- Diskripsi Masalah
Di sebuah daerah terdapat sebuah tradisi pembayaran zakat dengan menggegaskan perhitungan dari panen pertama yang belum mencapai satu nisob. Tindakan ini dilakukan karena memprediksikan hasil panen pertama bila digabungkan dengagn hasil panen ke dua maka memcapai tarjet satu nisob.
Pertanyaan
- Bolehkah cara Ikhroj al zakat ( pengeluaran zakat ) dengan model semacam di atas ?
- Jika tidak diperkenankan bagaimana solusinya ?
Pengurus Fmpp
Jawaban
- Karena kasus diatas belum ada penanaman yang kedua, maka tidak boleh.
Referensi :
1. Asnal Matholib Juz 1 Hal.362
2. Hasyiyah Syarwani Juz 3 Hal. 355
3. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 142
4. Al Bayan Juz 3 Hal. 402
أسنى المطالب ج1 ص 362
ويجوز التعجيل في الزروع والثمار ) إن ظن حصول نصاب منهما ( بعد بدو الصلاح ) في الثمار ( واشتداد الحب ) في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه
شروانى ج3 ص 355
( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) ; لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع
( قوله ولو قبل الجفاف والتصفية ) الى ان قال … قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد ; لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى ا هـ .
نهاية المحتاج ج 3 ص 142
( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمر وانعقاد الحب , ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثاني يجوز كزكاة المواشي والنقود قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يجوز بعدهما ) أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قال في البحر لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب إلا بعد الجفاف والتصفية . والثاني لا يجوز للجهل بالقدر , ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل .
البيان ج 3 ص 402
(مسئلة) وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحاق أنه لا يصح وهو اختيار الشيخان أبي حامد وأبي إسحاق لأن وجوب العشر يتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة فإذا أخرج الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها والثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يصح واختاره ابن الصباغ لأن زكاته تتعلق بسببين وجود الزرع وإدراكه والإدراك بمنزلة حؤل الحول فجاز تقديمه عليه ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه . ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب متعلقا به. إذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي يجوز تقديم العشر عنده إذا صار الزرع قصيلا (1) ظهر فيه السنبل أو لم يظهر وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه يجيء منه النصاب وبالله التوفيق اهـ (1) القصيل: ما اقتطع من الزرع الأخضر لعلف الدواب
- Solusinya adalah mengikuti madzab Hanafi yang tidak mensyaratkan nishob dalam zakat zuru’.
Referensi :
1. Al Fiqh Al Islami Juz 2 Hal. 802
2. Itsmidul Ain Hal. 47-48
3. Al Madzahibul Arba’ah Juz 1 Hal. 616
(الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص 802)
ولا يشترط عند أبى حنيفة النصاب لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج وقليله اهـ
(المذاهب الأربعة الجزء الأول ص 616)
وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح اى الماء الذى يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها إلى أن قال . . . وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول اهـ
(إثمد العين ص 47 – 48)
(مسئلة) أفاد أيضا أن مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما خرج إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا ولا يعتبر نصابا وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعى اهـ قلائد باقشير اهـ
One thought on "Memprediksi Panen Kedua Mencapai Nishab"