Jual-Beli Game Online (COC/Mobile Legend)

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Latar Belakang Masalah
Clash Of Clans. Siapasih yang tidak tahu game strategi populer yang sudah menjamur kesemua kalangan ini? Ya, mulai dari anak kecil bahkan sampai orang tua pun menikmati game ini. Game yang sering disebut COC ini merupakan game strategi yang bercerita tentang pertarungan antar Clan (kelompok) di era Barbarian.
Saat ini banyak sekali orang menjual akun COC atau ID COC mereka, ada yang mahal dan ada pula yang murah meriah, bagi mereka yang ingin memainkan game Clash Of Clans namun tidak mau memulai dari awal, maka mereka akan membeli akun COC dari orang lain.
Sebenarnya dalam jual beli COC itu bukan jual beli game-nya, tapi akun loginnya saja. Jadi, jika ada orang yang jual akun COC, orang itu berarti menjual akun login COC (email dan password). 
Lalu apa hukum jual beli akun game Clash of Clans? Kalau dari Supercell sendiri, akun CoC tidak boleh diperjual belikan. Jangankan dijual, akun COC dibagi secara gratis pun tidak diperbolehkan. 

Rumusan Masalah :
Sahkah jual beli akun COC menurut syari’at islam?
Jawaban :
Menurut mayoritas musyawirin kecuali utusan PP. Lirboyo, bila yang dimkasud jual beli maka tidak sah, namun bila yang dimaksud pemindahan hak , maka menurut kaca fiqh hukumnya diperbolehkan dengan pendekatan nuzul ‘anil wadzaif. Sedang munurut PP. lirboyo, transaksi di atas tidak diperbolehkan sebab pihak konsumen hanya boleh memnafaatkan fasilitas dan tidak sampai memilikinya.

Apa hukum membagikan akun COC secara gratis?
Jawaban :
Idem
Referensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب (9/ 59)
وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف بالمال لمن هو مثله أو خير منه ، أي لأنه من أقسام الجعالة، فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ا هـ شرح م ر. وإن لم يقرر لا رجوع له على الأول بما أخذه منه إلا إن شرطه. وقول م ر : ولو أكره عن مباشرة وظيفته استحق المعلوم، ومثل الإكراه ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله، نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها ، سم على حج. اهـ
فتاوى السبكي – (ج 2 / ص 224)
باب الهبة مسألة في النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت هذا يدل على أن كل من له حق فتركه لشخص معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره كما ليس للزوج أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعا بين بقية النساء بل يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها وإما أن يمنع الهبة وتبقى نوبة الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو إمام المسجد أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين عنها لم يكن للناظر أن ينزل أن ذلك إسقاط لحقه بالكلية حتى يولي غيرهما بل يتعين عليه إما أن ينزل المنزول له إن ظهر له أن ذلك مصلحة دينية وإما أن لا يمضي هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل النزول بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول النازل نزلت عن حقي مطلقا فيسقط كما لو قالت الزوجة تركت حقي من القسم من غير تعيين ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرها هذا في مجرد النزول وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن ذلك ليس ببيع لأنه لا يتعين بإحيائه ولا يجري فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه لما أشرنا إليه لكن في جواز أخذ العوض في مقابلة النزول نظر, وهذا كله رأيي قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضي عدم إمضاء ذلك انتهى. ثم صنف الشيخ الإمام رحمه الله بعد جوابه هذا في هذه المسألة تصنيفين مطولين فلينظر. انتهى. والله أعلم
المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ج 3 ص 231-232
في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا.

الفقه الإسلامي ج 4 ص 386.
حق التأليف والنشر والتوزيع : أ – أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها.
المنثور في القواعد – )2/ 54(
الحقوق أربعة أقسام الأول ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة وحق الزوج في الإستمتاع وحق العاقلة في التأجيل وحق الإرث وحق ولاية النكاح وحق الحضانة وحق التقدم في الإمامة العظمى وحق تفضيل الذكور على الإناث في تقديمهم عليهن وإستحقاق التدريس وحق سراية العتق الثاني يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها الثالث ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين الرابع ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق وكذا حق التقديم في الحلق الخامس ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس وأما خيار الثلاث فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل الحقوق تورث كما يورث المال بدليل قوله صلى الله عليه و سلم من ترك حقا فلورثته وأورده ابن السمعاني في الاصطلام بلفظ مالا أو حقا فيورث خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وأما الأجل فإنما لا يورث لأنه حق عليه لا له إلا ترى أنه يتأخر حقه من التركة ليقضي الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه ويضا فإن الأجل وإن كان حقا ماليا لأنه صفة للدين والدين لا يورث وكيف يورث الأجل ومتى يتصور أن يكون الدين على شخص والأجل لغيره فإن قيل لم لا وجب أن يكون الدين باقيا على الميت في ذمته بأجله قلنا ليس هذا من هذه المسألة في شيء وإنما لم يبق منفعته في سقوط الأجل وقضاء الدين يفرغ ذمته وإذا كان الأجل لنفسه فمتى كانت المنفعة في سقوطه سقط والضابط أن ما كان تابعا للمالك يورث عنه كخيار المجلس وسقوط الرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجع للتشفي كالقصاص لأنه قد يؤول إلى المال وكذا حد القذف وهذا بخلاف ما يرجع للشهوة وافرادة كحيار من أسلم على أكثر من العدد الشرعي لا يقوم الوارث مقامه في التعيين وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها ثم مات وكذا اللعان إذا قذف المورث زوجته ثم مات لم يقم الوارث مقامه فاللعان لأنه من توابع النكاح وهو أيضا يرجع للشهوة.
المنثور في القواعد – الزركشي – ث (3/ 229)
وأعلم أن المنافع تملك بطريقتين أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة والثاني أن يكون ورد عليها عقد وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف وكما في عقد الإجارة أو الوصية بالمنافع ونحوها ولا يقال أن من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل أن أوقع العقد على العين والعين يحدث فيها منافع ولهذا لو وجدت مستحقة بعقد يعارض كونها لصاحب العين عمل به كما لو كانت مستأجرة ولا يقال أم من باع العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها أو باع مسلوبة المنفعة بل إطلاق العقد تناولها تبعا وإن كان هناك مانع من عملها في الحال ولو وصى لشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة قال ابن الرفعة الظاهر أنها للموصي له بالرقبة أما إذا أوصى بمنفعته لزيد وبالرقبة لعمرو فقبل الموصي له بالرقبة الوصية ولم يقبلها الموصى له بالمنافع فهل تعود المنافع إلى الورثة أو للموصي له بالرقبة وجهان قال ابن الرفعة والذي يظهر الجزم بأنه اللورثة لاخراجها بالقبض عن الوصية لغير الموصى له بالرقبة وإنما يتجه الجزم به بأنها للورثة إذا أوصى لواحد بالرقبة بلا منفعة وللآخر بالمنفعة فأما إذا أوصى بالرقبة من غير تقييد ثم وصى بالمنفعة لآخر فالظاهر أنها على الوجهين لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه نظر لاحتمال أن الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق والوصية تحتمل الرجوع بخلاف الإجارة أما لو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول أنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع فيه نظر. وأعلم أن في تحقيق المنفعة وكونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها كلام كثير والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصد منها كالدار متهيئة للسكنى والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة المستقبلة وسكنها المستأجر وهل نقول أنها مملوكة قالت الحنفية لا وهو قضية كلام الجمهور لأن ما ليس بموجود كيف يكون بدلا وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني أنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز التصرف وهذه يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة، ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصى برقبة عين لشخص وبمنفعتها لآخر. اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 341)
قلت: قال في التحفة: منفعة الشارع المرور فيه، ويجوز الجلوس فيه لاستراحة ومعاملة إن لم يضيق على المارة، ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقاً. اهـ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 2 / ص 325)
ويشترط فيه ملكه المنفعة ولو بوصية أو وقف وإن لم يملك العين لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين. وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا فتصح الإعارة من المستأجر لأنه مالك المنفعة لا من المستعير لأنه غير مالك لها وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أذن له المالك صحت الإعارة قال الماوردي ثم إن لم يسم من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير من الثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برئ وإن سماه انعكست هذه الأحكام لكن له أي للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر وأورد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك. اهـ

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB