PSK Minta Bantuan Dokter, Wajibkah Ditolong?

- Penulis

Kamis, 13 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deskripsi Masalah

Zaman akhir seperti saat ini keadaan kehidupan di masyarakat sungguh memprihatinkan. Banyak sekali ajktifitas yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ajaran islam yang diperoleh di bangku-bangku pendidikan, baik pendidikan yang sifatnya umum maupun yang ada di pesantren.

Bukan suah hal yang asing di telinga kita mendengar tentang perempuan-perempuan tunasusila yang sudah menyebar di mana-mana. Meskipun demikian kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah mereka yang semakin hari semakin bertambah.

Sebut saja namanya Sarintem (nama samaran red) ia adalah seorang tunasusila (PSK) yang sudah mashur di daerahnya, sedang hamil tua. Ketika sudah terasa kalau bayinya akan segara keluar, ia segera melarikan diri ke seorang dokter yang ternyata dokter tersbut seorang alumni pesantren.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum melayani pasien yang sudah jelas-jelas latar belakang profesinya seperti pada deskripsi?

Wajib mutlak. Sebab termasuk mennghindarkan seorang yang ma’sum dari bahaya

التمهيد (24/  132)

 وأما حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني وأنه ردها فلما كان الغد قالت يا نبي الله لم تردني فلعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال أما الآن فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فأرضعته فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت يا نبي صلى الله عليه و سلم قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا وأقبل خالد بن الوليد

إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام (4/75)

فقه الحديث

  1. وجوب الرجم على المحصنة إذا زنت وهو إجماع وتقدم
  2. أن الحبلى يؤخر رجمها لحين الولادة ثم الفطام

التمهيد (24/  133)

 فرمى رأسها وانتضح الدم وجه خالد فسبها خالد فسمع النبي صلى الله عليه و سلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (39/  408)

( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة والأمان على القادرين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة ، وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد ؛ لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر ، ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) ، سهم المصالح من ( بيت مال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم ، وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام .

قلت : الفرق صحيح ولا يفهم ذلك ؛ لأن المسائل العلمية تقتضي مزيد تفحص وتطلب ومن شأنه المشقة ، بخلاف إعطاء المحتاج لا مشقة فيه إلا بالنسبة لشح النفوس المجبول عليه أكثرها ، وذلك غير منظور إليه ، وإلا لم يوجبوا عليه شيئا أصلا ، وقضية تعبيره بالضرر أن الواجب مد الضرورة دون الزيادة التي تلزم القريب وهو كذلك ،

بغية المسترشدين (ص: 632)

(مسألة : ك) : شخص أمكنه حفظ القرأن العظيم ، وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه ، فالذي يظهر أن الأولى التعلم والتعليم ، والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج المستقيم ، وليس هذا من قاعدة درء المفاسد ، إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة ، وثواب حفظ القرآن محقق ، والخير المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة.

فائدة : مما ابتدعه الحجاج نقط المصحف وشكله لكنهما سنة. واعلم أن الذي ابتدعه الحجاج بالنسبة لأسماء السور إنما هو الإثبات فقط أي إثباتها في المصحف ، وأما أسماء السور فهو بتوقيف من النبي ، وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف منه عليه السلام ، أخبره جبريل عليه السلام بأنها هكذا في اللوح المحفوظ. وأما عدد الآيات فليس بتوقيف ولهذا اختلفوا فيه اهـ بج على الإقناع.

فائدة : قال الإمام الشعراني في زبد العلوم : وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ما أنزل الله تعالى كتاباً إلا بالعربية إذ هي أوسع اللغات ، ولكن جبريل عليه السلام يترجم لكل نبي بلسانه ، وليس في القرآن إلا لغة العرب ، وربما وافقت اللغة منه غير لغة العرب ، والأصل عربي لا يخالطه شيء ، ثم اعلم أنه لم يبلغنا عن الرسول ولا عن الصحابة ما يتعاطاه الفراء الآن من قراءة كل آية بجميع ما فيها من اللغات ثم ينتقل منها إلى الأخرى ، لأن المقصود الأعظم من إنزال الكتب الإلهية الاتعاظ والعمل بها وإلا فأي ثمرة لمن يقرأ بالمد والإمالة والتفخيم والترقيق وغيرها وهو غافل القلب عن الله تعالى اهـ.

فائدة : قال إبراهيم الخوّاص : دواء القلوب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر ، وإخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضرّع عند السحر ، ومجالسة الصالحين اهـ أذكار النووي. وسويداء القلب هي نقطة سوداء منيرة كسواد باطن العين اهـ شرح دعاء أبي حربة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (39/  409)

كما اقتضاه تخريجهما ذلك على مضطر وجد ميتة .

وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة بأن الوجه اعتبار ستر البدن بما يليق بالشتاء والصيف فيجاب عنه بأن المدار هنا على الضرورة ، وثم على المصاحبة بالمعروف ، فلم يجب هنا إلا ما يحصل بتركه تضرر يخشى منه مبيح تيمم للقاعدة المقررة : أن ما وجب للضرورة يتقدر بقدرها ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع ، كما هو ظاهر .

( تنبيه ) سيأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله ، وحينئذ قد يشكل بما هنا فليحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة حتى يجامع كلامهم هذا أو يفرق بأن غرض إحياء النفوس ثم أوجب حمل الناس على البذل ، بأن لا يكلفوه مجانا مطلقا ، بل مع التزام العوض وإلا لامتنعوا من البدل وإن عصوا ، فيؤدي إلى أعظم المفسدتين رهنا لا فوات للنفس فلا موجب لمسامحتهم في ترك المواساة ، وهذا هو الوجه كما هو ظاهر ، فالحاصل أنه يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا ، بل مما زاد على كفاية السنة ، وثم يجب البذل مما لم يحتجه حالا ولو على فقير ، لكن بالبدل ، ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسرائهم بتفصيله الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد ، وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين خلافا لمن حدهم بأنهم من يجدون بعدما على كل مما خصه بالتوزيع على عددهم ما يبقى معه يسارهم ولو تعذر استيعابهم خص

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (39/  410)

به الوالي من شاء منهم .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (26/  277)

( ويدفع الصائل ) المعصوم على شيء مما مر ، ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه ( بالأخف ) فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه ، ويجوز هنا العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وعليه يحمل قولهم يجوز العض إن تعين للدفع ، ( فإن أمكن ) الدفع ( بكلام ) يزجره به ( أو استغاثة ) بمعجمة ومثلثة ( حرم الضرب ) وظاهر هذا مساواة الزجر للاستغاثة ، وهو واضح إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر أقوى من الزجر كإمساك حاكم جائر له ، وإلا وجب الترتيب بينهما ، وعليه يحمل إطلاق ضرر من أوجبه ، ومعلوم أنا وإن أوجبناه فهو بالنسبة لغير الضمان لما علم مما مر أنه لا ضمان بمثل ذلك كالإمساك للقاتل ( أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل ) ؛ لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع تحصيل المقصود بالأخف ، نعم لو التحم القتال بينهما ، وانسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة ، وهو ظاهر ؛ لأن في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه ، ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة ، وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن ، ولو لم يجد المصول عليه إلا سيفا جاز له الدفع به ، وإن كان يندفع بعصا ، إذ لا تقصير منه في عدم استصحابها ، ولذلك من أحسن الدفع بطرف السيف بدون جرح

  • Ketika tidak dilayani, apakah termasuk mengingkari sumpah jabatan sebagai seorang dokter?

Melanggar. Sebab telah menjadi ketentuan dari pemerintah

بغية المسترشدين (ص: 189)

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/  275)

( قوله : ما لم يخالف إلخ ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ؛ لأنه لا يخالف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/  276)

حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش ( قوله : وهذا يفيد وجوب المباح إلخ ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ( قوله أي بأن لم يأمر بمحرم ) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ ( قوله : وقولهم إلخ ) عطف على قوله قولهم تجب إلخ ( قوله : إن جوزناه ) أي التسعير ( وقوله : كما هو إلخ ) أي تجويز التسعير ( قوله : أن ما أمر به إلخ ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة ( قوله : مما ليس فيه مصلحة إلخ ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة

  • Bagaimana hukum menerima uang yang dibayarkan, sedang uang tersebut tak

lain adalah hasil dari pekerjaan seorang PSK?

Kalau dibayar memakai uang hasil PSK hukumnya haram

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 74)

الفائدة الثانية  قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 75)

والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/  57)

( ويحرم المركب من إبريسم ) أي حرير بأي أنواعه كان وأصله ما حل عن الدود بعد موته داخله ( وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه ) تغليبا لحكم الأكثر ولو ظنا كما في الأنوار وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت } أي الخالص من الحرير ، وأما العلم أي بفتح العين واللام وهو الطراز وسدى الثوب فلا بأس ( وكذا إن استويا ) وزنا ولو ظنا ( في الأصح ) إذ لا يسمى ثوب حرير ولا عبرة بالظهور مطلقا خلافا لجمع متقدمين ، ولو شك في الاستواء فالأصل الحل على الأوجه خلافا لبعض نسخ الأنوار وصريح كلام الإمام ويفرق بين النظر للظن في الأولين على ما فيه وعدم النظر إليه في معاملة من أكثر ماله حرام بأن هناك قرينة شرعية دالة على الملك وهي اليد فلم يؤثر الظن معها بل ولا اليقين إذا لم تعرف عين الحرام بخلاف ما هنا ويظهر منع اجتهاده مع تيسر سؤال خبيرين ولو عدلي رواية عن الأكثر وقضية المتن أن صورة العكس لا خلاف فيها أي يعتد به فلا يكره لبسه وإن قال الجويني المذهب تحريمه لمخالفته للحديث الصحيح بخلاف المستوي الأولى اجتنابه لقوة الخلاف فيه

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص: 200)

(مسألة: ش): لا يحرم التفريق بين الجارية وولدها بعد التمييز بل يكره، أما قبله فلا يصح البيع، ويأثم كل من البائع والمشتري إن علما الحال. (مسألة: ب ك): مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتدّ مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم، زاد ب: قال ابن مطيران: من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام، ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب والظلم، ولا حرمة في ذلك، وقد حقق ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة، وحكموا على مقالة الحجة الغزالي بالشذوذ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ. وزاد ك: وفي اجتناب الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه، كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله : “ألا وإن في الجسد مضغة”: الخ، ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه، ويجعل الآخر لنحو كسوة إن لم يف الأول بالجميع، وقد نقل الإمام الشعراني عن الدقاق أنه قال: عطشت يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلاثين سنة اهـ. قلت: ووافق الإمام الغزالي في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم، والقطب عبد الله الحداد، نقل ذلك جعيدة علوي بن أحمد عنهما، ومن أثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال: وظهر من هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم، ولا يتطرق إليه احتمال الحرمة، لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك، والذي يختلط بأموالهم من النهب

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص: 201)

ونحوه ليس هو الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اهـ.

Berita Terkait

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan
Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Berita ini 126 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 20:08 WIB

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan

Jumat, 19 Januari 2024 - 22:28 WIB

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Kamis, 7 September 2023 - 19:02 WIB

Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering

Kamis, 7 September 2023 - 05:48 WIB

Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?

Minggu, 30 April 2023 - 05:16 WIB

5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan

Senin, 13 Februari 2023 - 16:38 WIB

Hukum Posting Foto Korban Bencana

Senin, 13 Februari 2023 - 03:03 WIB

Vaksin dalam Perspektif Islam

Minggu, 4 Desember 2022 - 05:12 WIB

Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur

Berita Terbaru

al-Quran

Belajar al-Quran dengan Buku Iqro (Jilid 1-6)

Minggu, 20 Okt 2024 - 23:48 WIB

al-Quran

13+ Syarah Tuhfatul Athfal PDF

Minggu, 20 Okt 2024 - 02:43 WIB

Info

Membeli Ihya Darul Minhaj; Apakah Worth It?

Rabu, 9 Okt 2024 - 05:43 WIB

Akidah

AGAMA & SAINS: Kritik Seputar Istilah Ilmiah

Senin, 9 Sep 2024 - 17:00 WIB

Fikih

Dalil Rukyat Hilal Tiap Bulan

Senin, 8 Jul 2024 - 20:08 WIB