Foto Ijazah, kok, Tidak Pakai Kerudung?

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aisyah adalah siswi kelas XII salah satu SMA Favorit di kotanya, Seperti kebanyakan teman-teman perempuan lainnya, jilbab/ijab menjadi mahkotanya sehari-hari. Entah di sekolah atau ke manapun dia tak pernah luput dari jilbab. Selain untuk menjalankan syariat Islam, Aisyah memang berasal dari keluarga yang kuat dalam memegang rambu-rambu syariat serta berbackground pesantren.

Tidak jarang banyak perusahaan mensyaratkan , jika bekerja di tempat mereka, foto siswi harus terlihat telinganya. Karena itu, jika suatu saat nanti perusahaan menginginkan pasfoto yang tidak mengenakan jilbab, pihak sekolah tidak disalahkan”. Ujar pelaksana Tugas Kepala sekolah menjelaskan pertimbangan kebijakan melepas jilbab saat pemotretan foto Ijazah.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana kebijakan pihak sekolah setempat melarang foto Ijazah dengan memakai jilbab seperti dalam deskripsi di atas ?

Jawab : Tidak dibenarkan/ Haram

Karena  Kebijakan ini dapat membuat orang lain melakukan perbuatan haram

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/  176)

وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة الفتنة ومثلهما في ذلك ما عدا ما بين سرة وركبة من فيها رق كما يعلم ذلك من باب النكاح وتقييد عورة الحرة فيما ذكر بما قاله من زيادته وسواء في عورة من ذكر البالغ وغيره نعم يجوز النظر لعورة غير البالغ إذا لم يشته على ما سيأتي بيانه في النكاح

روضة الطالبين (9/  365)

الضرب الاول: نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الاصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول الله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والامام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والاعراض عن تفاصيل الاحوال، كالخلوة بالاجنبية. ثم المراد بالكف، اليد من رؤوس الاصابع إلى المعصم. وفي وجه: يختص الحكم بالراحة. وأما أخمصا القدمين، فعلى الخلاف السابق في ستر العورة. وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع بابها، فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها. قلت: هذا الذي ذكره من تغليظ صوتها، كذا قاله أصحابنا. قال إبراهيم المروذي: طريقها أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك. والله أعلم. هذا كله إذا كان الناظر بالغا فحلا، والمنظور إليها حرة كبيرة أجنبية. ثم الكلام في ست صور

حاشية قليوبي (3/  209)

قوله : ( إلى عورة إلخ ) هو قيد كما مر وسيأتي غيرها , والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها , وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن , والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية , وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها , وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف , وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها , ولو نحو القرآن , إن خاف منه فتنة , أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة

حاشية البجيرمي على المنهاج (11/  408)

( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ) الْفِتْنَةُ أَخَصُّ مِنْ الشَّهْوَةِ ؛ لِأَنَّهَا الْخَوْفُ مِنْ مُحَرَّمٍ كَتَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَالشَّهْوَةُ أَعَمُّ .

حاشية إعانة الطالبين (3/  301)

وقوله أو مع أمن الفتنة: هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع. وقوله على المعتمد: مقابله يقولبحل النظر مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، لكن في خصوص الوجه والكفين (قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك.قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

حاشية إعانة الطالبين (3/  305)

وضابط الشهوة، كما في الاحياء، إن كل من تأثر بجمال صورة الامرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتجي فهو لا يحل له النظر، ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا.

حاشية إعانة الطالبين (3/  300)

 (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم.

وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم.

وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما.

الحلال والحرام ص 31 :

ومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم ما يفضي اليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة اليه – الى أن قال – ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة ما أدى الى الحرام حرام اهـ..

إحياء علوم الدين (2/  160، بترقيم الشاملة آليا)

وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها، فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة.

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية

(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى – (2 / 263)

( وسئل ) رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا ، وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصد . فهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من المساجد وحتى من مسجد مكة ، وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت ، وطرق الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة ورقاكم إلى أعلى غرف الجنة آمين .

( فأجاب ) بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقل . في المسألة ،وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك . وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن .وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا .على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره ، وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 175)

يحرم كشف العورة بحضرة الناس لقضاء الحاجة والاستنجاء وغيرهما كما صرح به النووي في شرح مسلم في باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ، وعبارته : ( يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحالة البول وحال مباشرة الزوجة ونحو ذلك ، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك ا هـ .

كفاية الأخيار (ص: 220)

قلت : ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية : وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أن كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله صلى الله عليه و سلم بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (20/  186)

لعل التعبير به أولى ؛ لأن المعصم شامل لرأس الساعد من جهة الإبهام والخنصر وما بينهما ، بخلاف الكوع فإنه خاص بالطرف الذي يلي الإبهام ( قوله : من داعية نحو مس ) يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن يخاف أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (12/  47)

وقال السبكي : المراد بالشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وطر بمعنى أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به .

قال : فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة وهو حرام ، قال : وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته ، فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق .

قال : وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون على مجرد النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا بسالمين ، ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا كما حكياه عن الأكثرين .

قال ابن الصلاح : وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها ، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا ( قلت : وكذا بغيرها ) وإن أمن الفتنة ( في الأصح المنصوص ) لأنه مظنة الفتنة ، فهو كالمرأة ؛ إذ الكلام في الجميل الوجه النقي البدن كما قيد به المصنف في التبيان ورياض الصالحين وغيرهما ، بل هو أعظم إثما من الأجنبية ؛ لأنه لا يحل بحال

الموسوعة الفقهية الكويتية (26/  269)

والمالكية كالحنفية في جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها . أما النظر إلى القدمين فلا يجوز عندهم .

وذهب الشافعية إلى أنه يحرم نظر بالغ عاقل مختار ، ولو شيخا أو عاجزا عن الوطء أو مخنثا – وهو المتشبه بالنساء – إلى عورة أجنبية حرة كبيرة – وهي من بلغت حدا تشتهى فيه للناظر بلا خلاف لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } والمراد بالعورة : ما عدا الوجه والكفين .

وكذا يحرم عندهم : النظر إلى الوجه والكفين عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قال إمام الحرمين .

وكذا يحرم عند الشافعية النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح ، كذا في المنهاج للنووي.

ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة ، وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين الأية

مجلة البحوث الإسلامية (17/  153)

ذن فما ميدان عمل المرأة ؟

الميادين كثيرة . . .أولها : ما كان خاصا بالنساء وبعيدا عن الاختلاط .

كالتدريس للبنات في المراحل المختلفة ، والعمل الإداري في هذه المجالات النسائية ، وكالتطبيب للنساء في التخصصات المختلفة ، وكالتمريض للنساء (لا للرجال ) في المجالات المختلفة ، مع إحسان فصل الأقسام عن بعضها ، وتشغيل الأطباء والممرضين من الرجال في أقسام الرجال ، والانتهاء من المنكر القائم الذي يتيح الاختلاط داخل العنابر ، وداخل الغرف بين العاملين والعاملات ، وبين المرضى والعاملات! والأسواق والمصارف الخاصة بالنساء .وآخرها : ما حكمت به الضرورة

Kebijakan Imam harus tak bertentangan Syariat

  • التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 259)

 – إن استيفاء التشريعات المخالفة للشريعة شكلها القانوني لا يمنع من أنها تشريعات باطلة بطلاناً مطلقاً من ناحية الموضوع: وصحة الشكل لا يمكن أن تؤثر على بطلان الموضوع؛ لأن صحة الشكل لا تحيل الحرام حلالاً والباطل صحيحاً، ومن ثم يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة ولو استوفت شكلها القانوني

194 – مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 121)

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة  هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه

قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 1 / ص 156(

إذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحُ وَمَفَاسِدُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ فَعَلْنَا ذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمَا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرْءُ وَالتَّحْصِيلُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ دَرَأْنَا الْمَفْسَدَةَ وَلَا نُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَسْأَلُونَك عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )

  • Bagaimanakah hukum Aisyah menjalani foto Ijazah dengan melepas jilbab ? Dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada di atas ?

Jawab : Idem

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/  25)

هذا ولو أمر السلطان شخصاً بقتل آخر بغير حق، والمأمور لا يعلم ظلم السلطان ولا خطأه وجب القود أو الدية والكفارة على السلطان، ولا شيء على المأمور، لأنه آلته ولا بد منه في السياسة، فلو ضمناه لم يتول تنفيذ الحد أحد، ولأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، ولأن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصيته، وليس للمأمور أن يكفر لمباشرة القتل.

وإن علم بظلمه أو خطئه وجب القود على المأمور، إن لم يخف قهر السلطان بالبطش بما يحصل به الإكراه، لأنه لا يجوز طاعته حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف” (رواه البخاري

بغية المسترشدين (ص: 189)

 يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

الأدب النبوي (ص: 83)

(2) رواه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: السمع و الطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7144). و رواه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية و تحريمها في المعصية (4740).

الأدب النبوي ،ص:97

الْأَمْرِ مِنْكُمْ «1» فأمر عباده المؤمنين بطاعته. و طاعة رسوله. و أولي الأمر فأفاد أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لأنه إذا أمر بمعصية فأطعناه لم نحقق طاعة اللّه و طاعة الرسول. فكانت الآية شاهد ما قال الرسول صلى اللّه عليه و سلم و أنه لا طاعة لأولياء الأمور. فيما فيه مخالفة اللّه أو الرسول.

أولو الأمر:

هم الذين وكل إليهم القيام بالشؤون العامة. و المصالح المهمة.

فيدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين: من ملك و وزير. و رئيس و مدير.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB