- Diskripsi Masalah :
Menyunat dengan cara memotong qulub, itu adalah pola lama, tapi seiring dengan kemajuan zaman yang serba canggih dan bertehnologi telah ditemukan cara baru tanpa memotong qulub, cukup mengkerutkan qulub dengan alat canggih tersebut yang hasilnya sepeti dipotong.
Pertanyaan :
Apakah hal tersebut dinamakan khitan ? dan sudahkah gugur kewajiban khitan ?
PP. RIYADLOTUT THULLAB LEKOK PASURUAN
Jawaban :
Pada hakikatnya praktek tersebut bukan khitan, namun sudah menggugurkan kewajiban khitan apabila tidak ada sisa qulfah yang mungkin dipotong. kecuali kalau qulfah kembali lagi atau ada qulfah yang menutupi bagian hasyafah.
Referensi :
1. Fatawy Ibnussholah Hal. 274
2. Asnal Matholib Juz 8 Hal. 418
3. Tuhfatul Muhtaj Juz 9 Hal. 199
فتاوي ابن الصلاح ص 274
مسئلة صبي غير مختون شمر غرلته ثم ربطها بخيط فتركها مدة فشمرت الغرلة وتقلصت وانقطع الخيط فصار كهيئة المختون وصار بحيث لا يمكن ختانه فهل يجزئ ذلك وما الحكم اجاب رضي الله عنه القدر الواجب في الختان القطع الذي يكشف فينظر في هذا المذكور فان كان قصر بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيئ منها الا بقطع غيرها فقد سقط عنه وجوب ذلك وان كان القطع بعد ممكنا فان كانت بدون ذلك اما في بعضها وهي حشفة قد انكشفت بأسرها فقد سقط وجوب ختانه الا ان يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث يقصر عن المقطوع في طهارته و جماعه والذي يظهر حينئذ وجوب قطع ما امكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون وان لم تكن الحشفة قد انكشفت بأسرها فيجب امن الختان كله او بعض ما يكسف في حالة الامكان المذكور والله اعلم
أسنى المطالب ج : 4 ص: 164
( فصل ) ( لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان ) للرجل بقطع الجلدة التي تغطيها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة ( و ) من ( قطع شيء من بظر المرأة ) ( الخفاض ) أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الديك , وتقليله أفضل
( قوله : لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان ) يؤخذ منه أن من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في التبصرة للشيخ أبي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شيء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل , فإنه يجب تكميله ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان قاله الشيخ أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع غيرها سقط وجوبه وإن أمكن , فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث يقصر عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها
تحفة المحتاج ج: 9 ص: 198-199
( و ) في ( الرجل بقطع ) جميع ( ما يغطي حشفته ) ; حتى تنكشف كلها وبه يعلم أن غرلته لو تقلصت حتى انكشف جميع الحشفة فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولا نظر لذلك التقلص ; لأنه قد يزول فتستر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا . وقد كثر اختلاف الرواة والحفاظ وأهل السير في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونا ; لأنه جاء أنه ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا , وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه , وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه , لكن لم يصح في ذلك شيء على ما قاله غير واحد من الحفاظ , ولم ينظروا لقول الحاكم أن الذي تواترت به الرواية { أنه ولد مختونا } , وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا ; لأنه ثبت عندهم ضعفه , والأوجه في ذلك الجمع بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان , وقد قال بعض المحققين من الحفاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا .