Hak Cipta Menurut Fikih

- Penulis

Senin, 30 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  1. Diskripsi Masalah :

Dalam  kitab Al Fiqhul Islami ( hal 2861-2863 cetakan ke IV) telah dijelaskan tentang larangan mencetak ulang tanpa izin, dan hamper disemua kitab kita menemukan tulisan :   حقوق الطبع محفوظة

Atau yang lebih terperinci lagi, seperti

جميع الحقوق محفوظة يمنع طبع هذا الكتاب او جزء منه بكل الطروق والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق الا بإذن خطي من الناشر / جميع الحقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة للناشر ويحظر طبع او تصوير او ترجمة او اعادة تنضيد الكتاب كاملا او مجزا او تسجيله على اشرطة كاسيت او ادخاله على الكمبيوتر او برجمته أسطوانات ضوئية الا بموافقة الناشر خطيا

Padahal dalam bahtsul masail kita selalu mengutip bagian dari kitab-kitab tersebut dan hasilnya dicetak kemudian disebarluaskan, dan kita juga sering menemukan buku yang berisikan kutipan-kutipan ibarot. Bila hanya untuk mengutip sebagian kecil saja kita harus minta izin tentu sangat merepotkan dan mempersulit orang-orang yang ingin menyebarluaskan ilmu. Dan ada sebagian pengarang yang mengijinkan dalam bukunya untuk mengkopi dan menyebarkan.

Pertanyaan : 

  1. Bagaimana hukum pemberian larangan tersebut ?
  2. Apakah larangan tersebut wajib dipatuhi sepenuhnya ?
  3. Bagaimana batasan penggandaan yang diperkenankan ?
PP. AL FALAH TRENCENG

Jawaban:

  1. Hak mencetak ( huququt Thob’I ) dalam pandangan Ulama’ Mutaakhirin merupakan mal ( harta ) dan hak yang dilindungi, sehingga pemberian larangan tersebut diperbolehkan selama dalam batas untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh Mu’alif atau percetakan.

Referensi : 

 1. Al Fiqhul Islamy Juz 4 Hal. 2861 – 2863

 2. Al Fiqhul Islamy Juz 4 Hal. 42

3. Al Fiqhul Islamy Juz  

الفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 2861-2863 الجديد

(حق التأليف ؤالنشر والتو زيع) أ- أما حق المؤلف الذى يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الدمى فهو حق مصون فى تقديرى شرعا على أساس قائدة الاسصتلاح او المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودفع مفسدة عن الناس)فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف فد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي e فيما رواه البخاري وغيره ” من ترك مالا أو حقا فلورثته” وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الآدببي الذي أصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة “حق التأليف محفوظ للمؤلف أم لا” لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الأموال المتقومة غير الحنفية لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة الأشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للإستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –إلى أن قال-ب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التى يسري فيها الإتفاق والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود “ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود” المائدة / 5 /1 “وأوفوا بالعهد” الإسراء 17/34

فقه الاسلامي ج 4 ص 42

حصر الحنفية معنى المال المادية اي التي لها مادة وجرم محسوس. واما المنافع والحقوق فليست أموالا عندهم وانما هي ملك لا مال . وغير الحنفية اعتبروها اموالا لان المقصود من الاشياء منافعها لا ذواتها وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم ويجري عليها الاحراز والحيازة

الدكتور وهبة الزحيلى

بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل- الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ

  • Larangan tersebut wajib dipatuhi.
  • Selama tidak merugikan pihak Mu’allif dan percetakan, seperti mengutip sebagian saja untuk kepentingan belajar ( non komersial ).

Referensi : 

 1.  As  Syarwani Juz. 6 Hal . 2

 2. Bughyatul Musytarsyidin Hal. 142

حاشية الشرواني ج 6 ص 2

الغصب هو لغة اخذ الشيئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا اهـ ( على حقوق الغير ) ولو خمرا او كلبا محترمين وسائر الحقوق والاختصاص كحق وكاقامة من قعد بسوق او بمسجد

بغية المسترشدين ص 142

(مسئلة ب ) احدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان تضرر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كان وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جداره والا منع وضمن ما يتولد منه بسبب ذلك

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB