Sertifikat Halal MUI, Menurut Fikih

- Penulis

Jumat, 20 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

             indonesia merupakan negara dengan mayoritaspenduduk muslim dengan jumlah lebih dari 85% beragama islam.sesuai tuntunan islam, maka muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan halal dan toyyib. Negarawajib melindungi penduduknya yang mayoritas muslim agar terhindar dari konsumsi makanan atau barang haram baik yang di produksi oeh produsen dalam negri maupun luar negri.

                 Dengan semakin pesatnya arus perdagangan global maka suatu negara semakin tidak mungkin hidup hanya dari produk dalam negri sendiri. Indonsia masih membutuhkan banyak barang impor, sehingga pemerintah wajib melindungimasyarakatnya dari barang-barangyang tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk indonesia dan persyaratanya.salah satunya adalah dari sisi kehalalan.

                 Salah satu upaya perlindungan tersebut pada tahun 2014 telah disahkan uu no 33 tahun 2014 tentang jaminanproduk halal. Undang-undang tersebut mengamanahkan kewajiban produk yang di konsumsi harus berlabel halal kecuali yang haram. Berkaitan dengan itu, maka sertifikasi produk halal akan dilakukan oleh kementrian agama dengan mengacu pada SNI [standar nasional indonesia]yang di tetapkan oleh BSN[Badan Standarisasi Nasional]sesuai undang-undang no 20 tahun 2014.

                  Seperti kita ketahui bersama, islam di indonesia mempunyai banyak mazhab,aliran dan organisasi islam yang bemacam.beberapa aliran meyakini adanya kesamaan presepsi tentang halal dan haram. Sebagai contoh babi dan produk turunannya adalah haram. Patut di perhatikan pula adanya perbedaan pendapat tentan status kehalalan suatu produk tertentu, misalnya alkohol untuk penggunaan tertentu atau pemanfaatanya.

                 Kesepakatan secara nasional dalam hal ini di perlukan guna menjamin tidak adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu produk yang banyak dikonsumsi masyarakat serta memberikan jaminan kepastian peredaran produk tersebut. Kesamaan persepsi ini pula di tuntut juga dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap dan persamaan persepsi terhadap suatu produk hasil teknologi terkini seperti rekayasa genetika, ketertelusuran bahan baku dapat disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga perlindungan konsumen indonesia yang mayoritas muslim dan kepastian perdagangan tetap terjamin. Hal ini juga penting jika dikaitkan dengan transaksi perdagangan internasional yang menuntut kesamaan perlakuan [fairness], keterbukaan dan konsistensi sikap dalam perdagangan.

As ilah

  1. Apakah perlu memberikan sertifikat halal menurut perspektif fikih ?

Jawaban

Memberikan sertifikat halal perlu di lakukan, karna meninjau bahwa dalam pemberian lebel halal terdapat maslahat yg berupa menjauhkan mereka dari makanan yg di larang oleh syariat yg akan menyebabkan doror ketika menkomsumsinya, dan bukan rangka bisnis dgn artian memang bermaksut untuk membantu rakyat untuk mengkomsumsi barang yg bener2 halal

Ditinjau dari MUI mereka wajib memberikan lebel halal karna unsur memberikan fatwa…namun dengan syarat yng memberikan lebel merupakan ahli dalam bidang tersebut

Ibarat :

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/  229)

إن استقرت الإمامة لمن تقلدها ، إما ببيعة ، أو عهد ، أو استيلاء مع توفر الشروط التي ذكرناها ، فقد أصبح ولياً لأمور المسلمين ، وترتبت على ذلك الواجبات التالية : أولاً : أن يُشاع بين الناس والأمة كافة أن الإمامة قد أفضت إليه ، وأن يعرف لهم بصفاته ومزاياه ، ,إن لم يعرفوه بعينه واسمه .ثانياً : أن ينهض الإمام بالأمور التالية :حفظ الدين على أصوله التي جاء بها الكتاب والسنة ، وأجمع عليها سلف هذه الأمة ، بحيث إذا زاغ ذو شبهة ، أو نجم مبتدع أوضح له الحجة ، وبين له الصواب ، وأخذه بما يراه من الحقوق والحدود .تنفيذ أحكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها . العمل على نشر الطمأنينة والأمن في البلدان والأقطار الإسلامية ،والطرق الموصلة بعضها ببعض ، وتحقيق المصالح الإنسانية المختلفة وحمايتها ، من اقتصادية واجتماعية وثقافية .

حواشي الشرواني (1/  471)

وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

الموسوعة الفقهية الكويتية (25/  304)

واجبات الإمام :  – حقوق الأمة التي هي واجبات الإمام يمكن أن تجمع في عشرة : 1 حفظ الدين والحث على تطبيقه ، ونشر العلم الشرعي وتعظيم أهله ومخالطتهم ومشاورتهم . 2. حراسة البلاد والدفاع عنها ، وحفظ الأمن الداخلي . ( 3 ) النظر في الخصومات ، وتنفيذ الأحكام . ( 4 ) إقامة العدل في جميع شئون الدولة . ( 5 ) تطبيق الحدود الشرعية . ( 6 ) إقامة فرض الجهاد . ( 7 ) عمارة البلاد ، وتسهيل سبل العيش ، ونشر الرخاء . ( 8 ) جباية الأموال على ما أوجبه الشرع من غير عنف ، وصرفها في الوجوه المشروعة وعلى المستحقين ، من غير سرف ولا تقتير . ( 9 ) أن يولي أعمال الدولة الأمناء النصحاء أهل الخبرة . ( 10 ) أن يهتم بنفسه بسياسة الأمة ومصالحها ، وأن يراقب أمور الدولة ويتصفح أحوال القائمين عليها

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  488)

 تحقيق المصالح الأساسية التي تدور عليها الشريعة : إن من أول واجبات الدولة رعاية المصالح أو المقاصد التي تقوم عليها الشريعة وتستهدف تحقيقها: وهي المحافظة على الأصول الكلية الخمسة المعروفة بالضروريات، والتي لم تبح في ملة من الملل: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وسميت بالضروريات لأنه يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت، اختل نظام الحياة في الدنيا وضاع النعيم، واستحق العقاب في الآخرة . وقد حافظت الشريعة على هذه الأصول من ناحيتين: الأولى: تحقيقها وإيجادها. الثانية: المحافظة على بقائها. فتحقيق مبدأ الدين مثلاً بالإتيان بأركان الإسلام الخمسة، والمحافظة عليه بمجاهدة من يريد إبطاله، وعقوبة المرتد عنه بالقتل إن لم يتب . والنفس تتحقق وتوجد بالتزاوج الذي يؤدي إلى بقاء النوع الإنساني، والمحافظة على بقائها تكون بفرض العقوبة على قاتلها وهو القصاص. فقد شرع القصاص للحفاظ على النفوس والدماء، لأن القصاص مقررللحياة التي هي من أجلّ المنافع. والعقل إذا وهبه الله للإنسان يحافظ عليه بإباحة كل ما يكفل سلامته، وتحريم ما يفسده أو يضعف قوته كشرب الخمر والمسكرات وتعاطي المخدرات، وإقامة الحد على الشارب وتعزير متناول الحشيشة والأفيون ونحوهما لغير حاجة طبية. والنسل شرع لإقامته استحلال البُضْع  بطريق مشروع، وللمحافظة عليه شرع حد الزنى وحد القذف لصيانة الأعراض والكرامات.

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  490)

وطلب من ولي الأمر الاهتمام بأمر الرعية كما كان يفعل سيدنا عمر بالتنقل في الأمصار والطواف بالليل  ومشاطرة الولاة والعمال أموالهم التي جمعوها بدون حق  . وأجيز لولي الأمر التدخل في الملكيات الخاصة لدفع الضرر أو لجلب مصلحة عامة كما فعل الرسول صلّى الله عليه وسلم بأمر مالك النخل بقلع نخلة من بستان الأنصاري لإيذائه قائلاً له: «أنت مضار  ، وكما فعل عمر بالسماح لرجل يقال له الضحاك بن خليفة بإمرار خليج من الماء في أرض محمد بن مسلمة قائلاً له: «والله ليمرن به ولو على بطنك

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  464)

المبحث الثالث ـ وظيفة دولة الإسلام تمهيد: في تعريف وظيفة الدولة الإسلامية : امتاز الإسلام عما كان سائداً في الجاهلية العربية بحمايته نوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة والمدن، وقد بعث النبي صلّى الله عليه وسلم لأجلهما، والإمام نائبه، فهو مسؤول عنهما  . لذلك تختلف وظيفة الدولة الإسلامية عن سائر الدول الدستورية البرلمانية في أن مهمتها الحفاظ على أمور الدنيا والدين، وأنه لا فصل بين الدين والدولة كما فعل أتباع الدين المسيحي  ، وأن الخليفة أو الإمام كما أنه يلي سلطات التشريع والقضاء والتنفيذ وسائر الشؤون الدنيوية، فإن له أيضاً إمامة الصلاة وإمامة الحج والإذن بإقامة الشعائر في المساجد، والخطبة في الجمع والأعياد وغير هذا من الشؤون الدينية، باعتبار أن الغاية من إقامته أن يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا

موسوعة أصول الفقه(18) مؤلفا موافقا للمطبوع (36/  13)

القسم الأول: مقاصد الشارع النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل المسألة الأولى : تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني:أن تكون حاجية.والثالث:أن تكون تحسينية. فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، ص -…بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج1 وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود . والثاني:ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.  فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان ص …والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول1 المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة3 العادات.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/  58)

فصل: في بيان مصالح المعاملات والتصرفات

اعلم أن الله – تعالى – خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم كل طائفة بمصالح غيرها، فيقوم بمصالح الأصاغر الأكابر، والأصاغر بمصالح الأكابر، والأغنياء بمصالح الفقراء، والفقراء بمصالح الأغنياء، والنظراء بمصالح النظراء، والنساء بمصالح الرجال، والرجال بمصالح النساء، والرقيق بمصالح السادات، والسادات بمصالح الأرقاء، وهذا القيام منقسم إلى جلب مصالح الدارين أو أحدهما أو إلى دفع مفاسدهما أو أحدهما. أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر فهو أنواع: أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم ثم إلى الولاة القائمين بمصالح المسلمين، ثم إلى القضاة القائمين بإنصاف المظلومين من الظالمين وحفظ الحقوق على الغائبين، وعلى الأطفال والمجانين، ثم إلى الآباء والأمهات القائمين بمصالح البنين والبنات، ثم بأولياء النكاح، ثم بالأمانات الشرعية، ولولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة، وتحققت المفاسد العامة ولاستولى القوي على الضعيف، والدنيء على الشريف، وكذلك ولاة الإمام فإنه لا يتم إلا بالاستعانة بهم للقيام بمصالح المسلمين، وكذلك الحكام لو لم ينصبوا لفاتت حقوق المسلمين ولضاعت أموال الغيب والصبيان والمجانين،

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/  59)

وأما احتياج الأكابر إلى الأصاغر فنوعان: أحدهما: الاحتياج إلى المعاونة والمساعدة على القيام بمصالح الولايات. ولو تجويزها لقاتت مقاصد الولايات من جلب المصالح ودرء المفاسد. النوع الثاني: القيام الأجسام الخاصة بهم وكذلك بالمنافع كالاستيداع والخياطة والكتابة والحراثة والنساجة والنجارة والتجارة والبناء والطب والمساحة والقسمة، وغير ذلك من أنواع ما يحتاج العباد إليه من المنافع، كالوكالة والإعارة والجعالة والسفادة والحلب وكراء الجمال والخيل والبغال والحمير والأنعام، وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه أو تدعو إليه الضرورات لو لم يأذن الشرع في هذا بعوض أو بغير عوض، لأدى إلى هلاك العالم، إذ لا يتم نظامه إلا بما ذكرته،-  الى ان قال –  ومن هذه المعاملات: ما أجمع المسلمون على أنه فرض كفاية، ومنها ما أجمعوا على أنه ندب، ومنها ما أجمعوا على إباحته كالتتمات والتكملات من لبس الناعمات، وأكل الطيبات، وشرب اللذيذات، وسكنى القصور العاليات، والغرف المرتفعات. وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كل قسم منها في منازل متفاوتات. . فالضرورات: كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات، وأقل المجزئ من ذلك ضروري، وما كان في ذلك في أعلا المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات، والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات، والسراري الفائقات، فهو من التتمات والتكملات، وما توسط بينهما فهو من الحاجات.

نهاية المحتاج (7/  409)

فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة وهي فرض كفاية كالقضاء فيأتي فيها أقسامه الآتية من طلب وقبول وعقب البغاة بهذا لأن البغي خروج على الإمام الأعظم القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم اشترط فيه ما شرط في القاضي وزيادة كما قال شرط الإمام كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام وأهله مكلفا لأن غيره مولى عليه فلا يلي أمر غيره وروى أحمد خبر نعوذ بالله من إمارة الصبيان حرا لأن من فيه رق لا يهاب

شرح مسلم للنووي (4/  144)

وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك ]

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  347)

الإمارة الخاصة : وهي التي تتحدد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معينة. وخصصها الماوردي بشؤون الأمن والدفاع. فقال: وهي أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة، أي إقليم الدولة، والذب عن الحريم. وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات.

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  496)

 ووسائل الدولة لتأمين معيشة رعاياها كثيرة أهمها: تهيئة سبل الكسب المشروع، ووسائل العمل الشريف مع تكافؤ الفرص، وتحقيق الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل وملبس أولاً. ومن عجز عن العمل فنفقته على أقاربه الموسرين، فإن لم يوجدوا فعلى بيت المال، كما هو معروف عند الفقهاء. قال الماوردي: (القاعدة الثالثة مما يصلح به حال الإنسان في الدنيا: المادة الكافية؛ لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 236)

ثانيًا: تنقسم المصلحة المرسلة أيضًا إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار قوته ): القسم الأول: المصلحة الضرورية، وتسمى درء المفاسد، وهي: ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها، وهذه أعلى المصالح، وذلك كتحريم القتل، ووجوب القصاص . القسم الثاني: المصلحة الحاجية، وتسمى جلب المصالح، وهي: ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فواتُ شيء من الضروريات، وذلك كالإجارة والمساقاة. القسم الثالث: المصلحة التحسينية، وتسمى التتميمات، وهي: ما ليس ضروريًا ولا حاجيًا، ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وذلك كتحريم النجاسات

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/  234)

الإمام ولىّ لأمور المسلمين العامة، وهو التي لا تغني فيها ولاية الأفراد بعضهم على بعض. ومن ثمّ فتصرفاته في أمورهم منوطة بالمصلحة، أي لا تعتبر عنها أحكام الله عز وجل، لا لسيادة يتمتع بها عليهم، بل ليمكنوه من العمل على تحقيق مصالحهم العامة، والتنسيق بينهما وبين مصالح الأفراد. الإمام هو الذي يباشر الإشراف على عمل من دونه من الولاة والوزراء والقضاة، فيما وكّل إليهم من الخدمات المختلفة للأُمة، فهو مرجعها فيما قد يكون لها من شكوى أو ظلامة عند أحد من ولاته أو موظفيه، وليس له أن يفوّض الأمور إلى من دونه، ثم ينصرف إلى شؤونه وملاذه، أو مصالحه الخاصة. يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: ( عليه أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفّح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملّة، ولا يعّول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح).وعلاقة الإمام بالأمة بناءً على ذلك كله، هي علاقة خادم أمين بمخدومه، ورب الأسرة الرحيم بأفراد أسرته، ويبذل جهده لإسعادها ، ولا يدّخر وسعاً لنشر الأمن والرخاء في ربوعها، ينساق لتحقيق ذلك كله بروح من الرحمة والإخلاص، لا بدافع من الوظيفة أو الإكراه.

أدب الدنيا والدين (ص: 167)

والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء : أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه ، والحث على العمل به من غير إهمال له .والثاني : حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال  والثالث : عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها . والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غير تحريف في أخذها وإعطائها . والخامس : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها . والسادس : إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها . والسابع : اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها ، والأمانة عليها . فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم ، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم ، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم

الموسوعة الفقهية الكويتية (26/  276، بترقيم الشاملة آليا)

– ذهب الماورديّ ، وأبو يعلى إلى أنّ للإمام حقّين : الطّاعة ، والنّصرة . وقال ابن جماعة : إنّها عشرة حقوق : الطّاعة ، والنّصيحة ، والتّعظيم والاحترام ، والإيقاظ عند الغفلة والإرشاد عند الخطأ ، والتّحذير من كلّ عدوّ ، وإعلامه بسيرة عمّاله ، وإعانته ، وجمع القلوب على محبّته ، والنّصرة . وهذه الحقوق لا تكون للإمام إلاّ إذا أطاع اللّه سبحانه ، ولزم فرائضه ، وحدوده ، وأدّى للأمّة حقوقها الواجبة عليه . وبرعاية الأمّة هذه الحقوق تصفو القلوب ، وتجتمع الكلمة ، ويتحقّق النّصر . وأمّا فيما سوى ما تقدّم ، فإنّ الإمام واحد من النّاس  يستوي معهم جميعاً في الحقوق والأحكام . بل يجب أن يكون أكثر النّاس خشيةً للّه تعالى . وأحسنهم قياماً بأداء فرائضه ، واتّباع أوامره ، لأنّه رأس الدّولة

(شرح ياقوت النافس ص 882   )

والحكمة في تحريم الميتة او ذبحت بطريقة غير شرعية ان اكل لحمها يسبب مفاسد لجسم الانسان

( شرح ياقوت النافس ص 881 )

لكن هناك اجتهادا اسمه الاجتهاد الجماعي – عفوا – هذا الاسم لم يذكر في كتب الفقه لكن احب ان اسميه اجتهادا جماعيا .الاجتهاد الجماعي هو : ان يجتمع عدد من العلماء يدرسون المسائل او القضايا التي امامها و يقول كل واحد منهم فهمه لانه قد يكون عند واحد فهم ليس عند الاخر

كتاب الإبهاج في شرح المنهاج (2/  312)

أما من لم يعلل أفعال الله تعالى فقال المناسب الملايم لأفعال العقلاء في العادات قال وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المكسرات والمال بالضمان والنسب بالحد على الزنا ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واخروي كتزكية النفس وإقناعي بظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه هذا تقسيم أول للمناسب المناسب إما حقيقي أو إقناعي الأول الحقيقي وهو إما لمصلحة تتعلق بالدنيا أو بالآخرة والمتعلق بالدنيا إما أن يكون في محل الضرورة وهو الضروري أو في محل الحاجة وهو المصلحي أولا في محل الضرورة ولا الحاجة بل كان مستحسنا في العادات فهو التحسيني فالضروري ما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي النفس والدين والعقل والمال والنسب فحفظ النفس بمشروعية القصاص قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة وأما الدين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون وأما العقل فبتحريم المسكرات وعليه نبه قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وأما حفظ المال فبالضمان على الغاصب والاختلاس والسرقة وأما النسب فبوجوب الحد على الزاني فهذه الخمسة هي الضرورية ويلتحق بها ما كان مكملا لها كتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع إليها وفي تحريم شرب القليل من المسكر ووجوب الحد فيه وفي حفظ النسب بتحريم النظر والمس وترتيب التعزير على ذلك وأما المصلحي فكنصب الولي للصغير فيمكن من تزويج الصغيرة لأن مصالح النكاح غير ضرورية ولكن واقعة في محل الحاجة فإنها داعية إلى الكفء الموافق وهو لا يوجد في كل وقت فلو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته لا إلى بدل ومثله تجويز الإجاره فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنة مالكها ببذلها عارية قال إمام الحرمين فمن قال الإجارة خارجة عن مقتضى القياس فليس على

كتاب الإبهاج في شرح المنهاج (2/  314)

 قال إمام الحرمين وليس المراد بكونه قياسا جزئيا جريانه في شخص أو جزء ولكن الأصل الذي لا بد من رعايته الضرورة ثم الحاجة والاستصلاح في الوجوه الخاصة في حكم الجزء عند النظر في المصالح والضوابط الكلية انتهى وكالإجارة المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره والقراض وذكر بعضهم البيع في ذلك هذا القسم وقال إمام الحرمين تصحيح البيع آيل إلى الضرورة فإن الناس لم يبذلوا ما بأيديهم لجر ذلك إلا لضرورة ظاهرة فيلتحق بمشروعية القصاص واعلم أنه قد يتناهى بعض جزئيات هذا القسم فيخرج عنه إلى حد الضرورة كتمكين الولي من شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع والبر واستئجار المرضعة له ويلتحق بقسم المصلحي ما كان مكملا له كرعاية الكفاءة ومهر المثل في التزويج فإنه أفضى إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده وإن حصلت أصل الحاجة بدون ذلك وأما التحسيني فقسمان أحدهما وعلى ذكره اقتصر المصنف ما يقع على غير معارضة قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات فإن نفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ومن هذا إزالة النجاسات فإنها مستقذرة في الجبلات واجتنابها أهم في المكارم والمرآت ولهذا يحرم على الصحيح أن يتضمخ المرء بالنجاسة من غير حاجة قال إمام الحرمين في البرهان والشافعي نص على هذا في الكبير ثم إنه في النهاية عند الكلام في وطئ المرأة في دبرها قال لا يحرم ويحرم أيضا على الصحيح لبس جلد الميتة ولا يجوز أن يلبس دابته جلد الكلب أو الخنزير وقال بعض الأصحاب بمنع الاستصباح بالدهن النجس

( عمدة المفتي و المستفتي ج 2 ص 414 )

قال شيخنا المؤلف اذا وجد في الدابة مرض لا تبقي معه الحياة و لم يكن في اكله ضرر فالاولى ذبحها لتؤكل و يجوز حينئذ بيع لحمها لمن يأكل ويثاب على التصدق به . فان كان في ذبحها ضرر لم يجز ذبحها بل تسقي و تعلق حتى تموت او تشقى لأن اكل ما يضر لحمه حرام ففي الكفاية : كل طاهر لاضرر فيه يحل اكله . وفي الامناع لابي حيان التوحيدي : اذا كلب الجمل نحر و لا يؤكل لحمه

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص: 474)

 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل [فقالوا: هو ضب يا رسول الله]3 فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: “لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه”, قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر4. قال رضي الله عنه: المحنوذ المشوي بالرضيف: وهي الحجارة المحماة. فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أحرام هو؟ قال: “لا” ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك وهو أحد الطرق الشرعية في الأحكام – أعني الفعل والقول والتقرير مع العلم -. وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحل فيه فإن كان لا يمكن أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك الحيوان وأنه ضب فقصد الإعلام بذلك ليكونوا على يقين من إباحته إن أكله أو أقر عليه. وفيه دليل على أن ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم بل أمر مخصوص من ذلك إن قيل: إن ذلك من أسباب التحريم أعني الاستخباث كما يقول الشافعي.

موسوعة الفقه من وزارة الأوقاف في الكويت (5/  256)

و – الإعلان للتّحذير : – كلّ أمرٍ جديدٍ يمكن أن ينال المسلمين منه ضررٌ لجهلهم بحاله ، وجب على وليّ الأمر إعلانه ، كإعلان الحجر على السّفيه والمفلس ، ليحذر المسلمون التّعامل معهما . كما فصّل ذلك الفقهاء في كتاب الحجر ، وفي باب التّفليس .

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 167)

تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ نَجِسٍ وَهُنَاكَ مَنْ يَعْلَمُهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْإِعْلَامُ .  رَأَى فِي ثَوْبِ غَيْرِهِ نَجَاسَةً مَانِعَةً إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ أَزَالَهَا وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا .

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (1/  176)

 إذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام وغيره فان بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضى النجاسة حكم بنجاسة بلا خلاف لان خبره مقبول وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة: ويقبل في هذا المرأة والعبد والاعمى بلا خلاف لان خبرهم مقبول ولا يقبل فاسق وكافر بلا خلاف ولا مجنون وصبى لا يميز وفي الصبى المميز وجهان الصحيح لا يقبل وبه قطع الجمهور كما قطع به المصنف ونقله البند نيجي والروياني عن نص الشافعي لانه لا يوثق بقوله والثاني يقبل لانه غير متهم حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان وقطع به المحاملى في المجموع والقاضي أبو الطيب وقال البغوي هو الاصح وطردوا الوجهين في روايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والصحيح المنع مطلقا أما ما تحمله في الصبا وهو مميز ثم بلغ ورواه وأخبر به فيقبل علي المشهور الذى قطع به الجمهور وفيه خلاف ضعيف سنوضحه في موضعه حيث كره المصنف من كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى.

بغية المسترشدين (ص: 15)

(مسألة ش) : تجب ، على مفت ، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل ، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور ، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة ، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية ، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً ، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة ، وأما الحديث الوارد في كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم ، وذلك كمن يسأل عن الإسلام والصلاة والحلال والحرام ، ولو كان العالم بالغاً درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم ولم يمتثل أمره ، فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيره ، إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به. ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره.

الموسوعة الفقهية الكويتية (20/  271)

ج – الاستفتاء : – الاستفتاء طلب الإفتاء ، والإفتاء هو :الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور بناء على استقراء الأدلة واتباع مقتضياتها . (1) وعليه فإن الاستفتاء هو طلب بيان الحكم الشرعي في أمر من الأمور .وتختلف الدعوى عنه أن فيها طلب إلزام الخصم بحق ، فتقتضي وجود خصم يطلب إلزامه بالحق ، وليس في الاستفتاء طلب إلزام ، ولا يشترط فيه وجود خصم .

الموسوعة الفقهية الكويتية (32/  42)

الإفتاء بالكتابة :  – تجوز الفتيا كتابة ، ولكن فيها خطورة من حيث إمكان التبديل والتغيير فيها ونسبة ذلك إلى المفتي ، ولذا ينبغي أن يتحرز في كتابتها بحيث لا يمكن فيها الإضافة والتزوير

آداب الفتوى (ص: 17)

 قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم   ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك   وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك  قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه

آداب الفتوى (ص: 35)

 في أحكام المفتين  فيه مسائل  أحداها الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية وإن لم يحضره غيره فوجهان  أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى  والثاني يتعين

آداب الفتوى (ص: 39)

 الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أ يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم  واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفيتك قولا وأما كتابه الخط فلا فإذا استأجره على كتابة الخط جاز قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرع لفتاويهم جاز  أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمها   قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كان رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روي بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مئة دينار في السنة

الموسوعة الفقهية الكويتية (42/  260)

 – قبول الإمام الهدية :  – ليس للإمام قبول الهدية لعموم الأدلة : ومنها خبر : هدايا السلطان سحت (2) ؛ ولأن قبول الهدية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فإن أجيز للإمام لم تكن خصوصيته.

بغية المسترشدين (ص: 326)

(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

فتح المعين (4/  104)

 و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا. ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن، فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ. قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي. كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا، كما هو ظاهر، خلافا

  • Siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal dalam deskripsi di atas ?    [MUI/Lembaga Independen]

Jawaban   

Yang berhak adalah yg telah di beri mandat oleh imam . yaitu MUI kalo memang MUI yg di beri perintah untuk itu.

Ibarat

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  337)

الخليفة رئيس الدولة الأعلى، وصاحب مسؤوليات كبرى، يقود الأمة نحو أفضل الغايات، ويخطط لمسيرتها في ضوء أعدل الطرق وأصحها وأيسرها. وبما أنه فرد ذو قدرات محدودة، فهو يحتاج إلى أعوان وأنصار لتسيير الحكم في البلاد، قال الماوردي: «إن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة (1) ومن هؤلاء الأعوان تتكون السلطة التنفيذية في الإسلام. ولقد نقل التاريخ أن الخلفاء المسلمين أبدوا نجاحاً باهراً في إدارة البلاد، وأن الإسلام ابتكر وأبدع في الحرب والإدارة والسياسة، كما اخترع وأبدع في العلم والتشريع وأسباب المدنية (2) .

الموسوعة الفقهية الكويتية (30/  10)

ذهب المالكية والشافعية ، والحنابلة وبعض الحنفية إلى اشتراط العدالة فيمن يتولى القضاء أو يتصدى للفتوى ، فلا يجوز تولية الفاسق للقضاء ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته .

الموسوعة الفقهية الكويتية (32/  45)

لإمام وشئون الفتوى :  – على الإمام نصب المفتين في المناطق المتباعدة إن ظهرت الحاجة ولم يوجد متبرعون بالفتيا كما تقدم ، ولا ينصب إلا من كان لذلك أهلا وعليه الكفاية من بيت المال لمن يتفرغ لذلك .وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين : فيمنع من يتصدر لذلك وليس بأهل ، أو إذا كان ممن يسيء ، قال الحنفية : يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ، ومرادهم بالماجن : من يعلم الحيل الباطلة ،

بغية المسترشدين (ص: 15)

(مسألة ش) : تجب ، على مفت ، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل ، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور ، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة ، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية ، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً ، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (20/  128)

(فصل) ويجوز أن يجعل قضاء بلد إلى اثنين وأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع ويجوز أن يجعل إلى أحدهما القضاء في حق وإلى الآخر في حق آخر وإلى أحدهما في زمان والى الآخر في زمان آخر لانه نيابة عن الامام فكان على حسب الاستنابة، وهل يجوز أن يجعل اليهما القضاء في مكان واحد في حق واحد وزمان واحد فيه وجهان  (أحدهما)  أنه يجوز لانه نيابة فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة. والثانى أنه لا يجوز لانهما قد يختلفان في الحكم فتقف الحكومة ولا تنقطع الخصومة.

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (8/  339)

المطلب الثاني ـ أقسام الولايات في رأي الماوردي : قسم الماوردي ولايات خلفاء الخليفة أربعة أقسام (3) :أولاً ـ أصحاب الولايات العامة في الأعمال العامة: وهم الوزراء؛ لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. ثانياً ـ أصحاب الولاية العامة في أعمال خاصة: وهم أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن اختصاصهم عام في حدود الإقليم المنوط إدارته بهم. ثالثاً ـ أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة: وهم قاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات؛ لأن اختصاص كل واحد خاص في جميع أعماله. رابعاً ـ ذوو الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة: وهم كقاضي بلد، أوإقليم أو مستوفي خراجه، أو الجابي صدقاته، أو الحامي ثغره، أو نقيب جنده؛ لأن كل واحد خاص النظر خاص العمل.

الموسوعة الفقهية الكويتية (25/  305)

تعيين العمال وفصلهم : أ – تعيين العمال : – لا يستطيع الإمام أن يتولى أمور الحكم كلها بنفسه دون أن يعاونه في ذلك عمال يعينهم ، وكلما اتسعت أمور الحكم وتشعبت زادت الحاجة إلى هؤلاء العمال . ” وهذه القضية بينة في ضرورات العقول لا يستريب اللبيب بها “.وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في المدينة . فقد ولى على مكة المكرمة عتاب بن أسيد – رضي الله عنه –  ، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي – رضي الله عنه – . وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى – رضي الله عنهم – إلى اليمن  . وكان يؤمر على السرايا ، ويبعث جباة الزكاة ويرسل السفراء إلى الملوك والقبائل (3) . وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم . وقد أقر الفقهاء بأن تعيين العمال من واجبات الإمام (4) . ب – صفات العمال :   – يجب على الإمام أن يولي أهل الديانة والعفة والعقل والأصالة والصدق والأمانة والحزم والكفاية ، وتكون الكفاية بحسب طبيعة العمل (5) .

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/  59)

وأما احتياج الأكابر إلى الأصاغر فنوعان: أحدهما: الاحتياج إلى المعاونة والمساعدة على القيام بمصالح الولايات. ولو تجويزها لقاتت مقاصد الولايات من جلب المصالح ودرء المفاسد. النوع الثاني: القيام الأجسام الخاصة بهم وكذلك بالمنافع كالاستيداع والخياطة والكتابة والحراثة والنساجة والنجارة والتجارة والبناء والطب والمساحة والقسمة، وغير ذلك من أنواع ما يحتاج العباد إليه من المنافع، كالوكالة والإعارة والجعالة والسفادة والحلب وكراء الجمال والخيل والبغال والحمير والأنعام، وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه أو تدعو إليه الضرورات لو لم يأذن الشرع في هذا بعوض أو بغير عوض، لأدى إلى هلاك العالم، إذ لا يتم نظامه إلا بما ذكرته،-  الى ان قال –  ومن هذه المعاملات: ما أجمع المسلمون على أنه فرض كفاية، ومنها ما أجمعوا على أنه ندب، ومنها ما أجمعوا على إباحته كالتتمات والتكملات من لبس الناعمات، وأكل الطيبات، وشرب اللذيذات، وسكنى القصور العاليات، والغرف المرتفعات. وعلى الجملة فمصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كل قسم منها في منازل متفاوتات. . فالضرورات: كالمآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب الجوالب للأقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات، وأقل المجزئ من ذلك ضروري، وما كان في ذلك في أعلا المراتب كالمآكل الطيبات والملابس الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات، والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات، والسراري الفائقات، فهو من التتمات والتكملات، وما توسط بينهما فهو من الحاجات.

الأحكام السلطانية (1/  36)

والوزارة على ضربين : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ . فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده ، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة ، قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام : { واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري } . فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز ، ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل .ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه ممضي الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين . ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى ، فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم ، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم ، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة

الأحكام السلطانية (1/  43)

( فصل ) وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل ، لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم ، ليعمل فيه ما يؤمر به ، فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوال عليها ولا متقلدا لها ، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه ، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم ، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية ، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم وإنما هو مقصور النظر على أمرين : أحدهما أن يؤدي إلى الخليفة . والثاني : أن يؤدي عنه فيراعي فيه سبعة أوصاف : أحدها الأمانة حتى لا يخون فيما قد اؤتمن عليه ولا يغش فيما قد استنصح فيه . والثاني : صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه . والثالث : قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي ولا ينخدع فيتساهل . والرابع : أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء ، فإن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف . والخامس : أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليه . والسادس : الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه ، ولا تموه عليه فتلتبس

الأحكام السلطانية (1/  45)

ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين ، وذاك من أربعة أوجه : أحدها : أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم ؛ وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثاني : أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثالث : أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . والرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ ، وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ؛ ولهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط الوزارتين : أحدها : أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ . والثالث : أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . والرابع : أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ ، فافترقا في شروط التقليد من أربعة أوجه كما افترقا في حقوق النظر من أربعة أوجه واستويا فيما عداها من حقوق وشروط .

الفقه الإسلامي وأدلته (8/  359)

المطلب الثالث ـ أنواع القضاة واختصاصاتهم : قسم أقضى القضاة الماوردي قضاة زمانه بحسب عموم ولا يتهم وخصوصها إلى أنواع أربعة وهي:أولاً ـ القاضي ذو الولاية العامة: وهو القاضي الذي لا تتحدد ولايته بزمان ومكان معين، ولا بأشخاص معينين، وإنما له سلطة مطلقة بالنظر والتصرف فيما يختص بولايته. واختصاصه يشمل عشرة أمور، وهي (1) : – فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصومات، إما صلحاً عن تراض فيما يحل شرعاً، أو بحكم بات ملزم. – استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البينة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعية. – ثبوت الولاية على عديم الأهلية بجنون أو صغر، والحجر على ناقص الأهلية بسبب السفه (التبذير) والإفلاس، حفظاً للأموال، وتصحيحاً للعقود. – النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وصرف ريعها لمستحقيها. – تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع. – تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدِمن الأولياء ودعين إلى النكاح، وهذا مقصور عند الحنفية على تزويج الصغار.- إقامة الحدود على مستحقيها: فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب. وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه. – النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضره خصم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظر فيها إلا بدعوى من الخصم. – تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم. – التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، ولا يتبع هواه في تقصير المحق، أو ممايلة المبطل.

  • Bagaimana menyikapi produk luar negeri yang bersertifikat halal? [diterima atau perlu di cek ulang]

Jawaban :

Tidak perlu di cek ulang

Ibarat :

تحفة المحتاج بشرح المنهاج (3/  326)

 وتحرم مذبوحة ملقاة، وقطعة لحم بإناء إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته، وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته، ولو كافرا بأنه ذبحها

بغية المسترشدين (ص: 37)

فائدة : لا يقبل خبر الفاسق إلا فيما يرجع لجواب نحو دعوى عليه ، أو فيما ائتمنه الشرع عليه ، كإخبار الفاسقة بانقضاء عدتها ، أو إخباره بأن هذه الشاة مذكاة فيحكم بجواز أكلها ، وكذا بطهارة لحمها تبعاً ، وإن كان لا يقبل خبره في تطهير الثوب وتنجيسه وإن أخبر عن فعل نفسه ، اهـ بامخرمة. لكن اعتمد ابن حجر والشيخ زكريا ، قبول قوله طهرت الثوب لا طهر.

حاشية إعانة الطالبين (1/  125)

ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره، أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي، أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا، حرم التناول، ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (13/  298)

ويقبل قول المسلم بيمينه في لحم وهو ميتة كما قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل بالذكاة الشرعية ، وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه أنا ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي : ذبحتها حلت ، على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأييد دعواه بغلبة الظن المذكورة ، إلا أن يفرق بأن غلبة الظن بالنسبة للطهارة لم يعارضها أصل الحرمة في الحياة ، وهو ظاهر إن سلم في مثل ذلك أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل .

  • Apakah semua makanan yang kita konsumsi harus berlabel halal?

Jawaban 

Tidak butuh kecuali daging daging yg di import dari negara yg mayoritas kafir atau barang yang masih di ragukan kehalalannya

Ibarat :

حاشية إعانة الطالبين (1/  125)

ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره، أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي، أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا، حرم التناول، ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل.

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (1/  210)

(فرع) هذا الذى ذكرناه كله فيما علم أن أصله الطهارة وشك في عروض نجاسته أما ما جهل أصله فقد ذكر المتولي فيه مسائل يقبل منه بعضها وينكر بعض فقال لو كان معه إناء لبن ولم يدر أنه لبن حيوان مأكول أو غيره أو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر أذبحه مسلم أم مجوسي أو رأى قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره أو وجد نباتا ولم يدر هل هو سم قاتل ام لا فلا يباح له التناول في كل هذه الصور لانه يشك في الاباحة والاصل عدمها هذا كلام المتولي:

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 65)

الثالث ما يرجح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف وأمثلته لا تكاد تحصر منها الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كأواني وثياب مدمني الخمر والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا كما في شرح المهذب عن الإمام وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن والمعنى بها كما قال الإمام وغيره التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 74)

 الفائدة الثانية  قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور

الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس (1/  377)

قلت: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهله ذكره في التتمة ولو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أذبحها مسلم أو كتابي أم مجوسي فإن كان في البلد مجوس ومسلمون لم يحل للشك في الذكاة المبيحة والله أعلم.

Sertifikat Halal MUI
  • Berdasarkan apa memberikan sertifikasi halal?

Jawaban :

Sesutu yg di halalkan oleh syariat dan tidak membahayakan juga tidak memabukkan

Ibarat :

الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي (ص: 91)

كتاب الأطعمة والأشربة

كل النبات حلال إلا ما قتل أو ضر وكل الشراب حلال إلا ما نجس أو أسكر وإذا نجس الزيت لم يطهر بالغسل وحرم بيعه وحل الإنتفاع به في مصباح وغيره ما لم يطل به سفينة أو بهيمة مستعملة وما استخبثته العرب من الحيوان حرام أن يؤكل وما آذى منه حرام أن يقتنى وكذلك الكلاب حرام قاتناؤها إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث

مغني المحتاج (4/  297)

ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى ” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” لكن قليله يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه كما في أصل الروضة ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه لآية ” قل من حرم زينة الله ” إلا جلد ميتة دبغ فلا يحل أكله لعموم قوله تعالى ” حرمت عليكم الميتة ” أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ وإلا ما استقذر كالمخاط والمني لاستقذاره وإلا الحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد وفي حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف

 قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع ويحرم النبات المسكر وإن لم يطرب لإضراره بالعقل ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده

الإقناع (2/  234)

والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * الآية وقوله تعالى: * (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) *. (وكل حيوان) لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه (استطابته العرب) وهم أهل يسار أي ثروة وخصب وأهل طباع سليمة سواء كانوا سكان بلاد أو قرى في حال رفاهية. (فهو حلال إلا ما) أي حيوان (ورد الشرع بتحريمه) كما سيأتي فلا يرجع فيه لاستطابتهم. (وكل حيوان استخبثته العرب) أي عدوه خبيثا (فهو حرام إلا ما) أي حيوان (ورد الشرع بإباحته) كما سيأتي فلا يكون حراما لان الله تعالى أناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث. وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة لاختلاف طبائعهم فتعين أن يكون المراد بعضهم والعرب بذلك أولى لانهم أولى الامم إذ هم المخاطبون: أولا ولان الدين عربي وخرج بأهل يسار المحتاجون.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (3/  42)

ما يحرم :ا- تحرّم الحشرات كلها؛ وهي صغار دواب الأرض، وصغار هوامّها :كالنمل والذباب، والخنافس، والحيات، والدود، والبقّ، والقمل، والصُّرصُر، والوزغ: وهو سامُّ أبرصَ، وغيرها.وذوات الإبر والسموم: كالنحل، والزنبور، والعقرب، وغيرها. إلا ما استثنى من ذلك: كالجراد، والقنفذ، والضَّبّ، واليربوع. ويعفى عن دود الخلّ، والفاكهة إذا أكل معهما.ب- يحرم من الطيور :الببَّغا: وهو طائر أخضر، له قوة حكاية الأصوات، وقبول التلقين. والطاووس : وهو طائر: يحبّ الزهو بنفسه، والخيلاء، والإعجاب بريشه. والرَّخَمَة: وهي طائر يشبه النسر في الخلقة. والبُغَاثة : طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة، له مخلب ضعيف.

والخُطَّاف : وهو طائر أسود الظهر، أبيض البطن يأوي إلى البيوت في الربيع. والخُفَّاش، ويقال له الوطواط: وهو طائر صغير، لا ريش له، يشبه الفأرة، يطير بين المغرب والعشاء.ج– كل متنجس لا يمكن تطهيره: وهو كل مائع وقعت فيه نجاسة: كخل، وزيت، ودبس، وغيرها. د- ما يضرّ البدن : كالأحجار، والتراب، والزجاج، والسم، والأفيون وغيرها.

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: 162)

فصل): في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيره (وكل حيوان استطابته العرب) الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية (فهو حلال إلا ما) أي حيوان (ورد الشرع بتحريمه) فلا يرجع فيه لاستطابتهم له (وكل حيوان استخبثته العرب) أي عدوه خبيثاً (فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته) فلا يكون حراماً (ويحرم من السباع ما له ناب) أي سن (قوي يعدو به) على الحيوان كأسد ونمر (ويحرم من الطيور ما له مخلب) بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر (قوي يجرح به) كصقر وباز وشاهين (ويحل للمضطر) وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل (في المخمصة) موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة، ولم يجد ما يأكله حلالاً (أن يأكل من الميتة المحرمة) عليه (ما) أي شيئاً (يسد به رمقه) أي بقية روحه (ولنا ميتتان حلالان) وهما (السمك والجراد و) لنا (دمان حلالان) وهما (الكبد والطحال) وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص: 217)

 (مسألة) : يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة، بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا

التشريع الجنائي الإسلامي/1/224

وما جاء مخالفاً لنصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية فهو باطل بطلاناً أصلياً، ولا يترتب عليه أي أثر، ومن ثم فكل قانون أو لائحة أو أمر جاء على خلاف الشريعة فهو باطل بطلاناً مطلقاً، وكل عبادة جاءت على خلاف الشريعة فهي عبادة باطلة، وكل تصرف أو عقد جاء على خلاف الشريعة فهو باطل بطلاناً مطلقاً. فالعمل إما أن يكون موافقاً للشريعة فهو صحيح، وإما أن يكون مخالفاً لها فهو باطل، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء.

بغية المسترشدين ص : 271

وَالاسْلاَمُ لاَيَسْمَحُ المُسْلِمَ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ غَيْرِ شَرِيْعَةٍ الله قَانُونًا وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ عَنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ اوْ مَبَادئِهَا العَلِيَّةِ اَو رُوْحِهَا التَشْرِيْعِيَّةِ مُحَرَّمٌ تَحْرِيْمًا قَاطِعًا عَلَى المُسْلِمِ بِنَصِّ القُرْانِ الصَّرِيْحِ

الفقه الإسلامي وأدلته – (8 / 365)

صفة قضاء القاضي :

يلاحظ أخيراً أن حكم القاضي عند جمهور العلماء يعتمد الظاهر في المال وغيره من الأحوال الشخصية، فلا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولا ينشئ الحقوق وإنما يظهرها ويكشف عنها في الوقائع، عملاً بالحديثين السابقين: «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» (1) «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار» (2) .

وقال أبو حنيفة: ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ ظاهراً وباطناً؛ لأن مهمته القضاء بالحق. فلو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فأقام على ادعائه شاهدي زور، فقضى القاضي بعقد الزواج بينهما، حل للرجل الاستمتاع بها. ولو قضى القاضي بالطلاق فرق بينهما، وإن كان الرجل منكراً. ونفاذ حكم القاضي على هذا النحو مقيد بشرطين: ألا يعلم بكون الشهود زوراً، وأن يكون من الأمور التي له فيها صلاحية الإنشاء.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB