Nasib kurang beruntung memang selalu bersahabat dengan orang-orang kecil seperti petani desa yang minim informasi, seperti Lek Jo, Lek jo adalah petani desa yang biasa menjual hasil panenannya kepada seorang pengepul dengan praktek sebagai berikut:
Lek Jo membawa hasil panenanya kerumah Pak Budi untuk di timbang.
Harga yang diberikan Pak Budi kepada Lek Jo menunggu setelah Pak Budi menjual hasil panen tersebut ke pasar di perkotaan karena kalau Lek jo menentukan harga hasil panennya pada saat penyetoran, dia merasa tidak enak karena Pak Budi masih saudaranya sendiri dan umumnya di masyarakat tersebut penentuan harga memang setelah Pak Budi menjual hasil panen di kota
Namun di sisi lain, praktek penentuan harga tersebut hati Lek Jo sedikit kecewa, karena harga yang di tentukan oleh Pak Budi itu terkadang lebih murah di banding harga di pasar dekat desa dan kadang pula di kota lebih mahal di banding pasar dekat desanya. sehingga membuat Lek Jo selalu menyetorkan hasil panennya kepada Pak Budi, meskipun dengan resiko kecewa ketika harga di kota lebih murah.
Pertanyaan:
Sahkah akad jual beli tersebut?
Jawaban:
Tidak SAH, karena samanya tidak maklum.
Reverensi:
I’anatut tholibin juz:3 hal:3
Alfiqhul islami hal:541 juz: 4
إعانة الطالبين – (3 / 3)
ويشترط في صحة الصيغة أن يذكر المبتدىء بائعا أو مشتريا كلا من الثمن والمثمن
الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 541)
موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ) : في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان (1) :
اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية،واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية.
أما الاتجاه الأول: فهو مذهب الحنفية والشافعية (2) الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود، لا بالإرادة الباطنة، أي أنهم حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات لا يأخذون بنظرية السبب أو الباعث، لأن فقههم ذو نزعة موضوعية بارزة كالفقه الجرماني، والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي قلق يهدد المعاملات. ولا تأثير للسبب أو الباعث على العقد إلا إذا كان مصرحاً به في صيغة التعاقد، أي تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها من المعاصي. فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثاً غير مشروع، فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد، ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ، ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد، أي أن العقد صحيح في الظاهر، دون بحث في النية أو القصد غير المشروع، لكنه مكروه حرام، بسبب النية غير المشروعة.وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية:
1 – بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسيلة للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة ليرة، ثم شراؤها في الحال بمئة وعشر، فيكون الفرق ربا (1) . لكن أبا حنيفة استثناه من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة، اعتبر هذا العقد فاسداً إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض. فيكون بيع العينة ممنوعاً غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لايراد بها حصول مضمونه.
2 – بيع العنب لعاصر الخمر، أي لمن يعلم البائع أنه سيتخذه خمراً، أو يظنه ظناً غالباً، وهو حرام عند الشافعية، فإن شك في اتخاذه خمراً أوتوهمه فالبيع مكروه في رأيهم.
Apabila tidak sah, adakah akad yang mengesahkan seperti praktek di atas?
Jawaban:
Ada yang mengesahkan, Yakni:
Aqod Ba’i dengan menyebutkan Tsamanya.
Akad wakalah dengan cara pak Budi menyebutkan hasil penjualan kepada lek jo, kemudian meminta ujrohnya.
Atau Aqod Qordlu dengan cara pak tejo menghutangi pak budi, dan pak budi menyahur hutang dengan di kembalikan Qimahnya (رد البدل)
Reverensi:
Fathul qorib
Almajmu’ syarhul muhazzab
Qurrotul ‘ain bifatawi syaihk isma’il
Almuhazzab juz: 1hal: 350
Hasyiah qulyubi wa’amiroh
Roudlotut tholibin wa’umdatul muftin
I’anatut tholibin
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغازى
(فصل) فى احكام الوكالة وهى بفتح الواو وكسرها فى اللغة التفويض وفى الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته وخرج بهذاالقيد الإيصاء.
المجموع شرح المهذب – (14 / 168)
وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل، ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله، فلو وكله في بيع كتاب بأجر معلوم فباعه بيعا فاسدا فلا جعل له، لان مطلق الاذن بالبيع يقتضى ما صح منه، فصار الفاسد غير مأذون فيه فلم يستحق جعلا عليه، فلو باعه بيعا صحيحا وقبض ثمنه، وتلف الثمن في يده فله الاجرة لوجود العمل، وهذا بخلاف الصانع إذا استؤجر عليه حياكة ثوب أو تجليد كتاب
قرة العين بفتاوى الشيخ اسماعيل الزين ص 127
وجوب رد الزائد من الثمن فى الوكالة: سؤال: لو وكل شخص اخر فى شراء شاة الفدية او غيرها فاعطاه نحو ستة الاف روبية ثم اشتراها الوكيل بانقص منها فهل له اخذ الزائد منها او لا؟ الجواب والله الموفق للصواب: ان الوكيل المذكور اذا اشترى الشاة للوكيل بالمال الموكل فانه يلزمه رد الزائد عن الثمن ولايجوز له اخذه، وفى ثمرة الروضة الشهبة: (مسألة) لو وكل شخص اخر شراء شاة الفدية فاعطاه نحو ستة ريالات ثم اشتراه الوكيل بانقص منها فهل له اخذ الزائد منها او لا؟ (الجواب) اما الزائد المذكور فلا شك انه حق الموكل الا ان للوكيل اذا غلب على ظنه رضاه اكله كما فى فتاوي ابن حجر قال: ثم ان بان خلاف ظنه لزمه رده والا فلا. وقال الجمل فى حاشيته على المنهج فى باب الوليمة ج 4 ص 277 لكل احد ان يأخذ من مال غيره حاضرا او غائبا نقدا او مطعوما او غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية.
المهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة … قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ.
حاشيتا قليوبي – وعميرة * – (7 / 335)
فصل الإقراض وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله ( مندوب ) أي مستحب لأن فيه إعانة على كشف كربة ويتحقق بعاقد ومعقود عليه ، وصيغة كغيره وترجمه كأصله بالفصل دون الباب لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة ( وصيغته : أقرضتك أو أسلفتك ) هذا ( أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد به له ) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله .كذا في الروضة كأصلها وكان إسقاطه هنا للاستغناء عن : ” واصرفه في حوائجك ” ، وتقدم في البيع أن أخذه بكذا كناية فيه فيتأتى مثله هنا فيحتاج إلى النية ( ويشترط قبوله ) أي الإقراض ( في الأصح ) كالبيع .والثاني قال : هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول
روضة الطالبين وعمدة المفتين * – (1 / 464)
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية يجوز بيعه له ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق وفي الشامل أن القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف فإن بقي في يده فلا ولم يفرق الجمهور ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه.
فرع اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين فأما بيعه لغيره كمن له على إنسان مائة فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة فلا يصح على الأظهر لعدم القدرة على التسليم وعلى الثاني يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. قلت: الأظهر: الصحة والله أعلم .ولو كان له دين على إنسان والآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه لم يصح اتفق الجنس أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكإلىء بالكإلىء.
إعانة الطالبين – (3 / 39)
( قوله وجاز استبدال ) أي ولو قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قبله قال في التحفة وشرط الإستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية كأخذته عنه وقوله لفظ أي إيجاب وقبول والأول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الإبل أو خذ هذه بدل هذه فيقول البائع قبلت أو أخذته منك فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال فلا يملك ما يأخذه قال سم وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة