Hukum Posting Foto Korban Bencana

- Penulis

Senin, 13 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mustaqim.NET – Di penghujung taun 2021 warga Lumajang dikejutkan dengan erupsi Gunung Semeru yang mengakibatkan ratrsan rumah penduduk terpendam, ribuan orang mengungsi, dan puluhlan orang meninggal dunia . Dari tragedi tersebut banyak bermunculan di media sosisal video dan foto-foto korban bencana yang dalam keadaan terkubur dan hangus akibat panasnya Gunung  Semeru. Termasuk video video yang beredar dari korban dari korban erupsi gunugn Semeru adalah Ibu Surati (70) dan anakanya Rumiati (28) (nama samaran), yang ditemukan tewas berpelukan pasca erupsi Gunung Semeru menyapu kediaman mereka di Desa Curah Kobokan diduga Ibu surati tidak sanggup berjalan karena faktor usia sedangkan rumiati tidak tega meninggalkan ibunya seorang diri. Keduanya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan (semoga Allah merahmatinya).dari tragedi tersebut memancing warga net untuk mengungkapkan bela sungkawa dan doa serta takziah melalui stiker dan / atau foto, atau denga menulis kalimat-kalimat bela sungkawa yang kemudian di bagikan baik pada media sosial atau secara pribadi bagi yang mengenal keluarga  korban.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum mengunggah foto atau video korban sebagaimana dalam deskripsi ? 
  2. Apakah sudah dianggap mendapatkan kesunahan ungkapan bela sungkawa dan doa hanya melalui stiker dan / atau foto? serta apakah pahalanya bisa sampai kepada korban ?

Jawaban

  1. Ditafsil (ditinjau): tergantung kerelaan dari yang dipotret
  2. Harus dilafalkan

Referensi

  • احكام الفقهاء في مقررات مؤتمرات نهضة العلماء ص/ 93

ما حكم تصوير الانسان بالكتابة او بألة فوتوغرافية بغير اذن المصور ؟ اذا لم يرض المصور فحرام لانه اذاء الا ان يكون التصوير محتاجا حكما

  • الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 402)

والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة ، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمرأو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره ، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه ، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده ، وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } .وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها ، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد .

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 129)

وما حد البر والعقوق فأجاب بقوله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله نعم إن كان في البلد فجرة يأخذون من خرج من المرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم تأكد على الولد إذا كان كذلك أن لا يخرج حينئذ وحده لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في مواطن التهم فأمر الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه فلا يجوز للولد مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين ولم يضطر الولد للخروج ولا يجوز للأمرد كما يعلم مما يأتي في قطع صلاة النفل السفر ولو للعلم إلا مع نحو محرم ورجاء حصول تعلم أو زيادة فيه وحينئذ لا نظر لكراهة الوالد له حيث لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد لأن ذلك حمق منه وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته 

 وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به 

 فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا فيها ( ( ( في ) ) ) غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك 

 وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم 

 وسئل رضي الله عنه عمن استأجر من يحج عن ميت فهل يجب على الأجير إذا أحرم أن ينوي الإحرام عن المستأجر له أو يكفيه الإطلاق قال بعضهم إن كانت الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر له وإن كانت إجارة عين وقد وقعت صحيحة في وقتها فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر له وإن وقعت الإجارة فاسدة فلا بد من النية ليقع عن المستأجر له قال وقد يشكل على الأول ما ذكروه في خلع الزوجة فيما إذا وكلت الزوجة من يخالع عنها أن الوكيل له أن يخالع عن نفسه فهل ما ذكره من قوله الظاهر أنه إن كانت الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر له وإن كانت إجارة عين وقد وقعت صحيحة فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر له وإن وقعت فاسدة إلخ فهل كلامه هذا كله صحيح أم لا وهل استشكاله على ظاهره أم يمكن الفرق بين مسألة الوكالة ومسألة الإجارة 

 فإن قلتم بصحة كلام القائل بذلك الذي نقله عنه في غنية الفقير في أحكام الأجير فلو لم تكن  إجارة بل جعالة فهل الحكم فيها كما في الإجارة أفتونا وقد نقل في الكتاب المذكور آنفا أن الماوردي قال بعد ذلك بقليل تعيين من يؤدي عنه النسك شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يحتج إلى ذكره فيما بعد وإن لم يذكره في العقد صح وليس للأجير الإحرام إلا بعد تعيين المحجوج عنه إلخ والمسألة واقعة لبعض اليمنة وإذا قيل بوجوب النية عند الإحرام فنسى فهل يكون النسيان عذرا أم لا وهل هذا من خطاب الوضع فلا يؤثر فيه النسيان أو من خطاب التكليف فيؤثر فيه النسيان 

 فأجاب بقوله ما ذكره بعضهم من التفصيل المذكور اعترضه غيره بأن الوجه أنه لا بد أن ينوي الإحرام عن المستأجر له في الجميع وهو اعتراض واضح ويوجه بأن الأجير في إجارة العين والذمة الصحيحة والفاسدة لو صرف الحج لنفسه وقع له فإذا أطلق تعارض أصل وقوع العبادة من المباشر وأصل وقوع العمل بعد عقد الإجارة عن المستأجر له ولا مرجح فوجب التمييز بالنية مطلقا وبهذا يعلم أن ما ذكره من الإشكال ليس في محله لأن الوكيل في مسألة الخلع كماله أن يخالع عن نفسه كذلك للأجير أن يحج عن نفسه كما تقرر فهما على حد واحد وأن من قال بأن الوكيل في مسألة الخلع لا يحتاج لنية له أن يفرق بين هذا وما نحن فيه بأن الوكيل لم يتعارض في حقه أصلان حتى يحتاج للتمييز بالنية بخلاف الأجير هذا ما يتعلق بنية الأجير 

 وأما ما يتعلق بمعرفة المحجوج عنه الذي كلام الماوردي المذكور فيه ففي اشتراط ذلك خلاف طويل بين الأصحاب وحاصل المعتمد منه أنه لا بد من تمييزه في النية بوجه ما وبهذا يجمع بين من أطلق اشتراط المعرفة ومن أطلق عدم اشتراطها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

  • الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 396)

تنبيه : عد هذا كبيرة وقع في كلام بعض الشافعية وكأنهم أخذوه من اللعن عليه المذكور وهو أخذ ظاهر إن آذى به غيره إيذاء لا يحتمل عرفا ، وعليه يحمل الحديث أيضا .

وأما قول أصحابنا بكراهته فيحمل على ما إذا خف الإيذاء به ، ويؤيد هذا التفصيل ما ذكرناه في كتبنا الفقهية في حمل السلاح في صلاة الخوف ، وتقبيل الحجر الأسود عند الزحمة وغير ذلك من أن الإيذاء إن خف كره وإلا حرم ، وبهذا اتضح أنه لا مخالفة بين كلام أئمتنا والحديث ، فتأمل ذلك فإني لم أر من تنبه له .

  • عمدة المفتي والمستفتي ج / 1 ص/ 152

(مسألة) لا يجوز اخذ كتاب الغير لينقل منه مسألة الا بإذن من مالكه فان اخذه بغير اذنه ضمنه ان تلف فاما اذا لم يأخذه ونقل منه المسألة من غبرلا استيلاء فهو جائز وان لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير بغير اذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبها بالاطلاع عليه كالرسائل المضمنة لخبر لا يرضى صاحبها بالعلم بما فيه بخلاف كتب العلم اهـ.   

  • اسعاد الرفيق ج / 2 صـ / 136 دار احياء كتب العريبة 

ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة كان خروجها بإذن زوجها اذا كانت تمر في طريقها على رجال اجانب عنها لقوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجد ريحها فهو زانية وكل عين زانية زانية الى ان قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحجاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مجرد خيشتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر  

  • بغية المسترشدين (ص: 260)

(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

  • فتوحات ربانية ص / 157

باب الاذكار المشروعية اي الاذكار التي طلب الشارع من الانسان الاتيان بها باللسان من التكديروالتحميد وقراءة القران الخ  ىقوله (ولا يعتد به) عطف على لا يحسب عطف تفسير وهما مبنيان لمفعول اي لا يعتبر شيء من ذلك الا بالتلفظ به مع السماع  والمراد يعتد به ذكرا اي لا يخرج به عن عهدة المأمور به من الذكر باللسان فلا ينافي اثباته على ذكر القلب لانه من جهة اخرى كما سبق وليس المراد ان من ذكر بقلبه من غير تلفظ بلسانه لا يكون معتدا به شرعا لان مداومة الذكر لا تتصور بدون اعتباره بل هو افضل انواعه.  

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 249)

حكم إخفاء الذكر :لا يعتد بشيء مما رتب الشارع الأجر على الإتيان به من الأذكار الواجبة أو المستحبة في الصلاة وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة بأن من قال كذا كان له من الأجر كذا لا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول ، وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان . ولا يحصل ذلك عند الجمهور بمجرد تحريك اللسان بغير صوت أصلا بل لا بد من صوت ، وأقله أن يسمع نفسه .وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه (3)

  • نهاية المحتاج (6/ 92)

ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى ولا تسمى في العرف ثوابا أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له وبه فارق ما مر في الصدقة نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به في خبر ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح يدعو له جعل دعاءه من جملة عمل الوالد وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به وأفهم كلام المصنف أنه لا ينفعه سوى ذلك من بقية العبادات ولو قراءة نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعا للنسك والصوم كما مر في بابه وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها واختاره كثير من أئمتنا وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع

  • إعانة الطالبين (2/ 91)

 قال الشارح في شرح العباب وقد سئل البلقيني كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات ( فأجاب ) بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضاره بقلبه كاف اه وقد يقال ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب بما يفوت ذلك اه

  • غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 452)

قال ابن أبي داود في كتابه ( تحفة العباد وأدلة الأوراد ) : اتفق العلماء على أنه لا يحسب للذاكر شيء من الأذكار الواردة حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع انتهى .

  • الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 224)

ويكره التصوير على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف؛ لما فيه من تعظيمها، فإذا لم يكن لها رأس، فلا بأس؛ لأنها لا تكون صورة، بل نقشاً، فإن قطع الرأس بأن خاط على عنقه خيطاً، فذاك ليس بشيء؛ لأنها لم تخرج عن كونها صورة، بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور. ثم المكروه أي تحريماً: صورة ذي الروح، فأما صورة مالا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها، فلا بأس به.

أما التصوير الشمسي أو الخيالي فهذا جائز، ولا مانع من تعليق الصور الخيالية في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعية للفتنة كصور النساء التي يظهر فيها شيء من جسدها غير الوجه والكفين، كالسواعد والسيقان والشعور، وهذا ينطبق أيضاً على صور التلفاز وما يعرض فيه من رقص وتمثيل وغناء مغنيات، كل ذلك حرام في رأيي.

وأما أعمال النحت والرسم للنساء العاريات التي يقوم بها طلاب كليات الفنون الجميلة فهي من أشد المحرمات والكبائر، ولا يصح قياس الرسم على تشريح الجثث في كليات الطب، لأن التشريح ضرورة علمية تحقق فائدة الحفاظ على حياة الإنسان، بعكس الرسم الذي هو مجرد عمل ترفيهي كمالي، كما أن التشريح يحدث بعد الموت، والرسم يتم في حال الحياة.

والسبب في إباحة الصور الخيالية: أن تصويرها لا يسمى تصويراً لغة ولا شرعاً، لما تقدم من بيان معنى التصوير في عهد النبوة، ولأن هذا التصوير يعد حبساً للظل أو الصورة، مثل الصورة في المرآة والصورة في الماء، كل مافي الأمر أن صورة المرآة أو الماء متحركة غير ثابتة، والصور الخيالية تثبَّت بالأحماض الكيمياوية ونحوها، وهذا لا يسمى تصويراً في الحقيقة، فإن الحمض هو المانع من الانتقال والتحرك

  • الموافقات (5/ 167)

فصل: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص.ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقًّا فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعًا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه، وقد جاء في الحديث عن علي: “حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟

  • إعانة الطالبين (3/ 259)

 ( قوله وإن نظر بغير شهوة ) غاية في حرمة تعمد نظر الرجل ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكان أولى أي يحرم تعمد النظر وإن نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر وقوله أو مع أمن الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع وقوله على المعتمد مقابله يقول بحل النظر مع عدم الشهوة وأمن الفتنة لكن في خصوص الوجه والكفين ( قوله لا في نحو مرآة ) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة ومحل ذلك كما هو ظاهر حيص لم يخش فتنة ولا شهوة

  • حاشيتا قليوبي – وعميرة (11/ 90)

قوله : ( إلى عورة إلخ ) هو قيد كما مر وسيأتي غيرها ، والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها ، وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن ، والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية ، وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها ، وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف ، وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ، ولو نحو القرآن ، إن خاف منه فتنة ، أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة .

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج (11/ 318)

( ولا بأس بالإعلام بموته ) بل يندب كما في المجموع بالنداء ونحوه ( للصلاة ) عليه ( وغيرها ) كالدعاء والترحم لأنه صلى الله عليه وسلم { نعى النجاشي يوم موته } ( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو النداء بذكر مفاخره فيكره للنهي الصحيح عنه ويكره ترثيته بذكر محاسنه في نظم أو نثر للنهي عنها ومحلها حيث لم يوجد معها الندب السابق وإلا حرمت وحيث حملت على تجديد حزن أو أشعرت بتبرم أو فعلت في مجامع قصدت لها وإلا بأن كانت بحق في نحو عالم وخلت عن ذلك كله فهي بالطاعات أشبه

  • حواشي الشرواني والعبادي (3/ 183)

قوله: (بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد قوله: (أو نحوه) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا قوله: (للصلاة عليه الخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن قصد الاعلام بموته لم يكره أو قصد به الاخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه قوله: (كالدعاء الخ) أي والمحاله نهاية ومغني. قوله: (نعى النجاشي) أي أوصل خبره لاصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني.

  • فيض القدير (6/ 324)

 ( نهى عن النعي ) أي نعي الجاهلية أي إذاعة موت الميت والنداء به وندبه وتعديد شمائله كانت العرب إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه يقول نعاء فلانا أي أنع فلانا وفيه تحريم النعي وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره كما تقرر أما الإعلام بموته والثناء عليه فلا ضير فيه لما في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا

  • تحفة الأحوذي (4/ 52)

وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادي في الناس بأن فلان مات ليشهدوا جنازته قال ابو الطيب في شرحه أي يركب راكب وينادي في الناس فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه ويؤيده حديث عبد الله إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية وقوله وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الخ يعني إن نعى نعي غير أهل الجاهلية فلا بأس به وتركه أولى  والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز وليس فيه ترك الأولى بل ربما يقال إنه سنة لما ورد أنه صلى الله عليه و سلم نعى النجاشي رواه البخاري وقال بعض الفضلاء معنى قوله والنعي عندهم الخ أي حملوا النهي على مطلق النعي وهو خبر الموت كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف فقوله وقال بعضهم الخ أي يحمل الحديث على نعي أهل الجاهلية انتهى أقول توجيه حسن إلا أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقولهم أن ينادي اه والله أعلم انتهى كلام أبي الطيب قلت فيما قال بعض الفضلاء في شرح كلام الترمذي شيء وكذا فيما قال أبو الطيب لكن قول بعض الفضلاء أظهر مما قال أبو الطيب فتفكر قال الحافظ في فتح الباري والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا الخ

  • عمدة القاري (8/ 20)

وقال النووي إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية قال وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعا يا فلان أو يا نعاء العرب أي هلكت العرب بهلاك فلان ويكون مع النعي ضجيج وبكاء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته فمستحب على ما ذكرناه آنفا واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعيا إنما كان مجرد إخبار بموته فسمى نعيا لشبهه به في كونه إعلاما وكذا القول في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد الله فإن قلت قال ابن بطال إنما نعي النبي النجاشي وصلى عليه لأنه كان عند بعض الناس على غير الإسلام فأراد إعلامهم بصحة إسلامه ( قلت ) نعيه جعفرا وأصحابه يرد ذلك وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها

  • بريقة محمودية (4/ 429)

( السابع ) من آفات اللسان ( النميمة وهي كشف ما يكره كشفه وإفشاء السر ) أي سر الغير سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث وسواء كان ذلك بالقول أو الكتب أو الرمز أو الإيماء وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال وسواء كان عيبا أو نقصانا على المنقول عنه أو لم يكن وحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل ما يراه الإنسان من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية فإن كان ما ينم به نقصانا أو عيبا في محكي عنه فهو غيبة ونميمة معا والباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول .وأما الذي نم إليه فعليه ستة أمور : الأول : أن لا يصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة .الثاني : أن ينهاه وينصحه .الثالث : أن يبغضه في الله لأنه يغيض عند الله .الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب سوءا .الخامس : أن لا يحمل كلامه على البحث والتفحص .السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهيت عنه النمام فلا تحكي نميمته ( وفي الأكثر تطلق على نقل القول المكروه إلى المقول فيه وهي حرام ) لثبوته قطعا بما يذكره المصنف ( إلا أن يكون له ) للمقول له ( ضرر فيه ) في ذلك القول ( ولم يعلمه ) أي المقول فيه الضرر ( ولم يمكن دفعه إلا بالإعلام فيجب ) حينئذ الإعلام ( لأنه نصح ) واجب ( قال الله تعالى { ولا تطع كل حلاف } ) كثير الحلف في الحق والباطل

  • إحياء علوم الدين (2/ 324)

 الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة

  • تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية (2/ 54)

إن هذه الشريعة العظيمة إذا أمرت بشيءٍ فإنها تأمر بجميع ما يتوقف حصول هذا الشيء عليه ، وإذا نهت عن شيء فإنها تنهى عن جميع الأشياء التي يتوقف حصول هذا المنهي عليها وهذا من باب الكمال ، فإن الشريعة إذا سدت بابًا فإنها تسد معه جميع الأبواب المفضية إليه ، وهذا هو عين الحكمة وذلك ليكون سياجًا مانعًا من الوقوع في المحرم قصدًا ، فإنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت هذه الطرق وهذه الأسباب تابعة لها في الحكم ، فكل وسائل الحرام حرام ، وكل وسائل الطاعات طاعات فوسائل الواجب واجبة ، ووسائل المندوب مندوبة ، ووسائل المكروه مكروهة ، ووسائل الحرام حرام ، وهذه سياسة حكيمة حتى في ملوك الدنيا فإنهم إذا منعوا شيئًا منعوا جميع أسبابه وسدوا جميع طرقه ، وإذا أمروا بشيء فإنهم يسهلون جميع أسبابه ويفتحون كل طرقه ، وهذا من الكمال في المخلوق الذي لا نقص فيه ، فالله أولى به فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فكان من عين الحكمة سد جميع الأبواب المفضية إليه

  • سبعة كتب مفيدة صـ 540

قد تكون وسيلة للخير تارة وللشر أخرى وللوسائل حكم المقاصد أي فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح كانت مباحة أو مكروه كانت مكروهة أو حرام كانت حراما 

  • حاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 183)

قوله : ( ويعزي ) التعزية لغة التسلية وشرعا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة ؛ شرح المنهج وتحصل التعزية بالمكاتبات والمراسلات ، ويكره لأهل الميت رجالا ونساء الجلوس لها أي بمكان تأتيهم فيه الناس لأنه بدعة ، قال الزركشي : والمكروه الجلوس لها اليوم واليومين كما هو المعتاد بخلاف الجلوس ساعة الإعلام ، وبه يعلم أن الوقوف لها عند القبر عقب الدفن لا بأس به وإن كرهه النخعي لأن فيه تخفيفا على قاصديه ومن معه من المشيعين وقال الأذرعي : الحق أن الجلوس لها على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام .ا هـ .شرح العباب .

حاشية الجمل (23/ 267)

( و ) لعب ( بشطرنج ) بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا ( إن شرط ) فيه ( مال ) من الجانبين أو من أحدهما ؛ لأنه في الأول قمار وفي الثاني مسابقة على غير آلة القتال ففاعلها متعاط لعقد فاسد وكل منهما حرام ، وإن أوهم كلام الأصل أنه مكروه في الثاني ( وإلا ) بأن لم يشترط فيه مال ( كره ) ؛ لأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي نعم إن لعبه مع معتقد التحريم حرم ( كغناء ) بكسر الغين والمد ( بلا آلة واستماعه ) فإنهما مكروهان لما فيهما من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره .

حاشية الجمل (23/ 270)

( قوله أما مع الآلة فمحرمان ) ، وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 31)

وعبارة شرح م ر ومن فعل صلاة حكم بكراهتها في الأوقات المذكورة أثم تنعقد للأخبار الصحيحة وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه لأن النهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في النهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي عنه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس ولهذا قال بعضهم ويفرق أيضا باللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا انتهت

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (3/ 164)

الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الاصول وقال احمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة واستدل عليهم الاصوليون باجماع من قبلهم قال الغزالي في المستصفى هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية والمصيب فيها واحد لان من صحح الصلاة أخذه من الاجماع وهو قطعي ومن أبطلها أخذه من التضاد الذى بين القربة والمعصية ويدعي كون ذلك محالا بالعقل فالمسألة قطعية ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب

من وجه ولا استحالة في ذلك انما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذى هو عاص به وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا بها بدليل الاجماع على سقوط الفرض إذا صلى واختلف اصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ففى الفتاوى التى نقلها القاضى أبو منصور احمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه ابى نص بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال المحفوظ من كلام اصحابنا بالعراق ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها قال القاضي أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا منهم من قال لا تصح صلاته قال وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه الكامل انا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي ان يحصل الثواب فيكون مثابا علي فعله عاصيا بمقامه قال القاضى وهذا هو القياس إذا صححناها

الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 24)

 وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه 

 وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد 

 ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به

عمدة المفتي والمستفتي 

  • إحياء علوم الدين (2/ 15)

والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات أما المنهيات فلا  فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات  بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث

في حبائل الشوارد وفي تفسير أيات الأحكام

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Hukum Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Islam
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB