a.bolehkah tindakan sepihak karyawan mengotak atik bungkusan dan harga?
Jawaban:
Tidak boleh kecuali hal itu tidak bertentangan dengna izin atau maksud pak angga.
مغني المحتاج (2/ 227)
وإن قال بع
هذا ” بمائة لم يبع بأقل ” منها ولو يسيرا وإن كان بثمن مثله لأنه مخالف للإذن وهذا بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الإطلاق لأنه قد يسمى ثمن المثل بخلاف دون المائة لا يسمى مائة
وله أن يزيد
عليها لأن المفهوم من ذلك عرفا إنما هو منع النقص وقيل لا يزيد لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار قسم وكما لو زاد في الصفة بأن قال بمائة درهم مكسرة فباع بمائة صحيحة
تنبيه :
قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر
إلا أن يصرح بالنهي
عن الزيادة فتمتنع لأن النطق أبطل حق العرف
المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (14/ 109)
(فصل)
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار ” فان
تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
بغية المسترشدين (ص: 310)
(مسألة : ي) : لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه ، إلا أن يأذن له الموكل ، أو لا تليق به مباشرته ، أو لا يحسنه ، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه ، وعلمه الموكل في الكل ، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه ،
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 134)
الوكالة المقيدة بالبيع:
وذلك بأن يوكِّله ببيع شئ يملكه ، ويقيده بشخص أو زمن أو مكان أو ثمن.
فإن قيّده بشخص ، كأن قال : بِعْ هذا لفلان ، تعيّن عليه البيع له ، لأن تخصيصه قد يكون لغرض يقصده، كأن يكون ماله أبعد عن الشبهة ، فإن دلّت قرينة على أن مراده الربح، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك، جاز بيعه لغير ذلك الشخص الذي عيّنه.
وإن قيّده بزمن ، كأن قال: بِعْه يوم الجمعة مثلاً، تعيّن هذا ، ولم يجز أن يبيع قبله ولا بعده ، لأنه قد يُؤثر البيع في زمان لحاجة خاصة فيه، ولا يؤثره في غيره .
وإن قيّده بمكان، كسوق كذا، يُنظر:
فإن كان له في التعيين غرض صحيح، كأن يكون الثمن فيه أكثر، أو النقد فيه أجود، لم يجز البيع في غيره ، لأنه لا يجوز تفويت غرضه عليه وإن لم يكن في التعيين غرض صحيح ، كأن يكون الثمن فيه وفي غيره واحداً، فالراجح أن له البيع فيه وفي غيره، لأن مقصوده يتحقق في أيّ مكان، فكان الإذن بالبيع بمكان إذناً بالبيع في غيره.
وإن قيده بثمن، كأن قال له: بِعْ بمائة مثلاً، فليس له أن يبيع بأقل منها، ولو كان ثمن المثل أو كان النقص قليلاً، لأنه مخالف للإذن.
والأصح أنَ له أن يبيع بأكثر منها ، لأن المفهوم من ذلك عُرْفاً هو عدم النقص، بل لا يجوز له أن يبيع بالمائة إن وجد مَن يرغب شراءه بأكثر منها ، لانه مأمور بالأنفع للموكِّل ، حتى لو وجد الراغب بالزيادة زمن الخيار لزمه الفسخ، وإذا لم يفسخه هو انفسخ بنفسه.
فإذا صرّح له بالمنع من البيع بزيادة عمّا قيده به ، كأن قال له : بِعْه بمائة ، ولا تَبعْ بأكثر من ذلك، لم يصحّ بيعه بزيادة ، لأنه لا عبرة للدلالة مع التصريح، فقد أبطل النطق دلالة العُرْف
الحاوى الكبير ـ الماوردى (6/ 1220)
فَأَمَّا الْعَدَدُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهَا ، وَأَمْكَنَ أَنْ تُبَاعَ صَفْقَةً وَتَفَارِيقَ فَعَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى أَحَظِّ الْأَمْرَيْنِ لِمُوَكِّلِهِ مِنْ بَيْعِ جَمِيعِهَا صَفْقَةً أَوْ إِفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ فَإِنْ عَدَلَ عَنْ أَحَظِّهِمَا لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُوَكِّلِ تَصْرِيحٌ بِهِ ….
b.apakah karyawan wajib membagi hasil jual dari bungkusan yang baru dn laba ari harga awalnya Rp.2000 menjadi Rp.2500 kepada bos?
Jawaban:
-jika tidak mendapatkan izin dari pak angga maka transaksi pak dino dengan para pembeli tergolong bai’ fasid yang konsekwensinya mesing-masing wajib mengembalikan mabi’ dan staman atau menggantinya jika mabi’ atau staman tersebut telah rusak.
-jika telah mendapatkan izin dari pak angga maka transaksinyya dihukumi sah dan pak dino wajib menyerahkan semua hasil kepada pak angga kecuali kadar yang diizini oleh pak angga.
الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 85)
وسئل عن الوكيل إذا أخل بشرط بأن قال له لا تبع بالنسيئة ولا تدخل البلدة الفلانية ونحو ذلك وخالف فهل تفسد الوكالة فإذا قلتم بفسادها وتصرف فيها بعد الفساد فهل يكون تصرفه هذا صحيحا وربح ذلك لمن يكون وإذا تلف المال هل يضمن وهل الوكالة والإذن سيان بمعنى واحد أو بينهما فارق كقوله أذنت له ببيع هذا أو وكلته ببيع هذا أوضحوا لنا ذلك فأجاب إذا أخل الوكيل بالشرط كأن قال له موكله لا تبع أو لا تشتر بنسيئة فباع أو اشترى بها بطل البيع أو الشراء ولا ربح للوكيل ولا لموكله بل العين باقية على ملك مالكها لم تخرج عنه فلا يتصور هنا ربح لأن العقود الواردة عليها من الموكل والوكيل وفروعهما كلها باطلة وإذا خالف الوكيل الشرط وباع فاسدا وسلم المبيع ضمنه لتعديه وكذا لو استرده وتلف في يده والوكالة أخص من مطلق الإذن بدليل قولهم حيث فسدت الوكالة ولم يفسد الإذن فتصرف الوكيل على وفقه صح التصرف رعاية لعموم الإذن دون خصوص الوكالة وفائدة صحة الوكالة مع نفوذ التصرف في فاسدها استقرار الجعل المسمى إن كان بخلافه في الفاسدة فإنه يسقط وتجب أجرة المثل والله أعلم
مغني المحتاج (2/ 223)
” الوكيل بالبيع مطلقا ” أي توكيلا لم يقيد بشيء ” ليس له البيع بغير نقد البلد ” لدلالة القرينة العرفية عليه فإن كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهما ( 2 / 224 ) فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا تخير فإن باع بهما ولو في عقد واحد جاز كما قاله الإمام و الغزالي
تنبيه :
المراد بالبلد بلد البيع لا بلد التوكيل لكن لو سافر بما وكل فيه إلى بلد بغير إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها
وقوله مطلقا نصب على الحال وكان الأولى أن يقول بمطلق البيع فإن صورته أن يقول وكلتك لتبيع بكذا ولا تتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في كلامه تبعا للشارح بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الإطلاق وإنما المراد البيع لا يفيد
روضة الطالبين (3/ 408)
فصل إذا اشترى شيئا شراء فاسدا إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر قبضه لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رده وعليه مؤنة رده كالمغصوب
ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن
ولا يقدم به على الغرماء على المذهب
حواشي الشرواني والعبادي (5/ 180)
وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ لانه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه.