الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 38) وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن أَهْلِ نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ ما يَحْصُلُ لهم من تَمْرٍ أو زَرْعٍ قبل أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ على ظَنِّ كَمَالِهِ من تَمْرٍ أو زَرْعٍ يَحْصُلُ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ في ذلك الْعَامِ أو على غَيْرِ ذلك الظَّنِّ فَهَلْ يَبْرَءُونَ بهذا أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ لَا قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وما لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ منها زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذلك وَقْتَ الْإِخْرَاجِ بَلْ هو وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ قال أَصْحَابُنَا وَالْإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أو الْعِنَبِ زَبِيبًا ليس تَعْجِيلًا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قبل بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلَا خِلَافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَا قَبْلَهُ