Minta Ganti Rugi Akibat Blackout

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KOMPAS. com – General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Ikhsan Asaad mengatakan, tagihan listrik warga yang terkena pemadaman akhir pekan lalu, akan berkurang pada bulan depan. Pemotongan tagihan ini merupakan kompensasi dari PLN akibat listrik padam tersebut. “Jadi, pelanggan tidak usah ke kantor PLN. Nanti secara otomatis, bulan depan, (PLN) akan mengurangi tagihan listriknya,” ujar Ikhsan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/8/2019).

Ikhsan menyampaikan, PLN sudah memiliki data pelanggan yang terkena pemadaman listrik massal itu. Dia memastikan semua pelanggan tersebut akan mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017. “Kita mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 yang mengatur itu. Jadi, jika pelayanan PLN itu tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan, maka PLN wajib memberikan kompensasi,” kata Ikhsan. Sebelumnya diberitakan, pemadaman listrik di sekitar wilayah Jawa terjadi karena adanya gangguan pada transmisi sutet 500kv PLN di Jawa Barat, kemudian gas turbin 1 hingga 6 Suryabaya mengalami trip dan gas turbin 7 mengalami off.

PLN akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Pulau Jawa yang listriknya padam. Indikator yang dilihat sebagai pertimbangan ganti rugi adalah lama gangguan serta jumlah gangguan. Ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Kompensasi ini bervariasi, yaitu 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan yang dikenakan penyesuaian tarif. Atau kompensasi 20 persen untuk  konsumen pada golongan yang tidak dikenakan penyesuaian tarif.

Sementara itu David Tobing menuntut ganti rugi kepada pihak PLN karena ikan koi yang mati akibat blackout. Dia menuntut PLN membayar ganti rugi kurang lebih sebesar Rp 11.125.000. Gugatan itu dia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 08/Pdt.GS/2019/PN.JKT.SEL dan 09/Pdt.GS/2019/PN.JKT.SEL. Menurut dia, pemadaman listrik yang dilakukan PLN merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena tidak menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu untuk masyarakat. Dampak buruk pemadaman tersebut pun sangat dirasakan masyarakat.

Pertanyaan :

  1. apakah dibenarkan tindakan masyarakat yang menuntut ganti rugi akibat Blackout tersebut ?

Jawaban:

Tidak dapat di benarkan. Karena matinya ikan KOI bukan di sebabkan karena adanya pemadaman ( BlackOut ). Akan tetapi di karenakan tidak adanya oksigen dan air yang kotor,

Refrensi:

Onok perahu di bukak jangkare… lek opo iki… kok iso…

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (14/ 292)

وينبنى على ما تقدم أنه إذا حل رباط سفينة وترنحت في أحضان الموج فغرقت فهذا على ضربين  (أحدهما) أن يكون غرقها في الحال من غير لبث فعليه الضمان لحدوث التلف بفعله (والضرب الثاني) أن يتطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعد فهو على ضربين، أحدهما: أن يظهر سبب غرقها بحادث من ريح – أو موج فلا ضمان عليه لتلفها بما هو غير منسوب إليه. والضرب الثاني: أن لا يظهر حدوث سبب لتلفها ففى ضمانها وجهان (احدهما) أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا لبث بعد حله تم مال (والوجه الثاني) عليه الضمان بخلاف الزق لان الماء أحد المتلفات.

Matinya seseorang, itu harus ada persambungan sebab…

  • التشريع الجنائي في الإسلام (3/ 112، بترقيم الشاملة آليا)

يشترط أن يكون بين الفعل الذى ارتكبه الجانى وبين الموت رابطة السببية: أى: أن يكون الفعل علة مباشرة للموت أو أن يكون سببًا فى علة الموت، فإذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل الجانى عن موت المجنى عليه، وإنما يسأل باعتباره جارحًا أو ضاربًا. ويكفى أن يكون فعل الجانى هو السبب الأول فى إحداث الوفاة ولو تعاونت معه أسباب أخرى على إحداث الوفاة: كإهمال العلاج أو إساءة العلاج أو ضعف المجنى عليه أو مرضه أو غير ذلك. وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية بمناسبة الكلام على القتل العمد، وما قلناه هناك ينطبق هنا مما هو خاص بتعدد الأسباب وتواليها، وانقطاع آثارها، وتغلب بعضها على البعض الآخر

Agerreh hewan buruan, pas mateh, lek opo iki…

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 515)

وإن نفر منه أي من المحرم صيد فهو من ضمانه وإن لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثره أو أخذه ونعم أو انصدم بشجرة أو جبل ويمتد ضمانه حتى يسكن على عادته لا إن هلك قبل سكونه بآفة سماوية لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه

Lek onok dua sebab lek opo iki…

  • الوسيط (6/ 360)

وأما رش الماء فإن كان لتسكين الغبار فهو لمصلحة عامة فيضاهي حفر البئر لمصلحتهم فإن لم تكن مصلحة فهو سبب ضمان في حق الماشي إذا لم ير موضع الرش فإن تخطاه قصدا فلا ضمان الطرف الثالث في ترجيح سبب على سبب فإذا اجتمع سببان مختلفان قدم الأول على الثاني فلو حفر بئرا ونصب آخر حجرا على طرف البئر أو وضع قشرة بطيخ على طرفه فتعثر به إنسان وسقط في البئر فالضمان على صاحب الحجر لأن التردي نتيجته فهي العلة الأولى وكذا لو جرف السيل حجرا وتركه على طرف البئر سقط الضمان عن الحافر كما لو وضعه آخر  وكذلك لو نصب سكينا ونصب آخر أمامه حجرا فتعثر بالحجر ووقع على السكين وكذا لو حفر بئرا ونصب آخر في قعر البئر سكينا ونصب آخر أمامه حجرا فالضمان على الحافر

Kudu werro bedani mutasabbib lan mubasyir…..

  • بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة (ص: 44)

ضمان المباشر والمتسبب. المباشر ضامن وإن لم يكن متعدياً. كالنائم إذا انقلب على آخر فقتله فمع أن نومه ليس محظوراً لكن لأنه باشر القتل فيضمن دية المقتول ، فمن أحدث ضرراً في نفس معصومٍ أو بدنه أو ماله فهو ضامن ولو لم يكن متعدياً. والمباشر هو: من يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار.  المتسبب ضامن إن كان متعدياً: والمتسبب : هو من يصدر عنه من الأفعال ما كان طريقاً لتلف مالٍ أو نفس أو عضو وليست علةً للتلف. والمراد بالتعدي الفعل المحظور ومثاله من حفر بئراً فسقط فيها رجل فالحافر متسبب لسقوطه فيضمن إن كان متعدياً في الحفر وإن لم يكن متعدياً فلا ضمان عليه.  إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر: قال ابن نجيم: فلا ضمان على حافر البئر تعدياً بما أتلف بإلقاء غيره. أي: أن الضامن هو: الملقي لأنه المباشر للقتل ولا ضمان على حافر البئر. إلا إذا كان المسبب متعدياً والمباشر غير متعدٍ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء من أن مَن نخس دابةً فقتلت رجلاً فإن الضمان على الناخس دون الراكب إلا إن كانت المباشرة هي السبب الوحيد في التلف.

Perbedaan antara syarat sebab dan mubasyaroh …..

  • السراج الوهاج (ص: 478)

ويجب القصاص بالسبب وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله كشهادة الزور وأما ما يؤثر في الهلاك ويحصله فهو المباشرة كحز الرقبة وأما ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل يحصل الهلاك عنده بغيره كحفر البئر والإمساك للقتل فالشرط. والسبب والمباشرة فيهما القصاص بخلاف الشرط فلو شهدا بقصاص أي بموجبه فقتل المشهود عليه ثم رجعا وقالا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص لانهما تسببا في الهلاك بما يقتل غالبا إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما فلا قصاص عليهما بل على الولي ولو ضيف بمسموم يقتل غالبا صبيا أو مجنونا فمات منه وجب القصاص وأما المميز فكالبالغ أو ضيف به بالغا عاقلا ولم يعلم الضيف حال الطعام فدية ولا قصاص لأنه تناوله باختياره.

  • حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 145)

قوله : ( وحافر بئر عدوانا ) ظاهر كلامه أن حفر البئر من قبيل السبب مع أنه شرط إلا أن يريد السبب اللغوي وهو ما كان وصلة للشيء فيشمل السبب والشرط لا الاصطلاحي فكأنه أراد بالسبب ما يشمل الشرط م ر . والحاصل أن الذي له مدخل في القتل ثلاثة : مباشرة وسبب وشرط ؛ فالمباشرة هي التي تؤثر وتحصل ، والسبب هو الذي يؤثر ولا يحصل كالسم والإكراه فإنه يؤثر ولا يحصل ، والشرط ما لا يؤثر ولا يحصل كحفر البئر .

والسبب إما حسي ، وإما عادي ، وإما شرعي ؛ فالأول كالإكراه ، والثاني كتقديم الطعام المسموم ، والثالث كشهادة الزور وعبارة شرح البهجة الكبير : فالمباشرة وتسمى علة ما يؤثر في التلف ويحصله كالحز والجرح ، والسبب ما يؤثر فيه ، ولا يحصله كشهادة الزور ،

Pembagian maal menurut syekh mustofa azzarqo

  • المدخل في الفقه العام ج:3 ص:232-231

في القه الاجنبي يقسمون الاموال الى اموال مادية واموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الانسان ولكنه ليس اعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الادبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق الاستعمال العناوين التجارية ونحو ذلك  وكل منفعة او حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن ان يباع ويشترى وهذا التقسيم لايناسب مع مفهوم المال بالنظرالشرعي المبني عليه بحثنا

Ketika sebab dan mubasyaroh berkumpul, Maka …

  • الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 162)

القاعدة الأربعون   إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة  من فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط  تنبيه  يستثنى من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في الروضة ومنها إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر في الأصح ومنها إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه فالضمان على المفتي ومنها قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل فالضمان على الإمام ومنها وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره 

bukak sangkare manuk, manuk e miber… lek opo iki…

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (14/ 285)

(فصل) وان فتح قفصا عن طائر نظرت، فان نفره حتى طار ضمنه لان تنفير الطائر بسبب ملجئ إلى ذهابه فصار كما لو باشر اتلافه وان لم ينفره نظرت فان وقف ثم طار لم يضمنه لانه وجد منه سبب غير ملجئ ووجد من الطائر مباشرة والسبب إذا لم يكن ملجئا واجتمع مع المباشرة سقط حكمه، كما لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان باختياره،

Gali sumur pak eko

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (19/ 16)

وإن حفر بئرا في طريق لا يستضر به الناس فإن حفرها لنفسه كان حكمه حكم الطريق الذى يستضر الناس بحفر البئر فيه، لانه لا يجوز أن يختص بشئ من طريق المسلمين، وإن حفرها لمصلحة الناس فإن كان بإذن الامام فهلك به إنسان لم يضمن، لان ما فعله بإنذن الامام للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان، وإن كان بغير إذنه ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يضمن لانه حفرها لمصلحة المسلمين من غير إضرار فصار كما لو حفرها بإذن الامام (والثانى) أنه يضمن لان ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الامام، فمن افتات عليه فيه كان متعديا فضمن من هلك به.

  • المجموع (19/ 16)

وإن حفر بئرا في موات ليتملكها أو لينتفع بها الناس لم يضمن من هلك بها لانه غير متعد في حفرها، وإن كان في داره بئر قد غلى رأسها أو كلب عقور فدخل رجل داره بغير إذنه فوقع في البئر فمات أو عقره الكلب فمات لم يضمنه لانه ليس من جهته تفريط فلا هلاكه، فإن دخلها باذنه فوقع في البئر ومات أو عقره الكلب فمات ففى ضمانه قولان

  • الحاوى الكبير ـ الماوردى (12/ 840)

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان .قال الماوردي : وتفصيل هذا أنه إذا حفر بئرا لم يخل حاله في حفرها من أحد أربعة أقسام : أحدها : أن يحفرها في ملكه .والثاني : أن يحفرها في ملك غيره .والثالث : أن يحفرها في الموات والرابع : أن يحفرها في طريق سابل .فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح ، ولا ضمان عليه فيما سقط فيها من بهيمة ، أو إنسان ، بصير أو ضرير سواء كان الدخول بأمر أو غير أمر إذا كانت ظاهرة ، ولكن لو حفر بئرا في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها فمات فلا يخلو حال الداخل من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر . والحال الثانية : أن يكرهه الحافر على الدخول ، فيضمن ديته لتعديه بإكراهه على الدخول . والحال الثالثة : أن يدخلها ضمان عليه ، وتكون نفس الواقع فيها هدرا ، لأنه دخل باختيار والحفر مباح .والقول الثاني : يضمن الحافر دية الواقع تخريجا من أحد قوليه في من سم طعاما وأذن في أكله .وأما القسم الثاني وهو أن يحفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها أحد فعلى من تكون الدية فهو على ضربين : أحدهما : أن يحفرها المالك فلا ضمان فيما سقط فيها على الحافر ولا على المالك ، لأن كل واحد منهما غير متعد ، ويخرج الحافر بالإذن من عواقب الحفر .والضرب الثاني : أن يحفرها بغير إذن مالكها فالحافر متعد بحفرها وهو الضامن لما تلف فيها من إنسان أو بهيمة ، سواء قدر المالك على سدها أو لم يقدر لخروجه عن عدوان الحفر ، فإن أراد الحافر أن يطمها ليبرأ من ضمانها أخذ المالك بتمكينه من طمها ليبرأ من ضمان ما سقط فيها ، فإن أبرأه المالك من الضمان ففيه وجهان : أحدهما : أنها براءة باطلة لتقدمها على الوجوب ، فعلى هذا يؤخذ بتمكين الحافر من طمها . والوجه الثاني : يبرأ ويكون الإبراء جاريا ومجرى الإذن بالحفر ، فعلى هذا يمنع الحافر من طمها .مختارا بإذن الحافر ، فإن أعلمه بها فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلمه بها وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه ، وإن لم تكن لها آثار أو كان لها آثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان : أحدهما : وهو الأظهر ، المنصوص عليه أنه لا

Takrifnya afat samawiyyah

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 27، بترقيم الشاملة آليا)

( آفة ) التّعريف الآفة : لغةً العاهة ، وهي العرض المفسد لما أصابه . والفقهاء يستعملون الآفة بنفس المعنى ، إلاّ أنّهم غالباً ما يقيّدونها بكونها سماويّةً ، وهي ما لا صنع لآدميّ فيها . ويذكر الفقهاء أيضاً أنّ الجائحة هي الآفة الّتي تصيب الثّمر أو النّبات ، ولا دخل لآدميّ فيها . وكثيراً ما يذكرون الألفاظ الدّالّة على أثر الآفة من تلف وهلاك ، ويفرّقون في الحكم بين ما هو سماويّ وبين غيره . والأصوليّون يذكرون الآفة أثناء الكلام على عوارض الأهليّة . ويقسّمون العوارض إلى سماويّة ، وهي ما كانت من قبل اللّه تعالى بلا اختيار للعبد فيها ، كالجنون والعته ، وإلى مكتسبة ، وهي ما يكون لاختيار العبد في حصولها مدخل ، كالجهل والسّفه . والآفة قد تكون عامّةً ، كالحرّ والبرد الشّديدين ، وقد تكون خاصّةً ، كالجنون .

Perbedaan antara ijaroh ain dan ijaroh dzimmah…

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 403)

فإن قال في إجارة الذمة ألزمت ذمتك كذا كفى عن لفظ الإجارة ونحوها والإجارة تكون واردة على العين كاستئجار دابة معينة لركوب أو حمل أو شخص معين لخياطة ثوب أو نحوها وتكون واردة في الذمة كاستئجار دابة موصوفة لركوب أو حمل أو إلزام ذمته خياطة كذا وقوله ونحوه أي نحو ما ذكر من زيادته ولا حاجة إليه مع وجود الكاف واستأجرتك لكذا إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة فذكر العين أو النفس في استأجرت عينك أو نفسك لكذا تأكيد وإجارة العقار لا تكون في الذمة

  • حواشي الشرواني والعبادي (4/ 33)

خاتمة يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالاجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ولو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه أي ووقع في قلبه صدقه استحقها فإن أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الاول وإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي بأن علم السبق ولم يعلم عين السابق وقع حجهما عنهما ولا شئ لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم سبق أحدهما أي بعينه ثم نسي فقياس نظائره ترجيح الوقف أي في العوض ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالاول كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة فإن عين غير السنة الاولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة فإن كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالاولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الاجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه أي كأهل اليمن يستأجر في أشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لامكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج أي من أركان وواجبات وسنن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل عند الاطلاق على الميقات الشرعي ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر فإن شرطه على الاجير بطلت الاجارة ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الاجير لان بعضه وهو الايام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما

Ijaroh dzimah niku, pokok e husulul maksud…

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 452)

 ولا يشترط قدرته على السفر فلا يقدح عجزه لمرض أو خوف لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة وإن قال ألزمت ذمتك لتحج بنفسك ففي الصحة للإجارة تردد والمعتمد ما في الأصل هنا عن البغوي وغيره أنها تصح وأنه لا يستنيب فتكون إجارة عين

Status barang bagi penyewa dan yang disewa…

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 424)

 الطرف الثاني في حكم يد المستأجر والأجير في الأمانة والضمان فيد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة فلا يضمن ما تلف منها بلا تقصير إذ لا يمكنه استيفاؤه منفعتها المستحقة له إلا بإثبات يده عليها كالنخلة المبتاع ثمرتها بخلاف ظرف المبيع ولو بعد مضي المدة تبعا لها فلا يلزمه الرد لها بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلب كالوديعة فإن وفي نسخة فإذا انفسخت أي الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه وإن حمل قدرا بعد مضي مدة استئجارها للرد على دابة فانكسر بعثرتها وفي نسخة بتعثرها فإن كان لا يستقل بحمله لم يضمن وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد بالدابة مع استقلال المستأجر أو حمال به

 قال الزركشي وينبغي أن يستثنى من هذا أي إن لم يجد حمالا ما لو كان من ذوي الهيئات ممن لا يليق الحمل بحاله فلا يضمن والقدر مؤنث والمصنف ذكرها والأصل جمع بينهما ولو ترك الانتفاع بالدابة وقته أي وقت الانتفاع بها كالنهار فتلفت بسبب كانهدام سقف لو انتفع بها فيه لسلمت ضمن لتقصيره بترك استعماله لها بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه لكن تردد فيه السبكي فقال وهل هو ضمان جناية حتى لو لم تتلف لم يضمن أو ضمان يد حتى تصير مضمونة عليه الأقرب الثاني وتبعه الزركشي قال وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت وينبغي أن يأتي فيها التفصيل فيقال إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو بغصب ضمن ولو ترك الانتفاع بها وقته لمرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك فالظاهر الذي اقتضاه التعليل السابق عدم الضمان كما بحثه الأذرعي في الخوف أخذا من كلام الإمام ولو وفي نسخة وإن غصبت أي الدابة من المستأجر لم يضمن ها ولو تخلف عن رفقة له غصبت دوابهم وسعوا في الاسترداد لها من الغاصب بناء على أنه لا يلزمه الرد

 ويد الأجير على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ يد أمانة ولو كان مشتركا وهو الملتزم للعمل في ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس وقسيمه المنفرد وهو من أجر نفسه لعمل لغيره فلا يمكنه أن يقبل مثله لآخر ما دامت إجارته وهو أولى من المشترك بكون يده يد أمانة لأن منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل فلو تعدى الأجير فيما ذكر أو فرط فيه ضمن بأقصى القيم له من وقت التعدي إلى وقت التلف والتصريح بقوله أو فرط من زيادته ولو تركه لشمله التعدي كما شمله في قوله والتعدي مثل أن يسرف في الإيقاد للخبز أو يلصقه أي الخبز قبل وقته أي وقت إلصاقه أو يتركه في التنور فوق العادة حتى يحترق ويصدق الأجير بيمينه فيما لو اختلفا في التعدي أو التفريط لأن الأصل عدمهما وبراءة الذمة من الضمان إلا إن قال عدلان خبيران إن هذا سرف فلا يصدق بل يعمل بقولهما

 ولو ضرب الأجير الصبي للتأديب والتعليم فمات فمتعد لأن ذلك ممكن بغير الضرب ثم الأجير إن لم ينفرد باليد كمن يعمل للإنسان في بيته أو يكون المستأجر عنده حالة العمل ثم يحمله أي ما عمل فيه إلى بيته لم يضمن قطعا وفي نسخة مطلقا أي سواء كان منفردا أم مشتركا لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان به المالك في شغله كما يستعين بالوكيل فإن انفرد باليد لم يضمن أيضا كما شمل القسمين كلامه السابق فلا حاجة لقوله ثم الأجير إلى آخره

)فرع( وإن ختن الأجير حرا أو فصده أو حجمه بلا تقصير وكذا إن كان المفعول به ذلك عبدا ولا تقصير فمات أو بزغ بالموحدة والزاي والمعجمة أي شرط دابة بلا تقصير فماتت لم يضمن لعدم ثبوت اليد على الحر ولعدم التفريط في غيره

)فصل( لو دفع ثوبا إلى قصار ونحوه كخياط وغسال بلا استئجار أي بغير ذكر ما يقتضي أجرة ليقصره أو ليخيطه أو ليغسله فقصره أو خاطه أو غسله فالثوب أمانة في يده ولا أجرة له ولو كان معروفا بذلك العمل بأجر أو قال له اقصره أو خطه أو نحوه لعدم التزامها كما لو قال أطعمني فأطعمه لا ضمان عليه قال الأذرعي والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واستثني عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة كما مر في بابها وعامل الزكاة فإنه يستحق العوض وإن لم يسم وقال بعضهم لا تستثنى هذه لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين بعثه بخلاف داخل الحمام بلا إذن من الحمامي فإنه يلزمه الأجرة إن لم يجر لها ذكر لأن القصار أي أو نحوه صرف منفعته لغيره والداخل للحمام استوفاها يعني منفعة الحمام بسكوته وخرج بقوله من زيادته بلا إذن الداخل بإذن فإن الحمامي فيه كالأجير كما قالوا به فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل وبذلك صرح الماوردي والروياني والرافعي في الشرح الصغير ومسألة السفينة ذكرها الأصل وصرح فيها بأنه إذا دخلها بلا إذن لزمته الأجرة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان ولو قال لغسال مثلا وقد أعطاه ثوبا اغسله وأنا أرضيك قال الأذرعي أو ولا ترى مني إلا ما يسرك أو حتى أحاسبك أو ولا يضيع حقك أو نحوها فأجرة المثل مستحقة لأنه لم يتبرع بالعمل

)فرع( ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوهما وحفظ المتاع نعم إن كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط لا ثمن الماء لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فهو أي الحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها

) فصل( لو استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو صبغه وانفرد باليد فتلف في يده بآفة سماوية أو بإتلافه بعد القصارة والصبغ سقطت أجرته كما في تلف المبيع قبل قبضه بناء على أن القصارة في مسألتها عين لا إن لم ينفرد باليد بأن عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى تلف فلا تسقط أجرته لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا فإن أتلفه وانفرد باليد ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ وسقطت أجرته كما علم مما مر بناء على أن إتلاف البائع كالآفة وإن لم ينفرد باليد ضمنه مقصورا أو مصبوغا ولم تسقط أجرته ومتى أتلفه أجنبي وانفرد الأجير باليد فللمالك الفسخ والإجازة للإجارة كما في إتلافه المبيع قبل القبض فإن أجاز لزمته الأجرة وعلى الأجنبي له قيمته أي الثوب مقصورا أو مصبوغا وإن فسخ فلا أجرة عليه وطالب هو الأجنبي بقيمته غير مقصور أو مصبوغ مع بدل الصبغ وللأجير تغريم الأجنبي أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن كان الحكم كما مر لكن تسقط قيمة الصبغ

  • حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 177)

قوله ( ليتمكن من الانتفاع بها ) أي بالعين المؤجرة ح ل وهو راجع للجميع  قوله ( حتى لو ضاع ) أي ولو بتقصير من المكتري لكنه يضمن قيمته حينئذ للمؤجر ع ش و ح ل  وعبارة التحفة وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا وفيهما يلزم المكري تجديده

  • apakah dibenarkan tindakan PLN yang mengganti rugi berupa kompensasi tagihan listrik kepada para masyarakat ?

Jawaban:

Tindakan yang dilakukan oleh PLN dapat di benarkan. Bahkan wajib memberi kompensasi, karena dalam rangka taat kepada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Yang menetapkan bahwa “pelayanan PLN ketika tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan, maka PLN wajib memberikan kompensasi”.

Refrensi:

Ajir tidak berhak mendapatkan ujroh, jika….

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 437)

فصل فيه ما يتعلق بالباب الثالث وإن تلف ثوب استؤجر لخياطته وقد خاط الأجير نصفه مثلا استحق النصف من المسمى هذا إن كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته لأنه حينئذ يقع العمل مسلما وإلا فلا يستحق شيئا كما مر ذلك في فصل استؤجر في قصارة ثوب لا إن تلفت جرة حملها الأجير نصف الطريق فلا يستحق شيئا من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم مما تقرر أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (7/ 136)

(الحال الثاني) أن يموت بعد الشروع في السفر وقبل الاحرام وفيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب الاجارة (الصحيح) المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في القديم والجديد وبه قطع الجمهور لا يستحق شيئا من الاجرة بناء على أن الاجرة لا تقابل قطع المسافة بسبب إلى الحج وليس بحج فلم يستحق في مقابلته أجرة كما لو استاجر رجلا ليخبز له فاحضر الآلة وأوقد النار ومات قبل أن يخبز فانه لا يستحق شيئا هذا تعليل المصنف وعلل غيره بأنه لم يحصل شيئا من المقصود

  • حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (7/ 286)

فرع يصح الاستئجار للنساخة ويبين كيفية الخط ورقته وغلظه وعدد الأوراق وسطور كل صفحة كذا وقدر القطع إن قدرنا بالمحل وإذا غلط الناسخ فاحشا فعليه أرش الورق ولا أجرة له وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح ولضرب اللبن بكسر الموحدة ويبين طول القالب بفتح اللام وعرضه وسمكه وكذا العدد إن قدر بالمحل وللرعي ويبين مدته ونوع الحيوان وعدده مطلقا ووصفه إن كان في الذمة ا ه

  • فتاوى الرملي (3/ 285)

( سئل ) عن خياط استؤجر لتضريب ثوب بإعداد خيوط معلومة وقسمة بينة متساوية بأجرة معلومة ثم إن ضربه وخاطه بأنقص من العدد وأوسع من القسمة المشروطة عليه فهل يستحق الأجرة بكمالها أم بالقسط أم لا يستحق شيئا لمخالفته وعدم التمكن من إتيان ما ترك لما علل فيمن دفع إلى نساج غزلا لينسجه ثوبا طوله عشرة في عرض معلوم فجاء بالثوب وطوله أحد عشر فلا أجرة له وإن جاء وطوله تسعة فإن كان طول السدى عشرة استحق من الأجرة بقدره وإن كان تسعة فلا وعللوه بما تقدم فهل تلك كهذه أم بينهما فرق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق الأجير المذكور على عمله شيئا من الأجرة لمخالفته المشروط وعدم التمكن من إتمامه ولهذه المسألة نظائر في كلام الأصحاب منها أنواع المخالفة في مسألة الاستئجار للنسج المذكور بعضها في السؤال ومنها ما لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب الأبواب فإن أمكن البناء على بعض المكتوب كأن كان عشرة أبواب فكتب الباب الأول آخرا منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ومنها ما لو استأجره لكتابة صك في بياض فكتبه بلغة غير التي عيناها فإنه لا أجرة له .

  • الحاوي في فقه الشافعي (4/ 273)

فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان الإجارة في الحج كأنه أحرم وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين : أحدهما : أن تكون الإجارة معينة . والثاني : أن تكون في الذمة . فأما الضرب الأول وهو أن تكون الإجارة معينة ؛ فقد بطلت فيما بقي من الأركان ، فأما الماضي منها فثوابه للمستأجر دون الأجير ؛ لأن الموت لم ينقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير ، وهل يستحق الأجير من الأجرة بقسط ما عمل من الأركإن أم لا ؟ على قولين : أحدهما : وهو قوله في القديم : لا يستحق من الأجرة شيئا ووجه ذلك أن المقصود بالإجارة إسقاط الفرض عن المستأجر ، وموته قبل كمال الأركان غير مسقط للفرض عن المستأجر فلم يستحق الأجرة ولا شيئا منها ؛ لعدم المقصود بها ، وكان كمن قال لغيره : إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار فجاء به بعض المسافة ثم هرب أو مات لم يستحق من العوض شيئا وإن عمل بعض العمل ؛ لفوات المقصود وهو رد الآبق ؛ كذلك موت الأجير في الحج قبل كمال أركان الحج . والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد : إنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل ؛ لأن الأجرة مقسطة على الأعمال المقصودة وهي أركان الحج ومناسكه ؛ كالإجارة على بناء حائط ، أو خياطة ثوب بتقسيط الأجرة فيه على أجزائه ، فلو مات الأجير بعد عمل بعضه استحق من الأجرة بقسطه ؛ كذلك الإجارة على الحج ، ولا يشبه ذلك الجعالة ؛ لأن عقد الإجارة لازم ، فتقسطت الأجرة على الأعمال ، والجعالة غير لازمة فاستحق العوض فيها بعمل المقصود ولم تتقسط على الأعمال ،

Wajib taat pada seorang pemimpin…

  • بغية المسترشدين (ص: 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

  • تحفة المحتاج بشرح المنهاج (4/ 74)

تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه، لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه، لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح.

  • الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 312)

المبحث السابع ـ حقوق الإمام الحاكم : حدد الماوردي واجبات المسلمين نحو الحاكم بأمرين وهما: 1 – الطاعة في غير معصية. 2 – النصرة ما لم يتغير حاله. فقال: «إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله . 1 ـ حق الطاعة : إذا بايع أكثرية المسلمين إماماً وجبت طاعته من الكل، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «يد الله على الجماعة» «ومن شذ شذ في النار» «من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» (2) . وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرت سابقاً، ومضمونها التزام أوامر الشريعة. وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ، كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد إلى ذلك. ومصدر الالتزام بالطاعة آيات وأحاديث، منها قوله تعالى: {يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر: الحكام والعلماء كما بين المفسرون والصحابة. ومنها قوله صلّى الله عليه وسلم : «عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» (3) «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (1) .

ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصاً قطعياً، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظاً على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها، قال عليه الصلاة والسلام: «ستكون هَنَات وهنات ـ أي غرائب وفتن وأمور محدثات ـ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان» وقال عليه السلام أيضاً: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» «أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه» (2) رواهما مسلم عن عرفجة. وبديهي أن الطاعة بقدر الاستطاعة لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة:286/2] وقال ابن عمر رضي الله عنه: «كنا إذا بايعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» (3) . وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (4) وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر» (1) «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (2) . فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: «من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية» (3) . ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة لمن لم يطع الله » (4)

  • فيض القدير (6/ 353)

(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.

 (المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB