Deskripsi masalah
Sudah menjadi hal yang biasa para pedagang di desa sidogiri saling menolong tak terkecuali dalam masalah menjualkan barang dagangan tetangganya, sebut saja pak Slamet, seorang pedagang penjual pakaian, pada saat itu di datangi beberapa santri sidogiri, tapi sayang sekali seorang santri yang bernama Ahmad ingin membeli sarung merah yang kebetulan tidak ada di tempatnya pak Slamet. Karena tidak ingin mengecewakan pembeli dan juga ingin mendapatkan keuntungan, pak Slamet mencarikan sarung yang Ahmad maksud ke tetangganya yang bernamanya pak Doni yang statusnya sama-sama pedagang. Kemudian pak Slamet pun mengambil sarung itu dan menanyakan harganya pada pak Doni, ‘’ berapa harganya sarung ini ? ‘’ pak Doni pun menjawab : ‘’30000 ribu ‘’. Pak Slamet pun membawa dan menunjukkannya pada Ahmad, singkatnya Ahmad pun membeli sarung tersebut dengan harga 50000. Dan pak Slamet pun senang karena telah mendapat keuntungan 20000.
Pertanyaan:
- Akad apa yang terjadi antara pak Slamet dan tetangganya yang bernama pak Doni ? jawaban : TA’AWUN BAINAT TUJJAR(saling membantu antar pedangang) karena ada dua kemungkinan :
- Wakalaah ( li umumil idni)
- Istijror ( mabi’ otomatis milik pak selamet )
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 7)
(قوله: لكن اختير الانعقاد إلخ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالإتفاق: أي لكن اختار بعضهم – وهو النووي – انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا. وعبارة التحفة: واختار المصنف – كجمع – انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآخرون في محقر كرغيف. والاستجرار من بياع: باطل اتفاقا، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيه، بناء على جواز المعاطاة. اه. (قوله: لكن اختير الانعقاد إلخ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالإتفاق: أي لكن اختار بعضهم – وهو النووي – انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا. وعبارة التحفة: واختار المصنف – كجمع – انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآخرون في محقر كرغيف. والاستجرار من بياع: باطل اتفاقا، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيه، بناء على جواز المعاطاة.اه. (قوله: فعلى الأول) أي عدم الانعقاد.(وقوله المقبوض(قوله: فعلى الأول) أي عدم الانعقاد. (وقوله المقبوض
الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 99)
ومنها: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بع بكذا وما زدت فهو لك فهو جائز على سبيل المراضاة، لا على سبيل المعاقدة نقله الشيخ الإمام في كتاب الإجارة عن البيهقي: ثم قال الشيخ الإمام: فهل نقول إذا باع بأزيد وامتنع المالك من دفع الثوب [فهل] 2 يجب له أجرة المثل أو لا يجب شيء؛ لأنه ليس بعقد فاسد ولا صحيح فيه نظر قال: والأقرب الثاني.
- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 261)
” الْوَكَالَةُ ” وَلَوْ بِجُعْلٍ ” جَائِزَةٌ ” أَيْ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ
- إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 94 دار الفكر
قوله وهو: أى الوكيل, ولو بجعل أمين ) وذلك لأنه نائب عن الموكل فى اليد والتصرف, فكانت يده كيده, ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة, والضمان مناف لذلك. اهـ
- إعانة الطالبين، ج 3 ص 4، مانصه:
(والحاصل) المعاطاة هى ان يتفق البائع والمشترى على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المثمن للمشترى وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهما او مع وجود لفظ ايجاب او قبول من احدهما او مع وجود لفظ منهما لكن من الالفاظ المتقدمة، اهـ
- بغية المسترشدين – (1 / 256)
(مسألة : ج) : اشترى طعاما كثيرا وأمتعة من غير صيغة بيع لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوز بيع المعاطاة ولا إثم ، وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح.
فائدة : الاستجرار وهو أخذ الشيء شيئا فشيئا في أوقات ، إن كان مع تقدير الثمن كل مرة ففيه خلاف المعاطاة ، وإلا فباطل قطعا على ما قاله النووي ، اهـ إتحاف شرح المنهاج.
فوائد الجنية ج 2 ص : 573 واختلف الاصحاب فيها اي وكالة اذا كانت بلفظ الاذن هل هي عقد قابل للفسخ او اباحة فلا تقبله لان الاباحة لا ترتد بالرد والمشهور الاول