Deskripsi masalah
Yang namanya jalan kebenaran ada saja yang tidak suka dan menghalangi. Sebagaimana dipondok kami ada salah satu masyarakat sekitar yang kurang begitu pro pada pesantren, sebut saja surti (nama samaran). Masalahnya kecil bisa menjadi besar menurut dia.misalnya ketika musim hujan tiba, gara-gara air hujan yang dari area pesantren mengalir dan membanjiri rumahnya, surti menuntut ganti rugi pada pihak pesantren atas masalah tersebut. Surti berpendapat rumahnya kebanjiran gara-gara pihak pesantren membangun kamar mandi diatas saluran pembuangan air yang ada di area pesantren yang mengakibatkan air hujan tidak dapat dialihkan kesaluran pembuangan air tersebut. Padahal disisi lain pesantren sudah kehabisan ruang untuk membangun kamar mandi kecuali diatas saluran air tersebut.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya pihak pesantren membangun kamar mandi diatas saluran air dengan pertimbangan yang ada dalam deskripsi?
- Jawaban: tafsil
- Jika ada dloror fauqo adah (doror tidak bisa di tolelir) dan pembangunannya mukholifun lil adah, maka hukumnya : TIDAK BOLEH
- Kalau tidak dloror fauqo adah (doror tidak bisa di tolelir) dan pembangunannya mukholifun lil adah, maka hukumnya : BOLEH
- بغية المسترشدين – ص 142
(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك .
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 210 مكتبة دار إحياء التراث الربي
( وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنَ الْمُلاَّكِ ( فِيْ مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ ) وَإِنْ أَضَرَّ جَارَهُ كَأَنْ سَقَطَ بِسَبَبِ حَفْرِهِ الْمُعْتَادِ جِدَارُ جَارِهِ أَوْ تَغَيَّرَ بِحَشِّهِ بِئْرُهُ ِلأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ لاَ جَابِرَ لَهُ ( فَإِنْ تَعَدَّى ) فِيْ تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ الْعَادَةَ ( ضَمِنَ ) مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا قَوِيًّا كَأَنْ شَهِدَ بِهِ خَبِيْرَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهِ ( وَاْلأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ دَارَهُ الْمَحْفُوْفَةَ بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلاً ) وَطَاحُونًْا وَفُرْنًا وَمَدْبَغَةً ( وَحَانُوْتَهُ فِي الْبَزَّازِيْنَ حَانُوْتَ حَدَّادٍ ) وَقَصَّارٍ ( إِذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمَ الْجُدْرَانَ ) إِحْكَامًا يَلِيْقُ بِمَا يَقْصِدُهُ بِحَيْثُ يَنْدُرُ تَوَلُّدُ خَلَلٍ مِنْهُ فِيْ أَبْنِيَةِ الْجَارِ ِلأَنَّ فِيْ مَنْعِهِ إِضْرَارًا بِهِ. وَاخْتَارَ جَمْعٌ الْمَنْعَ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَمْ يُعْتَدْ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ إِلاَّ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّعَنُّتِ وَالْفَسَادِ وَأَجْرَى ذَلِكَ فِيْ نَحْوِ إِطَالَةِ الْبِنَاءِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا الْغَالِبُ فِيهِ اْلإِخْلاَلُ بِنَحْوِ حَائِطِ الْجَارِ كَدَقٍّ عَنِيْفٍ يُزْعِجُهَا وَحَبْسِ مَاءٍ بِمِلْكِهِ تَسْرِيْ نَدَاوَتُهُ إِلَيْهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُوْنَ الْمَالِك وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ فِيْ قَوْلِنَا وَلاَ يُمْنَعُ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ بِمِلْكِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ فِيْ حَفْرٍ مُعْتَادٍ وَمَا هُنَا فِيْ تَصَرُّفٍ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنِ اْلأَصْحَابِ فَقَالَ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلٌّ مِنَ الْمُلاَّكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلاَ ضَمَانَ إِذَا أَفْضَى إِلَى تَلَفٍ وَمَنْ قَالَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوْعَةً أَفْسَدَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ بِئْرًا نَقَصَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْعَادَةَ فِي تَوْسِعَةِ الْبِئْرِ أَوْ تَقْرِيبِْهَا مِنَ الْجِدَارِ أَوْ تَكُنِ اْلأَرْضُ خَوَّارَةً تَنْهَارُ إِذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا فَيَضْمَنُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا وَيُمْنَعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِهِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَحَفَرَ آخَرُ بِئْرًا بِقُرْبِهَا فَنَقَصَ مَاءَ بِئْرِ اْلأَوَّلِ مُنِعَ الثَّانِيْ مِنْهُ قِيلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌوَكَأَنَّهُ أَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَحَقَّ حَرِيمًا لِبِئْرِهِ قَبْلَ حَفْرِ الثَّانِيْ فَمُنِعَ لِوُقُوْعِ حَفْرِهِ فِي حَرِيْمٍ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلاَ كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَلَوِ اهْتَزَّ الْجِدَارُ بِدَقِّهِ وَانْكَسَرَ مَا عُلِّقَ فِيهِ ضَمِنَهُ إِنْ سَقَطَ حَالَةَ الضَّرْبِ وَإِلاَّ فَلاَ قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْقَاضِيْ لاَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ عَلَى اْلأَوَّلِ أَنَّ سُقُوطَهُ عَقِبَ الضَّرْبِ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَادَةً كَسُقُوْطِهِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ مُرَادَهُمْ بِحَالَةِ الضَّرْبِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ ( تَنْبِيهٌ ) يَنْبَغِيْ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لاَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمَالِكَ مَا لَوْ تَوَلَّدَ مِنَ الرَّائِحَةِ مُبِيْحُ تَيَمُّمٍ الَّذِيْ يَظْهَرُ كَمَرَضٍ فَإِنَّ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ تَوَلُّدُهُ وَإِيذَاؤُهُ الْمَذْكُوْرُ مُنِعَ مِنْهُ وَإِلاَّ فَلاَ
- Bolehkah surti meminta ganti rugi kepada pihak pesantren karena merasa sudah dirugikan rumahnya kebanjiran air yang mengalir dari pesantren?
jawaban :Dengan memandang rumusan (a)maka di tafsil
- Apabila sampai merusak barang milik surti, maka tidak boleh secara mutlak
- Apabila tidak sampai merusak barang milik surti, maka boleh dengan cara suluh
النجم الوهاج(4\463)
قال :(ويجوز ان يصالح على اجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال) كحق البناء ,فإن قدر المدة فإجارة وإلا فعلى الاوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء.وعن القديم :أن الجار إذا احتاج الى ذلك وجب ولايجوز الاعتياض عنه. وقوله (في ملكه) يشمل السطح والارض ,وهو كذلك بالنسبة الى الماء ,واما إلقاء الثلج فلا تجوز المصالحة على السطح .والمراد من إجراء الماء :ماء المطر ونحوه ,اما الغسلة فلا تجوز المصالحة على إجرائها ,لأنها مجهولة لا تدعو الحاجة اليها ,وفي وجه تصح للحاجة الى ذلك.وان كان على الماء المتحصل في السطح من الامطار فشرط صحة الصلح عليه ان يعرفا قدر السطح الذي يجري منه الماء.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 210)
فَرْعٌ حَيْثُ مَنَعْنَا فَتْحَ الْبَابِ إِلَى السِّكَّةِ الْمُنْسَدَّةِ، فَصَالَحَهُ أَهْلُ السِّكَّةِ بِمَالٍ جَازَ، بِخِلَافِ الْجَنَاحِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ بَذْلُ مَالٍ فِي مُقَابَلَةِ الْهَوَاءِ. قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ» : ثُمَّ إِنْ قَدَّرُوا مُدَّةً، فَهُوَ إِجَارَةٌ. وَإِنْ أَطْلَقُوا، أَوْ شَرَطُوا التَّأْبِيدَ، فَهُوَ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ السِّكَّةِ، وَتَنْزِيلٌ لَهُ مَنْزِلَةَ أَحَدِهِمْ. كَمَا لَوْ صَالَحَ رَجُلًا عَلَى مَالٍ لِيُجْرِيَ فِي أَرْضِهِ نَهْرًا، كَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا لِلنَّهْرِ. وَلَوْ صَالَحَهُ بِمَالٍ عَلَى فَتْحِ بَابٍ مِنْ دَارِهِ إِلَى دَارِهِ، صَحَّ، وَيَكُونُ كَالصُّلْحِ عَنْ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ، وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنَ الدَّارِ وَالسَّطْحِ؛ لِأَنَّ السِّكَّةَ لَا تُرَادُ إِلَّا لِلِاسْتِطْرَاقِ، فَإِثْبَاتُ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهَا يَكُونُ نَقْلًا لِلْمِلْكِ.