Deskripsi masalah
Dalam even perayaan hari kemerdekaan republik indonesia banyak sekali jenis perlombaan yang digelar mulai dari tingkat dusun, desa atau skala yang lebih besar. Jenis perlombaan tersebut di antaranya : Panjat pinang, gepuk bantal, renang, bola volly dan lain sebagainya.
Salah satu dari tradisi dalam lomba-lomba tersebut peserta hanya memakai celana pendek atau bahkan tidak berbaju dalam kondisi ditonton oleh banyak orang laki-laki maupun perempuan.
Pertanyaan :
- Jenis lomba apa sajakah yang diperbolehkan dalam Islam? Dan seperti apa kreterianya?
Pacuan kuda, panah dan semua yang berguna dalam ketangkasan berperang.
مغني المحتاج (4/ 311)
كتاب المسابقة على الخيل ونحوها من السبق بسكون مصدر سبق أي تقدم وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق ( والمناضلة ) على السهام ونحوها وهو بالضاد المعجمة المراماة وهو بمعنى المغالبة يقال ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى وقال الأزهري النضال الرمي والرهان في الخيل والسباق يكون في الخيل والرمي كما في قوله تعالى { إنا ذهبنا نستبق }
قيل معناه ننتضل بالسهام فعلى هذا الترجمة بالمسابقة كاف لشمول الأمرين وعليه اقتصر في التنبيه وهذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قاله المزني
( هما ) أي كل منهما للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج يقصد التأهب للجهاد ( سنة ) أي مسنون بالإجماع ولقوله تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } الآية وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم
ولخبر البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتضلون فقال ارموا بني إسمعيل فإن أباكم كان راميا
ولخبر أنس كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه
ولخبر الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
قال الزركشي وينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب الآية فهو واجب والأمر بالمسابقة يقتضيه قال وقضية كلام المصنف تساويهما في مطلق السنة وينبغي أن تكون المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا أو اركبوا وأن تراموا خير لكم من أن تراكبوا والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر
قال في الروضة ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى فإن قصد بذلك غير الجهاد فهو مباح لأن الأعمال بالنيات كما قاله الماوردي
قال الأذرعي فإن قصد بهما محرما كقطع الطريق حرما
أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقراه
قال الزركشي وغيره ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي صلى الله عليه وسلم
( ويحل أخذ عوض عليهما ) بالوجه الآتي لأن فيه ترغيبا للاستعداد للجهاد
وقال الخطابي الرواية الصحيحة في خبر الترمذي المار وهو الأسبق الخ بفتح الباء وهو المال الذي يأخذه السابق ( وتصح المناضلة على سهام ) عربية وهي النبل وعجمية وهي النشاب لعموم الحديث السابق في قوله أو نصل ( وكذا مزاريق ) جمع مزراق وهو الرمح صغير ( ورماح ) هو من عطف العام على الخاص ( ورمي ) بالجر بخطه ( بأحجار ) بمقلاع أو يد ( ومنجنيق ) أي الرمي به
وهو من عطف الخاص على العام عكس المتقدم ( وكل نافع في الحرب ) غير ما ذكر مما يشبهه كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح ( على المذهب ) قال البلقيني والذي يظهر امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم اه
ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر لأنه ليس من آلة الحرب وورد وقطع بالأول وخرج بقوله ورمي بأحجار المداحاة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه وأما الثقاف فلا نقل فيه
قال الأذرعي والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام و ( لا ) تصح المسابقة بعوض ( على كرة صولجان )
مغني المحتاج (4/ 312)
والكرة بضم الكاف وتخفيف الراء وتجمع على كرين وهاؤها عوض عن واو جسم محيط به سطح في داخله نقطة والصولجان بصاد مهملة ولام مفتوحتين عصا محنية الرأس وهو فارسي معرب لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وتجمع على صوالجة ( و ) لا على ( بندق ) يرمي به إلى حفرة ونحوها ( و ) لا على ( سباحة ) في الماء ( و ) لا على ( شطرنج ) بكسر وفتح أوله المعجم والمهمل ( و ) لا على ( خاتم ) بكسر التاء وفتحها ويقال أيقا ختام وختام ( و ) لا على ( وقوف على رجل و ) لا على ( معرفة ما في يده ) من شفع ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح
وأما الرمي بالبندق على قوم فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو أقرب
- Bolehkah panitia memberikan hadiah berupa tropi yang dibeli dari hasil iuran para peserta?
Tidak boleh
مغني المحتاج (4/ 313)
( وشرط المسابقة ) أي شروطها بين اثنين مثلا عشرة أولها أن يكون المعقود عليه عدة للقتال كما مر ثانيها ( علم الموقف ) الذي يبتدئان الجري منه ( و ) علم ( الغاية ) التي يجريان إليها
تنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن يكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مروة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا فيجوز فإن لم يعينا غاية وشرطا المال لمن سبق منهما لم يجز كما جزم به في المحرر
( و ) ثانيهما ( تساويهما فيهما ) أي الموقف والغاية فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جرى الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة ( و ) ثالثها ( تعيين الفرسين ) مثلا لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة كما في أصل الروضة لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم وإن كان ظاهر كلام المصنف أن الوصف لا يكفي وصححه الغزالي
وقال الأذرعي إنه الصحيح ( ويتعينان ) بالتعين فلا يجوز إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض فإن وقع هلاك انفسخ العقد فإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم يتعين كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين
تنبيه مراده بالإمكان الغالب فإن أمكن نادرا لم يصح في الأصح وقد علم من هذا الشرط أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل ولا بين الخيل والحمير وهو الأصح
وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهما ولا يضر اختلافهما في النوع كعتيق وهجين من الخيل ونجيب وبختي من الإبل
وخامسها أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهما فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية
وسادسها أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل
وسابعها تعين الراكبين فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز حتى يتعين الراكبان قاله الصيمري ولا يكفي الوصف في الراكب كما بحثه الزركشي
وثامنها المال كما يؤخذ من قوله ( والعلم بالمال المشروط ) جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت رؤيته على الأصح عند المصنف فلا يصح عقد بغير مال ككلب ولا مال مجهول كثوب غير موصوف فإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح
مغني المحتاج (4/ 313)
( ويجوز شرط المال ) أي إخراجه في المسابقة ( من غيرهما ) أي المستابقين ( بأن يقول الإمام أو أحد الرعية ) وأخصر وأشمل من ذلك أو أجنبي ( من سبق منكما فله في بيت المال ) كذا هذا مقول الإمام ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهل المصالح كما قاله البلقيني ( أو ) من سبق منكما ( فله علي كذا ) هذا مقول أحد الرعية فهو من باب اللف والنشر المرتب وإنما صح هذا الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وأعداد أسباب القتال ولأنه بذل مال في طاعة ( أو ) يجوز أيضا شرط المال ( من أحدهما ) فقط ( فيقول إن سبقتني فلك علي
مغني المحتاج (4/ 314)
كذا أو سبقتك فلا شيء عليك ) لانتفاء صورة القمار المحرمة
وتاسعها المحلل إذا كان المال منهما كما يؤخذ من قوله ( فإن شرط ) أي شرط في عقد المسابقة ( أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح ) هذا الشرط ( إلا بمحلل ) بكسر اللام بخطه من أحل جعل الممتنع حلا لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم ( فرسه كفء لفرسيهما ) يغنم إن سبق ولا يغرم أن سبق فيجوز لخروجه بذلك عن صورة القمار واحترز بقوله كفرسيهما عما لو كان ضعيفا عنهما أو أفره منهما فإنه لا يصح والكفء مثلث الكاف المساوي والنظير