Ceramah Provokasi, Haram!

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bagaimana hukumnya mengatakan sesuatu yang kontroversial dan dapat membuat orang salah paham?
Jawaban: Haram.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (4/ 270)
( الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي فَقَوْلُهُ ( وَالْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا اعْزِلُوهُ وَلَوْ ظَالِمًا لِكَوْنِهِ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لِقَوْمٍ مَظْلُومِينَ مِنْ جِهَتِهِ إذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُعَاوَنَةُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْأَخْذِ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا إذْ الْخُرُوجُ عَلَى السُّلْطَانِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ يُفْضِي إلَى سَفْكِ دِمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمُحَارَبَاتٍ وَمُقَاتَلَاتٍ أَكْثَرَ ضَرَرًا مِنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ ( وَكَتَطْوِيلِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ) زِيَادَةً عَلَى السُّنَّةِ وَهِيَ الْفَجْرُ أَرْبَعُونَ آيَةً غَيْرُ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَكَذَا فِي الظُّهْرِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ عِشْرُونَ آيَةً غَيْرُهَا فَالزِّيَادَةُ عَلَى هَذَا لَا تَجُوزُ بِلَا رِضَا الْقَوْمِ وَمَعَهُ تَجُوزُ وَكَذَا النَّقْصُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ وَذَا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ الْقَوْمِ ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَحْسَنُوا –الى ان قال-وَكَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَا لَا يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ فَيَقَعُونَ فِي الضَّلَالِ وَالِاخْتِلَالِ ( فَلِذَا وَرَدَ { كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ } ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى تَخْرِيجِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ { حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { دَعُوا مَا يُنْكِرُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } مِنْ التَّكْذِيبِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ السَّامِعَ حِينَئِذٍ يَعْتَقِدُ اسْتِحَالَتَهُ فَيُكَذِّبُ وَلَا يَذْكُرُ الْمُتَشَابِهَ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا قَالَ أَنَا اللَّهُ عُزِّرَ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ وَيَنْبَغِي لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ تِلْمِيذِهِ وَلَا يُجِيبُهُ بِمَا لَا يَتَحَمَّلُ حَالُهُ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ دَقَائِقِ الْعُلُومِ فَإِنْ كَانَ لَهُ اسْتِعْدَادُ فَهْمِ الْجَوَابِ أَجَابَ وَإِلَّا رَدَّ وَمَنْ شَرَعَ فِي حَقَائِقِ الْعُلُومِ ثُمَّ لَمْ يَبْرَعْ فِيهَا تَوَلَّدَتْ لَهُ الشُّبَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا فَيَضِلُّ وَيُضِلُّ فَيَعْظُمُ ضَرَرُهُ وَمِنْ هَذَا قِيلَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ نِصْفِ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ الْفَقِيهِ يَهْدِمُ الدِّينَ ( أَوْ ) كَأَنْ ( لَا يَحْتَاطَ فِي التَّأَمُّلِ وَالْمُطَالَعَةِ فَيُخْطِئَ فِي فَهْمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ أَوْ الْحَدِيثِ ( وَمِنْ الْكِتَابِ فَيَذْكُرَ ) مِنْ التَّذَكُّرِ ( لِلنَّاسِ ) مَا لَا يَعْرِفُ بِكُنْهِهِ فَيُضِلَّهُمْ وَيُوقِعَ الْفِتْنَةَ بَيْنَهُمْ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَكْثَرِ الْقُصَّاصِ وَالْوُعَّاظِ فِي زَمَانِنَا ( أَوْ يَذْكُرَ وَيُفْتِيَ قَوْلًا مَهْجُورًا ) فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَا يُفْتَى بِالْأَقْوَالِ الْمَهْجُورَةِ لِجَرِّ مَنْفَعَتِهِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُسَوَّغُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْتِيَ بِالرَّأْيِ إلَّا مَنْ عَرَفَ أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَأَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَالْمُتَشَابِهَ وَوُجُوهَ الْكَلَامِ .وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَ صَوَابُ الرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ نَضْرَ بْنَ يَحْيَى عَنْ مَسْأَلَةِ طَلَاقٍ فَقَالَ اذْهَبْ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اذْهَبْ إلَى نَضْرِ بْنِ يَحْيَى فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَالْأَوَّلِ فَمَلَّ الرَّجُلُ وَقَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا هَلْ بَقِيَ فِيهِ لِأَحَدٍ إشْكَالٌ ( أَوْ ضَعِيفًا أَوْ قَوْلًا يَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ بِهِ ) قِيلَ كَأَنْ يَقُولَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِلَا وَزْنٍ وَكَذَا الِاسْتِقْرَاضُ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْوَزْنِيَّةِ فِيهَا فَلَا يَخْرُجَانِ عَنْهَا أَبَدًا وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ فَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ أَقْوَى لِأَنَّهُ قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَكِنْ النَّاسُ لَا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي زَمَانِنَا قَطْعًا بَلْ الْعَمَلُ بِالرِّوَايَةِ الْغَيْرِ الظَّاهِرَةِ عَنْهُ وَهِيَ خُرُوجُهُمَا عَنْ الْوَزْنِيَّةِ بِتَعَامُلِ النَّاسِ إلَى الْعَدَدِيَّةِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً رِوَايَةً قَوِيَّةً دِرَايَةً فَالْقَوْلُ بِهَا أَلْزَمُ فِرَارًا مِنْ الْفِتْنَةِ ( بَلْ يُنْكِرُونَهُ أَوْ يَتْرُكُونَ بِسَبَبِهِ طَاعَةً أُخْرَى كَمَنْ يَقُولُ لِأَهْلِ الْقُرَى ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ إخْرَاجِ الْكَلَامِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ أَنَّ الْمُفْرَدَ يَلْحَقُ بِالْأَعَمِّ وَالْأَغْلَبِ وَإِلَّا فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي الْمِصْرِ بَلْ الْأَكْثَرُ فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ بريقة محمودية -الى ان قال-لَا تَجُوزُ ) مَقُولٌ لِقَوْلِ ( الصَّلَاةُ بِدُونِ التَّجْوِيدِ وَهُمْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّجْوِيدِ ) لِلُكْنَةِ أَلْسِنَتِهِمْ ( أَوْ لَا يَتَعَلَّمُونَهُ ) لِمُجَرَّدِ التَّسَاهُلِ ( فَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ رَأْسًا ) لَعَلَّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْقَوْلَ لِمِثْلِهِمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ ( وَهِيَ ) أَيْ الصَّلَاةُ بِدُونِ تَجْوِيدٍ ( جَائِزَةٌ عِنْدَ الْبَعْضِ ) إذْ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ قُرْبُ الْمَخْرَجِ فَيَجُوزُ قِرَاءَةُ ” الْخَمْدُ لِلَّهِ ” بِالْخَاءِ أَوْ بِالْهَاءِ وَنَحْوِهِمَا ( وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ تَكَاسُلًا مَعَ الْقُدْرَةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَصْلًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَأَخْطَأَ أَوْ لَحَنَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا كَتَبَهُ الْمَلَكُ كَمَا أُنْزِلَ } قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ قَوَّمَهُ الْمَلَكُ وَلَا يُرْفَعُ إلَّا قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِئَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ وَلَحَنَ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ كَمَا مَرَّ ( فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ أَصْلًا فَعَلَى الْوُعَّاظِ وَالْمُفْتِينَ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَالسَّعْيِ وَالْكَسَلِ وَنَحْوِهَا ) كَمَا يُقَالُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَيْدَانٍ رِجَالٌ وَكَمَا قِيلَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَشْخَاصِ كَمَا فُهِمَ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ ( فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَصْلَحِ وَالْأَوْفَقِ لَهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) إمَّا بِعَدَمِ الْفَهْمِ أَوْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَوْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِقَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ اللَّائِقُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ بِالرِّفْقِ وَالْكَلَامِ اللَّيِّنِ أَوْ الْغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى حِسَابِ حَالِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ قَبُولِ سُوءِ الظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( وَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ ( إذْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْمُنْكَرِ ) تَعَنُّتًا وَتَعَصُّبًا قَالَ فِي النِّصَابِ يَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمُرَ فِي السِّرِّ إنْ اسْتَطَاعَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ .وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَدْ شَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ فِي السِّرِّ فَقَدْ زَانَهُ ( أَوْ ) يَكُونُ سَبَبًا ( لِإِصَابَةِ مَكْرُوهٍ لِغَيْرِهِ ) بِالْإِعْرَاضِ عِنَادًا ( فَيَكُونُ ) أَيْ الْغَيْرُ ( آثِمًا نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ وَإِنْ قَلَّ يَقْبَلُهُ ) بِإِتْيَانِ الْمَعْرُوفِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرِ ( وَيَعْمَلُ بِهِ أَوْ إصَابَةُ مَكْرُوهٍ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ وَجِهَادٌ ) بَلْ أَفْضَلُ كَمَا فِي حَدِيثِ { سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ فَقَتَلَهُ } وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ { سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ } لَعَلَّ هَذَا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَظُنَّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمِنْ قَبِيلِ إلْقَاءِ النَّفْسِ إلَى التَّهْلُكَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ

Berita Terkait

Ketika Ayah Tidak Merestui, Kapan Hakim Bisa Menikahkan?
Empat Tujuan Ziarah Kubur
Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Berpuasa Ramadan
Dalil Kesunahan Puasa Rajab ala Aswaja
Hukum Istri Lebih Memilih Orangtua daripada Suami
Prinsip Mu’asyarah bil Ma’ruf Beserta Contohnya
Apa Fungsi Utama Masjid pada Zaman Rasulullah ﷺ?
Lengkap: Ketentuan, Hukum, dan Hikmah Pelaksanaan Akikah
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 02:22 WIB

Ketika Ayah Tidak Merestui, Kapan Hakim Bisa Menikahkan?

Rabu, 21 Januari 2026 - 10:28 WIB

Empat Tujuan Ziarah Kubur

Sabtu, 20 Desember 2025 - 23:41 WIB

Dalil Kesunahan Puasa Rajab ala Aswaja

Kamis, 4 Desember 2025 - 20:19 WIB

Hukum Istri Lebih Memilih Orangtua daripada Suami

Minggu, 30 November 2025 - 15:14 WIB

Prinsip Mu’asyarah bil Ma’ruf Beserta Contohnya

Minggu, 30 November 2025 - 11:19 WIB

Apa Fungsi Utama Masjid pada Zaman Rasulullah ﷺ?

Minggu, 4 Mei 2025 - 08:14 WIB

Lengkap: Ketentuan, Hukum, dan Hikmah Pelaksanaan Akikah

Senin, 8 Juli 2024 - 20:08 WIB

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan

Berita Terbaru

Fikih

Ketika Ayah Tidak Merestui, Kapan Hakim Bisa Menikahkan?

Kamis, 30 Jul 2026 - 02:22 WIB

Akhlak

Lantunan Maulid “Ya Muhammad” Merupakan Suul Adab?

Sabtu, 18 Jul 2026 - 10:14 WIB

Ilmu Alat

Penjelasan Lafal هيهات (Haihata) dan Artinya

Minggu, 15 Feb 2026 - 02:09 WIB

Fikih

Empat Tujuan Ziarah Kubur

Rabu, 21 Jan 2026 - 10:28 WIB

dalil keselamatan kedua orangtua nabi

Akidah

Dalil Keselamatan Orangtua Nabi ﷺ

Minggu, 4 Jan 2026 - 17:51 WIB