Mahar Membaca Alquran, tapi Dihutang!

- Penulis

Minggu, 29 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Latar Belakang Masalah
Sudah diketahui bahwa dalam pernikahan itu pasti ada mahar baik berupa ‘ain atau manfaat. Suatu ketika adi menikah dengan wanita dambaannya yang bernama Rosa dengan mahar mengajarkan Al-Qur’an yang ditempokan. Setelah akad, keduanya bepergian dengan tujuan untuk berbulan madu tapi kejadiannya menimpanya, pasalnya, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan sehingga Adi meninggal dunia, padahal dia belum memenuhi maharnya.
(Sail: PP. Al-Ghazali: Sabreh Tanjung Bumi)
Rumusan Masalah
Siapa yang terbebani untuk memenuhi mahar dari Adi sedangkan ahli waris dan kerabatnya tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Qur’an?
Jawaban:
Ahli waris, washi, atau hakim
Refrensi :
Asnal Matolib : Juz 1, Hal. 450
Hasyiah Al-Bujayromi ‘Alal Minhaj : Juz 1, Hal. 267
Al-Hawi Fil Fiqhi Syafi’i: Jus 17 Hal. 81
Tuhfatul Habib ‘Ala Sarhil Khotib : Juz 4, Hal. 114

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 1 / ص 450)
وَيَجِبُ على من عليه قَضَاءُ دَيْنِهِ من وَارِثٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ إذَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ تَرِكَةً أَنْ يَسْتَنِيبَ عنه في الْحَجِّ عِنْدَ اسْتِقْرَارِهِ عليه وَإِنْ لم يُوصِ بِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَجُلًا جاء إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قبل أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عنها فقال لو كان على أُخْتِك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيهِ قال نعم قال فَاقْضُوا حَقَّ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ الْقَضَاءِ فَإِنْ لم يُخَلِّفْ تَرِكَةً اُسْتُحِبَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عنه فَإِنْ حَجَّ هو أو أَجْنَبِيٌّ عنه بِنَفْسِهِ أو بِاسْتِئْجَارٍ سَقَطَ الْحَجُّ عنه كما سَيَأْتِي في الْوَصِيَّةِ وَيُسْتَثْنَى من الْمَيِّتِ الْمُرْتَدُّ فَلَا يُنَابُ عنه كما جَزَمَ بِهِ ابن الرِّفْعَةِ وَذَكَرَ فيه في الْبَحْرِ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا يُنَابُ عنه من تَرِكَتِهِ كما تَخْرُجُ منها الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لو صَحَّتْ لَوَقَعَتْ عن الْمَنُوبِ عنه وهو مُسْتَحِيلٌ هُنَا

حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 8 / ص 267)
فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ) مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كَمَرْهُونٍ ) وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى الْوَارِثِ مَعَ وُجُودِ الدَّيْنِ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ لِلْمَيِّتِ وَأَقْرَبُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَيَسْتَوِي فِي حُكْمِ التَّصَرُّفِ الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرِ إعْتَاقِهِ وَإِيلَادِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا كَالْمَرْهُونِ سَوَاءً أَعَلِمَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْحُقُوقِ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ أَدَّى بَعْضُ الْوَرَثَةِ مِنْ الدَّيْنِ بِقِسْطِ مَا وَرِثَ انْفَكَّ نَصِيبُهُ كَمَا فِي تَعَدُّدِ الرَّاهِنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَ الْمُوَرِّثُ عَيْنًا ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ . ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ) أَيْ غَيْرُ لَفْظَةِ تَمَلُّكِهَا ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ لَا يَظْهَرُ فَيَلْزَمُ دَوَامُ الْحَجْرِ لَا إلَى غَايَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِتَعَلُّقِهِ وَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهَا مِنْ جُمْلَةِ كَسْبِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِانْتِقَالِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ مُضِيِّ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بِشَرْطِهِ ، فَيُدْفَعُ لِإِمَامٍ عَادِلٍ فَقَاضٍ أَمِينٍ فَثِقَةٍ ، وَلَوْ مِنْ الْوَرَثَةِ يَصْرِفُهُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي مَصَارِفِهِ وَشَمِلَ الدَّيْنَ مَا بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَشَمِلَ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُ الْحَجُّ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يُتِمَّ الْحَجَّ وَلَا يَكْفِي الِاسْتِئْجَارُ وَدَفْعُ الْأُجْرَةِ كَذَا قَالَهُ السَّنْبَاطِيُّ . الشَّوْبَرِيُّ قِيلَ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّرِكَةَ لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ خَلَصَتْ بِدَفْعِ الْوَارِثِ قِيمَتَهَا وَذَلِكَ يُخَالِفُ كَوْنَ التَّعَلُّقِ رَهْنًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ انْتَهَى ، وَقَالَ س ل قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ التَّرِكَةِ فَوَفَّى الْوَارِثُ قَدْرَهَا فَقَطْ لَانْفَكَّ مِنْ الرَّهْنِيَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا ، وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ فِي أَصْلِ التَّعَلُّقِ وَبِهِ يُجَابُ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَارِثَ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْوَارِثُ بِمَنْزِلَةِ الرَّاهِنِ انْتَهَى
الحاوي في فقه الشافعي – (ج 17 / ص 81)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” وَلَيْسَ الْغَرِيمُ وَلَا الْمُوصَى لَهُ مِنْ مَعْنَى الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ وَإِنْ كَانُوا أَوْلَى بِمَالِ مَنْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَلَيْسَ مِنْ وَجْهٍ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ وَلَا يَلْزَمُهُمْ مَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ مِنْ نَفَقَةِ عَبِيدِهِ الزَّمْنَى ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالٌ سِوَى مَالِهِ الَّذِي يُقَالُ لِلْغَرِيمِ : احْلِفْ عَلَيْهِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ الطَّاهِرِ الَذِي لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِ الْغَرِيمُ قَالَ وَإِذَا حَلَفَ الْوَرَثَةُ ، فَالْغُرَمَاءُ أَحَقُّ بِمَالِ الْمَيِّتِ ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَمُقَدِّمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ تَرِكَةٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، مَلَكَ الْوَرَثَةُ تَرِكَتَهُ ، وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِهَا ، وَمُنِعُوا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا ، إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَهُمْ فِي قَضَائِهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْضُوهُ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَكُونُ التَّرِكَةُ كَالْمَرْهُونَةِ بِالدَّيْنِ ، وَالْوَرَثَةُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّاهِنِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ ، حَتَّى يَقْضِيَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّيْنِ ، إِمَّا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ عَيْنِ الرَّهْنِ ، وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ، دُونَ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ الْوَرَثَةُ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِالتَّرِكَةِ لَمْ يَمْلِكْهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَكَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِ الْمَوْرُوثِ فَإِذَا قَضَوْهُ انْتَقَلَ مِلْكُهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِبَعْضِ التَّرِكَةِ ، مَلَكُوا مِنَ التَّرِكَةِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ ، وَلَمْ يَمْلِكُوا مَا أَحَاطَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ إِلَّا بَعْدَ قَضَائِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ ، لَمْ يَمْلِكُوهَا إِلَّا بَعْدَ قَضَائِهِ ، وَإِنْ أَحَاطَ بِبَعْضِ التَّرِكَةِ مَلَكُوهَا جَمِيعًا ، قَبْلَ قَضَائِهِ مَعَ مُوافَقَتِهِمَا ، أَنَّ لِلْوَرَثَةِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَمِنْ غَيْرِ التَّرِكَة.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 / ص 114)
ولا ينافيه ما في الصداق من منع تعليم الزوجة المطلقة لأن ذلك المنع لمعنى فيها لم يوجد في غيرها ، فما هنا محمول على غيرها فلا تنافي اه شيخنا . قوله : ( إنما يظهر فيما يجب ) أي وفيما يباح على المعتمد . قوله : ( وما يتعين ) أي يجب وجوباً كفائياً ؛ لأن تعليم الصنائع فرض كفاية لا فرض عين . قوله : ( بشرط التعذر ) أي وبشرط العدالة في كل من المعلم والمتعلم . وفي شرح م ر : ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد ومعلمه كالمملوك بل أولى . قوله : ( فطلق قبله ) أي قبل التعليم ثم إن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل وإن كان قبله فنصفه كما في شرح المنهج ، وفرض المسألة أن التعليم بنفسه لنفسها أما إذا كان في الذمة فلا تعذر اه

Sahkah maskawin yang hanya membacakan sebagian dari ayat Al-Qur’an saja (bukan mengajari Al-Qur’an)?

Jawaban:
Kalau yang dimaksud adalah murni membacakan didekatnya tanpa ada unsur ta’lim atau memberi sanad maka tidak sah.

Referensi:

قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين صـ 145
سؤال: فقد ورد على سؤال من بعض طللبة العلم من إخواننا الإندونسيين وحاصل ترجمته بللغة العرابية ما نصه: ما قولكم سيدي في عقد النكاح بمهر القراءة الفاتحة كقول الولي: أنكحتك وزوجتك بنتي فلانة بمهر قراءة الفاتحة. فهل يصح عقد النكاح أو لا. فإن قلتم بالأول فما يجب لها: أمهر المثل أو لا وكيف الحكم في ذلك وهل الأفضل امهار تعليم قراءة الفاتحة أو النقد المتعامل في البلد أفيدونا جوابا شافيا فإن المسألة واقعة الحال. فالجواب: والله المفق للصواب: أن عقد النكاح في الصورة المذكورة صحيح. ثم إذا وقع بمهر قراءة الفاتحة كما في السؤال , فإن أريد بقراءتها إقرارؤها إياها وتعليمها إياها فإن ذلك صحيح, ويكون هو المهر وهو من باب المنفعة. فكما يجوز المهر عينا يجوز أن يكون منفعة كتعليم شيئ معلوم من القرآن وقد ورد بذلك نص الحديث الصحيح المشهور. وفي بعض ألفافظه في صحيح البخاري زوجتكها بما معك من القرآن. و المعنى على أن يعملها إياه. فإن كان المراد بقراءة الفاتحة تعليمعها إياه بحيث تستفيد من قراءتها. وكذا غير الفاتحة كإسماعها حديثا نبويا لتستفيد منه معرفة حكم أو ترغيبا أو ترهيبا وكإسماعها بعض الأشعار المتضمنة للزهد في الدنيا و الترغيب في الأخرة أو نحو ذلك بحيث يصل إلى ذهنها فهم المعنى. فإن ذلك جائز و حيث لم يوجد جميع ما ذكرناه من القراءة الفاتحة أو غيرها بقصد تعليمها إياها أو تعليم من شرطته هي كولدها و عبدها وكذا إذا لم يوجد إستفادتها من قراءة غير القرآن فيجب حينئذ مهر المثل لأن مجرد قراءة الفاتحة بحضرتها وهي تسمع لا يصل إليها منفعة فلا يصح ان يكون ذلك مهرا وإذا فسد المهر المسمى فالرجوع إليه مهر المثل. اهـ
شرح البهجة الوردية – (ج 15 / ص 92)
( قوله : وليس سماع الحديث كذلك ) مثل سماع الحديث إسماع القرآن إياها وعلى هذا يكون الحاصل أن إصداق الإسماع في القرآن، والحديث على حد سواء في عدم التعذر وأن إصداق التعليم فيهما كذلك في التعذر. اهـ . جمل، والفرق أن المقصود من الإسماع تحصيل السند بخلاف التعليم مع كون الأمن في الإسماع أكثر فإن قيل : قد يكون المقصود من التعليم تحصيل السند قلنا : تحصيله إنما يتوقف على الإسماع لا التعليم . اهـ

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB