Ibarat: Hukuman Berupa Kebiri

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 293)
تعريف الزنا (2) :الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد: وهو وطء الرجل المرأة في القُبُل في غير الملْك وشبهته (3) .وقد ذكر الحنفية تعريفاً مطولاً يبين ضوابط الزنا الموجب للحد، فقالوا: هو الوطء الحرام في قُبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام، الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك، وعن شبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً (4) .
شرح التعريف وبيان محترزات قيوده :الوطء: فعل معلوم وهو إيلاج فرج في فرج بقدر الحشَفة. فالوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج، فلا يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفاخذة والتقبيل.الحرام: أي الوطء الحاصل من الشخص المكلف –الى ان قال-المشتهاة: لا يحد واطئ غير المشتهاة كالصغيرة التي لم تبلغ حداً يشتهى؛ لأن الطبع السليم لا يقبل هذا.
الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 304)
السادس ـ أن تكون المزني بها ممن يوطأ مثلها، فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا حد عليه ولا عليها عند الحنفية. ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ. وقال الجمهور: يحد واطئ الصغيرة التي يمكن وطؤها، وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة
التشريع الجنائي في الإسلام (3/ 390، بترقيم الشاملة آليا)
وطء العاقل البالغ صغيرة أو مجنونة: واختلف أيضًا فى وطء العاقل البالغ لصغيرة أو مجنونة، فيرى مالك أن الواطئ يُحدُّ لإتيان المجنونة الكبيرة، ويحد كذلك لإتيان الصغيرة مجنونة أو غير مجنونة كلما أمكنه وطؤها ولو كان الوطء غير ممكن لغيره، فإذا لم يكن وطء الصغيرة ممكنًا للواطئ فلا حد وإنما يعزر على الفعل ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن العاقل البالغ إذا زنا بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها وجب عليه الحد لأن فعله زنًا، ولأن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه.ويختلف مذهب مالك عن مذهب أبى حنيفة فى أن مالكًا يجعل الحد منوطًا بإمكان الجانى وطء الصغيرة ولو أن مثلها لا يجامع، أو لو كان الوطء غير ممكن لغيره، بينما يجعله أبو حنيفة منوطًا بصلاحية الصغيرة للجماع بصفة عامة.ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب أبى حنيفة فى هذه الناحية ويرى الشافعيون حد العاقل البالغ إذا زنًا بمجنونة أو صغيرة مادام الوطء قد حدث فعلًا ولا يقيدون العقوبة بأى قيد((1)). وعلى هذا مذهب الظاهريين.وفى مذهب أحمد رأيان يتفق أحدهما مع مذهب الشافعى، أما الثانى فيخالفه فى حالة وطء الصغيرة مجنونة أو غير مجنونة، ويفرق أصحاب هذا الرأى بين ما إذا كانت الصغيرة يمكن وطؤها أو لا يمكن، فإن كان الوطء ممكنًا فهو زنًا يوجب الحد لأنها كالكبيرة فى ذلك، وإن كانت الصغيرة لا تصلح للوطء فلا حد على من وطئها وإنما عليه التعزير، وبعض أصحاب هذا الرأى يحدد سن الصغيرة التى لا تصلح للوطء بتسع سنوات؛ وحجته أن الصغيرة لا تشتهى فى هذه السن وأن وطأها يشبه ما لو أدخل إصبعه فى فرجها
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 5)
قوله : ( مشتهى ) أي جنسه لتدخل الصغيرة فيحد بوطئها وإن لم تنقض الوضوء والفرق أن المدار ثم على كون الملموس نفسه مظنة للشهوة ولو في حال سابق كالميتة لا مترقب كالصغيرة والفرق قوة السابق وضعف المترقب لاحتمال أن لا يوجد فخرج المحرّم وهنا على كون الموطوء لا ينفر منه الطبع من حيث ذاته فدخلت الصغيرة والمحرم وخرجت الميتة اه س
التشريع الجنائي في الإسلام (3/ 420، بترقيم الشاملة آليا)
حالة اللواط: يترتب على اعتبار اللواط زنًا أن يعاقب عليه بعقوبة الزنا، ولكن القائلين باعتبار اللواط زنًا اختلفوا فى عقوبته فقال مالك: إن عقوبة اللواط الرجم مطلقًا سواء الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين.وفى مذهب الشافعى وأحمد ثلاثة آراء:أولها: أن اللواط حكمه حكم الزنا، فيعاقب اللائط والملوط به بعقوبة الزنا، فمن كان محصنًا رجم ومن لم يكن محصنًا جُلد وغُرِّب. وحجة أصحاب هذا الرأى ما رواه أبو موسى الأشعرى عن النبى – صلى الله عليه وسلم – : “إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان” ؛ ولأنه حد يوجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب.ثانيها: أن اللائط هو الذى يرجم أما الملوط به فلا يرجم وإنما يُجلد ويُغرَّب فى كل الأحوال، سواء كان ذكرًا أو أنثى محصنًا أو غير محصن؛ لأن الإحصان جعل للقُبُل وهو يؤتى فى الدُبر ولا يتصور فى الدبر إحصان. وعلى هذا فالملوط به إذا اعتبر فعله زنًا فهو زنًا من غير محصن ما دام الإحصان لم يجعل للدبر.ثالثها: أن عقوبة اللائط والملوط به القتل فى كل حال، أى سواء كان محصنًا أو غير محصن. وفى قتله رأيان: رأى يرى القتل رجمًا. ورأى يرى القتل بالسيف. وحجة القائلين بالقتل ما رواه ابن عباس عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به” ((4))، وقد كان إطلاق القتل فى الحديث حجة لمن قال بأن القتل يكون بالسيف فى كل حال. وفسر آخرون القتل بالرجم لأنه وطء يجب به الحد، فكان القتل بالرجم كما هو الحال فى الزنا.
إعانة الطالبين (3/ 256)
( قوله لا بالدواء ) معطوف على بالصوم أي لا كسر حاجته بالدواء ككافور بل يتزوج ويتوكل على الله فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف فإن كسرها به فإن قطع الشهوة بالكلية حرم وإن لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره ومثل هذا التفصيل يجري في استعمال المرأة شيئا يمنع الحبل فإن كان يقطع من أصله حرم وإلا بأن كان يبطئه كره
الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 256)
من رحمة الله سبحانه وتعالى: أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض، في النفوس والأبدان والأعراض والأموال والقتل والجرح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان، ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه
التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 423، بترقيم الشاملة آليا)
أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تكون العقوبة على قدر الجريمة، فلا يصح أن يكون عقاب قطع الطريق كعقاب السرقة العادية، ولا يصح أن تكون عقوبة القتل العمد متساوية مع عقوبة القتل الخطأ. ولقد عاقبت الشريعة مثلاً على السرقة بقطع اليد، ولكنها لم تعاقب على القذف بقطع اللسان، ولا تعاقب على إتلاف الزنا بالخصاء، وعاقبت على القتل العمد بالقصاص ولكنها لم تعاقب على إتلاف الأول بالقصاص.
التشريع الجنائي في الإسلام (2/ 249، بترقيم الشاملة آليا)
عقوبة القتل: الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل، وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويئس من إصلاحه، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه
الحاوي في فقه الشافعي (9/ 340)
وأما الخصاء : وهي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر ، ففي كونه عيبا يوجب خيارها قولان
حاشية ابن عابدين (4/ 27)
مطلب في وطء الدبر قوله ( أو بوطء دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الإمام منح ويعزر-الى ان قال- ( بنحو الإحراق الخ ) متعلق بقوله يعزر وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمورواعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك قال في الزيادات والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به اه قال البيري والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اه ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه وهو صريح ما في الفتح حيث قال ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده قوله ( والتنكيس الخ ) قال في الفتح وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث خملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون قوله ( وفي الحاوي ) أي الحاوي القدسي وعبارته وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح اه
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 638)
والتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ أو التغريم المالي، ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتى القتل سياسة كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية.والتعزير مفوض للدولة في كل زمان ومكان،فإنها تضع للقضاة أنظمة يطبقونها بحسب المصلحة. وأغلب العقوبات الوضعية الحديثة تدخل في نطاق التعزير. ولا مانع شرعاً من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقصاص على النحو المعروف الآن. ويعد التعزير قاعدة مرنة صالحة للتطبيق في كل عصر بما يحقق المصلحة أوالمقصود من العقوبة
الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 234)
وسئل رضي الله تعالى عنه أنه لو ضرب أو لطم بنعله مثلا شريف خسيسا أو عكسه ما كيفية تعزيره وإذا رأى القاضي تعزير الفاعل بيد المفعول به المثل فعله به هل يجوز وإذا قلتم لا وكانت الفتنة لا تسكن إلا بذلك ما الحكم فأجاب بقوله رضي الله تعالى عنه المرجع في التعزير إلى اجتهاد الإمام فيما يراه زاجرا للفاعل بحسب جراءته وقبح معصيته ثم إن كان التعزير بنحو ضرب لم يجز للحاكم أن يفوضه للمستحق لئلا يزيد في الإيلام وإن كان بنحو وقع عمامة جاز له تفويض ذلك للمستحق إذ لا يخشى منه محذور وهذا التفصيل ظاهر مما ذكروه في الجنايات وإن لم أر من ذكره في التعزير ولو تيقن الحاكم إثارة فتنة إن لم يفوض استيفاء التعذير للمستحق لم يبعد حينئذ جواز تفويضه لأن عدم إثارة الفتنة مقدم على خشية الزيادة في الإيلام والله سبحانه وتعالى أعلم
بريقة محمودية (6/ 7)
( وَيُكْرَهُ إخْصَاءُ بَنِي آدَمَ ) لَا الْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِطَاعِ النَّسْلِ أَوْ جُوِّزَ فِي الْحَيَوَانِ لِضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ .لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مُفْرَدَاتِ آفَاتِ الْفَرْجِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ مِنْ آفَاتِ الْيَدِ وَفِي الْجَامِعِ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِخْصَاءِ } قَالَ الشَّارِحُ تَحْرِيمًا لِلْآدَمِيِّ لِتَفْوِيتِ النَّسْلِ الْمَطْلُوبِ لِحِفْظِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَتَكْسِيرِ الْأُمَّةِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ النَّفْسِ وَالتَّشْوِيهِ مَعَ إدْخَالِ الضَّرَرِ الَّذِي رُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْهَلَاكِ وَتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَكُفْرِ نِعْمَةِ الرُّجُولِيَّةِ ؛ لِأَنَّ خَلْقَ الْإِنْسَانِ ذَكَرًا مِنْ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ ، وَفِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمُ إخْصَاءِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صَغِيرِهِ لَا كَبِيرِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَنْعِ الْجَبِّ وَالْإِخْصَاءِ فَلَحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ التَّدَاوِي لِقَطْعِ شَهْوَةِ النِّكَاحِ فَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ مِنْ جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى دَوَاءٍ يُسَكِّنُ الشَّهْوَةَ وَلَا يَقْطَعُهَا أَصَالَةً انْتَهَى هَذَا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَإِلَّا فَفِي مَذْهَبِنَا قَدْ سَمِعْت جَوَازَهُ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا بَأْسَ بِكَيِّ الْأَغْنَامِ وَإِخْصَائِهَا وَإِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ وَالْهِرَّةِ ، وَإِخْصَاءُ بَنِي آدَمَ مَكْرُوهٌ وَلِهَذَا يُكْرَهُ كَسْبُ الْخُصْيَانِ .ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ ، وَفِي شَرْحِ الْإسْبَانِيكِيِّ يُكْرَهُ كَسْبُ الْخُصْيَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِلْكُهُمْ وَاسْتِخْدَامُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتِخْدَامُ النَّاسِ إيَّاهُمْ لَمَا أَخْصَاهُمْ الَّذِينَ يَخْصُونَهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَطَرُّدًا إلَى الْإِخْصَاءِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ انْتَهَى .
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 183)
لقد أجاز الإسلام التعزير بكل أنواعه للحاكم فقط وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره ولم يجز الشرع التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة فقط الأول الأب : فإنه يجوز له أن يعزر ولده الغير للتعليم والتربية والتأديب والزجر عن ارتكاب الأمور المشينة وعن فعل سيء الأخلاق والظاهر أن الأم تلحق بالأب فيما إذا كان في زمن الصبا في كفالتها للصبي أو البنت فيجوز لها التعزير وكذلك يجوز الأمر بالصلاة والضرب عليها ولا يجوز للأب تعزير الابن البالغ وإن كان فعل شيئا سفيها لأنه لا ينفع فيه الضرب بعد الكبرالثاني السيدك لقد أباح له الشرع أن ينبه رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى وفي تأديبه الثالث الزوج : فلقد أجاز الشرع له تزير زوجته في أمر النشوز والخروج عن أمره وفي عدم طاعته
التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 251، بترقيم الشاملة آليا)
إن كان ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين، ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أياً كانت؛ لأن حق الهيئة الحاكمة في التشريع مقيد بأن يكون التشريع موافقاً لنصوص الشريعة، متفقاً مع مبادئها العامة وروحها التشريعية، فإن استباحت الهيئة الحاكمة لنفسها أن تخرج عن حدود وظيفتها، وأن تصدر قوانين لا تتفق مع الشريعة وتضعها موضع التنفيذ، فإن عملها لا يحل هذه القوانين المحرمة، ولا يبيح لمسلم أن يتبعها أو يطبقها، أو يحكم بها، أو ينفذها؛ بل تظل محرمة تحريماً قاطعاً على كل مسلم ومسلمة، ومن واجب الأفراد لا من حقوقهم أن يمتنعوا على اتباعها، ومن واجب الموظفين أن يمتنعوا عن تنفيذها، لأن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم استقلالاً، وإنما تجب ضمن طاعة الرسول، ولا تجب لهم مطلقة، وإنما تجب في حدود ما أمر به الله ورسوله، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]، فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله، وإعادة فعل الطاعة عند ذكر الرسول يشعر بأن طاعة الرسول تجب له استقلالاً سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن فيه، لأنه أُوتي الكتاب ومثله معه، وحذف فعل الطاعة عند ذكر أولي الأمر دليل على أن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم استقلالاً وإنما هي في ضمن طاعة الرسول، كذلك فإن تقدم طاعة الله وطاعة الرسول يقتضي أن لا يطاع أولو الأمر إلا بعد استيفاء الطاعة لله وللرسول في كل ما يصدر عن ولي الأمر، فأولو الأمر يطاعون تبعاً لطاعة الله وطاعة الرسول، وبعد توفر الطاعة لله ورسوله، فمن أمر منهم بما يوافق ما أنزل الله على رسوله فطاعته واجبة، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة
حواشي الشرواني والعبادي (3/ 71)
قوله: (ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لانه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب طاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: (وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع قوله: (أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الامام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ قوله: (إن جوزناه) أي التسعير وقوله: (كما هو الخ) أي تجويز التسعير.قوله: (إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة
بغية المسترشدين (ص: 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB