة والوئام والسلام وترك لهم حرية الاعتقاد عملا بقوله تعالى ” وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله “

  • الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130

قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام :

(الأول) ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها” ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطل

(الثاني) ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيه إحداث شيء من ذلك بالاتفاق لأنه صار ملكا للمسلمين وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ قال المالكية : وهو وجه عند الحنابلة : لا يجب هدمه لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار وفي الأصح عند الشافعية وهو وجه عند الحنابلة : يجب هدمه فلا يقرون على كنيسة كانت فيه لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون وذهب الحنفية إلى أنها لا تهدم ولكن تبقى بأيديهم مساكن ويمنعون من اتخاذها للعبادة

(الثالث) ما فتحه المسلمون صلحا فإن صالحهم الإمام على أن الأرض لهم والخراج لنا فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا وفي مقابل الأصح عند الشافعية : المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصلح والأولى ألا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيء منها وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) ويجوز في بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكية والأصح عند الشافعية المنع من إبقائها كنائس

  • إحياء علوم الدين الجزء الجزء الثاني ص167

فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية.

Pertanyaan

  • Bagaimana pandangan Islam mengenai orang muslim menghadiri natal?

Jawaban

Tidak diperbolehkan.

Referensi

Al-Adab al-Syar’iyyah juz III hlm. 432 dan 433Tafsir Al-Râzi juz IV hlm. 168  

Ibarot :

  1. الأدب الشرعية الجزء الثالث ص: 432

وقال الخلال : في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم .

  • تفسير الرازي الجزء الرابع صـ 168

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة فإن قيل أليس أنه تعالى قال وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء” وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية لأنه تعالى قال يا أيها الذين آمنوا” فلا بد وأن يكون خطاباً في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه والقسم الثالث وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء”

  • الآدب الشرعية لابن المفلح الجزء الثالث ص :  433 (الحنابلة)

فصل (دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم) وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه يكره إن كان ثم صورة وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها-إلى أن قال-ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى “والذين لا يشهدون الزور” قال الشعانين: وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم وقال الخلال: في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت: أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس قال الشيخ تقي الدين: فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر t من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال: وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ تقي الدين: وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB