Sistem Pembagian Daging Qurban Beserta Dalilnya

- Penulis

Jumat, 2 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sudah menjadi kebiasaan di daerah kami setiap pelaksanaan ibadah qurban, mudlohi mewakilkan penyembelihan hewan qurban kepada tokoh masyarakat setempat, dalam prakteknya setelah hewan qurban disembelih oleh si wakil, biasanya ada sebagian yang dimasak kemudian dibuat untuk sarapan oleh warga yang ikut andil membantu mengurusi pemotongan dan pembagian hewan qurban. Hal ini sudah berjalan bertahun-tahun dan mudlohi sendiri sudah tahu tentang kebiasaan seperti ini. Bahkan, biasanya mudlohi juga menyerahkan beras untuk dimasak dan digunakan sarapan warga yang hadir dalam penyembelihaan hewan qurban.

Dalam praktek di atas, apakah kebiasaan yang sudah diketahui mudlohi sudah bisa disamakan dengan idzin, sehingga wakil boleh memasak sebagian danging qurban untuk sarapan panitia ?

Kebiasaan yang sudah diketahui mudlohi diatas bisa disamakan dengan izin, sehingga wakil boleh memasak sebagian daging qurban untuk sarapan panitia karena adanya qorinah dari mudhohi yang berupa menyerahkan beras untuk dimasak dan digunakan sarapan bagi warga yang hadir dalam penyembelihan qorban, terkadang mudhohi juga ikut dalam pengelolaan penyembelihan dan dia juga membiarkan apa yang dilakukan panitia.

Jika boleh, berapa kadar yang boleh untuk dimasak ?

Dikembalikan kepada ‘urf pada desa tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan syari’ah yang mengatur tentang udlhiyyah

Dalilnya apa?

الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 369
 سئل نفع الله تعالى به عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل هل هو حلال طيب أم لا وقد يأخذ ذلك صبي ( الصبي ) ويأتي به إلى أهل الثروة والعادة جارية بإعطائه شيئا في مقابلة ذلك ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس الفقيه منه شيء فأجاب بقوله حيث اضطردت  ( اطردت ) عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة ومن جاز له أخذ شيء تصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه بما شاء فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره ولذلك الغير الأكل منه نعم إن علم أو ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز له الأكل منه حتى يعطيه المقابل أو يعزم على ذلك وحيث جزم بالرضا وبأنه لا شبهة له في ذلك لم يكن ترك الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع
العُرف حجة ، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي :
الشرط الأول : أن يكون العرف عاماً أو غالباً . الشرط الثاني : أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً .
الشرط الثالث : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف . الشرط الرابع : أن يكون العرف ملزماً ؛ أي : يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس.الشرط الخامس : أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد .الشرط السادس : أن يكون العرف غير معارض بعُرف آخر في نفس البلد .فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة ، دل على ذلك : الاستقراء ؛ حيث إنه بعد استقراء وتتبع أحكام الله تعالى وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات -التي هي : وقوع المسببات عن أسبابها العادية- ورتب عليها أحكاماً شرعية ، فشرع القصاص لأنه سبب للانكفاف عن القتل عادة ، وشرع النكاح لأنه عادة وعرفاً سبب لبقاء النسل عادة وعرفاً، وشرع التجارة : لأنها سبب لنماء المال عادة(1) الاستقراء هو : الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات .
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 165)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا إضرار” فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة” وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
نهاية المحتاج – (ج 21 / ص 376)
وَأَمَّا الْفَرْضُ وَلَوْ مُوَسَّعًا فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا ( وَيَأْكُلُ الضَّيْفُ ) جَوَازًا كَمَا مَرَّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْغَرِيبُ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَتْ ضِيَافَتُهُ وَإِكْرَامُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا ( مِمَّا قَدَّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ ) دَعَاهُ أَوْ لَمْ يَدْعُهُ اكْتِفَاءَ بِالْقَرِينَةِ ، نَعَمْ إنْ انْتَظَرَ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ حُضُورِهِ إلَّا بِلَفْظٍ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ مِمَّا حُرْمَةَ أَكْلِ جَمِيعِ مَا قُدِّمَ لَهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنُظِرَ فِيهِ إذَا قَلَّ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ ، وَالْأَوْجَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ
نهاية المحتاج – (ج 21 / ص 377)
لْقَوِيَّةِ ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ حَلَّ وَإِلَّا امْتَنَعَ ، وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا بِكَرَاهَةِ الْأَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ وَآخَرُونَ بِحُرْمَتِهِ ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ .وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ وَيَضْمَنُهُ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، فَإِطْلَاقُ جَمْعٍ عَدَمَ ضَمَانِهِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى عِلْمِ رِضَا الْمَالِكِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَالِ نَفْسِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ قَدْرَ عَشَرَةٍ وَالْمُضِيفُ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ وَالْعُرْفِيِّ فِيمَا وَرَاءَهُ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ لُقَمٍ كِبَارٍ مُسْرِعًا فِي مَضْغِهَا وَابْتِلَاعِهَا إذَا قَلَّ الطَّعَامُ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ أَكْثَرَهُ وَيَحْرِمُ غَيْرَهُ ، وَلَا لِرَذِيلٍ أَكَلَ مِنْ نَفِيسٍ بَيْنَ يَدَيْ كَبِيرٍ خُصَّ بِهِ إذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ بَلْ الْعُرْفُ زَاجِرٌ لَهُ ا هـ .وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْقَرَائِنِ الْقَوِيَّةِ وَالْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ وَلَوْ بِنَحْوِ لُقْمَةٍ ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَالنَّصَفَةُ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ بِلَا حَيَاءٍ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَانِ نَحْوِ تَمْرَتَيْنِ بَلْ قِيلَ أَوْ سِمْسِمَتَيْنِ ( وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ ) أَيْ مَا قُدِّمَ لَهُ ( إلَّا بِأَكْلٍ ) لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِيهِ دُونَ مَا عَدَاهُ كَإِطْعَامِ سَائِلٍ أَوْ هِرَّةٍ وَكَتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِنَقْلٍ لَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَوْ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ .نَعَمْ لَهُ تَقْلِيمُ مَنْ مَعَهُ مَا لَمْ يُفَاوِتْ بَيْنَهُمْ فَيَحْرُمُ عَلَى ذِي النَّفِيسِ تَلْقِيمُ ذِي الْخَسِيسِ دُونَ عَكْسِهِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَالْمُفَاوَتَةُ بَيْنَهُمْ مَكْرُوهَةٌ : أَيْ إنْ خُشِيَ مِنْهَا حُصُولُ ضَغِينَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ،

Dalam kepanitiaan qurban, bagaimana solusi yang mudah agar wakil dapat mendapatkan bagian daging qurban tanpa harus terganjal ittihadul qobd wal muqbid ?

Solusi yang mudah agar wakil dapat mendapatkan daging qurban yaitu dengan cara mudhohi menentukan berapa kadar yang boleh dimasak oleh panitia

Apakah ada dalilnya?

الباجوري ج 1 ص 386
(قوله الا الحج ) أي والعمرة وتجهيز الميت غير الصلاة ويندرج فى الحج توابعه كركعتي الطواف وقوله وتفرقة الزكاة مثلا  أي وكذبح أضحية وعقيقة وتفرقة كفارة ومنذور ولا يجوز أخذ شيء منها الا ان عين له الموكل قدرا منها
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري ج2 ص 128    
وعلم من ذلك انه يجوز للانسان أن يأخذ من مل غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون اخر وبمال دون اخر وينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذالك عن طيب نفس لا عن حياء ويجوز للضيف الاكل مما قدم له بلا لفظ من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما فى الشرب من السقايات التي فى الطرق الا ان ينتظر الداعى غيره او يكون قبل تمام السفرة فلا ياكل حتى يخضر او يأذن المضيف لفظا
حواشي الشرواني والعبادي – (6 / 326)
وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الاخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض
قوت الحبيب الغريب ص 153
و) ان يكون التوكيل فى مالية محضة (تفرقة الزكاة) اي كتفرقة كفارة ومنذورة فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له اخذ شيء منها الا ان عين له الموكل قدرا منها قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة ان يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لان العادة تتسامح بذلك. 
حاشية الشرقاوي ج2 ص 108
قوله وتفرقة الزكاة) بالنصب عطفا على نسكا ولا يجوز للوكيل الاخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم ان عين له قدر جاز لان المقبض حينئذ هو المالك فَافْهَمْ ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا من تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كانت على ذلك الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كانت بِحَقٍّ فَإِنْ كان قَاضِيًا أو نَائِبَهُ جَازَ له التَّصَرُّفُ فيه إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ وَكِيلًا جَازَ له التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ ما أَذِنَ له مُوَكِّلُهُ فيه نعم له وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ ما يَعْلَمَانِ أو يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هذا كُلُّهُ إنْ كان الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لم يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ من مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فيه إلَّا لِلْوَلِيِّ أو مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فتح القريب ج2 ص 49
(وكل ماجاز بيعه جاز هبته)ومالايجوز بيعه كمجهول لايجوز هبته الاحبتي حنطة ونحوها فلايجوز بيعهما وتجوزهبتهما ولاتملك
الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 4 / ص 116)
(وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَ
بغية المسترشدين ص 250
 ما نصه : ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدر كالأجل والحلول وغيرها اودلت قرينة قوية من كلام الموكل اوعرف اهل ناحيته فإن لم يكن شيئ من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا او قدرا او دلت القرائن على ذلك لغيرغرض او لم تدل وكان المصلحة في خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.
نهاية المحتاج (8/ 143)
لا تضحية أي لا تجوز ولا تقع عن الغير أي الحي بغير إذنه كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة وللأب والجد فعل ذلك عن ولده محجوره من مال نفسه كما له إخراج فطرته من ماله عنه لأن فعله قائم مقامه دون غيرهما لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذه التضحية ويتجه جواز إطعام المولى عليه منها وتقدم جواز إشراك غيره في ثواب أضحيته وأنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وإن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ولا يرد ذلك عليه لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحي إن كانت معينة وإلا فلا ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها لما مر وتفارق الصدقة بشبهها لفداء النفس فتوقفت على الإذن ولا كذلك الصدقة أما إذا أوصى بها فتصح لما مر قال القفال ومتى جوزنا التضحية عن الميت لا يجوز الأكل منها لأحد بل يتصدق بجميعها لأن الأضحية وقعت عنه فتوقف جواز الأكل على إذنه وقد تعذر فوجب التصدق بها عنه
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي 302
(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه، وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط،
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 419)
(قوله: ويجوز للانسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوزله أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الاخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه اه (قوله: ويختلف) أي ظن الرضاوعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال اه(قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضاوقوله مراعاة نصفة، بفتحات، العدل (قوله: فلا يأخذ الخ) تفريع على الانبغاء المذكوروقوله إلا ما يخصه: أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأخذه وكتب سب ما نصه: قوله إلا ما يخصه أو يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم، وإلا فالاوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينةاه وقوله عن طيب نفس: أي نفوسهم كلهم وقوله لا عن حياء: أي وأما إذا كان عن حياء فإنه يحرم عليه أخذه (قوله: وكذا يقال الخ) أي أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القران بين تمرتين أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة: أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإلا فلاومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين، والقران – بكسر ففتح – الاقتران والجمع (قوله: أما عند الشك في الرضا) مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه وقوله فيحرم الاخذ: أي أخذه من طعام صديقه (قوله: كالتطفل) أي كحرمة التطفل، وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الانس والانبساط (قوله: ما لم يعم) قيد في حرمة التطفل: أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته، فإن عم لم يحرم، كما في شرح الروض نقلا عن الامام وعبارته وقيد ذلك أي حرمة التطفل، الامام بالدعوة الخاصة، أما العامة، كأن فتح الباب ليدخل من شاء، فلا تطفل.اه.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 168)
وإذا جَرَى هذا في الْمُصَلِّي جَرَى في غَيْرِهِ من بَابٍ أَوْلَى  وَتَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّهُ لو قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَالذِّكْرَ في الصَّلَاةِ جَازَ صَرِيحٌ في أَنَّ قَصْدَ الْإِعْلَامِ وَحْدَهُ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي لَا يَحْرُمُ بَلْ وَكَذَا لِلْمُصَلِّي إنْ كان في نَافِلَةٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ له قَطْعُهَا  وَحُرْمَةُ ذلك عليه في الْفَرْضِ ليس إلَّا لِكَوْنِ تَعَمُّدِ قَطْعِهِ حَرَامًا وَتَوَهُّمُ اغْتِفَارِ قَصْدِ الْإِعْلَامِ مع الذِّكْرِ لِلْمُصَلِّي إنَّمَا هو لِحُرْمَةِ الْكَلَامِ عليه بِخِلَافِ من ليس في صَلَاةٍ يُبْطِلُهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُتَمَكِّنٌ من الْإِفْهَامِ بِالْإِشَارَةِ ولم يَنْظُرُوا لِذَلِكَ وقد صَرَّحُوا بِأَنَّ الْجُنُبَ لوقَرَأَ آيَةً بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ وَحْدَهُ جَازَ فإذا جَازَ هذا في الْقُرْآنِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى وَيَدُلُّ لِذَلِكَ من السُّنَّةِ أَنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه أَيْقَظَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَافِعًا بها صَوْتَهُ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ مع أَنَّهُ كان يُمْكِنُهُ إيقَاظُهُ بِنَحْوِ يَدِهِ ولم يُنْكِرْ عليه  وقد جَعَلَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْمُضِيفِ لِلضَّيْفِ بِسْمِ اللَّهِ قَرِينَةً لَفْظِيَّةً على الْإِذْنِ في الْأَكْلِ وهو صَرِيحٌ في جَوَازِهَا بِقَصْدِالْإِعْلَامِ بها أَنَّهُ أَذِنَ في الْأَكْلِ ولم يُحْفَظْ أَنَّ أَحَدًا من الْعُلَمَاءِ قال إنَّ ذلك شِرْكٌ فَيُؤَدَّبُ من يقول على الْعُلَمَاءِ ما هُمْ بَرِيئُونَ منه 
وَسُئِلَ فَسَّحَ اللَّهُ في مُدَّتِهِ عن رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا في بَذْرِ زَرْعٍ هل يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا إعْطَاءُ الْآخَرِ من زَكَاةِ ذلك الزَّرْعِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نعم فَذَاكَ وَإِلَّا فما الْحِيلَةُ فَأَجَابَ رضي اللَّهُ عنه بِأَنَّهُ مَتَى أَعْطَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أو كُلٌّ مِنْهُمَا زَكَاةَ حِصَّتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ من غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَّحِدِ معه في نَحْوِ الْحَبِّ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً أو الْأَعْلَى منه أو من حِصَّتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ لَكِنْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ حَيْثُ جَازَتْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ذلك حَيْثُ كان الشَّرِيكُ من مُسْتَحَقِّي الزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَاهُ من حِصَّتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ قبل الْقِسْمَةِ كَأَنْ قال له مَلَّكْتُكَ ثَمَنَ حِصَّتِي زَكَاةً احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْحِصَّةِ هُنَا لِأَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ بِالْإِجْزَاءِ وَهَذَا هو الذي يَظْهَرُ اعْتِمَادُهُ وَدَعْوَى الْجَهْلِ الْمَذْكُورَةِ مَمْنُوعَةٌ إذْ يَكْفِي الْعِلْمُ بِالْحِصَّةِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ هذا الْحَبِّ أو ثُلُثِهِ فإذا مَلَكَ شَرِيكُهُ الْمُسْتَحِقُّ ثُلُثًا عن زَكَاةِ حِصَّتِهِ أو كُلَّ زَكَاةِ حِصَّتِهِ حَيْثُ جَازَ بِأَنْ لم يَكُنْ في الْبَلَدِ مُسْتَحِقٌّ غَيْرُهُ ولم يَفْضُلْ من الزَّكَاةِ شَيْءٌ عن حَاجَتِهِ فَلَا مَانِعَ من الْإِجْزَاءِ حِينَئِذٍ وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْعَيْنِ لِلْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ كما مَرَّ
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لو كان بَيْنَهُمَا خَمْسٌ من الْإِبِلِ وَأَرَادَا أَنْ يُخْرِجَا عنها شَاةً مُشْتَرَكَةً أَيْضًا فَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَيْثُ كَانَا من الْمُسْتَحِقِّينَ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبِهِ بَعْضَ زَكَاتِهِ أو كُلَّهَا بِالْقَيْدِ السَّابِقِ وَلَا يُتَخَيَّلُ أَنَّ اشْتِرَاكَهُمَا يَمْنَعُ من ذلك لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ منه كما لَا يَخْفَى وَكَذَا يُقَالُ في عَامِلِ الْقِرَاضِ مع الْمَالِكِ فإنه وَكِيلٌ ابْتِدَاءً شَرِيكٌ انْتِهَاءً إذَا حَصَلَ رِبْحٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إعْطَاءُ الْآخَرِ من زَكَاتِهِ وَلَوْ من مَالِ الْقِرَاضِ أَصْلًا وَرِبْحًا لِمَا مَرَّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Sudahkah dianggap mencukupi sistem pembagian yang dilakukan panitia ( semua daging dikumpulkan jadi satu, lalu dibagi) mengingat bisa dimungkinkan ada qurban yang dagingnya sama sekali tidak diterima faqir miskin ?

Dibenarkan asal ada idzin dan dugaan ridho dari mudhohi. Namun dalam tasyarufnya untuk kadar qurban wajib (semisal nadzar) kesemuanya harus sampai kepada fakir miskin, sedang qurban sunnah harus ada sebagian kadar daging yang sampai kepada fakir miskin. Hanya saja sebaikknya tidak mencampur daging qurban nadzar dengan daging qurban sunnah agar pembagian daging dapat sesuai dengan aturan syar’I itu lebih mudah 

Tolong tampilkan dalilnya!


الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 52)
سُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا طَعَامٌ مُشْتَرَكٌ وهو ثَمَانِيَةُ أَمْدَادٍ أو أَكْثَرُ يُجْزِئُ في الْفِطْرَةِ فَنَوَيَاهُ فِطْرَةً وَفَرَّقَاهُ من غَيْرِ أَنْ يُفْرِزَ كُلٌّ مِنْهُمَا ما يَخُصُّهُ هل يُجْزِئُهُمَا ذلك في الْفِطْرَةِ أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نعم يُجْزِئُهُمَا ذلك كما يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ في زَكَاةِ الْمَالِ وَالْفِطْرَةِ في فُرُوعٍ منها ما لو كان لِثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وفي قِسْمَةِ الزَّكَوَاتِ في جَمْعِ جَمَاعَةٍ لِفِطْرَتِهِمْ وَقِسْمَتِهَا على الْمُسْتَحِقِّينَ وفي الْكَفَّارَةِ فِيمَا لو دَفَعَ السِّتِّينَ صَاعًا مُشَاعًا إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا وقال مَلَّكْتُكُمْ هذا وَأَطْلَقَ أو قال بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ وفي الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا لو اشْتَرَكَ السَّبْعَةُ في بَدَنَةٍ أو بَقَرَةٍ فَإِنْ قُلْت صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ في شَاتَيْنِ لِيَقَعَ عن كُلٍّ نِصْفُهَا قُلْت ذَاكَ إنَّمَا خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فيه لِمَعْنًى هو أَنَّ الْقَصْدَ من التَّضْحِيَةِ فِدَاءُ النَّفْسِ وَالشَّارِعُ في الشَّاةِ لم يَجْعَلْ الْفِدَاءَ إلَّا كَامِلًا فَلَوْ جَازَتْ الشَّرِكَةُ فيها كما ذُكِرَ لم يَقَعْ عن كُلٍّ إلَّا نِصْفٌ من كُلٍّ فلم تَقَعْ عنه شَاةٌ كَامِلَةٌ وَلَا إرَاقَةُ دَمٍ مُسْتَقِلٍّ فَامْتَنَعَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَقْصُودِ من التَّضْحِيَةِ بِالشَّاةِ بِخِلَافِ التَّضْحِيَةِ بِالْبَدَنَةِ أو الْبَقَرَةِ فإن الشَّارِعَ جَعَلَ كُلَّ سَبْعٍ قَائِمًا مَقَامَ شَاةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وهو لَا يَكُونُ إلَّا مُشَاعًا فَإِنْ قُلْت الْإِشَاعَةُ ضَرُورِيَّةٌ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ خِلَافُهَا كما تَقَرَّرَ فَلِذَا جَازَتْ بِخِلَافِهَا في مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً قُلْت لَا نُسَلِّمُ أنها ضَرُورِيَّةٌ كَيْفَ وَقَصْرُ الْجَوَازِ على التَّضْحِيَةِ بِالْبَدَنَةِ أو الْبَقَرَةِ عن وَاحِدٍ فَقَطْ لَا مَحْذُورَ فيه وَلَا نَوْعَ مَشَقَّةٍ  على أَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ مع تَجْوِيزِ الِاقْتِصَارِ على الشَّاةِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَلْحَظَ ليس هو ضَرُورَةُ الْإِشَاعَةِ بَلْ عَدَمُ مَحْذُورٍ في الْإِشَاعَةِ وإذا لم يَكُنْ فيها مَحْذُورٌ هُنَا فَكَذَا في مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ
البجوري ص 592
(من الأضحية المنذورة )  …….والهدي المنذور ودم الجبران كالأضحية المنذورة فلا يجوز له الأكل من ذلك, وكذلك العقيقة المنذورة والطبخة المنذورة والمخلص من ذلك ان يضحى بآخرى او يهدى اخرى او يعق بأخرى  او يطبح طبخة اخرى زائدة على الواجبة فيجوز له الاكل منها لأنها زائدة على الواجبة  وله مع الكراهة 
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 308)
(مسألة) : أودعه جماعة درهم يشتري بها طعاماً من محل كذا ، لم يجز له خلطها إلا بإذنهم وإلا ضمنها ، ثم لو اشترى لأحدهم بدراهم الآخر ، فإن كان بعين المال بأن قال : اشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم لم يصح الشراء فيرد الطعام لبائعه والدراهم للوكيل ، فإن تعذر حصلت المقاصة بأن يبيع الوكيل الطعام ويأخذ ما سلمه من ثمنه ولا ينعزل بذلك ، وإن اشترى في الذمة وسلم دراهم الآخر وقع الشراء لمن قصده به ولزمه مثل الثمن للبائع ورد الثمن منه وهو مضمون عليه في الصورتين ، وإذا اشترى الطعام ونقد الثمن برىء من ضمانه.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 31 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB