Banyak Rumah Sakit yang mestinya mengobati orang sakit malah justru membuat orang sakit hati. Suatu contoh kejadian bayi kembar yang bernama Yiki dan Yiko tertahan di RSUD dr. Iskak Tulungagung hampir sebulan. Hal itu disebabkan ibu bayi, Ningrum (53), tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan senilai 9 jt. Sementara kepala bagian Humas RSUD dr. Iskak ketika dikonfirmasi mengatakan dua bayi kembar tersebut selalu mendapat perawatan, dan karena bayi itu memang membutuhkan perawatan secara intensif karena kondisi kesehatan kurang baik. Di samping itu, banyak rumah sakit lain yang melakukan hal serupa.
Pertanyaan :
- Bolehkah pihak rumah sakit menahan bayi dengan latar belakang seperti di atas?
Jawaban:
Tidak di perbolehkan, karena:
- kewajiban dari pihak rumah sakit adalah hanya menunggu sampai ibu ningrum mampu melunasi semua biaya persalinanya, dan tidak boleh terus terusan menagihnya.
- ada unsur memisah antara ibu dan anaknya.
- Tindakan yang di lakukan oleh pihak rumah sakit tergolong menghalang halangi hak hadlanahnya orang tua kapada anaknya.
Refrensi:
Masalah hadlonah brooo…
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 321)
(ويحرم) على من ملك آدمية وولدها (التفريق بين الأم) وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة أو آبقة على الأوجه نعم إن أيس من عودها أو إفاقتها احتمل حل التفريق حينئذ (والولد) بنحو بيع أو هبة أو قرض أو قسمة إجماعا وصح خبر {من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة} و في رواية لأبي داود {ملعون من فرق بين والدة وولدها} الى ان قال (حتى يميز) الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده (و في قول حتى يبلغ) ويحرم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها غير المميز لا مطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه الغزالي وأقره والذي يتجه أخذا من كلامهم في الحضانة أن التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها حرم وإلا كالسفر لنقله فلا
- الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 236)
وسئل رحمه الله تعالى عن قول الغزالي يحرم التفريق بين زوجته الحرة وولدها قبل التمييز بالسفر بخلاف المطلقة لإمكان صحبتها له هل هو معتمد فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام المتأخرين اعتماده ويشهد للحرمة عموم قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ويؤخذ من علته المذكورة في السؤال أن المتزوجة بغيره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالتي في عصمته وهو متجه وقضية كلامه أنه لا فرق في الحرمة بين السفر الطويل أو القصير ولا بين سفر النقلة وغيرها وهو قريب إذ يلزمه في سفر النقلة السفر بزوجته أو طلاقها وأنه يجوز السفر بابن المطلقة القادرة على السفر وإن كانت الحضانة لها ولو كان غير سفر نقلة وهو قريب أيضا
Apa hadhanah itu …???
- حاشية إعانة الطالبين (4/ 115)
فصل الحضانة أي في بيان أحكام الحضانة ونفقة الملوك والحضانة، بفتح الحاء، لغة الضم وشرعا ما سيذكره بقوله تربية الخ. وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء، لكن الاناث أليق بها لانهن بالمحضون أشفق وعلى القيام بها أصبر، وبأمر التربية أبصر، وإذا نوزع في الاهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم ومؤنتها في مال المحضون ثم الاب ثم الام ثم هو من محاويج المسلمين فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم وإلا فعلى مياسير المسلمين (قوله: وهي تربية من لا يستقل) أي بفعل ما يصلحه ويقيه عما يضره كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وغير ذلك، والمراد بمن لا يستقل من لا يقوم بأموره كصغير ومجنون قال في الروض وشرحه: المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز. وقوله إلى التمييز: أي وتستمر التربية إلى التمييز: قال في التحفة: واختلف في انتهائها في الصغير فقيل بالبلوغ، وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة والظاهر أنه خلاف لفظي نعم: يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه. اه. وهذا بالنسبة للصغير، وأما المجنون فتستمر تربيته إلى الافاقة
Hadhanah itu sampai tamyiz kang…
- فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين (3/ 29) (3/ 27)
(و) حرم (تفريق بين أمة) وإن رضيت، أو كانت كافرة، (وفرع لم يميز) ولو من زنا المملوكين لواحد (بنحو بيع) كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه، لخبر: من فرق بين الوالدة وولدها: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وبطل العقد (فيهما) أي الربا والتفريق بين الامة والولد، وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره، التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها، وإن كانت حرة، بخلاف المطلقة والاب وإن علا، والجدة وإن علت ولو من الاب، كالام إذا عدمت. أما بعد التمييز فلا يحرم، لاستغناء المميز عن الحضانة: كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره، لكن يكره في الرضيع: كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الام، فإن لم يستغن عن اللبن، حرم وبطل، إلا إن كان لغرض الذبح، لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. (قوله: أما بعد التمييز إلخ) محترز قوله لم يميز ومعنى التمييز – كما في التحفة – أن يصير يأكل وحده، ويستنجي وحده. ولا يقدر بسن. (وقوله: فلا يحرم) أي التفريق. قال في المغني: وخبر: لا يفرق بين الام وولدها. قيل: إلى متى ؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ضعيف. اه. (قوله: لاستغناء المميز عن الحضانة) علة لعدم التحريم.
Istri kalau mau keluar harus izin dulu pada suami…
- حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (31/ 88)
( وتسقط ) مؤنها ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم ، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ، والنشوز ( كمنع تمتع ) ولو بلمس ( إلا لعذر كعبالة ) فيه بفتح العين وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ( ومرض ) بها ( يضر معه الوطء ) وحيض ونفاس فلا تسقط المؤن ؛ لأنه إما عذر دائم أو يطرأ أو يزول وهي معذورة فيه ، وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ( وكخروج ) من مسكنها ( بلا إذن ) منه ؛ لأن عليها حق الحبس في مقابلة وجوب المؤن ( إلا ) خروجا ( لعذر كخوف ) من انهدام المسكن أو غيره وكاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له وقولي لعذر أعم مما ذكره ( ولنحو زيارة ) لأهلها كعيادتهم ( في غيبته ) .
- بغية المسترشدين (ص: 506)
(مسألة : ي) : لا تستحق الزوجة المؤن ، ويباح لها الفسخ بالإعسار ، إلا إذا لم تخرج عن طاعة الزوج بنحو خروجها من البيت بغير إذنه ، ومنعه من التمتع الجائز ، وغلق الباب قدامه ، ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج ، أو ظن رضاه لجريان العرف الدال على رضا أمثاله ، هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج ، كما لا يضر الخروج لإشراف البيت على الخراب أو الخوف على نفسها أو مالها ، وتصدق فيه بقرينة أو لطلب حق ، أو تعلم فرض عين أو استفتاء في واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لها ، أو إخراج معير أو ظالم أو تهدده لها ، وتصدق بيمينها فيما لا يعرف إلا منها
Lek wong dak isok bayar utang yo di entene wae mas, ojok di tagih tok, sak aken….
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 186)
فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره وعلى الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الإمكان إن طولب به لخبر الصحيحين مطل الغني ظلم إذ لا يقال مطله إلا إذا طالبه فدافعه فإن امتنع من أدائه أمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفي منعه أو من غيره باع الحاكم عليه ماله إن كان في محل ولايته أو أكرهه بالتعزير أي مع التعزير بحبس أو غيره على البيع ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله لا بيع جميعه مطلقا أما إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك
Nyita barang ora opo opo…
- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (6/ 456)
تنبيه يجوز للقصار والصباغ ونحوهما من خياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه وحب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته كما يجوز للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن بناء على أن القصارة ونحوها عين وقيدها القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بالقصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك
Lek wonge gak duwe duwek, ojok di tagih tok pak eko, sak aken…
- المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (13/ 269)
وان كان الدين حالا نظرت، فان كان معسرا لم يجز مطالبته لقوله تعالى ” وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ” ولا يملك ملازمته لان كل دين لا يملك المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين المؤجل، فان كان يحسن صنعة فطلب الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك لانه اجبار على التكسب فلم يجز كالاجبار على التجارة، وان كان موسرا جازت مطالبته. لقوله تعالى ” وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة “. فدل على أنه إذا لم يكن ذا عسرة لم يجب انظاره، فان لم يقضه ألزمه الحاكم، فان امتنع، فان كان له مال ظاهر باعه عليه لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال ” ألا ان الاسيفع أسيفع جهينه رضى من دينه أن يقال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن له دين فليحضر، فانا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه ” وان كان له مال كتمه حبسه وعزره حتى يظهره، فان ادعى الاعسار نظرت، فان لم يعرف له قبل ذلك مال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم المال، فان عرف له المال لم يقبل قوله، لانه معسر الا ببينة، لان الاصل بقاء
Syarate marhun mas…
- الإقناع (1/ 273)
وقد بدأ بذكر الركن الاول وهوالمرهون فقال: (وكل ما جاز بيعه) من الاعيان (جاز رهنه) فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه، ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لان المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق، ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد.
Sighot dalam rohn…
- حاشية إعانة الطالبين (3/ 67)
(قوله: بإيجاب وقبول) متعلق بيصح، وهو بيان للصيغة – التي هي أحد أركان الرهن السابقة -. ومثل الايجاب: الاستيجاب – كارهني. (قوله: كرهنت) هذا هو الايجاب. (وقوله: وارتهنت) هذا هو القبول. (قوله: ويشترط ما مر في البيع) وذلك لانه عقد مالي، مثل البيع. (قوله: من اتصال اللفظين) بيان لما مر. والمراد باتصالهما: عدم تخلل كلام أجنبي أو سكوت طويل بينهما. والمراد باللفظين: الايجاب، والقبول – وهما جزآ الصيغة. ومما مر أيضا في البيع: عدم التعليق، وعدم التأقيت. (قوله: وتوافقهما معنى) أو ومن التوافق بين اللفظين في المعنى، فلو اختلفا فيه – كأن قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة، أو قال رهنتك هذين فقيل أحدهما – لم يصح. وفي ع ش ما يخالفه، وعبارته: قوله: كنظيره في البيع – يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما: لم يصح العقد – نظير ما مر في القرض -. وقد يفرق بأن هذا تبرع محض، فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب – كالهبة – وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة: الصحة. اه. بحذف. (قوله: ويأتي هنا) أي في الرهن. (وقوله: خلاف المعاطاة) أي الخلاف في جواز البيع بالمعاطاة، فأجازها بعضهم هنا ومنعها آخرون. قال في المغني: وصورة المعاطاة هنا – كما ذكره المتولي – أن يقول أقرضني عشرة لاعطيك ثوبي هذا رهنا، فيعطي العشرة، ويقبضه الثوب.اه.
Tidak boleh merohn kan manusia, karena manusia tidak bisa di perjual belikan. Faham …???
- المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (9/ 242)
(وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحرمنه لما روي أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره
- Bolehkah seandainya orang tua mencuri atau mengambil bayi itu?
Jawaban:
Sangat di perbolehkan sekali. Karena orang tua punya hak hadhanah atas bayi tersebut.
Refrensi:
- حاشية الجمل (23/ 407)
( وإن استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر ( فكذا ) تشترط الدعوى بها عند حاكم ( إن خشي بأخذها ضررا ) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة ( أو ) استحق ( دينا على غير ممتنع ) من أدائه ( طالبه ) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده ( أو ) على ( ممتنع ) مقرا كان أو منكرا ( أخذ ) من ماله وإن كان له حجة ( جنس حقه فيملكه ) . إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه ( ثم ) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ ( غيره ) مقدما النقد على غيره ( فيبيعه ) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة ، والمشقة وتضييع الزمان هذا ( حيث لا حجة ) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ، والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس
- بغية المسترشدين (ص: 613)
(مسألة) : حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين ، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية ، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره ، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه ، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها ، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة ، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً ، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به ، ولا يحل له أخذ شيء ، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر ، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً ،
- PROBLEMATIKA ISROF ( PERGURUAN MSG SARANG )
Deskripsi masalah
Isrof adalah mengambil air melebihi dari kadar yang dibutuhkan untuk membasuh atau mengusap anggota wudlu’. Seperti ibarot di bawah ini :
فتح العلام ج : 1 ص : 222
ومنها الإسراف في الماء كأن يأخذ في الغرف زيادة عما يكفي العضو ولو كان يغترف من البحر
Jika memandang realita zaman sekarang, fasilitas wudlu yang disediakan di masjid-masjid adalah menggunakan kran, yang mana hal tersebut sangat berpotensi terjadinya isrof.
Pertimbangan :
- Hal ini sudah mengakar di masyarakat.
- Sudah menjadi trendi yang diminati kebanyakan orang.
- Tidak memungkinkannya untuk merubah tempat wudlu menjadi bentuk kullah.
Pertanyaan :
- Bolehkah menggunakan air kran untuk berwudlu dengan beberapa pertimbangan diatas ?
Jawaban:
Boleh Boleh saja tapi makruh…
Refrensi:
Takrifnya isrof…
- حاشية الشرقاوي ج:1 ص:61
ومكورهاته الاسراف ولو بشط نهر لخبر ابي داود باسناد صحيح عن عبدالله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء والزيادة على الثلاث والنقص عنها( قوله الاسراف ) هو اخد الماء زيادة عما يكفي العضو وان لم يزد على الثلاث فليس ذلك مكررا مع قوله والزيادة على الثلاث ومحل كراهة الاسراف اذا كان الماء مملوكا له او مباحا فان كان موقوفا حرم
- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 250)
قال ابن دقيق العيد ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره وقال الزركشي ينبغي أن يكون موضع الخلاف فما إذا توضأ ماء مباح أو مملوك له فإن توضأ بماء موقوف على من يتطهر منه أو يتوضأ منه كالمدارس والربط حرمت عليه الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها انتهى
قوله : ( وقال الزركشي الخ ) ) قال الشيخ إبراهيم العلقمي : ينبغي حمل كلام الزركشي على ما إذا كان الوضوء من الحنفية أما إذا كان من الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فليس فيه إتلاف طوخي . وعبارة الإطفيحي حرمت عليه الزيادة وإن رجعت لمحلها خلافاً للعلقمي اه . لأنه غير مأذون فيها ، وإن لم يكن إتلاف وهذا هو الظاهر ، إذ لا بد من ذهاب جزء منها فلا يعود الكل إلى محله اه . ومثله في الحرمة ما لو أخذ غرفة كبيرة بيده بحيث تزيد على غسل وجهه مثلاً ، وينزل باقيها على نحو ملبوسه لأن هذه غير مأذون فيها أيضاً ، وإنما الإذن في قدر ما يعم عضوه فقط ويحرم أيضا تزويد الدواة مثلا وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة الموقوفة للوضوء كميضأة الجامع الأزهر ، وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو أن الأصل أن الميضأة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الأخلية للاستنجاء ، نعم إن دعت ضرورة للاستنجاء منها بأن لم يكن ببيوت الأخلية ماء جاز للضرورة ، فإن علم أن الواقف عمم الانتفاع حتى بغير ما أعد له جاز ، ومنه صهريج قايتباي بالجامع الأزهر بالقرب من حارة الترك فقد قرر المشايخ أنه عمم الانتفاع به حتى يغسل خرق الحيض منه .
Perbedaan antara isrof dan tabdzir …..
- حاشية إعانة الطالبين (2/ 181)
(قوله: أما مع السرف إلخ) محترز قوله بلا سرف.وقال ع ش: المراد بالسرف في حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة. اه.
والفرق بين الاسراف والتبذير. أن الاول هو صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والثاني: صرف الشئ فيما لا ينبغي – كما قاله الكرماني على البخاري. اه. وقد تقدم في فائدة كلام أبسط مما هنا.
Ora opo-opo lak wes dadi adat
- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 370)
واعلم أنه لو ثلث مسح بعض الرأس حصل له سنة التثليث ولا ينبغي أن لا يفوت به ندب استيعابها الآتي ا ه شيخنا وقوله ولا ينبغي إلخ بحث أنه يعود إليه أي إلى الاستيعاب ولو بعد مسح الأذنين رعاية لخلاف مالك ووافقه على ذلك الشيخ صالح وجماعة وهو واضح معنى ا ه شوبري وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها بنية الوضوء والإسراف في الماء ولو على الشط إلا في ماء موقوف فتحرم الزيادة عليها لكونها غير مأذون فيها ا ه شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لكونها غير مأذون فيها يؤخذ من تحريم ما ذكر حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون إلى محل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ذلك ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها في غير الشرب وعلم به لم يحرم استعمالها فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه ويؤخذ منه أيضا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سنته فتنبه له فإنه يغفل عنه كثيرا نعم إن دلت قرينة على أن الواقف لم يمنع من مثل ذلك لحصول التيسير به على الناس جاز ا ه قوله لغسل أي ولو من ماء موقوف للطهارة لأنه يتسامح بالماء لتفاهته
- حواشي الشرواني والعبادي (1/ 231)
قوله: (وتحرم من ماء موقوف الخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط لانها غير مأذون فيها مغني ونهاية قال ع ش ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة لان الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لان ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون فمحل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لازالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه اه
Penggunaan Air Yang Isrof
- كاشفة السجا في شرح سفينة النجا (ص: 60)
تذتيب) ومكروهات الغسل والوضوء أربعة: الإسراف في الماء وهو أخذ الماء زيادة عما يكفي العضو وإن لم يزد على الثلاث ولو بشط نهر، والزيادة على الثلاث إذا كانت متيقنة وكان الماء مملوكاً له أو مباحاً فإن كان موقوفاً حرم
- نهاية الزين (ص: 24)
ومكروهات الوضوء الإسراف في الماء كأن يزيد على الثلاث بنية الوضوء أو يأخذ في الغرفة زيادة عما يكفي العضو ولو كان يغترف من البحر ومحل كون الإسراف مكروها إن كان الماء مباحا أو مملوكا له فإن كان مسبلا للوضوء كالفساقي أو مملوكا للغير وأذن في الوضوء منه ولم يأذن في الإسراف حرم
ويجب الاقتصار في المسبل على ما أراد مسبله فيحرم استعماله في غير ذلك كتزويد الدواة ونحوه وكالاستنجاء من ماء الفساقي المعدة للوضوء أو ماء مغاطس المسجد إلا إذا لم يكن في بيوت الأخلية ماء للعذر
Model berwudhu’
حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 108)
والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريبا من الاستواء ، وإما أن يكون منحدرا كالصب من ابريق
- Bagaimana hukum memfasilitasi tempat wudlu dengan kran ?
Jawaban:
Boleh, jika nadzir memandang bahwa hal itu lebih maslahah.
Refrensi:
Urful muttorid seperti halnya syarat dari waqif
- حاشية إعانة الطالبين (1/ 69)
(قوله: يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء الغصوب، ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله: وكذا بماء جهل حاله) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر. وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
- بغية المسترشدين (ص: 360)
فائدة : يجوز للقيم الجري على سنن النظار الأولين المعتبرين ، فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووي ، وإن كانوا عامية لا يعلم فسقهم كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد ، وقال أبو مخرمة : يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف ، كما لو كان الوقف مشهور بوقف الجامع ، ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخرى فيتبع عملهم ، إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 476)
ولأهل الوقف المهايأة في الموقوف لا قسمته وإن قلنا القسمة إفراز لما فيه من تغيير شرط لا واقف ولما فيه من إبطال حق من بعدهم ولا تغييره عن هيئته كجعل البستان دارا أو حماما إلا إن شرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه
Boleh untuk Targiban lil-Mushollin
- بغية المسترشدين (ص: 132)
(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
Imarohnya Mauquf tergantung Waqif
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 476)
ويصرف الموقوف أي ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبواري للتظلل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينعل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة لأن ذلك كله لحفظ العمارة وفي أجرة القيم لا المؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم بحفظ العمارة بخلاف الباقي على ما يأتي إلا الأولى لا إن كان الوقف لمصالحه أي المسجد فيصرف من ريعه في ذلك لا في التزويق والنقش
- بغية المسترشدين (ص: 130)
مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره ، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه ، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط ، بخلاف نحو التحويط خارجه ، والزيادة المتصلة ببابه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد ، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول : وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً ، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض ، وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوباً ، والمتولي للعمارة مطلقاً الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف ، المشروط له ذلك حال الوقف ، فلو فعل ذلك غيره ، فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعله ، أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم المتأهل للحكم ، ولا يجوز رفعه لكافر ولا غير متأهل ، بل يستحق الرافع التعزير حينئذ ، لكن للبناء المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة ، فلا يجوز نقصه حينئذ ، لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته ما هو لغيره لا غيره.
Melakukan yang lebih mashlahah
- الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 261)
وسئل عمن تصدق بثمر نخله على عشاء ليلة الجمعة فهل يصرفه الناظر في ليلة أو ليالي فأجاب بقوله الأمر راجع إلى نظره فما رآه مصلحة وجب عليه فعله
- غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص: 128)
(مسألة): يجب على ناظر الوقف خاصاً أو عاماً فعل الأصلح، وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين، وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم، فإذا أراد نصب مدرس مثلاً في مدرسة وهناك متأهلون وهو عالم بهم وبتفاضلهم فعليه نصب أفضلهم وأعلمهم إن أهل لذلك
- الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (6/ 482)
وسئل: عما إذا وقف شخص على مسجد شيئا وشرط في الوقف أن يصرف لأرباب الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر المسجد وبعض الأماكن ثم عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة الوقف. فأجاب بقوله: إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت من جملة مصالحه ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم إن عمرها وهي أهم من غيرها حسب له ما صرف على عمارتها وإلا فلا.
- فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ص: 151-152
سئل رحمه الله عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني, وهو الآن معمور في خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز اخراج شيئ من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فاجاب بقوله الحمد لله الموافق للصواب, الموقوف على مصالح المسجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف منه في البناء والتجصيص المحكم, وفي اجرة القيم والمؤذن والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين فيه من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل, اذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح
Istishhab maqlub
- حواشي الشرواني والعبادي (6/ 285)
قوله: (وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر قوله:
- Apabila tidak diperbolehkan bagaimana solusinya ?
Jawaban:
Gugur…
Refrensi: