Menjawab 2 Pertanyaan Perihal Cara Tobat Maling Buah

- Penulis

Jumat, 15 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mustaqim.NET Dengan bekembang pesatnya teknologi informasi, segala hal bisa didapt dengan sangat mudah. Digitalisasi secara terus menerus terus terbarui. Hingga kemunculan Toko Buah Online yang menjual segala macam Buah Organik. Bahkan bisa diakses di berbagai macam perangkat, mulai dari Android hingga IOS. Untuk menginstall aplikasinya bahkan sangat mudah. Cukup kunjungi playstore atau appstore.

Sayangnya, hal itu tidak dirasakan oleh Kang Bowo (nama samaran). Bagi kang Bowo (25 th) metode pendidikan pesantren sangatlah istimewa karena metode tersebut telah banyak memberikan perubahan dalam hidupnya. 9 tahun sudah kang Bowo mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur, namun masih ada yang mengganjal di hati kang Bowo.

Kang Bowo bingung bagaimana cara ia mengembalikan buah-buah yang pernah ia curi bersama teman masa kecilnya semasa ia belum mondok. Sebagian dia ingat betul buah apa saja yang pernah ia curi dan pemilik buah-buah tersebut. Kebiasaan buruk tersebut belangsung bahkan sejak duduk di bangku SD sampai ia menginjak jenjang SMA . Mulai dari buah Jambu, Jeruk, Mangga, Kelapa, Melon, Timun, Kacang, Jagung, bahkan tebu pernah ia lakukan. 

Sekalipun tidak banyak, karena yang di ambil sekadar cukup untuk ruja’an atau camilan, namun terkadang pemilik buah sampai mengumpat dan marah saat tau Bowo kecil dan kawan-kawan nya kepergok mencuri, yang demikian biasanya terjadi ketika ia mengambil jambu milik Mbo’ Ziza (tetangga jauh). Namun juga terkadang aksi Bowo kecil berjalan mulus, seperti ketika ia mencuri tebu milik sebuah pabrik gula, mangga milik desa, dan jeruk milik salah satu orang china di kampungnya. Kadang untuk memuluskan aksinya Bowo mengajak anak dari pemilik buah (teman sebayanya) untuk memuluskan aksinya, seprti ketika ia mencuri timun, kacang, dan kelapa.

Setelah Bowo masuk pondok pesantren kadang Bowo memberi uang sama korban atau ahli waris korban dengan niatan mengganti buah yang pernah ia curi, Bowo  berdalih pemberiannya adalah sedekah, karena Bowo masih malu mengungkapkan pencurian yang ia lakukan. Saking menyesalnya biasanya Bowo mengulang-ulang kalimat “فإن كان حراما فطهّره” yang terdapat dalam do’a Shalat Dluha dengan harapa barang-barang haram yang pernah ia makan dapat disucikan dengan penyesalannya.

Pertimbangan Maling Buah Organik

  1. Bowo berhenti mencuri Tebu, Kacang, Melon, Jeruk, dan Jagung setelah lulus SMP (15 Th)
  2. Ket. yang diungkap dalam deskripsi hanyalah yang diingat saja
  3. Sebisa mungkin pembahasan tidak mempertimbangkan dzonnurridla
  4. Bowo tidak ingat persis jumlah buah yang telah ia curi

Pertanyaan Pertama:

Bagaimana cara mengkrus buah yang pernah Bowo curi ketika hendak mengembalikan pada korban atau ahli waris korban?

Jawaban: 

Bowo harus mengganti rugi semua buah curian yang ia yakini dengan menambah sedikit. Adapun cara mengkursnya adalah dengan menggunakan harga paling tinggi terhitung mulai hari ia mencuri sampai waktu kerusakan barang curian.

Referensi

  • المنثور في القواعد ـ مشكول جـ 2 صـ 302

السادس : إذا تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن كما لو شك هل طلق واحدة أو اثنتين يبني على واحدة ولا يخفى الورع . ولو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن فقط قطع به الإمام في ” باب ” زكاة النقد اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين ,كما لو نسي صلاة من الخمس يلزمه الخمس

  • مغني المحتاج (3/ 303)

 ( أو ) لم يشك في طلاق بل تحقق وقوعه ولكن شك ( في عدد ) منه هل طلق طلقة أو أكثر ( فالأقل ) يأخذ به ( ولا يخفي الورع ) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وصححه

  • النجم الوهاج في شرح المنهاج للدَّمِيري ج 7 ص 540

(قال: (فصل: شك في طلاق .. فلا) إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يقضى عليه بوقوعه بالإجماع,سواء استوى الطرفان أو رجح أحدهما بغير دليل,ولأن الأصل بقاء النكاح فاستصحب كما يستصحب أصل الطهارة عند الشك,وأستدل له الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً  (قال في (المطلب): ولا يختلف الأصحاب في أنه لا يحرم عليه وطئها في هذه الحالة. قال: (أو في عدد .. فالأقل (لأنه المتيقن,والأصل عدم الزائد.

وقال مالك: يأخذ بالأكثر كما إذا تحقق النجاسة في ثوب ولم يعرف قدرها .. فإنه يأخذ بالأكثر ويغسله كله.

وأجاب الأصحاب بأنه ليس للنجاسة قدر معلوم حتى يستصحب أصل العدم فيما عداه,وقد تحققنا التحريم فوجب استصحابه إلى أن يتيقن الطهارة,وهنا عدد الطلاق من واحدة أو اثنتين معلوم فيستصحب أصل العدم فيما سواه,ونظير الطلاق منالنجاسة أن يتحققها في طرف من الثوب ويشك في إصابتها طرفاً آخر .. فلا يجب غسل الطرف المشكوك فيه.

(قال: (ولا يخفى الورع) أي: في الصورتين وهو الأخذ بأسوء التقديرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه أحمد [1/200] والترمذي [2518]  والنسائي [8/327] عن الحسن بن علي مرفوعاً,ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة، وإلا .. فيجدد النكاح إن كان له رغبة,وإلا .. فينجز طلاقها,وأما في هذه .. فالورع أن يبتدئ إيقاع طلقتين لا إيقاع ثلاث.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (1 / 156)

لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج اليقين فقط قطع به الإمام اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين كما لو نسي صلاة من الخمس انتهت عبارة شرح العباب وأشار بقوله لأن ما ذكره مبني على ما مر عنه أول الفرع إلى قوله ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها كأن علم ترك صلوات من شهر مثلا وجهل قدرها قضى ما لا يتيقن فعله منها كما قاله القاضي وصححه في المجموع ويوافقه قول بعض الأصحاب لمن قال علي فوائت لا أذكر عددها نردك إلى زمن بلوغك فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلته فذاك وما شككت فيه وجب عليك قضاؤه ا هـ وهو ظاهر وأما قول القفال يلزمه ما تيقن أنه تركه وما شك فيه لا يلزمه ففيه نظر لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع والأصل عدم أدائه له فلزمه قضاء ما شك في أدائه وهذا أولى من رد القاضي له بأنه إنما يأتي على أن من شك في ترك فرض بعد السلام لا يؤثر لأن ذاك هو الأصح حيث كان المشكوك فيه غير النية والتكبير وأما تضعيفه أعني القفال للأول بأن الإنسان ربما لا يتذكر صلاة أسبوع فيؤدي ذلك إلى التضييق فيرد بأنه يجب المصير إلى براءة الذمة ما أمكن وإن كان فيه عسر ومشقة ا هـ 

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 336)

هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير لأنه يخرج الكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي وسائر الاختصاصات كحق التحجر واختار الإمام أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال في الأصل والأشبه التقييد به والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها وليست غصبا وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه يبنى على القهر والغلبة وفيه نظر والحق أنها غصب أيضا وإن كانت من حيث إنها سرقة يرتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه وما قاله المصنف من التعريف هو ما جزم به في أصل المنهاج لكن اختار في الروضة أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق واعترضه الإسنوي بأن قوله بغير حق ذهول وصوابه عدوانا لما قدمه من موافقة الرافعي على الفرق بينهما وإنما قصد الانتقاد على من عبر بالمال قلت الظاهر أنه لم يذهل بل قصد ذلك ليدخل الصورة التي قالها الإمام ولا نسلم أنه وافق الرافعي على الفرق وإنما نقل كلامه على عادته ثم اختار ذلك وحينئذ فيصح حمل قولهم عدوانا على قوله بغير حق ويكون ذلك حقيقة الغصب عنده ولا يؤثر عدم الإثم في نحو صورة الإمام لأن الغصب لا يستلزم الإثم كما لا يستلزمه ارتكاب المنهي عنه لتوقفه على العلم بأنه محرم

  • إحياء علوم الدين (4/ 35)

فان كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثوب نجس أو صلاها في بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقضيها عن آخرها فإن شك في عدد ما فاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذى يستيقن انه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل اليه على سبيل التحرى والاجتهاد.

  • قليوبي ج 1 ص 135

وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله قاله القاضي , وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي وأتباعه . وقال النووي : يقضي ما تيقن تركه فقط على الأصح , ثم قال : وينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي , وإن كان تركه نادرا فهو كمقابله .

  • الأشباه والنظائر صحـ : 56 مكتبة دار الكتب العلمية

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوْ لا فاَلاصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ – إلى أن قال – وَمِنْهَا (فُرُوْعُ هَذِهِ الْقَاعِدَة) عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ قَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ كَمَا قَطَّعَ بِهِ الإِمَامُ إِلا أَنْ تَشْتَغِلَ ذِمّتَهُ بِالاصْلِ فَلا يَبْرَأُ إِلا مِمَّنْ تَيَقَّنَ أَدَاءَهُ اهـ

  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (2 / 42)

 ومن عليه فوائت لا يعرف عددها . قال القفال : يقضي ما تحقق تركه . وقال القاضي حسين : يقضي مازاد على ما تحقق وهو الأصح ،

  • إسعاد الرفيق ج:2 ص:57

وقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن كان له أجرة وإن تلف وجب رد مثله إن كان مثليا أو متقوما بأقصى القيام من حين الغصب إلى التلف وغرم أجرته ولا يبرأ من إثم الغصب إلا بالتوبة فإن لم يرده في الدنيا طولب به في الآخرة وهو من الكبائر

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 336)

(كتاب الغصب) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وقوله ويل للمطففين وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وخبر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير لأنه يخرج الكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي وسائر الاختصاصات كحق التحجر واختار الإمام أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق وقال لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال في الأصل والأشبه التقييد به والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها وليست غصبا وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه يبنى على القهر والغلبة وفيه نظر والحق أنها غصب أيضا وإن كانت من حيث إنها سرقة يرتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه

  • إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 143 دار إحياء الكتب العربية

الضرب الثانى التوبة مما يتعلق به حق أدمى سواء كان مظلمة فى نحو مال ( تبعة لآدمى ) من غير ذلك فيشترط فى صحتها منه مع ما مر إسقاط ذلك الحق فإن كان مالا ( قضاها ) أى رده إن بقى وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته. فإن لم يكن له وارث أو انقطع خبره دفعه للإمام ليجعله فى بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له فى التصرف فى مال المصالح فإن تعذر قال العبادى والغزالى تصدق به عنه بنية الغرم, وألحق الرافعى بالصدقة سائر وجوه المصالح فإن لم يوجد قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه فى مال المصالح اهـ.

Pertanyaan Kedua:

Sahkah mengganti barang yang pernah dicuri tanpa memberi keterangan kalau harta yang diberikan adalah sebagai ganti?

Jawaban: 

Sah karena yang menjadi standar adalah tujuan si pemberi.

Referensi:

  • الشرواني على تحفة المحتاج  (21/ 471)

( قوله لم يملكه إلخ ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصده الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر ( قوله لم يملكه واحد منهما ) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة ا هـ سيد عمر

  • حاشية البجيرمي على المنهج (5/ 332)

وَلَوْ نَوَى الدَّافِعُ الزَّكَاةَ وَالْآخِذُ غَيْرَهَا كَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ,أَوْ هَدِيَّةٍ ,أَوْ غَيْرِهَا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الدَّافِعِ وَلَا يَضُرُّ صَرْفُ الْآخِذِ لَهَا عَنْ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ ,أَوْ نَائِبُهُ ضَرَّ صَرْفُهُمَا عَنْهَا وَلَمْ تَقَعْ زَكَاةً وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُكُوسِ وَالرَّمَايَا وَالْعُشُورِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَنْفَعُ الْمَالِكَ نِيَّةُ الزَّكَاةِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُؤَيِّدُهُ إفْتَاءُ ابْنِ الرَّدَّادِ شَوْبَرِيٌّ أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُونَهُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَصْرِفُونَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف

  • الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية – الرقمية (ص: 357)

سابعها – الفاكهة ; فإنها مثلية, على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب. والأصح: أنها تضمن بالقيمة.

  • نهاية المحتاج (5/ 157)

)فرع) من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل,فأدي ألفا وقال أديته عن ألف الرهن: صدق بيمينه,لان المؤدي أعرف بقصده وكيفيته. ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه,وإن ظنه الدائن هدية

  • الزواجر عن القتراف الكبائر ج 2 ص 268-269

الضرب الثاني : ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر , ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي , فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (21 / 471)

 ( قوله لم يملكه إلخ ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصده الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر ( قوله لم يملكه واحد منهما ) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة ا هـ سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع

  • النجم الوهاج في شرح المنهاج (ج 4 ص 155)

(قال: (وإلا) أي: وإن لم يعلم (.. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفًا) هما في المغصوب قولان: أصحهما: يبرأ لمباشرة المالك الإتلاف,وهنا وجهان: ومقتضى البناء: مصيره قابضًا في الأصح.

  • نهاية المحتاج (4/ 85)

والأصح أن بيعه للبائع كغيره لعموم النهي السابق ولضعف الملك والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح وبناهما القاضي على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى والمعول عليه عدم إطلاق القولين بترجيح واحد منهما مطلقا بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك و الأصح أن الإجارة والرهن والكتابة والهبة والصدقة والإقراض وجعله عوض نكاح أو خلع أو صلح أو سلم والتولية والإشراك فيه كالبيع فلا يصح لأن كلا منها عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع والثاني يصح بناء على أن العلة فيه توالي ضمانين وأفهم إطلاقه منع الرهن عدم الفرق بين رهنه من البائع وغيره وبين أن يكون له حق الحبس أو لا وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها

  • بغية المسترشدين – (1 / 71)

(مسألة : ك) : شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر) : وقال القفال : يقضي ما تحقق تركه ,والصوم كالصلاة ,ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده ؟ لم يلزمه شيء ,والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا ؟ لزمه لتيقن شغل الذمة ,وإن شك هل لزمه أم لا ؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (1 / 156)

لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج اليقين فقط قطع به الإمام اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين كما لو نسي صلاة من الخمس انتهت عبارة شرح العباب وأشار بقوله لأن ما ذكره مبني على ما مر عنه أول الفرع إلى قوله ولو كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها كأن علم ترك صلوات من شهر مثلا وجهل قدرها قضى ما لا يتيقن فعله منها كما قاله القاضي وصححه في المجموع ويوافقه قول بعض الأصحاب لمن قال علي فوائت لا أذكر عددها نردك إلى زمن بلوغك فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلته فذاك وما شككت فيه وجب عليك قضاؤه ا هـ وهو ظاهر وأما قول القفال يلزمه ما تيقن أنه تركه وما شك فيه لا يلزمه ففيه نظر لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع والأصل عدم أدائه له فلزمه قضاء ما شك في أدائه وهذا أولى من رد القاضي له بأنه إنما يأتي على أن من شك في ترك فرض بعد السلام لا يؤثر لأن ذاك هو الأصح حيث كان المشكوك فيه غير النية والتكبير وأما تضعيفه أعني القفال للأول بأن الإنسان ربما لا يتذكر صلاة أسبوع فيؤدي ذلك إلى التضييق فيرد بأنه يجب المصير إلى براءة الذمة ما أمكن وإن كان فيه عسر ومشقة ا هـ .

  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (2 / 42)

 ومن عليه فوائت لا يعرف عددها . قال القفال : يقضي ما تحقق تركه . وقال القاضي حسين : يقضي مازاد على ما تحقق وهو الأصح ،

 

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB