Beberapa tahun lalu, sempat dihebohkan dengan “kekuatan” sakti Ponari yang bisa menyembuhakan dengan batu celupnya. Sebagian kelompok mengatakan hal sedemikian rupa merupakan perbuatan musyrik, benarkah demikian?
Siapa Ponari
Dilansir dari situs Kompas yang menjelaskan
“Pada tahun 2009 lalu, “bocah ajaib” yang kala itu masih duduk di bangku kelas IV SD menghebohkan Indonesia karena kemampuannya yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit.
Tuah batu ajaib yang ditemukan olehnya secara tidak sengaja membuat rumahnya ramai dikunjungi orang yang bertujuan mencari obat atau kesembuhan. Nama Ponari si dukun cilik begitu terkenal kala itu.”
Namun, yang menjadi permasalahan, benarkah berobat ke Ponari bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam?
Hukum Berobat ke Ponari
Ada empat tipikal seseorang berobat ke Ponari. Status dari keempat-empatnya berlainan. Ada yang tergolong, orang yang selamat. Ada yang sebaliknya.
Golongan pertama, meyakini yang dapat menyembuhkan ialah batunya. Tanpa campur tangan Tuhan. Maka golongan ini dikatakan kafir.
Namun, saya kira, bagi kebanyakan orang Islam di Indonesia, sulit menemukan yang sedemikian rupa.
Golongan kedua, meyakini batu itu memiliki kekuatan sakti yang dititipkan Allah. Sehingga dengan kekuatan itu batu ponari dapat menyembuhkan.
Ulama menyikapi kelompok yang sedemikian itu dengan: pertama, fasik, dan itu yang kuat. Ada juga yang mengatakan kafir, sama dengan golongan pertama.
Golongan ketiga, meyakini, bahwa batu itu ‘pasti’ menyembuhkan dengan ketentuan Allah. Orang semacam ini, oleh ulama dikatakan kurang begitu pintar (bahasa halus dari: bodoh).
Golongan yang Selamat
Golongan keempat, ialah mereka yang meyakini bahwa ‘lumrahnya’ batu itu menyembuhkan, atas ketentuan Allah. Alias, tidak pasti, menyembuhkan.
Layaknya tanggapan kita terhadap batu Ponari, keempat peninjauan di atas juga berlaku kepada obat Dokter. Golongan yang selamat ialah yang sama dengan golongan yang nomer empat tadi.
Referensi:
1.تحفة المريد ص :
58فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع
والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة
خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله
لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ.1.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله
وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا
وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم
لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام
بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.2.
كفاية العوام ص: 44ومن هذا الدليل يعلم أنه لا تاثير لشيئ من النار و السكين والأكل والإخراق والقطع والشيع بل الله تعالى يخلق الإخراق في الشيئ
الذى مسته النار عند مسها له ويخلق القطع في الشيئ الذى باشرته السكين عند مباشرتها له ويخلق الشبع عند الأكل والرى عند الشرب
فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء يروى بطبعه وهكذا فهو كافر بإجماع ومن اعتقد أنها محرقة بقوة(قوله فمن اعتقدالخ)
اعلم أن الفرق في هذا المقام أربعة الأولى تعتقد أنه لا تأثير لهذه الأشياء وإنما التأثيرمع امكان التخلف بينها وابن أثارها وهذه هي الفرقة الناجية الثانية
تعتقد أن لا تأثير لذلك ايضا لكن مع التلازم بحيث لا يمكن التخلف وهذه الفرقة جاهلة بحقيقة الحكم العادى وربما جرها ذلك الى الكفر بأن تنكر ما
خالف العادة كالبعث الثالة تعتقد أن هذا الأشياء
مؤثرة بطبعها وهذه الفرقة مجمع على كفرها الأربعة تعتقد أنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيها وهذه الفرقة في كفرها قولان الأصح أنها ليست كافر (قوله فهو جاهل) أى وليس بكافر على الأصح.3.
مجموع الجزء التاسع ص: 51 المكتبة السلفيةوأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب
ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس نفرا من عرينة وهي قبيلة ة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم
فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال ألا تخرجون
مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله واطردوا النعم
رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية
“فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها” قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم” فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره
قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل
ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي
ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ4.
تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 163( فرع ) اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر ;
لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل وليس للعليل الرجوع عليه بشيء ; لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء بل إن شرط بطلت الإجارة
; لأنه بيد الله لا غير نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد
وجوده كما هو ظاهر أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أوائل الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر
أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته
لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع.5.
الفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكروأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله
وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك
فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ