- Diskripsi Masalah
Fenomena yang ada di terminal tidaklah jarang sopir dan kernetnya mencari penumpang sampai jauh meninggalkan kendaraannya, sehingga penumpang yang dia peroleh tidak ada yang menjaganya, kemudian datang angkutan baru dan kernetnya langsung berteriak “ lekok langsuuuung….” Sepontan penumpang angkutan lama banyak yang pindah ke angkutan baru.
Pertanyaan
- Bolehkah penumpang angkutan lama pindah ke angkutan baru?
- Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh penumpang-penumpang tersebut?
PP. Riyadlotut Thullab Lekok Pasuruan
Jawaban
- Boleh karena idzin bisa menggunakan qoul atau qorinah. Dan wajib membayar ujroh kalau microletnya sudah jalan (istifaul manfa’at).
Referensi :
1. Muhadzdzab Juz 2 Hal. 350
2. Asnal Matholib Juz 2 Hal.443
3. Bujairomi Manhaj Juz 3 Hal. 183
المهذب ج 2 ص350
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن، والإذن يعرف بالنطق، وبالعرف.
اسنى المطالب ج 2 ص443
( فصل الجعالة جائزة ) من الجانبين ( قبل تمام العمل ) لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها ( لازمة بعده ) للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ ( فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل ) للعامل ( فيما عمل ) لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن – أي يلتزم – للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى , وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى , والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال : لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا والأوجه أن له الأجرة تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه وخرج بأثناء العمل ما لو فسخها قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل ( أو ) فسخها ( العامل فلا ) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل . ا هـ . وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل . ( وإن عمل ) العامل شيئا ( بعد الفسخ . ولو جاهلا ) به ( فلا شيء له ) لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا , وهو معين , أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف .
البجيرمى على المنهج الجزء الثالث ص: 183
(ولا أجرة لعمل) كحلق رأس وخياطة ثوب (بلا شرطها) أي الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكوته وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض
(قوله وإن عرف بذلك) أي بعدم الشرط والعمل نائب الفاعل أي وإن عرف العمل بعدم الشرط شيخنا وعبارة أصله تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل وأن العمل بدل من اسم الإشارة وأن بها متعلق بالعمل أي : وإن عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة ونصها وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله اهـ وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح وأفتى به خلق من المتأخرين وعليه عمل الناس الآن ويعلم منها أن الغاية للرد (قوله لعدم التزامها) فلو عرض بذكرها كاعمل وأنا أرضيك أو ما ترى مني إلا ما يسرك استحق أجرة المثل س ل (قوله مع صرف العامل) أي الذي هو أهل للتبرع وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ ح ل وقوله استحقها أي أجرة المثل كما في ق ل (قوله بخلاف داخل الحمام) ومثله داخل السفينة أي ويفرق بأن العادة جارية بدخول الحمام والسفينة بغير إذن ربهما ومحله في الصورتين إن كان بغير إذن المالك فإن كان بإذنه فلا أجرة اهـ م ر ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزل فيها كما في ع ش على م ر وهذا أعني قوله بخلاف داخل الحمام محترز قوله مع صرف العامل إلخ وقوله بخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها وعبارة شرح م ر ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذن اهـ