Menu

Mode Gelap
Macam-Macam Talak 1 2 3 Nabi, Rasul, dan Perbedaannya Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Bukti Allah Wajib Sama’, Bashar, dan Kalam Bukti Allah Wajib Qudrah, Iradah, Ilmu dan Hayah

Fikih · 29 Des 2019 17:12 WIB ·

Kulkas yang Dipinjamkan Perusahaan ke Toko


Kulkas yang Dipinjamkan Perusahaan ke Toko Perbesar

Latar Belakang Masalah
Coca-Cola merupakan salah satu minuman yang sangat di minati masyarakat, sehingga pemasarannya masuk kepolosok desa. untuk meningkatkan kualitas pemasarannya coca-cola memberikan fasilitas berupa pendingin (kulkas) kepada setiap agen yang mengambil produknya dengan kuota banyak, namun ketika agen tersebut memasukan produk lain ke dalam fasilitas tersebut pihak coca-cola mengeluarkan produk lain yang dimasukkan ke dalam kulkasnya.
(Sa’il: kelas IV IS)
Rumusan Masalah :
Termasuk akad apakah antara pihak coca-cola dengan agen tersebut ?
Jawaban :
Termasuk akad ariyah shahihah
Referensi :
At Taqriratus Sadidah, Juz : 2, Hal : 106
Asnal Matholib juz : 2 Hal : 324
التقريرات السديدة ج 2 ص 106
تعريف العارية : بتخفيف الياء وبتشديدها
لغة : اسم لما يعار ولعقدها, اي : اسم للشيئ الذي يعيره الانسان , واسم لعقد العارية
شرعا : اباحة الانتفاع ,بما يحل الانتفاع به, مع بقاء عينه , بصيغة .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 2 / ص 324)
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وقد تُخَفَّفُ وَفِيهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ عَارَةٌ بِوَزْنِ نَاقَةٍ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُعَارُ وَلِعَقْدِهَا من عَارَ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْغُلَامِ الْخَفِيفِ عِيَارٌ لِكَثْرَةِ ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ وَقِيلَ من التَّعَاوُرِ وهو التَّنَاوُبُ وقال الْجَوْهَرِيُّ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ وَحَقِيقَتُهَا شَرْعًا إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مع بَقَاءِ عَيْنِهِ وَالْأَصْلُ فيها قبل الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَسَّرَهُ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ بِمَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسْتَعَارَ فَرَسًا من أبي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ وَخَبَرُ أبي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسْتَعَارَ دِرْعًا من صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ يوم حُنَيْنٍ فقال أَغَصْبٌ يا محمد وَرُوِيَ أَغَصْبًا فقال بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قال الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَانَتْ وَاجِبَةً أَوَّلَ الْإِسْلَامِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا فَصَارَتْ مُسْتَحَبَّةً أَيْ أَصَالَةً وَإِلَّا فَقَدْ تَجِبُ كَإِعَارَةِ الثَّوْبِ لِدَفْعِ حَرٍّ أو بَرْدٍ وَإِعَارَةِ الْحَبْلِ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَالسِّكِّينِ لِذَبْحِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ يُخْشَى مَوْتُهُ وقد تَحْرُمُ كَإِعَارَةِ الصَّيْدِ من الْمُحْرِمِ وَالْأَمَةِ من الْأَجْنَبِيِّ وقد تُكْرَهُ كَإِعَارَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ من كَافِرٍ كما سَيَأْتِي.
Apakah di perbolehkan pihak agen memasukkan produk lain ke dalam fasisitas yang di sediakan coca-cola ?
Jawaban:
Tidak diperbolehkan, karena sudah ada larangan dari pihak coca cola yang berstatus MU’IR ( pihak peminjam )
Referensi :
Hasyiyata Qulyubi Juz : 3, Hal : 23
Syarah Sullamut Taufiq, Hal : 82
حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 3/ ص 23
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَعِيرِ (الِانْتِفَاعُ بِحَسَبِ الْإِذْنِ، فَإِنْ أَعَارَهُ لِزِرَاعَةِ حِنْطَةٍ زَرَعَهَا، وَمِثْلَهَا) وَدُونَهَا فِي ضَرَرِ الْأَرْضِ (إنْ لَمْ يَنْهَهُ) عَنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَرْعُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا فَوْقَهَا كَالذُّرَةِ وَالْقُطْنِ، (أَوْ الشَّعِيرِ لَمْ يَزْرَعْ مَا فَوْقَهُ كَحِنْطَةٍ) فَإِنَّ ضَرَرَهَا فَوْقَ ضَرَرِهِ، (وَلَوْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ) لِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لِتَفَاوُتِ الضَّرَرِ.
وفى شرح سلم التوفيق ص 82
(و) من معاصى البدن ( استعمال المعار في غير المأذون له فيه) المعار له , ويجوز استعماله بحسب مايقتضيه الأذن فلو أعاره دابة ليركبها الى محل كذا ولم يتعرض للركوب فى رجوعه جاز الركوب فى عوده عرفا.ولا كذالك المستأجر ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود اليه وله الرجوع منه راكبا بناء على الأصح من أن العارية لاتبطل بالمخالفة أفاده الشرقاوي. وللمستعير انابة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع اليه وله الانتفاع مأذون فيه ومثله ودونه ضررا الا ان نهاه عن غير ما عينه فلا يفعله اتباعا لنهيه . انتهى
Kalau tidak boleh, bagaimana hukumnya menjual produk lain yang di masukkan ke dalam coca-cola?
Jawaban;
Hukum jual-belinya tetap sah, namun haram karena termasuk ghashab. Disamping itu, pihak ghâshib juga harus mengganti rugi atas penggunaan fasilitas kulkas dengan membayar ujroh mitsl (upah standar umum).
Referensi:
Al-Mantsur Fi Al-Qowaid Al-Zarkasyi : Juz 1, Hal. 129
Ihya’ ‘Ulumuddin : Juz 2, Hal. 112
Al fiqhul minhaji ala madzhabi syafii juz 7 Hal: 221 / 222

المنثور في القواعد – الزركشي – (ج 1 / ص 129)
وفي فتاوى النووي رحمه الله إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف لكن في فتاوى ابن الصلاح لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقة أن يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويخلي الباقي للغاصب أما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له وحكى في الأحياء أربعة مذاهب في المال المشترك قال ولو دفع إلى الفقير المال بكماله لم يحل له أخذه وسكت عما يحل له منه ولو علفت شاة بعلف مغصوب فنقل النووي في البيع من شرح المهذب عن الغزالي لو اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع قلت وفي فتاوى البغوي إن كان العلف قدرا لو كان شيئا نجسا يظهر تغير اللحم حرم وإلا فلا يحرم ولا يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل بكل حال لأن أصل مال الغير حلال وإنما حرم لكونه حق الغير بخلاف لبن الكلبة إذا ربيت به سخلة وظهر التغير فإن أصله حرام قال وهذا أشبه
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 112)
وأما المقدمات : فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات : الدرجة العليا التي يشتد الكراهة فيها : ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا ونقل ذلك عن جماعة من السلف – الى قال- فإن قيل : (فقد روى عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلا فبعثاها إلى الحمى فرعته إبلهما حتى سمنت فقال عمر رضي الله عنه : أرعيتماها في الحمى فقالا : نعم فشاطرهما ) وفهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف فليوجب هذا تحريما قلنا : ليس كذلك فإن العلف يفسد بالأكل واللحم خلق جديد وليس عين العلف فلا شركة لصاحب العلف شرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجتهاد كما شاطر سعد بن أبي وقاص ماله لما أن قدم من الكوفة وكذلك شاطر أبا هريرة رضي الله عنه إذ رأى أن كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقدره بالشطر اجتهادا
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – (ج 7 / ص 221)
تغيّر العين المغصوبة: إذا تغيرت العين المغصوبة في يد الغاصب يُنظر: – فإن كان تغيّرها بنفسها – كما لو غصب بيضاً فصار فرخاً، أو غصب زرعاً فصار حبّاً – فللمغصوب منه الرجوع به، لأنه عين ماله، وإن نقصت قيمته بالتغيّر كان له أن يطالب الغاصب بقيمة هذا النقص، لأنه حدث في يده، وإن زادت القيمة فليس للغاصب شئ، لأن الزيادة نماء الأصل وتبع له، فهي ملْك لمالك الأصل. – وإن كان التغيّر بوصف العين المغصوبة بسبب عمل عمله الغاصب فيها يُنظر: فإن كان التغيّر بالعمل وحده، دون إدخال عين أُخرى على المغصوب – كما لو كان ثوباً فقصّره، أو غزلاً فنسجه، أو خشباً فصنعه باباً – ردّه أيضاً على المالك لأنه عين ملكه، وليس للغاصب شئ بدل عمله وإن زادت قيمته، لأنه عمل بدون إذن، فهو متبرع بعمله، فلا يستحق بدلاً عنه. ? وإن كان التغيّر بإضافة عين له – كما لو كان ثوباً فصبغه، أو داراً فطلاها أو طيّنها – ينظر: ! إن لم تزد قيمة المغصوب مع التغيير استردّه المغصوب منه وليس للغاصب شئ، لأن قيمة ما أضافه استهلكت بفعله. ! وإن نقصت قيمته مع التغيير عمّا كانت عليه قبله: وجب على الغاصب ضمان ما نقص، لأن النقص حصل بفعله. ? وإن زادت القيمة بعد التغيير يُنظر: فإن صارت القيمة تساوي قيمة المغصوب وقيمة العين المضافة: اشتركا في ثمنه بنسبة ما لكل واحد منهما، فلو كانت قيمة المغصوب مائة، وقيمة المضاف إليه خمسين، كان ثمنه بينهما أثلاثاً، وإن كانت قيمة كل منهما مائة كان الثمن بينهما نصفين، وهكذا. وإن لم تساوِ القيمة قيمة المغصوب والعين المضافة، كما لو صارت القيمة مائة وخمسين، وكانت قيمة المغصوب مائة وقيمة المضاف مائة، كان للمغصوب منه قيمة ملكه – وهو مائة مثلاً – وللغاصب خمسون، وهو فرق زيادة القيمة بفعله وما أضافه.
وإن زادت القيمة عن قيمة المغصوب والمضاف إليه – كما لو صارت القيمة ثلاثمائة في المثال السابق – كان لكلٍّ منهما من الزيادة – بالإضافة إلى قيمة عينه – بنسبة ملْكه. فإذا كان ملْك كلٍّ منهما مائة كانت الزيادة مناصفة بينهما، وإن كانت قيمة ملْك أحدهما ضعف قيمة ملْك الآخر مثلاً، كانت الزيادة بينها اثلاثاً، وهكذا. وإن كان التغيّر في ذات المغصوب واسمه بفعل – كما لو كان حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها – لم ينقطع ملْك المالك عنه، وكان له استرداده، فإن نقصت قيمته بذلك كان له أن يطالب بأرش النقص، لأنه نقصان في عين المغصوب حصل في يد الغاصب وفعله، فوجب ضمانه. ولو طالب المغصوب منه ببدله لم يكن له ذلك، لأن عين ماله باقية، فلا يملك المطالبة ببدلها. اهـ
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي – (ج 7 / ص 223)
زوائد المغصوب: إذا زادت العين المغصوبة في يد الغاصب كانت تلك الزيادة ملكاً للمغصوب منه، لأنها نماء ملكه، ودخلت تلك الزيادة في حكم الغصب كالأصل، وكانت مضمونة على الغاصب كأصلها، لأنها تبع له، والتابع في الوجود تابع في الحكم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة متصلة كالسِّمَن، أو منفصلة كالثمرة للشجر والولد للحيوان. فإذا تلفت الزيادة المنفصلة في يد الغاصب ضمنها كما يضمن أصلها لو تلف، وكذلك لو هزلت الدابة بعدما سمنت عنده ضمن الفرق بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة. اهـ

Artikel ini telah dibaca 135 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan

30 April 2023 - 05:16 WIB

Syarat Wajib Puasa

Hukum Posting Foto Korban Bencana

13 Februari 2023 - 16:38 WIB

korban bencana

Vaksin dalam Perspektif Islam

13 Februari 2023 - 03:03 WIB

vaksin dalam perspektif Islam

Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur

4 Desember 2022 - 05:12 WIB

Hukum Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Islam

21 November 2022 - 17:40 WIB

multi level marketing dalam islam

Alat Musik Rebana, Hukum Beserta Dalilnya

6 November 2022 - 17:14 WIB

alat musik rebana
Trending di Fikih