Kupas Tuntas Zakat Fitrah, Sesuai Kitab Turas

- Penulis

Jumat, 7 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BAB ZAKAT FITRI Dalil asal dalam kewajiban zakat fitri sebelum adanya konsensus ulama’ adalah beberapa hadis, seperti hadis bukhori muslim dari lbn Umar; Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri mulai Ramadlan kepada manusia satu sha’ kurma atau sha’ gandum kepada setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dari umat muslim”. باب زكاة الفطر
الأصل في وجوبها قبل الإجماع أخبار كخبر الصحيحين   عن ابن عمر: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكرًا أو أنثى من المسلمين”.

Zakat fitri wajib disebabkan terbenamnya matahari diahir hari bulan Ramadlan kepada semua orang merdeka, budak, kecil, besar, laki-laki dan selainnya, lafadz selainnya ini lebih umum dari lafadz perempuan, dari kalangan kita bukan orang kafir asli. Ini karena ada hadis lbn Umar tadi dan juga dikarenakan zakat itu suci, sedangkan orang kafir tidak suci. Adapun orang murtad tetap wajib zakat baginya dan orang yang wajib dinafkahi olehnya. Beberapa pembahasan tentang tetapnya kepemilikan. Kecuali 5 Orang yang hartanya selain rumah, pelayan yang keduanya dibutuhkan dan layak baginya tidak cukup dalam membeli makanan pokok untuk orang yang wajib dinafkahinya dimalam hari raya dan harinya yang akan digunakan berzakat fitri, maka orang tersebut tidak wajib zakat fitri karena sangat membutuhkan untuk nafkah, bahkan karena dlarurah dalam sebagiannya.Perempuan kaya yang ta’at pada suaminya yang miskin, maka tidak wajib berzakat fitri. Beda jika perempuan tersebut tidak ta’at pada suaminya. Dan juga beda dengan budak perempuan yang berstatus istri maka wajib zakat fitri dan ditanggung oleh sayidnya. Perbedaannya adalah sempurnanya pemasrahan perempuan merdeka kepada suaminya bedahalnya dengan budak perempuan, berdasarkan sayid boleh musafir dengannya dan meminta layanannya.Budak mukatab, budak baitulmal dan budak yang diwakafkan. Maka semuanya tidak wajib zakat fitri, karena lemahnya kepemilikan mukatab dan sayidnya seperti orang lain,sedangkan  budak baitulmal dan budak yang diwakafkan tidak ada pemilik yang tertentu yang menyebabkan wajib zakat. (تجب) أي زكاة الفطر (بغروب ءاخر يوم من رمضان على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وغيره) هو أعم من قوله: “وأنثى”، (منا) دون الكافر الأصلي لخبر ابن عمر السابق ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها وأما المرتد ففي وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته الأقوال في بقاء ملكه (إلا) خمسة (من لا يفضل) عن مسكن وخادم يحتاجهما ويليقان به (عن قوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه فيها) أي زكاة الفطر فلا تلزمه فطرته لتأكيد الحاجة لذلك بل وللضرورة في بعضه (وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته) فلا تلزمها فطرتها بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته وبخلاف الأمة المزوجة فإن فطرتها تلزمها ويتحملها عنها سيدها والفرق كمال تسليم الحرة نفسها للزوج بخلاف الأمة بدليل أن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها (ومكاتبًا وعبد بيت المال و) العبد (الموقوف) فلا تلزمهم فطرتهم لضعف ملك المكاتب وسيده منه كالأجنبي وليس للأخيرين مالك معين يلزم بها.
Kewajibannya adalah satu sha’ yang menurut lmam Rafi’i berukuran 693 plus 1/3 dirham, sedangkan menurut lmam Nawawi 685 plus 5/7 dirham, diambilkan dari makanan pokok negaranya sebagaimana tsaman mabi’, dan dikarenakan sukanya hati pada makanan pokok. semuanya itu berbeda dengan perbedaan tempat, maka…………………  dari sejenis. maka satu sha’ tidak bisa dibagi sebagai ganti dari satu, semisal mengeluarkan zakat dari dua makanan pokok, meskipun salah satunya lebih tinggi daripada kewajibannya karena tidak sesuai dengan beberapa hadis. (وواجبها) لكل واحد (صاع) وهو عند الرافعي ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث درهم وعند النووي ستمائة وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم (من) غالب (قوت بلده) كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فـ”أو” في الخبر السابق لبيان الأنواع لا للتخيير (من جنس واحد) فلا يبعض الصاع عن واحد بأن يخرج عنه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب لأنه خلاف ما دلت عليه الأخبار
Jika muzakki berzakat dengan makanan pokok yang lebih tinggi maka diperbolehkan, karena itu lebih baik, maka mirip dengan zakat menggunakan bintu labun atau hiqqah atau jaza’ah sebagai ganti dari bintu makhadl. Dan tidak sah berzakat dengan yang kurang dari satu sha’ karena tidak sesuai dengan hadis-hadis, kecuali bagi orang sebagiannya mukatab dan bagi budak musytarak antara orang kaya dan orang miskin, dan bagi orang yang hanya mempunyai sebagian sha’ maka bagi mereka dianggap mencukupi berzakat dengan sebagian sha’ saja dengan kadar yang menuntut untuk berzakat. Dan orang berkewajiban membayar zakat untuk dirinya juga wajib membayarkan zakat untuk orang yang wajib dinafkahinya dengan sebab kepemilikan atau kerabat atau nikah, kecuali jika kafir maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnyaistri ayahnya ketika wajib menafkahi anaknyabudak mustauladahnya ketika wajib menafkahi anaknya maka tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya meskipun wajib menafkahinya, karena orang tuanya adalah ayahnya yang miskin, sedangkan zakat fitri tidak wajib bagi orang miskin, beda halnya dengan nafakah maka menjadi tanggungan anaknya, dan dikarekantidak adanya fitrah menyebabkan istri bisa merusak nikah, beda halnya dengan nafkah. Adapun orang yang tidak berkewajiban zakat fitri untuk dirinya seperti orang kafir maka tidak wajib membayarkan zakat bagi orang yang wajib dinafkahinya. tapi wajib membayarkan zakat budaknya kerabatnya dan istrinya yang muslim, berdasarkan ……………………………………..   (فإن أعطى) المزكي (أعلى منه) أي من غالب قوت بلده (جاز) لأنه زاد خيرًا فأشبه ما لو دفع بنت لبون أو حقة أو جذعة عن بنت مخاض. (ولا يجزئ أقل من صاع) لمخالفته الأخبار (إلا لمن بعضه) هو أعم من قوله “نصفه” (مكاتب ولرقيق) هو أعم من قوله: “ولعبد” (مشترك بين موسر ومعسر) ولمن لم يجد إلا بعض صاع فيجزئ كلاً منهم أقل من صاع بقدر ما فيه مما يقتضي لزوم الزكاة (ومن لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بملك أو قرابة أو نكاح (إلا أن يكون) من تلزمه نفقته (كافرًا) فلا تلزم فطرته من تلزمه نفقته بل لا تلزمه فطرة نفسه كما مر (أو) يكون (زوجة أبيه أو مستولدته حيث لزمت نفقتهما) الولد فلا تلزمه فطرتهما وإن لزمته نفقتهما لأن الأصل فيهما الأب وهو معسر والفطرة لا تلزم المعسر بخلاف النفقة فيتحملها الولد ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف عدم النفقة، أما من لا تلزمه فطرة نفسه كالكافر فلا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته نعم يلزم الكافر فطرة رقيقه وقريبه وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدى.  
BAB MENJELASKAN BEBERAPA TEMPAT BOLEHNYA ZAKAT MENGGUNAKAN QIMAH Tidak diperkenankan berzakat dengan qimah kecuali dalam 5 masalah; zakat harta dagangan karena bergantungan….al-jabran yaitu dua kambing dan 20 dirham dalam zakat unta sebagaimana zakat dengan bintu makhadl sebagai ganti dari bintu labun yang tidak ia milikiberzakat kambing sebagai ganti dari unta dalam kambing yang berjumlah 25, meskipun kambing bukan qimah tapi semakna dengan qimahjabrut tafawut diantara yang lebih menguntungkan dan selainnya ……………  kebijakan imam terhadap mustahiqquzzakat  atas harta yang ia ambil sebagai zakat yang didahulukan …………….. boleh bagi imam melakukannya tanpa ada izin baru dari pemilik. (باب) بيان (محال جواز أخذ القيمة في الزكاة)
(لا يجوز) أخذها (إلا) في خمس مسائل (في زكاة التجارة) لأنها متعلقها (و) في (الجبران) وهو شاتان أو عشرون درهمًا في الإبل كما في أخذه مع بنت مخاض بدلاً عن بنت لبون ليست له (و) في (إخراج الشاة عن) دون خمس وعشرين من (الإبل) وإن لم تكن الشاة قيمة فهي بمعناها (و) في (جبر التفاوت) بين الأغبط وغيره (بنقد أو شقص من الأغبط فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين) كمائتي بعير (غير الأغبط باجتهاد بلا تقصير منه ولا تدليس من المالك و) في (صرف الإمام) للمستحقين (ما أخذه من النقد بدلاً عن زكاة تعجلها ولم يقع) المعجل (الموقع وله ذلك) أي صرفه لهم (بلا إذن جديد) من المالك.    
BAB MENJELASKAN DUA ZAKAT DALAM SATU HARTA Tidak boleh berkumpulnya dua zakat dalam satu harta kecuali dalam budak muslim untukdiperdagangkan, maka wajib zakat tijarah dan zakat fitri. Kitab asal menambahkan orang yang punya senisab dan tanggungan hutang yang senisab maka setiap satu dari dua pemilik ini wajib berzakat, namun ini masih perlu dipertimbangkan lagi karena dua zakat tidak bisa berkumpul dalam satu harta. (باب) بيان (اجتماع زكاتين) في مال واحد
(لا يجوز) اجتماعهما فيه (إلا في رقيق) هم أعم من قوله عبد (مسلم للتجارة ففيه زكاتها وزكاة الفطر) وزاد الأصل على هذه من له نصاب وعليه دين مثله فعلى كل من المالكين الزكاة وفيه نظر لأن الزكاتين لم يجتمعا في مال واحد.  
BAB MUBADALAH Mubadalah menyebabkan mengulangi kembali hitungan setahun kecuali dalam 3 masalah. Menjual modal dagangan sebagiannya dengan sebagian yang lain meskipun tidak sama nisabnya.Menjual dan membelinya dengan senisab, karena jika membelinya dengan cara tanggungan sedangkan naqdnya dalam tsaman maka wajib memulai hitungan haul lagi karena tidak tertentunya mashrif. Dikecualikan dari mubadalah tersebut adalah mubadalah salah satu dua naqd dengan naqd lainnya dalam zakat naqd, maka itu menyebabkan memulai dengan asalnya. Tapi jika memiliki senisab naqd selama  6 bulan kemudian dihutangkan pada orang lain maka tidak wajib isti’naf sebagaimana yang diceritakan al-Bulqiniy dari lmam Abu Hamid. باب المبادلة
(هي موجبة لاستئناف الحول إلا) في ثلاث مسائل (في بيع سلع التجارة بعضها ببعض) وإن لم تساو نصابًا (و) في (بيعها أو شرائها بنصاب) أي بعينه إذ لو اشترى في الذمة ونقده في الثمن وجب استئناف الحول لأنه لا يتعين مصرفًا له وخرج بما ذكر مبادلة أحد النقدين بالآخر في زكاة النقد فهي موجبة للاستئناف على الأصل نعم لو ملك نصابًا منه ستة أشهر مثلاً ثم أقرضه غيره لم يجب الاستئناف كما حكاه البلقيني عن الشيخ أبي حامد.    
BAB ZAKAT KHULTHAH Dalil asalnya adalah hadis lmam Bukhori dari Anas dalam kitab Abu Bakar; ………………… Artinya takut sedikit atau bertambah  semisal sa’i dan dua pemilik mengumpulkan kepemilikannya yang terpisah untuk diambil zakat satunya atau dipisah setelah bercampur untuk berzakat sendiri-sendiri. باب الخلطة
الأصل فيها خبر البخاري   عن أنس في كتاب أبي بكر السابق: “ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة” أي خشية أن تقل أو تكثر بأن يجمع الساعي والمالكان ملكيهما المتفرقين لتؤخذ منهما زكاة الواحد أو يفرق بينهما بعد الخلطة لتؤخذ منهما زكاة المنفردين
Khlthah ada dua; Khulthah syuyu’ wa a’yan sekiranya harta zakat menjadi syirkah antara dua pemilik Khulthah jiwar wa aushaf Nama kedua adalah tambahanku, semisal dua harta yang dicampur tidak bisa dibedakan. (هي) أي الخلطة (نوعان) أحدهما (خلطة شيوع وأعيان) أي تسمى بكل منهما (بأن يكون المال) الزكوي (شركة بين مالكَين مثلاً و) ثانيهما (خلطة جوار وأوصاف) أي تسمى بكل منهما وتسميتها بالثاني من زيادتي (بأن يتميز مالاهما) أي بتميز كل منهما عن الآخر
  Maka dua harta campuran tersebut wajib dizakati seperti halnya satu harta jika mencapai senisab, tapi jika sampai senisab atau lebih seperti mencampur 15 kambing dengan 15 kambing dan satunya memisah denga 25 kambing maka menurut qaul ashah tetap wajib zakat. Dan pencampurannya mencapai setahun dan setempat peristirahatan, pengembalaan, tempat minum dan anak  jika tidak berbeda macam seperti dla’n dan ma’iz, dan tempat memeras susunya beda dengan wadah susunya (mihlab), dan tempat mengeringkan buah dan mengeraskan bijian dan warung tempat dijualnya harta dagangan, dan orang yang menjaga harta zakat dan tempat zakat dan selainnya, tambahanku. …………………………………… Semua diharuskan satu supaya dua harta yang bercampur itu seperti satu harta dan supaya ringan biayanya. Cabang, cabang merupakan hal yang masuk dalam asal kulli. Jika memiliki senisab hewan ternak dan dijual separuhnya dalam setahun dengan cara sya’i’ maka wajib zakat separuh kambing dari setiap paruh harta tersebut karena sudah sempurna setahun. Jika tidak menjual tapi keduanya mencampurkan dua hartanya dengan khlithah jiwar dan haulnya berbeda maka harus bagi keduanya berzakat dalam tahun tersebut dengan zakat tersendiri karena sudah haul dan dalam tahun yang akan datang wajib zakat khulthah karena sudah setahun. (فيزكيان) في النوعين (كواحد إن كان المالان) أي مجموعهما (نصابًا) نعم إن كان لأحدهما نصاب فأكثر كأن خلط خمس عشرة شاة بمثلها لآخر وانفرد أحدهما بخمسة وعشرين شاة أثرت الخلطة على الأصح (ودامت خلطتهما كل الحول واتحدا) في النوع الثاني (مراحًا) بضم الميم أي مأوى الماشية ليلاً (ومسرحَا) أي ما تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى (ومسقى) أي مكان السقي (وفحلاً) إن لم يختلف النوع كضأن ومعز (ومحلبًا) بفتح الميم أي مكان الحلب بخلاف المحلب بكسرها وهو الإناء الذي يحلب فيه (وجرينًا) أي مكان تجفيف الثمر ودياس الحب (ودكانًا) أي المكان الذي يباع فيه مال التجارة (وحافظًا) للمال الزكوي (ومكان الحفظ) له (وغيرها) من زيادتي، كالماء الذي تسقى منه والراعي والمرعى والطريق بينه وبين المسرح والميزان والوزان والمكيال والكيال والحراث والحمال، وإنما اعتبر الاتحاد في ذلك ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة (فرع) الفرع ما اندرج تحت أصل كلي لو (ملك نصاب نعم وباع نصفها في الحول شائعًا) من ءاخر (أخذ من كل) منهما (نصف شاة لتمام حوله فإن لم يبع لكنهما خلطا ماليهما) خلطة جوار (وحولاهما مختلف زكيا) أي زكى كل منهما ماله في تلك السنة (زكاة الانفراد) لحوله (وفي) السنة (القابلة زكاة الخلطة) لحوله.    
  باب تعجيل الزكاة
(يجوز تعجيلها) في المال الحوليّ (بعد ملك النصاب) وقبل تمام الحول لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في تعجيلها للعباس، رواه أبو داود   والحاكم وصحح إسناده، ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وذلك (لسنة فقط) لا لأكثر منها لأن زكاة ما بعدها لم ينعقد حولها، وأما خبر تسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال التسلف في عامين، وخرج بما بعد ملك النصاب ما قبله فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة العينية، فلو ملك مائة درهم فعجل عنها خمسة دراهم لم يجزه وإن اتفق تمام النصاب قبل الحول، أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضًا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فيجزئ فيها المعجل لأن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول
  (وشرط إجزائه) أي المعجل (بقاء المالك بصفة الوجوب و) بقاء (القابضِ بصفة الاستحقاق) إلى تمام الحول (فإن تغير) كل منهما أو أحدهما قبل تمامه (بردة أو موت أو) تغير (المالك بفقر أو زوال ملك) عن ماله المعجل عنه
  (أو) تغير (القابض بغنى أو إقرار برق) له (وهو مجهول النسب استرده) أي المعجل (المالك) من القابض (إن بين أنه زكاة معجلة أو علمه القابض) فإن لم يبين ذلك ولم يعلمه القابض لم يسترده لتفريطه بترك الإعلام عند الدفع فيقع تطوعًا ومتى ثبت استرداده وهو تالف فله بدله أو به نقص حدث قبل سبب الرد فلا أرش له أو زيادة متصلة كسمن وكبر استردهما بخلاف المنفصلة الحادثة قبل سبب الرد كولد ولبن وإذا لم يقع المعجل زكاة وجب تجديدها، نعم لو عجل شاة عن أربعين فتلفت عند القابض لم يجب التجديد لأن الواجب على القابض القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة.    
  باب زكاة المعدن والركاز
(لا تجب) الزكاة (فيهما) أي في شئ منهما كلؤلؤ وعقيق وبلور لأن الأصل عدم وجوبها (إلا في ذهب أو فضة فتجب) للأدلة السابقة (وواجب المعدن ربع العشر) وإن حصل بعلاج لعموم الأدلة فيه. والمعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه ويسمى هذا المكان معدِنًا أيضًا (و) واجب (الركاز الخمس) ويصرف مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثماء والزروع
  (وهو) أي الركاز (دفين الجاهلية) لا دفين الإسلام (وشرط ملك الواجد له) أي الركاز (أن لا يوجد بملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق) كمسجد هو أعم وأولى من قوله ولا قرية مسكونة (وإلا) بأن وجد في شئ من هذه الأمكنة (فـ) هو (لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعرف) ذلك الغير فهو للمالك إن لم ينفه وإلا فلمن تلقى الملك منه إلى أن ينتهي إلى المحي فهو له وإن نفاه والاستثناء من زيادتي، وتقدم أنه يشترط في وجوب زكاة المعدن والركاز بلوغهما نصابًا ولا يشترط في ذلك الحول لأن الحول للتنمية وذلك نماء في نفسه.  
  باب قسم الصدقات
أي الزكوات (هي للثمانية المذكورة في ءاية: {إنما الصدقات للفقراء} (سورة التوبة/60)) والفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يمنع الفقر مسكنه وقيابه وعبده الذي يحتاجه لخدمته وماله الغائب بمرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به، والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه، والعامل: كساع وكاتب وحاشر وقاسم وحاسب وحافظ للأموال. والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو متألف على مانعي الزكاة أو   أعدائنا. والرقاب: المكاتبون كتابة صحيحة. والغارمون: ثلاثة أضرب: غارم لإصلاح ولو غنيًا، وغارم لنفسه لمباح إن أعسر، وغارم للضمان إن أعسر مع المدين أو هو وحده وقد ضمن بغير إذن. وفي سبيل الله غزاة لا فيء لهم ولو أغنياء. وابن السبيل منشئ سفر أو مجتاز، وشرطه: الحاجة، وعدم المعصية بسفره. وشرط ءاخذ الزكاة من هذه الثمانية أن يكون مسلمًا وأن يكون فيه رق إلا المكاتب وأن لا يكون من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، نعم يجوز أن يكون الحمال والكيال والوزان والحافظ كافرًا وهاشميًا ومطلبيًا (ولا يجزئ من كل منها) أي من هذا الثمانية (أقل من ثلاثة) من الأشخاص عملاً بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما (إلا العامل) فيكتفي فيه بواحد إذا حصل به الغرض
  (ولا) يجوز (للمالك) ولو بنائبه (نقلها) أي الزكاة (لبلد ءاخر) مثلاً ولو دون مسافة القصر (مع وجود مستحقها) أو بعضه في محل وجوبها لخبر الصحيحين  : “صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” ولامتداد أطماع مستحقي كل بلد إلى زكاة ما بها من المال والنقل يوحشهم وخرج بزيادتي “للمالك” الإمام فله نقلها (وله) أي للمالك ولو بنائبه (إخراج زكاة أمواله الباطنة) وهي النقد والعرض والركاز وألحقوا بها زكاة الفطر (والظاهرة) وهي النعم والنابت والمعدن (وصرفها) أي وصرف الزكاة (إلى الإمام أولى) من صرفه لها إلى المستحقين لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق (إلا أن يكون جائرًا) فصرفها إلى المستحقين أولى من صرفها إلى الإمام ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف، وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعًا قبلها الوالي.  
  باب قسم الغنيمة والفئ
الأصل في الأول ءاية: {واعلَموا أنَّما غَنِمتُم من شئٍ} (سورة الأنفال/41) وفي الثانية ءاية: {ما أفاءَ اللهُ على رسولِهِ} (سورة الحشر/7)، (ما أخذناه) هو أولى من قوله ما أخذ (من أهل حرب قهرًا فـ) هو (غنيمة) ومنها ما انهزموا عنه قبل شهر السلاح حين التقى الصفان وما أخذناه من دراهم اختلاسًا أو سرقة كما سيأتي في السير (وإلا) أي وإن أخذناه بدون ذلك كأن جلوا عنه خوفًا منا عند سماعهم خبرنا أو تركوه لضر أصابهم أو صولحوا عليه (فـ) هو (فئ ومنه: خراج وجزية وتركة مرتد) وهو أعم من قوله: “ومال مرتد قتل أو مات”
  (ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل) المسلم لو رقيقًا أو صغيرًا أو أنثى لخبر الصحيحين  : “من قتل قتيلاً فله سلبه” وهو ما معه من ثياب وخف وران وءالات حرب وزينة كسواء وخاتم ونفقة ونحوها”، وإنما يستحق السلب بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال القتال بأن يزيل امتناعه كأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه أو يأسره، فالمراد بالقتال ما يعم الحقيقة والمجاز (ثم يخمس باقيها) أي في الغنيمة (فأربعة أخماسه لمن شهد) أي حضر (الوقعة وسراياهم) وإن لم تشهدها، والسرايا: جمع سرية وهي قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل قاله الجوهري، وقال صاحب “القاموس”  : “والسرية من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة” (دون من لحقهم بعد) أي بعد انقضائها ولو قبل جمع المال فلا شئ له بخلاف من لحقهم قبل انقضائها لكن لا شئ له فيما غنم قبل لحوقه (للراجل سهم وللفارس ثلاثة) سهم له وسهمان لفرسه ولا يزاد عليها وإن حضر بأكثر من فرض وذلك للإتباع رواه الشيخان  ، هذا إن كان الراجل والفارس من أهل الفرض فإن لم يكونا من أهله كرقيق وصبي وأنثى وكذمي خرج بإذن الإمام بغير أجرة أرضخ لهما والرضخ دون سهم الرجل، ويجتهد الإمام في قدره بحسب ما يرى ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم
  (ويُخمس الفئ) أيضًا (فأربعة أخماسه للمرصدين للجهاد) لأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لحصول النصرة به فبعده للمرصدين للنصرة وعملاً بفعل السلف (وخمسه الباقي، وخمس الغنيمة يخمسان) أي بخمس كل منهما (سهم) منه كان (للنبي صلى الله عليه وسلم) ينفق منه على مصالحه وما فضل يصرفه في السلاح وسائر المصالح (فيصرف بعده للمصالح) أي مصالح المسلمين يقدم منها الأهم فالأهم كسد الثغور وعمارة الحصون ثم أرزاق القضاء والعلماء والأئمة والمؤذنين (وسهم لذوي القربى) وهم بنو هاشم وبنو المطلب لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم مع سؤال بني عميهم نوفل وعبد شمس له رواه البخاري   (للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن ذلك عطية من الله تعالى تستحق بالقرابة كالإرث سواء فيه غنيهم وفقيرهم وقريبهم وبعيدهم. قال الإمام: ولو كان الحاصل قدرًا لو وزع عليهم لا يسد مسدًا قدم الأحوج منهم فالأحوج ولا يستوعب للضرورة (وسهم لليتامى) واليتيم صغير لا أب له ويشترط فقره لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة (وسهم للمساكين) الشاملين للفقراء (وسهم لابن السبيل) وقد مر بيان الثلاثة في الباب السابق، ويشترط في الجميع الإسلام.  
  باب الكفارة
مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب (هي) أربعة (كفارة ظهار، و) كفارة (قتل، و) كفارة (جماع نهار رمضان عمدًا، و) كفارة (يمين) وخصال الثلاثة الأول مرتبة والرابعة مرتبة مخيرة كما بينت ذلك بقولي
  (وواجب الثلاث الأول إعتاق رقبة مؤمنة) قال تعالى في الأولى: {والذينَ يُظاهِرونَ من نسائهِم} (سورة المجادلة/3) الآية وفي الثانية: {ومن قتلَ مُؤمنًا خطأً} (سورة النساء/92) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة
لرجل قال له وقعت على امرأتي في رمضان: “هل تجد ما تعتق رقبة” قال لا، قال: “فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين” قال لا، قال: “فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا” قال لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: “تصدق بهذا” قال على أفقر منا فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: “اذهب فأطعمه أهلك” رواه الشيخان  ، وفي رواية لأبي داود   “فأتى بعرق فيه تمرة قدر خمسة عشر صاعًا” وتقييد الرقبة بالمؤمنة ثابت في الثانية بآياتها وفي غيرها بالحمل عليها (سليمة من عيب يُخل بالعمل) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلاً لحاله وهو مقصود العتق والعاجز عن العمل لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بإعتاقه مقصو العتق فلا يجزئ زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من إصبع غيرهما أو أنملة من إبهام يد ويجزئ صغير وأقرع ومريض يرجى برؤه
  (فـ) إن عجز عن الرقبة وجب (صوم شهرين متتابعين) لما مر (وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر) كسفر ومرض فيجب الاستئناف ولو كان الإفطار في اليوم الأخير، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به (إلا نحو حيض) كنفاس فلا ينقطع التتابع لضرورة من بها ذلك للإفطار ومحله إذا لم يكن لها عادة تخلو فيها المدة عن الحيض والنفاس وإلا فينقطع بهما التتابع (فـ) إن عجز عن صوم الشهرين وجب (إطعام ستين مسكينًا لكل) منهم (مد) لما مر (من غالب قوت البلد) المجزئ في الفطرة (إلا القتل فلا إطعام فيه) اقتصارًا على الوارد فيه وحمل المطلق على المقيد إنما يكون في الأوصاف لا في الأصول ومحل ذلك في الحياة فلو مات قبل الصوم أخرج عن كل يوم مد لكن لا بدلاً بل فدية كما إذا فات صوم رمضان
  (وواجب الأخيرة) وهي كفارة اليمين (إطعام عشرة مساكين) لكل منهم مد (من غالب قوت البلد أو كسوتهم) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ولو ملبوسًا لم تذهب قوته أو لم يصلح للمدفوع له (أو تحرير رقبة) بقيد زدته بقولي (مؤمنة) لآية: {فكَفَّارتُهُ إطعامُ عشرةِ مساكينَ} مع ما مر من حمل المطلق على المقيد (فـ) إن عجز عن ذلك وجب (صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة) لإطلاق الآية ولأنه لما خفف هنا بقلة العدد خفف بالتفرقة، وأما قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات وإن كانت شاذة والشاذ كخبر الواحد في وجوب العمل فلم تثبت أي لم تستقر لكونها نسخت.


  “تتمة”: لو عجز عن خصال الكفارة استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها.  
  باب الفدية (هي ثلاثة أنواع) النوع (الأول: مد) يجب (لإفطار) من الصوم في رمضان (لحمل أو رضاع) أي للخوف على الولد فيهما أخذًا من ءاية {وعلى الذينَ يُطيقُونَهُ فديةٌ} (سورة البقرة/184) قال ابن عباس: إنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع، رواه البيهقي عنه، وتستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك (أو كبر) لشخص بأن لم يطق من قام به الصوم ومثله مرض لا يرجى برؤه (وتأخير) قضاء صوم يوم من (رمضان بلا عذر إلى رمضان ءاخر) لخبر: “من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان ءاخر صام الذي أدركه ثك يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينًا” رواه الدارقطني   والبيهقي  ، لكن ضعفاء ويتكرر بتكرر السنين، أما تأخيره بعذر كأن استمر مسافرًا أو مريضًا حتى دخل رمضان ءاخر فلا فدية عليه
  (وإزالة شعرة) واحدة أو بعضها (وتقليم ظفر) واحد أو بعضه (في الإحرام) بحج أو عمرة إلا ما يضر بقاؤه كظفر منكسر أو شعرة بعينه أو قريب منها، وتعبيري بالإزالة أعم من تعبيره بالنتف (وترك مبيت ليلة من ليال منى) بلا عذر (أو) ترك رمي (حصاة من الجمار وقطع شئ من نبات الحرم أو) من (صيده) أو من صيد غيره في الإحرام (وقيمته) أي الشئ (قيمة المد) فإن لم تساوه بأن نقصت عنه أو زادت عليه وجب أقل منه أو أكثر بحسبه (وغيرها) من زيادتي كموت من عليه صوم يوم فيخرج عنه مد وكنذر صوم الدهر إذا أفطر ناذره يومًا عمدًا. النوع (الثاني مدان) يجبان (لإزالة شعرتين) أو بعضهما (أو ظفرين) أو بعضهما (في الإحرام) إلا أن يضر بقاؤهما ومحل إيجاب المد أو المدين في الشعر والظفر إذا اختار الدم، فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان، أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين (وقتل صيد) حرمي أو في الإحرام
  (وقطع شجرة) حرمية (وقيمتهما) أي قيمة كل منهما (قيمة المدين) نظير ما مر (وغيرها) من زيادتي كتقليم ظفرين أو بعضهما في الإحرام إلا أن يضر بقاؤها، وترك مبيت ليلتين من ليالي منى أو رمي حصاتين من الجمار، النوع (الثالث دم لقتل صيد) حرمي أو في الإحرام (ووطء) من محرم بعد الإفساد أو التحلل الأول (وإزالة شعرات) دفعة واحدة (وتقليم أظفار) كذلك (وتطييب ولبس وترك إحرام من الميقات) إذا لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك (أو) ترك (طواف وداع أو) ترك (مبيت ليال منى أو) ترك (الرمي أو) ترك (مبيت بمزدلفة) وهذا من زيادتي (وقطع شجرة حرمية) ففي الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة (وتمتع وقران) إن لم يكن المتمتع والقارن بوطء ففيه بدنة وتقييد الأصل بإفساد الحج مثال فإفساد العمرة كذلك (وتدهن لشعر في الإحرام) وهذا من زيادتي، وسيأتي بيان أنواع هذه الدماء في مبحث الحج والعمرة.    

Berita Terkait

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan
Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Berita ini 97 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 26 Januari 2024 - 10:46 WIB

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 19 Januari 2024 - 22:28 WIB

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Kamis, 7 September 2023 - 19:02 WIB

Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering

Kamis, 7 September 2023 - 05:48 WIB

Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?

Minggu, 30 April 2023 - 05:16 WIB

5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan

Senin, 13 Februari 2023 - 16:38 WIB

Hukum Posting Foto Korban Bencana

Senin, 13 Februari 2023 - 03:03 WIB

Vaksin dalam Perspektif Islam

Minggu, 4 Desember 2022 - 05:12 WIB

Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur

Berita Terbaru

kisah

Nabi Musa Berdebat dengan Nabi Adam

Minggu, 29 Des 2024 - 17:43 WIB

al-Quran

Belajar al-Quran dengan Buku Iqro (Jilid 1-6)

Minggu, 20 Okt 2024 - 23:48 WIB

al-Quran

13+ Syarah Tuhfatul Athfal PDF

Minggu, 20 Okt 2024 - 02:43 WIB

Info

Membeli Ihya Darul Minhaj; Apakah Worth It?

Rabu, 9 Okt 2024 - 05:43 WIB

Akidah

AGAMA & SAINS: Kritik Seputar Istilah Ilmiah

Senin, 9 Sep 2024 - 17:00 WIB