Cara Merawat Mayat Teroris

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penetapan Ahmad Muhazan (26) alias Azan sebagai salah satu terduga teroris yang terlibat dalam pengeboman di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta membuat warga desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu resah. Sebagian warga menolak jenazah Azan dimakamkan di desa mereka yang menjadi kampung halaman Azan. Penolakan itu mereka sampaikan dalam bentuk spanduk bertuliskan “ Warga Kedungwungu menolak jenazah teroris “. Spanduk tersebut terpasang di jembatan desa setempat. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Kedungwungu mengatakan warga menolak jenazah Azan karena khawatir desanya akan dicap sebagai kampung teroris. Karena itu warga meminta agar Azan dimakamkan di tempat lain…………………………………………………………………………………………..

Pertanyaan :

  1. Dapatkah dibenarkan penolakan warga setempat terhadap mayat teroris ?

Jawab : Tidak dibenarkan, Karena Dia adalah seorang muslim yang berhak menempati pemakaman orang Islam.

كفاية الأخيار (ص: 645)

 فصل : ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكون في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الامام وأن يكون لهم تأويل سائغ

 البغي : الظلم والباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف للامام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية قال العلماء : ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته قال النووي : وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإذا خرج على الامام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر فيهم إن وجدت فيهم شروط البغاة أجرى حكمهم عليهم وإلا فلا وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الامام : منها أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال واعداد رجال أو نصب قتال فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين قال الرافعي : وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الامام وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة وكذا المرتدون ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان : أفقههما لاطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر ولهذا قال الشيخ [ تأويل سائغ ] ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل والكل يرجع إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } وصلاة غيره ليست سكنا لنا ومنها أن يكون لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع إذا عرفت هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة والله أعلم

حاشية البجيرمي على الخطيب (12/  369)

لقيود ستة : أن يكونوا مسلمين وأن يخالفوا الإمام وأن يكون لهم تأويل .

وأن يكون ذلك التأويل باطلا ظنا وأن تكون لهم شوكة وأن يكون فيهم مطاع

حاشية البجيرمي على الخطيب (12/  377)

وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم ، فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ولا يختص هذا بالبغاة نعم إن بينوا السبب قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة حينئذ ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا ؛ لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد ، إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة هذا ما نقله الشيخان في الروضة .

وأصلها هنا عن المعتبرين وجرى عليه النووي في المنهاج ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة الروضة في كتاب الشهادات من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء والأموال أم لا لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا تأويل وما هناك على من استحله بتأويل

حاشية البجيرمي على الخطيب (12/  379)

قوله : ( إلا أن يستحل ) أي بلا تأويل كما يأتي قوله : ( دماءنا وأموالنا ) الواو بمعنى أو قوله : ( لأنه ليس بعدل ) هذا يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا ؛ لأنه نفى العدالة دون الإسلام ولعله لوجود الشبهة أي من غير تأويل لهم وإن كانت باطلة وعبارة ق ل على الجلال : ولم يقل لكفر لإمكان التأويل أي لإمكان وجود التأويل وإن لم يكن موجودا عنده الآن .

حاشية البجيرمي على الخطيب (12/  380)

وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال لضرورته ، بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا على الأصل في الإتلافات نعم إن قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا قاله الماوردي .

فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان اقتداء بالسلف ؛ لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطلب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل ، فإن فقد أحدهما فله حالان : الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق .

والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا كباغ في الضمان وعدمه ؛ لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا

حاشية البجيرمي على الخطيب (12/  383)

قوله : ( ولا يقاتل الإمام ) هذا شروع في حكم قتال البغاة إشارة إلى أنهم ليسوا كالكفار بل كالصائل .

وأشار به إلى أن قتال البغاة ليس كقتال الكفار من وجوه ثلاثة : الأول هذا بخلاف الكفار ، فيقاتلون من غير بعث .

الثاني : أنهم لا يقاتلون بما يعم بخلاف الكفار .

والثالث : أنهم لا يحاصرون بخلاف الكفار ا هـ والمراد بقوله : ولا يقاتل أي لا يجوز فيحرم حتى يبعث فيجوز أي يجب ؛ لأنه بعد منع فعلم أن قتالهم واجب على الإمام وكذا البعث ويجب في قتالهم ما في قتال الكفار من صبر واحد من الاثنين وغير ذلك كما في ق ل على الجلال

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/  162)

بل يعزر بالأخف ثم الأخف كما في دفع الصائل

حاشية البجيرمي على المنهج (15/  46)

 ( كتاب البغاة ) جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد .

والأصل فيه آية { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى ( هم ) مسلمون ( مخالفو إمام ) ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة ( بتأويل ) لهم في ذلك ( باطل ظنا وشوكة لهم ) وهي لا تحصل إلا بمطاع وإن لم يكن إماما لهم ( ويجب قتالهم ) لإجماع الصحابة عليه وهذا مع قولي باطل ظنا من زيادتي .

وليسوا فسقة ؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه كتأويل الخارجين على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاه على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع طريق .

( وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات

)فلا يقاتلون ) ولا يفسقون ( ما لم يقاتلوا ) بقيد زدته بقولي ( وهم في قبضتنا ) نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر ( وإلا ) بأن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا ( قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم ) وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهور .

وفيهما عن البغوي أن حكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم الأصل فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف

الشرح

حاشية البجيرمي على المنهج (15/  48)

كتاب البغاة ) أي وسيذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام وبيان طرق انعقاد الإمامة ( قوله : جمع باغ ) من البغي وهو لغة مجاوزة الحد ومنه سميت الزانية بغية سم ( قوله : لمجاوزتهم الحد ) أي ما حده الله تعالى وشرعه من الأحكام لخروجهم عن طاعة الإمام الواجبة عليهم ( قوله : والأصل فيه ) أي في كتاب البغاة أي في الأحكام الآتية فيه يعني في الجملة وإلا فالآية لا تثبت كل الأحكام الآتية قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا .

قوله : { وإن طائفتان } إلخ ومعنى { فأصلحوا بينهما } الأول إبداء الوعظ والنصيحة والدعاء لحكم الله تعالى كما قاله البيضاوي والثاني الفصل بينهما بالقضاء العدل فيما كان بينهما عميرة سم .

( قوله : اقتتلوا ) لم يقل اقتتلتا بل جمع مراعاة لأفراد الطائفتين ( قوله : أو تقتضيه ) أي تستلزمه ومنشأ هذا الترديد الخلاف في عموم النكرة في سياق الشرط فإن قلنا تعم شملته الآية ، وإن قلنا لا تعم استلزمته بطريق القياس الأولى وشمول الآية للإمام بالنظر له مع جيشه وقيل إن الطائفة تطلق على الواحد ( قوله : ولو جائرا ) في شرح مسلم يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا .

ويجاب عن خروج الحسين على يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك ونحوهما بأن المراد إجماع الطبقة المتأخرة عن التابعين فمن بعدهم حج ز ي و ح ل ( قوله : وشوكة لهم ) بقوة وكثرة ولو بحصن استولوا بسببه على

ناحية وكانت قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة الإمام ويحتاج إلى كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ليردهم إلى الطاعة ز ي .

( قوله : وهي لا تحصل إلخ ) أي فذكرها يغني عن ذكر الذي سلكه الأصل قال الشوبري أي الشوكة التي لا يتحقق البغي بدونها لا بد لها من مطاع وأما أصل الشوكة فلا يتوقف على مطاع ، وبهذا يجمع بين ما اقتضاه كلام الروضة والمنهاج ( قوله : وإن لم يكن إلخ ) غاية للرد ( قوله : ويجب قتالهم ) نعم لو منعوا الزكاة وقالوا : نفرقها في أهل السهمان منا لم يجب قتالهم وإنما يباح شرح م ر ( قوله : وليسوا فسقة ) وإن كانوا عصاة ؛ لأنه لا يلزم من العصيان الفسق وأما الأحاديث الواردة بذمهم وفسقهم فمحمولة على من لا تأويل له ، أو قطع بفساد تأويله ح ل ( قوله : لمواطأته إياهم ) عبارة شرح م ر لمواطأته إياهم على ما قيل والوجه أخذا من سيرهم في ذلك أي في التأويل أن رميه بالمواطأة الممنوعة لم يصدر ممن يعتد به من الخارجين ؛ لأنه بريء من ذلك ا هـ .

أي فلا يكون مستندهم المواطأة ؛ لأن هذا تأويل باطل قطعا والمصنف قال بتأويل باطل ظنا أي عندنا ، وإلا فهو صحيح عندهم .

وقد جاء عن علي إن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالأت ولقد نهيت فعصوني ا هـ .

ح ل ( قوله : سكن لهم ) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم ا هـ .بيضاوي ( قوله : فمن فقدت إلخ ) لعل الأنسب تقديم ذلك على قول المتن ويجب قتالهم .قوله :كتأويل المرتدين ) أي تأويلهم بأمر يسوغ لهم الردة في اعتقادهم بأن يقولوا لا نؤمن بالمصطفى إلا في حياته وأما بعد موته فلا يجب علينا الإيمان به فهذا يقطع ببطلانه ا هـ .

شيخنا قال سم وفيه أي التمثيل المذكور نظر ؛ لأنه اعتبر في المحدود الإسلام وأخذه جنسا وإذا لم يشمله الجنس فلا يصح الاحتراز عنه بفصول التعريف عميرة .

وأجاب البرماوي عنه بأن قوله سابقا مسلمون أي ولو فيما مضى فدخل من ارتد بعد إسلامه بشبهة ( قوله : فيترتب على أفعالهم مقتضاها ) فلا ينفذ حكمهم ولا يعتد بحق استوفوه ويضمنون ما أتلفوه مطلقا أي في حال الحرب أو لا كقطاع الطريق ز ي ( قوله : على تفصيل إلخ ) وهو أنه إن كان مسلما هدر ما أتلفه إن كان لضرورة حرب أو مرتدا ضمن مطلقا على طريقته ( قوله : مما يأتي ) أي في قوله كذي شوكة مسلم بلا تأويل ( قوله : مطلقا ) أي وقت الحرب أو غيره ع ش قوله : وأما الخوارج ) وهم صنف من المبتدعة قائلون بأن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار وأن دار الإسلام بظهور الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة ز ي ( قوله : ويتركون الجماعات ) أي لا يصلون جماعة عزيزي وقيل المراد جماعة المسلمين وعبارة شرح م ر ويتركون الجماعات ؛ لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلوا خلفهم ( قوله : فلا يقاتلون ) فإن قلت ترك الجماعات يوجب القتال كما تقرر في صلاة الجماعات .

قلت يجاب بأن ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهم أو أنهم لا

يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعات ا هـ .

ز ي وخضر ( قوله : ولا يفسقون ) بدليل قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم وإن أخطئوا وأثموا به ولا ينافي ذلك اقتضاء أكثر تعاريف الكبيرة فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم أي مبالاتهم بالدين ؛ لأن ذلك بالنسبة لأحوال الآخرة لا الدنيا ؛ لأنهم لم يفعلوا محرما عندهم ا هـ .شرح م ر باختصار .

( قوله : ما لم يقاتلوا ) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا ع ش على م ر ( قوله : وهم في قبضتنا ) قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا بموضع عنا لكونهم لم يخرجوا عن طاعته ز ي وهو قيد ثان في قوله فلا يقاتلون فالأولى تقديمه على ما قبله فنفي القتال مقيد بقيدين ( قوله : تعرضنا لهم ) ولو بالقتل ( قوله : أو لم يكونوا ) أي أو لم يقاتلوا ولم يكونوا في قبضتنا قال الشوبري : وهذا يفيد أن قوله : وهم في قبضتنا قيد في قوله فلا يقاتلون ( قوله : ولا يجب قتل القاتل منهم ) أي من البغاة كما يدل عليه قوله : وإن كانوا إلخ لكن سياقه يدل على رجوع الضمير للخوارج ( قوله : وبه جزم الأصل ) ضعيف ( قوله : فلا خلاف ) أي في وجوب قتلهم ع ش

Memindah Mayat

حاشية البجيرمي على الخطيب (6/  173)

ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي لفضلها

حاشية البجيرمي على الخطيب (6/  180)

قوله : ( بقرب مكة ) قال شيخنا : ومراده بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله ، قال الأذرعي : ومحل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على أهل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله ، قال شيخنا : وهو ظاهر ح ل والمراد بمكة جميع الحرم كما في شرح م ر قال الزركشي : ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخبر فالحكم كذلك ؛ لأن الشخص يقصد الجار الحسن ا هـ أ ج

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/  387)

( ويحرم ) ( نقل الميت ) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر ) وإن أمن تغيره لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ، وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك ، وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها أربع مسائل ، ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ، ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها

حواشي الشرواني والعبادي (3/  202)

(ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لان القرافة صارت مقبرة لاهل انبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو انبابة م رسم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والازبكية بالنسبة لاهل مصر فله الدفن في أيها شاء لانها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة اه.

الذخيرة لشهاب الدين القرافي (2/  480)(Malikiyah)

وظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة قال سند ولو تشاح الورثة فقال بعضهم يدفن في ملكي وقال بعضهم يدفن في المقابر المسبلة دفن في المسبلة وليس له ابطال حقه من الأرض المسبلة ويحمل الورثة اثمانه ولانه كان في نفسه قبل موته فكأنه وصى به وكذلك لو قال أنا أكفنه من مالي لم يلزمهم بذلك العدول عن التركة

Kewajiban mengubur Mayat muslim

المهذب (1/  251)

فصل : دفن الميت فرض على الكفاية لأن في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدفن الموتى بالبقيع ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه و سلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لأن له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لأن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لأدفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله صلى الله عليه و سلم : [ مني مناخ من سبق ] فإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أنه يعلم أنه قد بلي ولم يبقى منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان

الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ موافق للمطبوع (2/  207)

(ولم يدفن) أي لا يجوز دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار.

ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (1/  163)

ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته:

… يندب المبادرة فوراً إلى تجهيزه، أي إلى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذه الأربعة أجمع المسلمون على أنها فروض كفاية، تتعلق بجميع المسلمين من أهل البلدة، إذا لم يقم أحد منهم بها أثم الجميع.

Tidak Boleh mencegah orang lain yang memiliki Hak

  • إعانة الطالبين ج. 3 ص. 136

(قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه. وتعبيره بقوله على حق غير, أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اه. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية ج. 16 ص. 218

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (2) هَذَا وَاسْمُ ( الْجَارِ ) جَاءَ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَشْمَل الْمُسْلِمَ ، وَغَيْرَ الْمُسْلِمِ ، وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ ، وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ ، وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ ، وَالْقَرِيبَ وَالأَْجْنَبِيَّ ، وَالأَْقْرَبَ دَارًا وَالأَْبْعَدَ ، وَلَهُ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ .

قَال أَحْمَدُ : الْجِيرَانُ ثَلاَثَةٌ : جَارٌ لَهُ حَقٌّ ، وَهُوَ الذِّمِّيُّ الأَْجْنَبِيُّ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ . وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ : وَهُوَ الْمُسْلِمُ الأَْجْنَبِيُّ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ ، وَحَقُّ الإِْسْلاَمِ . وَجَارٌ لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ : وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الإِْسْلاَمِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ (3). وَأَوْلَى الْجِوَارِ بِالرِّعَايَةِ مَنْ كَانَ أَقْرَبَهُمْ بَابًا . وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ حِينَ قَال : بَابٌ : حَقُّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَْبْوَابِ . وَأَدْرَجَ تَحْتَهُ حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَال : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا (1). وَمِنْ حُقُوقِ الْجِوَارِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي قَوْلِهِ : لَيْسَ حَقُّ الْجِوَارِ كَفَّ الأَْذَى فَقَطْ ، بَل احْتِمَال الأَْذَى ، فَإِنَّ الْجَارَ أَيْضًا قَدْ كَفَّ أَذَاهُ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ حَقٍّ وَلاَ يَكْفِي احْتِمَال الأَْذَى ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ الرِّفْقِ ، وَإِسْدَاءِ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ . . وَمِنْهَا : أَنْ يَبْدَأَ جَارَهُ بِالسَّلاَمِ ، وَيَعُودَهُ فِي الْمَرَضِ ، وَيُعَزِّيَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَيُهَنِّئَهُ عِنْدَ الْفَرَحِ ، وَيُشَارِكَهُ السُّرُورَ بِالنِّعْمَةِ ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ زَلاَّتِهِ ، وَيَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَارِمِهِ ، وَيَحْفَظَ عَلَيْهِ دَارَهُ إِنْ غَابَ ، وَيَتَلَطَّفَ بِوَلَدِهِ ، وَيُرْشِدَهُ إِلَى مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ . . هَذَا إِلَى جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (2) .

  • Bolehkah mayat teroris dibuang ke laut ?

Jawab; Kalau masih islam tidak boleh, kalau murtad maka boleh

حاشية البجيرمي على المنهج (5/  20)

( فصل ) في دفن الميت وما يتعلق به ( أقل القبر حفرة تمنع ) بعد ردمها ( رائحة ) أي ظهورها منه فتؤذي الحي ( وسبعا ) أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته .

قال الرافعي ، والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر

حاشية البجيرمي على المنهج (5/  22)

 قوله أقل القبر حفرة ) أي أقل ما يحصل به الواجب في دفن الميت حفرة وخرج بالحفرة ما قاله النووي ولو مات في سفينة فإن كان بقرب الساحل انتظروا وصوله إليه ليدفنوه بالبر وإلا فالمشهور ما نص عليه الشافعي : شده بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل وإن كان أهله كفارا فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة فإن ألقي فيه بدون جعله بين لوحين وثقل بحجر أي ونزل إلى القرار لم يأثموا .

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB