Hukum Wakaf Tunai Menurut Fikih

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sebuah yayasan yang sedang berkembang membutuhkan perluasan lahan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Kebetulan ada seseorang yang menawari sebidang tanah dengan harga Rp. 500.000./m2 dan jumlah total harga sebesar Rp. 500.000.000, .Dengan keterbatasan dana,akhirnya yayasan bersedia membeli lahan tersebut dengan tempo pembayaran sampai 2 bulan. Untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut, yayasan mengadakan program Wakaf Tunai kepada masyarakat senilai 500.000/m2, artinya dengan membayar Rp. 500.000,- warga mendapatkan hak wakaf atas lahan tersebut seluas 1 m2.

Waktu jatuh tempo telah tiba, dan dari hasil program wakaf tunai tersebut terkumpul dana yang cukup untuk pelunasan bahkan masih menyisakan saldo Rp. Rp. 25.000.000.

Pertanyaan :

  1. Bagaimanakah status wakaf tunai dalam deskripsi diatas dalam prespektif ilmu fiqih ?

Jawaban:

Ada perbedaan pendapat:

  • Menurut pendapat shohih dari madzhab syafi’i  menghukumi tidak sah, karena uang tidak bisa di manfaatkan tanpa menghilangkan dzatiyahnya dari pemegang waqof ( melalui pertukaran uang dengan barang yang di beli ) padahal dalam wakaf, barang yang di wakafkan harus berupa barang yang bisa di manfaatkan tanpa harus menghilangkan eksistensi bendanya meski demikian, penyerahan waqif sekaligus pen thasarufannya sah, karena telah mendapatkan izin meski tidak di namakan waqof.
  • Menurut sebagian madzhab selain imam syafi’i menghukumi sah. Karena meskipun dzatiah uang hilang dengan di manfaatkan, namun masih ada gantinya ( yaitu barang yang di beli ). Di mana ganti dari uang tersebut dapat di upayakan berupa barang yang tidak hilang dztiahnya ketika di manfaatkan.

Refrensi:

Boleh mentashorrufkan harta orang lain kalau sudah dapat izin…

  • الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 1 / ص 7832)

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ حلّ أموال النّاس منوط بالرّضا ، لقوله تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» . ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّما البيع عن تراضٍ » وقوله : « ولا يحلّ لامرئٍ من مال أخيه إلاّ ما طابت به نفسه » ، وفي روايةٍ : « لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطيب نفسٍ » ،

Wakaf dirham (Syafi’iyah)

  • حاشية قليوبي (3/ 99)

حصول الانتفاع لازم من دوامه ولو مالا فخرج ما لا نفع فيه أبدا كزمن لا يرجى برؤه وما وصى به أو بمنفعته أبدا فلا يصح وقفهما نعم لو برأ الزمن المذكور فالوجه تبين صحة وقفه فليراجع , وشرط كون النفع مباحا أي غير محرم ولا مكروه , فلا يصح وقف آلة لهو ولا دراهم غير معراة , وكونه مقصودا فلا يصح وقف دراهم معراة للزينة سواء نقشها أو ما يحصل منها بنحو تجارة لأن الزينة غير مقصودة وغيرها لا دوام له وفارق صحة إعارتها للزينة لعدم اعتبار الدوام فيها , واعتمد شيخنا صحة وقفها لتصاغ حليا

  • الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس (2/ 254)

السادسة في وقف الدراهم والدنانير وجهان كإجارتهما إن جوزناها صح الوقف لتكرى ويصح وقف الحلي لغرض اللبس وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير وتردد هو فيه. السابعة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالمطعوم والرياحين المشمومة لسرعة فسادها.

  • حاشية إعانة الطالبين (3/  186)

(قوله: هو لغة الحبس) يقال وقفت كذا: أي حبسته. قال الرشيدي: أنظر ما المراد بالحبس في اللغة ؟ اه. (قوله: وشرعا: حبس الخ) قد اشتمل هذا التعريف على الاركان الاربعة، وعلى معظم الشروط، فقوله حبس، يتضمن حابسا، وهو الواقف، ويتضمن صيغة. (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لانها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة،

Fikih Muqoronah

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 166)

 أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه :  ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الموقوف أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه (3) ، وقد صرح الشافعية والحنابلة في قول والمالكية بأنه لا يصح وقف ما يستهلك كالطعام والشراب ، لأن منفعة المطعوم والمشروب في استهلاكه ، كما لا يجوز في الأصح المنصوص عليه عند الشافعية وفي المذهب عند الحنابلة وقف الدراهم والدنانير للتزيين والتحلي بها ، أو للوزن ، أو لينتفع بإقراضها ، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح فيه ذلك ……. الى ان قال …..  أما الحنفية والمالكية على المذهب فقد أجازوا وقف الطعام كالحنطة ووقف الدراهم والدنانير إذا وقف ذلك للسلف ورد البدل ، واعتبروا أن رد البدل قائم مقام بقاء العين ، أما وقفها مع بقاء عينها فلا يجوز ، قال ابن عابدين : الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك أنها من المنقول ، فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ، ويجوز وقف كر من حنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل ، ويجوز عندهم وقف المكيل والموزون ليباع ويدفع ثمنه مضاربة ، وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف .

  • الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (10/ 298)

وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلي، والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام. إلا أن متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون، لكن الظاهر أنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به كما سيأتي. ولا يصح وقف الحمل؛ لأنه تمليك منجز، فلم يصح في الحمل وحده، كالبيع. قال ابن جزي المالكي: يجوز تحبيس العقار كالأرضين والديار والحوانيت والجنات، والمساجد، والآبار، والقناطر والمقابر، والطرق وغير ذلك. ولا يجوز تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاكه، ولكن نص الإمام مالك وتبعه الشيخ خليل على جواز وقف الطعام والنقد، وهو المذهب وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 194)

وفي وجه عند الحنابلة نقله صاحب الفروع : يجوز وقفها للتحلي والوزن وهو مقابل الأصح عند الشافعية.

وأما المالكية فيوافقون على عدم جواز وقف النقود على الإنفاق وعلى التزين ونحوه من المصالح ، لكن ذهبوا إلى أنها إن وقفت على الإقراض جاز. وقد نص عليه الإمام مالك في المدونة فتقرض لمن ينتفع بإنفاقها ، ويرد بدلها ، فإذا رد بدلها تقرض لغيره ، وهكذا . قالوا : وينزل رد بدل النقود منزلة بقاء عينها. وتفصيل مذهب الحنفية في ذلك أن مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف عدم جواز وقف النقود ؛ لأنه لا يجوز وقف المنقولات أصلا عندهما .وروي عن زفر من طريق الأنصاري إجازة وقفها – أي الدراهم والدنانير .وقول محمد إنه لا يجوز وقف المنقولات لكن إن جرى التعامل بوقف شيء من المنقولات جاز وقفه . قال في الاختيار : والفتوى على قول محمد لحاجة الناس وتعاملهم بذلك ، كالمصاحف والكتب والسلاح .وبناء على ذلك فحين جرى التعامل في العصور اللاحقة بوقف النقود وجدت الفتوى بدخول النقود تحت قول محمد بجواز وقف ما جرى التعامل بوقفه . قال في الدر المختار : بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات أبي السعود . ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو عندهم بإقراضها ، وإذا رد مثلها جرى إقراضه أيضا ، وهكذا ، قال ابن عابدين : لما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين ، يكون بدلها قائما مقامها لعدم تعينها . وذكر زفر وجها آخر : أن تدفع مضاربة إلى من يعمل فيها ، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه

Wakaf Dirham (Malikiyah)

  • شرح ميارة (2/ 229)

قال ا لامام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي من المالكية: وأما وقف العين بقصد السلف فنقله في التوضيح من كتاب الزكاة ومن المدونة وإنه يجوز وقف الدنانير والدراهم لتسلف وأما عدم صحة وقف الطعام فقال ابن الحاجب ولا يصح وقف الطعام قال في التوضيح نحوه في الجواهر وعلله بأن منفعته في استهلاكه وإنما يكون الوقف مع بقاء الذوات لينتفع بها مع بقاء عينها ثم قال في وقف الدراهم والدنانير للسلف ينبغي أن يكون الطعام كذلك أي يجوز وقفه للسلف قال الشارح الطعام في معنى الدراهم والدنانير الموقوفة للسلف إذا وقف لذلك لأنه مثلي مثلهما والمنفعة في كليهما في استهلاكه فما المانع من أن يوقف الطعام للسلف كالعين تخريجا على قول مالك في المدونة ا هـ

  • منح الجليل (8/ 111)

 وفي صحة وقف ما لا يعرف بعينه كطعام ودنانير  ودراهم ليسلف لمن يحتاج إليه ويرد مثله وقفا في محله وهكذا أبدا وهو مذهب المدونة وعدمها وبه قال ابن شاس وابن الحاجب تردد تت فيه نظر لأن أحد شقيه فيها الشارح فيه نظر لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس فيه إلا المنع لأنه تحجير بلا منفعة تعود على أحد ويؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله فمذهب المدونة وغيرها جوازه والقول بكراهته ضعيف وأضعف منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره والله أعلم

Wakaf Dirham (Hanafiyah)

  • البحر الرائق (5/ 219)

وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر في من وقف الدراهم أو الدنانير أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز قال نعم  قيل وكيف قال تدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة  قال فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوبناوند والأكسية وأسترة ( ( ( أسترة ) ) ) الموتى إذا وقف ( ( ( وقفت ) ) ) صدقة أبدا جاز وتدفع الأكسية للفقراء فينتفعون بها في أوقات لبسها

  • حاشية ابن عابدين (4/ 363)

 مطلب في وقف الدراهم والدنانير  قوله ( بل ودراهم ودنانير ) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال وعن زفر شرنبلالية  وقال المصنف في المنح ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اه  ما في المنح  قال الرملي لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف اه  ملخصا قلت إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال ففي الخلاصة وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة[1]  قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا  قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوما وند اه  وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك ولأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية اه قوله ( ومكيل ) معطوف على قول المصنف ودراهم .قوله ( ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو المراد في قول الفتح عن الخلاصة ثم يتصدق بها فهو على تقدير مضاف أي بربحها وعبارة الإسعاف ثم يتصدق بالفضل  .قوله ( فعلي هذا ) أي القول بصحة وقف المكيل . قوله ( وجنازة ) بالكسر النعش وثيابها ما يغطى به الميت وهو في النعش ط

Wakaf Dirham (Hanabilah)

  • كشاف القناع (4/ 244)

 ( لا ) يصح ( وقف مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان ) كحلقة فضة تجعل في باب مسجد وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك فيزكي النقد ربه ببقائه في ملكه ( إلا ) إذا وقف الأثمان ( تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ذلك ) أي ما في السرج واللجام المفضضين من الفضة لأن الفضة فيه لا ينتفع بها ( وينفق ) ما حصل من ثمنه ( عليه ) أي على الفرس الحبيس لأنه من مصلحته ( نص عليه في الفرس الحبيس ) ذكره في الاختيارات وقال في رواية بكر بن محمد وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلي لأن الفضة فيه لا ينتفع بها ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين قيل فتباع الفضة وتجعل في نفقته قال لا قال في المغني فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما لأنه صرف لها في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه  فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله  ولم يجز إنفاقها على الفرس لأنه صرف لها إلى غير جهتها ( ولا ) يصح وقف ( مطعوم ومشروب غير ماء ولا ) وقف ( شمع ورياحين ) لما تقدم  وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق وغيره  وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه الحاشية

  • مختصر الإنصاف والشرح الكبير (ص: 616)

قال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجداً أو وقفاً، صار مسجداً أو وقفاً بذلك، وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل واحد منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد، صار بذلك حق للمسجد. واختار صحة وقف الدراهم للقرض

  • الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية (7/ 243)

ولا يصح وقف أثمان ولو لتحل ووزن كقنديل على مسجد وحلقة من نقد ذهب أو فضة تجعل في باب المسجد فلا يصح وقف شيء من ذلك على المسجد، كما لا يصح وقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.قال في «الفائق»: وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه، اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين – رحمه الله -، وقال في «الاختيارات»: ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

Hibbah Muqoyyadah

  • حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (3/ 216)

 ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة عليه ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا هـ ع ش

  • تحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 319)

، ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي: أو تدل قرينة حاله عليه كما مر، لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرة كاذبا فأعطاه درهما، أو أعطى لظن صفة فيه، أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته

Melihat niat pemberi

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 160)

بَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا صُورَتُهُ : عَمَّرَ إنْسَانٌ مَسْجِدًا وَلَمْ يُوقِفْ آلَتَهُ فَهَلْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ ؟ وَلَوْ الْتَمَسَ مِنْ النَّاسِ آلَةً لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَهَلْ يَصِيرُ مَسْجِدًا بِنَفْسِ الْبِنَاءِ ؟ ( فَأَجَابَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : قَالَ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَحْرِ : إنَّ الْآلَةَ فِي الْأُولَى عَارِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ ، وَقَالَ الْعَبَّادِيُّ فِي الثَّانِيَةِ : إنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى إنْشَاءِ وَقْفٍ ؛ كَمَا لَوْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَجَعَلَهَا مَسْجِدًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَسْجِدًا بِالنِّيَّةِ ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْبَحْرِ مُتَّجِهٌ ، وَأَمَّا كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ ، وَمُقْتَضَى اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ فِي الْوَقْفِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي قَاسَ عَلَيْهَا فَقَطْ ؛ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ فِي مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْآلَةَ إمَّا عَلَى مِلْكِ مُعْطِيهَا أَوْ آخِذِهَا ، وَعَلَى كُلٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَلَفُّظِ مَالِكِهَا بِالْوَقْفِ ، وَإِلَّا فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ

قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : وَيُشْكِلُ عَلَى الْعَبَّادِيِّ مَا فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ أَنَّ مُرِيدَ الصُّوفِيَّةِ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَسْأَلَ فَيُعْطَى ؛ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يُوصِلُهُ لَهُمْ مِلْكُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَلَا يُشَارِكُونَهُ فِيهِ ، قَالَ : وَقِيَاسُهُ مِلْكُ هَذَا ؛ لِمَا أَخَذَهُ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ دَافِعَ الْآلَاتِ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا جُمْلَةً ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يَنْتَفِعُ بِالْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ ، وَأَيْضًا فَمُلْتَمِسُ الْآلَاتِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا فَأُعْطِيَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ ، وَزَعِيمُ الصُّوفِيَّةِ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ .

نَعَمْ ، إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ خَاصَّةٌ عَلَى قَصْدِ الْمَالِكِ لَهُ وَلَهُمْ أَوْ قَالَ الْمَالِكُ : نَوَيْت ذَلِكَ – اشْتَرَكُوا فِيهِ ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ : لَوْ أُعْطِيَ دَنِسُ الثِّيَابِ صَابُونًا لِغَسْلِهَا تَعَيَّنَ لَهَا ، وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ فِي الشَّهَادَاتِ : لَهُ الصَّرْفُ فِيمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى قَصْدِ الْمَالِكِ التَّصَرُّفَ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ لَا غَيْرُ ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ .

  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 462)

والصدقة أي اللفظ المشتق منها صريح إن وصفت بلفظ مما سبق كقوله تصدقت بهذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو وصفت بحكم من أحكام الوقف كلا أي كقوله تصدقت بهذا صدقة لا تباع ولا توهب لانصرافه إلى ذلك عن التمليك المحض الذمي اشتهر استعماله فيه وتعبيره كأصله وغيره بالواو محمول على التأكيد بقرينة المعنى وإلا فأحد الوصفين كان كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة قال السبكي وقياسه الاكتفاء بقوله لا يورث وإنما ألحق ذلك بالصريح مع أنهم لم يلحقوا الكناية به في غير هذا اللفظ آخر كما صرحوا به في الطلاق لأن تصدقت وحده صريح في إزالة الملك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف واللفظ المذكور بعده يبين أن المراد الثاني بخلاف نظيره من الطلاق وغيره أو كانت أي الصدقة على جهة عامة كتصدقت بهذا على الفقراء ونوى الوقف ويؤخذ من اعتباره النية أن هذه الصيغة كناية وهو كذلك لأن التصدق على الجهة العامة يحتمل التمليك لكن عطفه لها على ما قبلها يقتضي أنها صريح وليس مرادا أما إذا كانت الصدقة على معين واحد أو جماعة فهو صريح في التمليك المحض فلا يكون كناية في الوقف واختار السبكي تبعا لغيره أنه كناية فيه وهذا في الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا صرح به المرعشي وسليم الرازي والمتولي وغيرهم

  • حاشية الجمل (15/ 91)

( فرع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب ، وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب ، وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح ، وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا ،

Man Jama’a Maalan

  • تحفة المحتاج بشرح المنهاج (9/ 187)

 وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي: مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا قيل.

  • حاشية إعانة الطالبين (3/ 88)

 (قوله: أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر. (وقوله: إن كان فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه. وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين،

Syarat Dari Waqif

  • فتح المعين (3/ 199)

 (ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض – أو أنثى على ذكر – أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد – كمدرسة ومقبرة – بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه – في غير حالة الضرورة – كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة – أي مثلا – فلا يصح – كما أفتى به البلقيني – وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الاول وقد شرط أن لا يوءجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ – كما قاله ابن عبد السلام.

Nadzir Boleh beli pakai tempo….Kapan..?

  • تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 373)

 قوله : ( فيشترط فيهما ) أي ليرهن الراهن ويرتهن المرتهن رهناً مطلقاً أي غير مقيد بضرورة أو غبطة ؛ لأن مقتضاه أن الولي لا يرهن أصلاً مال موليه لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه ، وكذا مقتضاه أنه لا يرتهن مطلقاً مع أنه يرهن ويرتهن للضرورة والغبطة . قوله : ( أهلية التبرع ) اعترض بأن الراهن هنا لم يتبرع بشيء بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحاله فلا تبرع هنا فكان الأولى التعبير بالرشد .

قوله : ( كما في البيع ) فيه أن البائع لا يشترط فيه أهلية التبرع ، بدليل صحة بيع الوكيل مع أنه ليس أهل تبرع في مال موكله ، وحينئذ فالمناسب كما في القرض فإنه يشترط في المقرض ذلك ، إلا أن يقال المراد التبرع في ماله والولي أهل تبرع في ماله . قوله : ( أو غبطة ظاهرة ) احترز بذلك عما لو اشترى متاعاً بمائة مؤجلة وهو يساوي مائة حالة ، فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة لكنها لا تظهر لكل أحد ، شيخنا العزيزي . وعبارة الشوبري : أو غبطة ظاهرة ، سيأتي في الشركة أن الغبطة مال له وقع أي قدر لا يتسامح أي لا يتساهل به ، فانظر ما مفاد قوله ظاهرة اه . ويجاب بأن معنى قوله ظاهرة أي متحققة للولي .

  • حاشية إعانة الطالبين (3/ 67)

(قوله: أو غبطة ظاهرة) احترز بذلك عما لو اشترى متاعا بمائة مؤجلة، وهو يساوي مائة حالة، فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة، لكنها لا تظهر لكل أحد. عزيزي، وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة، سيأتي في شركة أن الغبطة: مال له وقع – أي قدر – لا يتسامح أي لا يتساهل به. فانظر ما مفاد قوله ظاهرة ؟ ويجاب بأن معنى قوله ظاهرة: أي محققة للولي. اه بجيرمي.

Nadzir Menjual Milik mauquf

  • فتح المعين (3/ 180)

 ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به  والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا  ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا

  • حاشية إعانة الطالبين (3/ 213)

 (قوله: والخلاف) أي بين جواز البيع وعدمه، (وقوله: في الموقوفة) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة، أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد، فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء. وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر. وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها.اه.ع ش (قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر (قوله: وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور، نحو القناديل، أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت، جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه، أو مملوكة، جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة، وإن لم تنكسر، (قوله: ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله: أو وهبت) أي الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له، فإنه يصح، ولو لم يقبل الناظر، كما مر (قوله: جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة (قوله: لا إن كانت موقوفة) أي فلا يجوز بيعها.

Tasorrufnya Nadzir

  • المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (13/ 346)

(فصل) ولا يتصرف الناظر في ماله إلا على النظر والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط، فأما مالا حظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه، لقوله تعالى ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ” ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفى هذه التصرفات إضرار بالصبى فوجب أن لا يملكه، ويجوز أن يتجر في ماله. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى يتيما وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. (الشرح) حديث ” من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ” رواه عبد الرزاق وابن جرير عنه بسند صحيح، وسبق للامام النووي استقصاء رواياته في كتاب الزكاة. أما الاحكام: فلا يجوز للناظر في مال الصبى أن يعتق منه، ولا أن يكاتب، ولا يهب، ولا يحابى في البيع لقوله تعالى ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ” وليس في شئ من هذه الاشياء ” أحسن “.

  • مغني المحتاج (2/ 393)

ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم  ووظيفته  عند الإطلاق أو تفويض جميع امور ” العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها ” على مستحقيها وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله  تنبيه :  أفتى ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكياتهم وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين.

  • بغية المسترشدين (ص: 360)

(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 336)

 الجواب أما عن المسألة الأولى فالذي صرح به الشيخان كالأصحاب أن من وظيفة ناظر الوقف حفظ الأصول والغلات على الاحتياط ومن وظيفته أيضا إجارته على الاحتياط فأوجبوا عليه الاحتياط في كل من هذين كغيرهما ومن ثم قال الشيخ في التنبيه ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط وصرح التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف بالمصلحة فإن كان في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف ويشهد له نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وكلام ابن الرفعة وغيره في وجوب أخذ الولي بالشفعة لمحجوره إن كان في الأخذ مصلحة وتركه إذا عدمت في الأخذ والترك معا واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الأحسنية فامتنع القربان وناظر الوقف كولي اليتيم كما صرح به أئمتنا فكان مثله في ذلك ومن ثم صرح البلقيني في فتاويه بأنه يجب على ناظر الوقف فعل الأصلح وكلام الأئمة في باب الزكاة صريح في ذلك فإذا تقرر أنه يلزمه الاحتياط في بقاء عين الوقف وفي إيجاره وأنه يلزمه فعل الأصلح من إيجاره المدة الطويلة والقصيرة إذا كان في كل منهما مصلحة وأنه إذا كان في أحدهما مصلحة وفي الأخرى مفسدة واستويا امتنع عليه التصرف علم وظهر أنه لا يجوز للناظر أن يؤجره المدة الطويلة إلا إن كانت الإجارة أصلح من بقاء عين الوقف بلا إجارة بخلاف ما إذا كان في الإجارة الطويلة مفسدة وفي بقاء عين الوقف بدون تلك الإجارة مصلحة أو بالعكس واستوت تلك المصلحة والمفسدة فإنه لا يجوز له الإيجار إذ لا مصلحة فيه حينئذ لأنهما لما استوتا تعارضتا فتساقطتا

Nadzir Minta Untuk Masjid yang sudah Kaya

  • عمدة المفتي والمستفتي ج 2 ص 324 دار الحوي

(مسالة) لا يجوز للناظر التكفف اي السؤال للمسجد وهو غني عن ذلك لان المسجد كالحر والحر اذا كان غنيا لايجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك. واما اذا اراد انسان ان يجعل للمسجد شيئا او عمارة او غير ذلك مما يعود نفعه على نحو المصلين فانه يجوز للناظر قبوله كما قاله الزركشي وعن الغازلي انه يجوز ذلك كما يجوز للاجنبي ال يستأجر من ماله لسكنى المسجد.

  • Bagaimana status saldo sebesar Rp. 25.000.000 tersebut, dan bagaimana pentasharufannya, sementara lahan sudah terbeli semua ?

Jawaban:

Di jaga dan boleh ditashorrufkan untuk ke maslahatan madrasah.

Refrensi:

  • حواشي الشرواني والعبادي (6/ 249)

 (قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله: (فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة

(Hanafiyyah)

Harus ikut syarat waqif

  • البحر الرائق (5/ 246)

 وعلى هذا لو شرط الواقف أن من زادت غيبته على كذا أخرجه الناظر وقرر غيره اتبع شرطه فلو لم يعزله الناظر وباشر لا يستحق المعلوم

 فإن قلت إذا كان له درس في جامع ولازمه بنية أن يكون عما عليه في مدرسة هل يستحق معلوم المدرسة قلت لا يستحق إلا إذا باشر في المكان المعين بكتاب الوقف لقوله في شرح المنظومة أما لو شرط الواقف في ذلك شروطا اتبعت

Ketika syarat tidak diketahui maka pakai uruf

  • حاشية ابن عابدين (7/ 98)

 قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه يفهم منه أن ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه فيبني على ذلك لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك ا هـ

  • الفتاوى الهندية (2/ 462)

وَلَوْ كان الْوَقْفُ على عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ هل لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ سُلَّمًا لِيَرْتَقِيَ على السَّطْحِ لِكَنْسِ السَّطْحِ وَتَطْيِينِهِ أو يُعْطِيَ من غَلَّةِ الْمَسْجِدِ أَجْرَ من يَكْنُسُ السَّطْحَ وَيَطْرَحُ الثَّلْجَ وَيُخْرِجُ التُّرَابَ الْمُجْتَمِعَ من الْمَسْجِدِ قال أبو نَصْرٍ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَفْعَلَ ما في تَرْكِهِ خَرَابُ الْمَسْجِدِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ مَنَارَةً من غَلَّةِ وَقْفِ الْمَسْجِدِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا لِيَكُونَ لِلْجِيرَانِ وَإِنْ كَانُوا يَسْمَعُونَ الْآذَانَ بِدُونِ الْمَنَارَةِ فَلَا كَذَا في خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مَسْجِدٌ بِجَنْبِهِ فَارِقِينَ يَضُرُّ بِحَائِطِ الْمَسْجِدِ ضَرَرًا بَيِّنًا فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَّخِذَ من مَالِ الْمَسْجِدِ حِصْنًا بِجَنْبِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ لِيَمْنَعَ الضَّرَرَ عن الْمَسْجِدِ قالوا إنْ كان الْوَقْفُ على مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ جَازَ لِلْقَيِّمِ ذلك لِأَنَّ هذا من مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كان الْوَقْفُ على عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هذا ليس من عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالْأَصَحُّ ما قال الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ إنَّ الْوَقْفَ على عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَعَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ ليس له أَنْ يَحْمِلَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ إلَى بَيْتِهِ وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ من الْبَيْتِ إلَى الْمَسْجِدِ

  • (م م) غمز عيون البصائر (1/ 375)

يجوز لقيم الواقف ولو نصب خادما لمسجد وباقي المسألة بحالها إن كان الواقف شرط ذلك في وقفه حل له الأخذ وإن لم يشترط في وقفه لا يحل له الأخذ لأنه ليس للناظر فعل ذلك وليس للقاضي أن يقضي بذلك قوله وبه علم حرمة إحداث الوظائف إلخ شمل بإطلاقه ما إذا كان في الوقف فائض وسيصرح به بعد قال بعض الفضلاء وهل يصرف من الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته كمؤذن وإمام لم يشترط الواقف لهما شيئا الظاهر مما هنا لا يصرف إلا إذا شرط ولو كان الوقف على مصالح المسجد صرف لهما لأنهما من مصالحه ثم قال وقد رأيت الشافعية قد نصت على ذلك وقواعدنا لا تأباه قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وما ذكره أي صاحب الروضة من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما قاله في الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد انتهى وقواعدنا لا تأباه أيضا وقال الرملي في شرح المنهاج ويتجه إلحاق الحصير والدهن بهما في ذلك


المصباح المنير ، والمعجم الوسيط .[1]

 أ – الإبضاع

2 – الإبضاع في اللغة : مصدر أبضع ، يقال أبضع الشيء أي جعله بضاعة ، وهي ما يتجر فيه ، ويقال : أبضعته غيري : جعلته له بضاعة واستبضعته : جعلته بضاعة لنفسي [1] . والإبضاع في الاصطلاح : بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا. والصلة بينهما أن كلا من المضاربة والإبضاع أخذ مال من مالكه ليتجر فيه آخذه ، لكن آخذ المال في المضاربة له جزء من الربح بحسب ما اتفقا عليه ، فهو شريك فيما يكون من ربح التجارة ، أما في الإبضاع فلا شيء له من الربح ، وهو متبرع بعمله ، والربح كله لصاحب المال .

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB