Wasiat Mendonor Mata dalam Islam

- Penulis

Kamis, 13 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deskripsi masalah

Semua orang tidak bisa hidup abadi. Oleh karena itu banyak di antara sebagian orang yang berinisiatif untuk berwasiat pada keluarganya, agar melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi si mushi (orang yang berwasiat). Sebut saja Jono (bukan nama samaran. red), dia ingin sekali bisa bermanfaat (walaupun sudah tiada / mati) bagi orang lain yang masih hidup.

Dengan alasan tersebut dia berwasiat pada keluarganya untuk mendonorkan kelopak matanya pada si komar (bukan nama samaran. red)

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum mendonorkan kelopak mata?

Khilaf.

فتح الجواد (62-27)

ما نصّه وقد يفرّق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم وجزم المدابعيّ على الخطيب بالجواز ونصّه فإن لم يصلح العظم الآدميّ قدم نحو الحربيّ كالمرتدّ ثم الذميّ ثم المسلم

الفقه على المذاهب الأربعة (4/  195)

الشافعية – قالوا : يشترط في العوض أن يكون مقصودا أي له قيمة وأن يكون راجعا إلى جهة الزوج وأن يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون حلالا غير فاسد

 وبالجملة فيشترط في الخلع الشروط المتقدمة في الصداق فكل ما يصلح صداقا يصلح أن يكون بدلا في الخلع . ويرد عليه أن الصداق يصح على تعليم بعض القرآن بنفسه فإنه يصح أن يكون صداقا ولا يكون بدل خلع . لأنها لو خالعته على أن تعلمه بعض القرآن بنفسها فإنه لا يصح لأنها تكون بعد الخلع أجنبية لا يجوز لها أن تعلمه . والجواب : أن عدم الصحة جاءت من تعذر تعليمه بنفسها وإلا فهو صحيح في ذاته . فخرج بالعوض الطلاق بلا ذكر عوض فإن فيه تفصيلا لأنه لم يذكر المال فلا يخلو إما أن ينويه أو ينفيه . أو لا ينوي ولا ينفي وسيأتي بيان ذلك في الصيغة وقوله : مقصود أي له قيمة مالية خرج به العوض الذي لا قيمة له فإذا طلقها في نظير حشرة أو دم فإنه يقع عليه الطلاق رجعيا وقوله : راجع لجهة الزوج خرج به ما إذا كان لها مال عند شخص غير الزوج فطلقها زوجها على براءة ذلك الشخص من دينه فإنه يقع الطلاق رجعيا أيضا فإذا كان لها عند زوجها دين ولها عند أخيه دين فطلقها على البراءة من دينه ودين أخيه وقع الطلاق بائنا في نظير البراءة من دين الزوج ولا يضر ضم أخيه إليه وصحت براءتهما ولا تجب على المرأة مهر المثل بعد ذلك وإذا كان للزوجة قصاص على زوجها فأبرأته على ما ثبت لها من ذلك القصاص فإنه يصح ويقع الطلاق بائنا وإذا كان لها عليه حد قذف أو تعزير فأبرأته منهما وطلقها على ذلك وقع الطلاق بائنا ولزمها أن تدفع لزوجها مهر مثلها وذلك لأن العوض يشترط فيه أن يكون من الأشياء التي يصح جعلها صداقا وحد القذف والتعزير إن كان لا يصح جعلهما صداقا ولكنهما كالمال المقصود لأنهما لهما قيمة في ذاتهما . والمراد بالمقصود هو ما له قيمة وإن كان لا يقابل بمال فلهذا يلزم الطلاق البائن بالخلع عليهما ويجب على الزوجة أن تدفع مهر المثل ولا يسقط الحد عنه وقيل : يسقطان لأن الخلع عليهما يتضمن العفو عنهما ولكن هذا ضعيف لأنه لو صح لما وجب على الزوجة مهر المثل

 والحاصل أن العوض إذا كان مالا مقصودا صح الخلع ووجب المال . فإن لم يكن له قيمة مالية أصلا وقع عليه الطلاق رجعيا وإن كان مقصودا ولكنه فاسد كالخمر والخنزير وقع الطلاق بائنا بمهر المثل ومثله ما إذا كان مقصودا ولكنه لا يقابل بمال كحد القذف والتعزير أما المقصود الذي يقابل بمال كالقصاص فإنه يصح ويرتفع القصاص

 ومن هذا تعلم أن نفقة العدة والحضانة ونحوهما مال مقصود يصح بهما الخلع وقوله : معلوم خرج به ما إذا خالعها على شيء مجهول فلو قالت له خالعني على دابة . أو ناقة . أو ثوب ولم تعينه له فخالعها وقع الطلاق بائنا ولزمها مهر المثل وقوله : غير فاسد خرج ما إذا خالعها على مال فاسد كالخمر . والخنزير فإنه يقع به الطلاق البائن ويلزمها أن تدفع له مهر المثل وإذا خالعها بمعلوم ومجهول كما إذا خالعها على فرسه ودابة أخرى معينة فإنه يفسد ويجب عليها مهر المثل أما إذا خالعها بصحيح وفاسد معلوم كما إذا قال لها : خالعتك على عشرين جنيها وعلى هذا الدن من الخمر فإنه يصح في الصحيح ويجب في مقابل الفاسد مهر المثل ولو خالعها على ما ليس موجودا كما إذا قالت له : خالعني بما في داري أو بما في كفي ولم يكن فيهما شيء بانت بمهر المثل ولو علم الزوج أن ليس فيهما شيء ومثل ذلك ما إذا خالعته على مال مغصوب أو غير مقدور على تسليمه وكذا إذا خالعها على شيء مجهول في ذاته كما إذا قال لها : خالعتك على ثوب في ذمتك فإنها تبين بمهر المثل وهذا بخلاف ما إذا علق الخلع على مجهول فإن فيه تفصيلا وهو أنه إن أمكن إعطاء المعلق عليه فإنها تبين بمهر المثل أيضا وذلك إذا قال لها : إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق فأعطته ثوبا فإنها تبين بذلك بمهر المثل وإن كان لا يمكن إعطاء المعلق عليه فإنها لا تطلق منه وذلك كأن يقول لها : إن أعطيتني ما في كفك فأنت طالق وليس في كفها شيء يمكن إعطاؤه فإنها في هذه الحالة لا تطلق وإن علق طلاقها على البراءة من معلوم فإنه يصح الخلع ويلزم العوض كما إذا قال لها : إن أبرأتني من صداقك المعروف لهما فأنت طالق فقالت له : أبرأتك فإنه يصح فإذا قالت له : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي وهي جاهلة بصداقها فإن كان يظن أن صداقها مال مقصود غير فاسد وقع بمهر المثل وإن علم أن صداقها فاسد فإنها تطلق رجعيا وإن قالت له : أبرأتك . ولم تذكر مالا فقال لها : إن صحت براءتك فأنت طالق فإن كان الذي أبرأته منه معلوما وقع الطلاق رجعيا لأنه لم يقع في مقابل عوض لأنه علقه بصحة البراءة وصحة البراءة متحققة قبل طلاقه لأنها أبرأته حقا وإن أبرأته من شيء مجهول فلا يقع شيء

 وإذا قال لها : إن أبرأتني من دينك فأنت طالق وكان دينها مجهولا فقالت له : أبرأتك فإنه لا يقع به شيء وذلك لأنه علق البراءة على دين مجهول فلم تتحقق البراءة فلم يوجد المعلق عليه

 وإذا خالع عن الزوجة غيرها على مال فاسد وصرح بالفساد فإنه يقع رجعيا كما إذا قال له : خالع زوجتك على هذا المال المغصوب أو على هذا الخمر وذلك لأن الأجنبي لا مصلحة له بل هو متبرع بدون فائدة تعود عليه فإذا صرح بفساد العوض كان معنى ذلك عدوله عن التبرع بخلاف الزوجة فإن لها منفعة وهي ملك نفسها فإذا صرحت بالفساد أو ذكرت مالا فاسدا مقصودا فإنه يلزمها مهر المثل . أما إذا لم يصرح الأجنبي بالفساد كما إذا قال له : خالع زوجتك على هذا الجمل وكان في الواقع مغصوبا فإنه يصح الخلع وعليها مهر المثل

 الحنابلة – قالوا : يشترط في عوض الخلع أن يكون مالا حلالا فإذا خالعها على خمر . أو خنزير . ونحوهما وهما يعلمان تحريمه فإن الخلع يقع فاسدا لأن الرضاء به يدل على الرضاء بغير عوض ولا بد من العوض لأنه ركن الخلع فلا يتحقق بدونه أما إن كانا لا يعلمان التحريم فإنه يصح الخلع وتلزم المرأة بدفع قيمة العوض أو مثله إن كان له مثل من حلال وذلك لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد العوض كعقد النكاح فإذا قال : إن أعطيتني خمرا أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته وقع الطلاق لوجود الإعطاء ولكنه يكون رجعيا لعدم صحة العوض ولا شيء على الزوجة لرضائه بغير العوض فإن قلت : إنكم قلتم في النكاح : إذا أصدقها مهرا فاسدا صح العقد ولزمه مهر المثل فلماذا لم تقولوا : إذا خالعها على مال فاسد صح الخلع ولزمها مهر المثل ؟ والجواب : أن خروج البضع من ملك الزوج ليست له قيمة مالية بخلاف دخوله في ملكه . فإنه متقوم بالصداق ولهذا قلنا : إن الخلع يفسد بخلاف النكاح بمهر المثل ولا يشترط في العوض أن يكون معلوما فيصح الخلع بالمجهول فإذا خالعها على ما في بيتها من المتاع صح الخلع . وله ما في بيتها قليلا كان أو كثيرا فإن لم يكن في بيتها شيء كان له الحق في أقل شيء يصدق عليه اسم المتاع وكذا إذا خالعها على ما في يدها فإن لم يكن في يدها شيء كان له أقل ما يصح أن يكون فيها وهو ثلاثة دراهم وإن كان في يدها شيء فهو له قليلا كان أو كثيرا

 وكذا لا يشترط في العوض أن يكون موجودا فيصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما إذا خالعها على حمل ناقتها . أو حمل غنمها . أو بقرها أو نحو ذلك فإذا كان هناك حمل كان للزوج وإن لم يكن حمل وجب عليها إرضاؤه فإن لم يتراضيا لزمها أن تعطيه ما يتناوله اسم الحمل ومثل ذلك ما إذا خالعته على ما تحمل شجرتها من الثمر . أو خالعته على ما في ضروع ماشيتها من الغنم فإنه يصح على الوجه المذكور

ويصح الخلع بذكر العوض عاما غير موصوف كما إذا قالت له : خالعني على جمل أو على بقرة أو على ثوب أو شاة ولم تعينه فإن الخلع يصح ويلزمها أن تدفع له أقل جمل أو بقرة أو شاة وإن قالت : خالعني على هذا الجمل فخالعها ثم ظهر أنه مغصوب فإنها لا تطلق ومثل ذلك ما إذا ظهر أنه مرهون فإنها لا تطلق

ويصح الخلع على سكنى دار معينة مدة معلومة كما إذا قالت له : خالعني على أن تسكن في هذه الدار سنتين أو أكثر أو أقل فقال لها : خالعتك على ذلك فإنه يصح وله السكنى فإن هدمت الدار رجع عليها بأجرة مثل هذه الدار

 وكذا يصح الخلع على أن ترضع ولده منها أو من غيرها مدة معينة فإن مات الولد قبل استيفائهم كان له الحق في المطالبة بأجرة رضاع مثله فيما بقي له . ومثل ذلك ما إذا ماتت هي أو جف لبنها . وإذا خالعته على إرضاع ابنه ولم تذكر مدة فإنها تلزم بإرضاعه المدة المقررة للرضاع شرعا وهي الحولان سواء كان الخلع قبل الوضع أو بعده مباشرة أو كان في أثناء المدة فإن كان قد مضى على ولادته سنة لزمها أن ترضعه الحول الباقي . ويصح أن تخالعه على كفالة ولده مدة معينة كما يصح أن تخالعه على نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوها ويحسم أن يذكر مدة الرضاع من هذه المدة إن كان الولد رضيعا وأن يذكر صفة الطعام الذي تطعمه للولد بأن يقول : خالعتك على نفقة ولدي عشر سنين فترضعيه منها سنتين أو أقل حسبما يتفقان عليه وأن تطعميه خبزا من الحنطة مثلا كل يوم ثلاثة أرغفة أو رغيفين أو نحو ذلك ويذكر الأدم ونحو ذلك فإن لم يذكر فإن الخلع يصح وتحمل مدة الرضاع على المدة الشرعية والنفقة على ما جرى به العرف والعادة وللوالد أن يأخذ منها قيمة النفقة ويباشر الإنفاق عليه هو وإذا مات الولد فله الحق في الرجوع عليها بقيمة النفقة في المدة الباقية ويصح للحامل أن تخالعه على نفقة حملها لأنها واجبة عليه بسبب موجود وهو الحمل ولا يضر جهالة قدر المدة وتسقط نفقتها ونفقة الولد حتى تفطمه فلها الحق في المطالبة بنفقته )

حاشية البجيرمي على الخطيب (7/  301)

قوله : ( كالحشرات ) وأصلها صغار دواب الأرض ، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر .

فإن قيل : إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها ؟ قلت : أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت ، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أ ج .

شرح البهجة الوردية (15/  315)

( و ) الخلع ( بدم ) رجعي ؛ لأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء قال الرافعي : وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر ؛ لأن قائله بناء على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود ، نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم ، وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة قال الرافعي : والميتة قد تقصده لإطعام الجوارح وللضرورة فتلحق بالخمر لا بالدم .

شرح الياقوت النفيس (صغيره 844)

التبرع بأعضاء الجسم

وحول لتبرع بعض شخص من جسمه لغيره كالعين والكالية فقد بحث هذا الموضوع العلماء المتأخرون من علماء مصر وغيرهم واختلفوا منهم من أباحها وجعلواها من قابل الأثار لأنها لا تضرر بحياته ومنهم من لم يبح ذلك

الأشباه والنظائر – شافعي (ص: 226)

 و لو أراد المضطر : إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك و إن خاف فوات مهجته

و الفرق : أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار و الحق في حال المخمصة و قد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه

 قال : و يقوي هذا الفرق مسألة المدافعة و هي : أن الرجل إذا قصد قتله ظلما و هو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد فله الاستسلام

شرح البهجة الوردية (19/  200)

( و ) لا يباح للمعصوم ( قطع بعضه ) ليأكله ؛ لأنه قد يتوقع منه الهلاك نعم إن كان خطر القطع دون خطر ترك الأكل ولم يجد غير بعضه جاز القطع كما صححه النووي ؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ولا يجب لما فيه من الألم والمشقة ، والفرق بين منع القطع عند تساوي الخطرين هنا ، وجوازه حينئذ في السلعة كما مر أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين ودوام الألم بخلاف ما هنا ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا لغيره أن يقطع من نفسه له كما شمله كلام النظم وأصله نعم إن كان نبيا ، فالوجه جواز القطع له بل وجوبه

الفقه الإسلامي وأدلته (7/  126)

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كانَ أو ميتاً

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988 م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً» .

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، ومع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار.

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها.

قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم :

أولاً: يقصد هنا بالعضو: أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.

ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إلىها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه.

على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً.

ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:

1 – نقل العضو من حي

2 – نقل العضو من ميت

3- النقل من الأجنّة

الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:

أ ـ نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

ب ـ نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر.وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.

الفقه الإسلامي وأدلته (7/  127)

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت :

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس معاً توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً.

فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :

حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً.

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة «اللقائح المستنبتة خارج الرحم» . من حيث الأحكام الشرعية :

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.

ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

الفقه الإسلامي وأدلته (7/  128)

خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعاً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.

ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

والله أعلم قرار رقم (2)

بشأن

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB