Konsep Tasyabuh dalam Islam

- Penulis

Kamis, 13 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deskripsi masalah

Pada zaman sekarang banyak trend yang digunakan masyarakat indonesia yang mayoritas beragama Islam, sudah tidak asli budaya dari bangsa indonesia sendiri. Banyak budaya-budata yang merupakan hasil adopsi dari budaya luar, terutama trend dari bangsa-bangsa barat yang mayoritas tidak mencerminkan indonesia sama sekali, seperti memakai celana jeans, kaos yang bergambar tengkorak, kadang ada pula yang bergambar sedikit pornografi. Belum lagi MEDSOS dan lain-lain..yang terkadang tidak mencerminkan tradisi keislaman sama sekali. Sehingga ada yang mengatakan hal tersebutdihukumi haram, karna tasyabuh dengan non Muslim.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukum orang-orang yang mengawali memakai ciri khas orang non muslim sehingga menjadi umum di kalangan masyarakat Islam (seakan sudah tidak tasyabuh dengan non muslim lagi)?

Haram karena masuk konsep tasyabuh

حاشية البجيرمي على الخطيب (13/  347)

وأول من لبس الطيلسان بالمدينة جبير بن مطعم وعن الكفاية لابن الرفعة أن ترك الطيلسان للفقيه مخل بالمروءة أي وهو بحسب ما كان في زمنه ا هـ من السيرة الحلبية وفي المناوي على الخصائص روى الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا { ليس منا أي من العاملين بهدينا .

والجارين على منهاج سنتنا من

حاشية البجيرمي على الخطيب (13/  348)

تشبه بغيرنا } أي من أهل الكتاب في نحو ملبس وهيئة ومأكل ومشرب وكلام وسلام وتكهن وتبتل ونحو ذلك .

{ لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .

فإن تسليم اليهود إشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف } .

ولا منافاة بين هذا الخبر وبين خبر { لتتبعن سنن من كان قبلكم } وخبر { ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة } لأن المراد هنا أن جنس مخالفتهم وتجنب مشابهتهم أمر مشروع .

وأن الإنسان كلما بعد عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا .

كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها قال السمهودي : واستدل بهذا الخبر على كراهة لبس الطيلسان لأنه من ملابس اليهود والنصارى وفي مسلم { إن الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة } وعورض بما خرجه ابن سعد { أنه سئل عن الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدى شكره } وبأن الطيالسة الآن ليست من شعارهم بل ارتفع في زماننا وصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام في البدع المباحة .

قال ابن حجر : وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه مخلا بالمروءة ا هـ .

بغية المسترشدين (ص: 528)

(مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.

فتح الباري لابن حجر (3/  461)

 ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله وقد تقدم في

فتح الباري لابن حجر (3/  462)

السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى والغرض منه قوله قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها وقوله فيه فدا لك في رواية الكشميهني فداله وقوله إن جاء به في هذه الساعة لامر بفتح اللام وبالتنوين مرفوعا واللام للتأكيد لان إن الساكنة مخففة من الثقيلة وللكشميهني إلا لامر وأن على هذا نافية وقوله أحث بمهملة ثم مثلثة ثقيلة في رواية الكشميهني أحب بموحدة وأظنه تصحيفا وقوله ويرعى عليهما عامر بن فهيرة منحة من غنم فيريحه أي يربح الذي يرعاه وللكشميهني فيريحها وقوله في رسلهما بالتثنية في رواية الكشميهني

فتح الباري لابن حجر (3/  463)

[ 233 ]

في رسلها وكذا القول في قوله حتى ينعق به ما عنده بها قال الاسمعيلي ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع فالتقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة قلت الجامع بينهما وضع شئ زائد على الرأس فوق العمامة والله أعلم ونازع بن القيم في كتاب الهدى من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير التطيلس وجزم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه ثم على تقدير أن يؤخذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا لحاجة ويرد عليه حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يكثر القناع وقد ثبت أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كما تقدم معلقا في كتاب الجهاد من حديث ابن عمر ووصله أبو داود وعند الترمذي من حديث أنس ليس منا من تشبه بغيرنا وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة وفي حديث أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة فقال كأنهم يهود خيبر وعورض بما أخرجه بن سعد بسند مرسل وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدي شكره أخرجه كذا وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الازمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره بن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الاخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشئ قد يكون لقوم وتركه بالعكس ومثل بن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان

  • Apakah facebook, twiter, instagaram dan lain-lain yang dulunya merupakan hasil karya dan aktualitas non muslim juga termasuk dilarang karena tasyabuh?

Tidak dilarang dan tidak termasuk tasyabuh yang diharamkan. Sebab facebook dan sesamanya bukan ciri khas orang kafir. Dan mereka ber-facebook adalah pekerjaan mubah yang sesuai dengan konsep syariah.

مجموع فتاوى ورسائل ص : 183

وأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التي جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من المسلمين رضا به وتهاونا بالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو أثم قريب من المحرم وأما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر للبس ذلك فلا بأس به وكمن لبسه وهو لا يعلم أنه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن إذا علم ذلك وجب خلعه وتركه وأما ما كان من الألبسة التي لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم أصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيئ في لبسه بل هو حلال جائز وقال العز ابن عبد السلام وأما ما فعلوا على وفق الأيجاب والندب والإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله فيه اهـ

حاشية إعانة الطالبين (3/  29)

(قوله: بيع نحو عنب) أي كرطب. وقوله: ممن علم إلخ. من: بمعنى على، (1) متعلقة ببيع. ومن: واقعة على المشتري، وفاعل علم وظن يعود على البائع، فالصلة جرت على غير من هي له – أي حرم بيع ما ذكر على من علم البائع أو ظن أنه يتخذه مسكر -. قال سم: ولو كافرا، لحرمة ذلك عليه، وإن كنا لا نتعرض له بشرطه. وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا – كما هو قضية إطلاق العبارة – أولا، لانه يعتقد حل النبيذ بشرطه ؟ فيه نظر، ويتجه الاول، نظرا لاعتقاد البائع. اه. وإنما حرم ما ذكر لانه سبب لمعصية محققة أو مظنونة.

مجموع فتاوى للعلامة الفقيه الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي 43- 45

(مسألة) هل يجوز بيع الأفيون وشراءه ويباح للمتجر فيه إذا سافر به القصر والجمع ويجوز لصاحب السفينة حمله؟

(الجواب) كل بيع أو هبة أو صدقة أو هدية أو نذر لشيئ يستعمل في مباح وحرام ففيه ثلاث مسائل :

(الأولى) : أن يعلم أو يظن أن آخده يستعمله في مباح كآخد الحرير لامرأة وطفل والعنب والرطب للأكل والعبد والجارية للخذمة المباحة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة والجوز للدواء والرنق فلا إثم في هذه المعاملة ولاا كراهة.

(الثانية) : أن يعلم أو يظن أن آخده يستعمله في حرام كآخد الحرير للرجل البالغ والعنب والرطب لاتخاد المسكر والعبد للواط والجارية للزنا والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة والجوز للاستعمال المخدر فهذه المعاملة حرام لا شك فيها.

(الثالثة) : أن يشك في آخده هل مراده استعماله في حرام أو مباح ولا يترججح أحدهما بقرينة فهذه المعاملة مكروهة. قال في تعداد البيوع المحرمة في التحفة (تحفة المحتاج في شرح المنهاج (17/  160))

( وبيع ) نحو ( الرطب والعنب لعاصر الخمر ) أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه واختصاص الخمر بالمعتصر من العنب لا ينافي عبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا لأن عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا ودليل ذلك { لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها } الحديث .

الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها وزعم أن الأكثرين هنا على الحل أي مع الكراهة يتعين حمله على ما إذا شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصية كبيع مخدر لمن يظن أكله المحرم له وأمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لنحو غناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير لرجل يلبسه فإن قلت هو هنا عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع قلت ممنوع لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه وبه فارق البطلان الآتي في التفريق والسابق في بيع السلاح للحربي لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع .

فإن قلت يشكل عليه صحة بيع السلاح لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيه قلت يفرق بأن وصف الحرابة المقتضي لتقويتهم علينا به موجود حال البيع بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما مضى منه فتأمل

إلى أن قال – وهو صريح في أن كل معاملة فيها إعانة على معصية علما أو ظنا حرام وكل معاملة ليس فيها ذلك علما أو ظنا مباحة وكل معاملة يشك هل فيها إعانة على المعصية أم لا مكروهة – إلى أن قال – وأما حكم حمل صاحب السفينة للأفيون ونحوه فتابع لحكم صاحب الأفيون فمتى علم أو ظن أنه يبيعه على من يستعمله استعمالا محرما أو على مشتر يبيع لمن ذكر حرم الحمل وإلا فيكره مع الشك ويباح مع انتفائه. –إلى أن قال- ويقاس بالأفيون غيره من كل ما فيه إعانة على معصية علما أو ظنا.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 133 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB