Penukaran Uang dalam Islam

- Penulis

Senin, 30 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  1. Diskripsi Masalah :

Sudah menjadi rahasia umum, setiap orang yang akan pergi ke atau dari luar negeri pastiterlebih dahulu menukar uang ke tempat penukaran uang ( money changer), meskipun dengan tujuan menukar uang, akan tetapi pihak penukar / money changer pasti mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah hukum penukaran uang tersebut, dengan mata uang berbeda dan nilai yang berbeda pula?
  2. Bagaimana hokum penukaran mata uang yang sama dengan nilai yang berbeda?
 
PP. DARUT TAQWA NGALAH SENGONAGUNG PASURUAN

Jawaban :

  1. Mengacu dari keputusan FMPP pada tanggal 30 September 1998 yang telah memutuskan bahwa penukaran mata uang berbeda hukumnya, boleh jika tujuan Muta’aqidain (kedua orang yang bertransaksi) adalah nilai materialnya dan memenuhi syarat – syarat bai’ ( jual beli ), dan tidak sah jika yang dituju dari kedua mata uang tersebut adalah nilai nominalnya.

Referensi : 

 1. Attarmasy Juz 4 Hal. 29

 2. I’anatut Tholibin Juz 3 Hal. 21

 3. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 395

الترمسى الجزء الرابع ص : 29-30  

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل    وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال …. فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال …..  وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ

اعانة الطالبين ج 3 ص 21

(تنبيه) قال في المغني بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا ويصح على معنيين بالاجماع كبعتك او صارفتك هذه الدنانر بهذه الدراهم.

نهاية المحتاج ج: 3 ص: 395

الثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ومآلا (قوله الثاني به ) اي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وأن تأتي النفع به بضممه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي الحنطة أن عدم النفع اما للقلة كحبتي بر واما للحسة كالحشرات

  • Mengacu dari keputusan sub A, maka hukum boleh tidaknya tergantung dari tujuan kedua orang yang bertransaksi ( muta’aqidain ).

Namun menurut keputusan mu’tamar tingkat dunia yang dilaksanakn di Kuwait praktek tersebut tidak diperbolehkan.

Referensi : 

 1. Al Mashdar Majmu’ul Fiqh Al Islamy

 2. Kaflul Faqih Hal. 117 dan 75

 3. Syamsul Asyroh Hal. 68 – 69

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3)

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء (1) (2) (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (164)

السؤال:  إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة ؟

الجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت.. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة.. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس

المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5)

السؤال: يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك ؟

الجواب: الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية

المراجع : يقول النبي: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك.

ولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي… الخ فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما..

ومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء.

يبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) (المدونة 3 \90) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء.

وبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.

كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم للامام احمد رضا البريلوي الهندي ص 117

واما السؤال الثاني عشر هل يجوز بيع نوط عشرط باثنتي عشرة روبية منجمة الى سنة مثلا تؤدي كل شهر ربية ولا يكوت ربا ؟ فاقول نعم يجوز اذا قضد البيع حقيقة دون القرض وذلك لان البيع جائز والتفاضل جائز والتأجيل جائز كما حققنا كل ذلك وما التنجيم الا نوع التأجيل نعم ان اقرض نوط عشرة وشرط أن يرد المستقرض اثنتي عشرة ربية او احدى عشرة او عشرة وقطعة مثلا حالا او مآلا منجما فهذا حرام غالبا قطعا لانه قرض جر نفعا

كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم للامام احمد رضا البريلوي الهندي ص 75

واما الحادي عشر : هل يجوز بيع النوط بأزيد رقمه او انقص ؟ فأقول نعم يجوز بيعه بازيد من رقمه بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت ان تقديرها بهذه المقادير انما حدث باصطلاح الناس وهما لا ولاية لغير عليهما كما تقدم عن الهاية والفتح فلهما ان يقدرا ايما شاء من نقص وزيادة .

شمس الأسراف للشيخ محمد علي ابن الشيخ حسين ص 68-69

هل يجوز بيع النوط بازيد مما كتب فيه من عدد الربابي كان يباع نوط عشرة باثني عسرة او عشرين او بانقص منه كذلك قال يجوز بيعه بازيد من رقمه او بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت او بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت من ان تقديرها بهذه المقادر انما حدث باصطلاح الناس وهما أي العهاقدين لا ولاية للغير عليهما كما في الهداية والفتح فلهما ان يقدرا ايما شاء من نقص وزيادة .

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB