Nikah Siri, Yuk! Enggak, Ah!

- Penulis

Minggu, 9 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deskripsi masalah :

                Sudah tidak asing lagi trend nikah sirri karena dianggap lebih simpel dan tidak ribet bagi pasangan muda mudi, duda maupun janda dengan mengharapkan kebahagiaan yang sempurna dan pujaan hati yang di cintai , ibu fatma salah satu dari ribuan orang yang melakukan nikah sirri dengan harapan mendapat kebahagiaan rumah tangga. Pada awal nya baik – baik saja namun ditengah perjalanan banyak terjadi masalah yang membuat berantakan, sabar dan sabar sudah di laluinya, akhirnya ibu fatma memutuskan mengajukan cerai kepada suaminya tapi  apa daya pengajuan ibu fatma terhadap pengadilan tidak di terima karena tidak punya buku catatan nikah. Oleh karena itu ibu fatma mengajukan cerai kepada selain hakim/pengadilan.

Pertanyaan :

  1. Bagaiman hukum pemerintah menolak seorang wanita yang melakukan nikah sirri?

Jawab : Diperbolehkan

الأحكام السلطانية (1/  120)

( فصل ) ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص ، فإن كانت ولايته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام : أحدها : ( فصل ) في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات ، إما صلحا عن تراض ويراعى فيه الجواز أو إجبارا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب .

والثاني استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين : إقرار ، أو بينة .

واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه ؛ فجوزه مالك والشافعي رضي الله عنهما أصح قوليه ، ومنع منه في القول الآخر .

وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها .

والثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها وتصحيحا لأحكام العقود فيها .

والرابع : النظر في الأوقات بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبيلها ، فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه وإن لم يكن تولاه ، لأنه لا يتعين للخاص فيها إن عمت ، ويجوز أن يفضي إلى العموم وإن خصت .

والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره .

وإن كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض ، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض ، فإن كان فيها وصي راعاه وإن لم يكن تولاه .

والسادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح ، ولا

يجعله أبو حنيفة رضي الله عنه من حقوق ولايته لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح .

والسابع : إقامة الحدود على مستحقيها ، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة ، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه .

وقال أبو حنيفة لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب .

والثامن : النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية ، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم .

وقال أبو حنيفة لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد ، وهي من حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي وغير المستعدي فكان تفرد الولاية بها أخص .

والتاسع : تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة .

ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار من أصلح الأمرين : إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى ، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعه عليه أنفذ وأمضى .

والعاشر : التسوية في الحكم بين القوي والضعيف والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ، ولا يتبع هواه في تقصير المحق أو ممايلة مبطل ، قال الله تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } .

الأحكام السلطانية (1/  125)

ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل ، فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عينت له ، وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه ، لأن الطارئ إليه كالساكن فيه إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين إليه فلا يتعداهم .

ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في دار من دوره جاز له الحكم في كل موضع منه لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته ، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها وكان مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره ، ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده ، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما فلذلك صار حكمه فيهما شرطا .

الأحكام السلطانية (1/  127)

ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخصوم وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا ، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته ، وإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مستجد ، فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر مقصورا على الأيام وقال قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى ، وتزول ولايته بغروب الشمس منه ، ولو قال قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضا وكان مقصور النظر فيه

  • تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ محمد مين الكردي، ص: 392،

التعزير هو التأديب بنحو حبس وضرب غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه ونداء بذنبه وتجريد غير العورة من الثياب وتوبيخ بكلام وصلب ثلاثة أيام فأقل. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال ولايكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنسا وقدرا وجمعا وافرادا.

  • التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 259)

 – إن استيفاء التشريعات المخالفة للشريعة شكلها القانوني لا يمنع من أنها تشريعات باطلة بطلاناً مطلقاً من ناحية الموضوع: وصحة الشكل لا يمكن أن تؤثر على بطلان الموضوع؛ لأن صحة الشكل لا تحيل الحرام حلالاً والباطل صحيحاً، ومن ثم يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة ولو استوفت شكلها القانوني

194 – مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.

  • غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (1 / 217

(مسألة): يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة، بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا

حاشية إعانة الطالبين (4/  46)

(قوله: أو فسخ نكاح) أي بعيبه أو عيبها، ومثل الفسخ الانفساخ بلعان أو رضاع أو غيره كردة

حاشية إعانة الطالبين (4/  98)

(قوله: فرع في فسخ النكاح) أي بالاعسار بالمؤن، وقد ترجم الفقهاء له بباب مستقل والاصل فيه خبر الدارقطني والبيهقي الآتي وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أعسر الزوج مالا وكسبا لائقا بأقل نفقة أو كسوة أو مهر وجب قبل وطئ ولم تصبر زوجته فلها الفسخ بالطريق الآتي بيانه، أما لو امتنع من الانفاق وهو موسر أو متوسطأو معسر لا عن أقل نفقة أو كسوة سواء حضر أو غاب فليس لها الفسخ وإن انقطع خبره على المعتمد الذي عليه النووي والرافعي

حاشية إعانة الطالبين (4/  98)

وقوله أعسر الخ: الحاصل شروط هذه المسألة خمسة تعلم من كلامه: الاول الاعسار فخرج ما إذا امتنع مع عدم الاعسار، الثاني كونه بالنفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر بشرطه الآتي فخرج ما إذا أعسر بنحو الادم، الثالث كون النفقة لها فخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم، الرابع كون الاعسار بنفقة المعسر فخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر، الخامس كون النفقة مستقبلة فخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية

فتح المعين (4/  106)

وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار (يمهل) القاضي أو المحكم وجوبا (ثلاثة) من الايام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شئ في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور، وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب، (ثم) بعد إمهال الثلاث بلياليها (يفسخ هو) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع، لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم.

فتح المعين (4/  104)

و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا.

حاشية إعانة الطالبين (4/  104)

(قوله: ولا فسخ بإعسار بنفقة الخ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالاعسار المار فكأنه قال محله إذا ثبت الاعسار وإلا لم يجز الفسخ (قوله: ونحوها) أي النفقة كالكسوة والمسكن (قوله: قبل ثبوت الخ) الظرف متعلق بمحذوف خبر لا: أي لا فسخ كائن قبل ثبوت الاعسار (قوله: بإقراره) متعلق بثبوت (قوله: أو بينة) معطوف على إقراره (قوله: تذكر) أي البينة في الشهادة، وقوله إعساره الآن: أي إذا أرادت البينة تشهد بالاعسار لا بد من أن نقول أنه معسر الآن سواء كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لا بدليل قوله ويجوز للبينة الخ (قوله: ولا تكفي الخ) المقام للتفريع على قوله تذكر إعساره الآن: أي فلا تكفي بينة تذكر أنه غاب عنهم وهو معسر وذلك لاحتمال طرو الغنى له بعد غيبته والذي يظهر أن الاقرار ميل البينة فلا بد من إقراره بأنه معسر الآن.

  • Apa boleh wanita tersebut melakukan cerai dengan selain pemerintah?

Jawab :

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/  440)

ويشترط للفسخ الرفع إلى القاضي كما في العنة لأنه محل اجتهاد فلا تستقل به الزوجة بل يفسخه بنفسه أو بغيره بعد الثبوت أو يأذن لها فيه وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه قال الإمام ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم أو لعجز عن الرفع نفذ ظاهرا أو باطنا للضرورة وإلا بأن قدرت على حاكم أو محكم فلا ينفذ فسخها ظاهرا ولا باطنا وقيل ينفذ باطنا والترجيح فيه من زيادته وبه صرح الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة

 الطرف الثالث في وقت الفسخ يمهل الزوج بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام وإن لم يستمهل القاضي ليتحقق إعساره فإنه قد يعسر لعارض ثم يزول

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (9/  410)

 شرح م ر قوله نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم إلخ عبارة شرح م ر فإن لم تجد قاضيا ولا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا

فتح المعين (4/  104)

و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا.

ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ.

قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي.

كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا، كما هو ظاهر، خلافا

إعانة الطالبين (3/  319)

 ( والحاصل ) يجوز تحكيم المجتهد مطلقا سواء وجد حاكم ولو مجتهدا أم لا وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض ولو غير أهل سواء وجد مجتهد أم لا

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB