Transaksi Rumah Susun

- Penulis

Rabu, 25 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di daerah Jakarta mencari tempat tinggal sangat sulit, sehingga banyak orang yang berani membayar mahal punuk menempati rumah susun tersebut karena fasilitasnya lengkap dan biaya perbulananya murah. Karena rumah susu sudah penuh,akhirya banyak orang yang rela membayar pada penghuni lama dengan harga yang mahal sekitar 40 sampai 50 juta.ironisnya penghuni baru juga berkewajiban membayar sewa pada pengelola.

Pertanyaan: 

a. Bagaimanaka hukum transaksi tersebut?

Jawab: Sah

Ijaroh

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية – الرقمية (ص: 326)

وإما للمنفعة فقط, كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا, وكالمستأجر, والموقوف على معين.

وقد يملك الانتفاع دون المنفعة كالمستعير. والعبد الذي أوصي بمنفعته مدة حياة الموصى له. وكالموصى بخدمته وسكناها. فإن ذلك إباحة له, لا تمليك.

وكذا الموقوف على غير معين كالربط والطعام المقدم للضيف.

وكل من ملك المنفعة, فله الإجارة, والإعارة.

ومن ملك الانتفاع, فليس له الإجارة قطعا, ولا الإعارة في الأصح.

ونظير ذلك: الأمة المزوجة: إذا وطئت بشبهة, أو إكراه, فإن مهرها للسيد ; لأنه مالك البضع, لا للزوج ; لأنه لم يملكه, بل ملك الانتفاع به.

وكذا الحرة: إذا وطئت بشبهة: مهرها لها, لا لزوجها, فإنه ملك الانتفاع ببعضها دونه.

نهاية الزين (ص: 258)

 الركن الثالث الأجرة ولا يصح عقد الإجارة إلا ( بأجر ) مذكور في العقد ( معلوم ) جنسا وقدرا وصفة إن كان الأجر في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة ثم ذلك الأجر له حكم ثمن في إجارة عينية فلما للأجر الذي في الذمة حكم الثمن الذي في الذمة من نحو جواز استبدال عنه وحوالة به وعليه وإبراء منه وتعجيله وتأجيله ووجوب ضبطه ووصفه ولما للأجر المعين حكم الثمن المعين في شروطه كالرؤية وإن سبقت العقد وامتناع تأجيله وفي أنه يملك في الحال وله حكم رأس مال سلم في إجارة ذمة وإن لم يعقد بلفظ سلم لأنها سلم في المنافع

نهاية الزين (ص: 261)

فيبدل وجوبا لتلف أو عيب ويجوز الإبدال عند عدمهما لكن برضا المكتري لأنه بالقبض اختص به وخرج بالمستوفى منه غيره فلا تنفسخ الإجارة بتلفه فيجوز إبدال المستوفى بمثله أو بدونه فيركب مثله في الضرر اللاحق بالعين أو دونه ويسكنه ويلبسه لأنه يجوز للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره الأمين لأنها ملكه فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد ويجوز إبدال المستوفى به بمثله وإن أبى الأجير لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه وذلك كما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فيجوز إبدال الراكب والمتاع بلا خلاف وكذا إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أو إرضاع صبي معين فيجوز إبدال ذلك بمثله بلا معاوضة على الأصح

 أما إن كان الإبدال بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا فيجوز قطعا ويجوز إبدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وأمنا وسهولة أو حزونة بشرط أن لا يختلف محل التسليم إذ لا بد من بيان موضعه

حاشية الشرقاوي (2/98)

ويمضن الوديعة بايداع غيره اي بايداعه لها غيره ولو قاضيا

بغية المسترشدين (ص: 345)

(مسألة : ش) : حكم العين المستأجرة حكم الوديعة ، فتضمن بما تضمن بها ، وتفارقها في أنه لا يصدق في الرد بيمينه ، فلو استأجر جملاً إلى محل بعيد فأعيا في الطريق وعجز عن إيداعه أميناً وخاف على نفسه أو ماله فتركه لم يضمنه ، إذ لا يلزمه التغرير بنفسه ، كما لو وقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه أولاً وتلفت هي.

Nuzul An Wadhoif

حاشية البجيرمي على الخطيب (9/ 59)

وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف بالمال لمن هو مثله أو خير منه ، أي لأنه من أقسام الجعالة، فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ا هـ شرح م ر. وإن لم يقرر لا رجوع له على الأول بما أخذه منه إلا إن شرطه. وقول م ر : ولو أكره عن مباشرة وظيفته استحق المعلوم، ومثل الإكراه ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله، نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها ، سم على حج. اهـ

فتاوى السبكي – (ج 2 / ص 224)

باب الهبة  مسألة في النزول عن الوظائف استنبطتها من هبة سودة ليلتها لعائشة وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقلت هذا يدل على أن كل من له حق فتركه لشخص معين يصح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس للناظر أن يعطيه لغيره كما ليس للزوج أن يخص به من لم تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعا بين بقية النساء بل يتعين عليه إما أن يخص به الموهوب لها وإما أن يمنع الهبة وتبقى نوبة الواهبة على حالها كذلك الفقيه الطالب في مدرسة أو الخطيب أو إمام المسجد أو المدرس أو المعيد أو غيرهم ممن بيده وظيفة إذا نزل لشخص معين عنها لم يكن للناظر أن ينزل أن ذلك إسقاط لحقه بالكلية حتى يولي غيرهما بل يتعين عليه إما أن ينزل المنزول له إن ظهر له أن ذلك مصلحة دينية وإما أن لا يمضي هذا النزول ويبقى النازل على مكانه ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل النزول بتولية المنزول له فحينئذ ينقطع حق النازل اللهم إلا أن يقول النازل نزلت عن حقي مطلقا فيسقط كما لو قالت الزوجة تركت حقي من القسم من غير تعيين ولينظر في مواد ذلك ونظائره من حق الحجر وحق الشفعة وغيرها هذا في مجرد النزول وأما أخذ العوض عنه فلا شك أن ذلك ليس ببيع لأنه لا يتعين بإحيائه ولا يجري فيه الخلاف في حق الشفعة ونحوه لما أشرنا إليه لكن في جواز أخذ العوض في مقابلة النزول نظر, وهذا كله رأيي قبل القضاء فلما دخلت في القضاء رأيت المصلحة العامة تقتضي عدم إمضاء ذلك انتهى. ثم صنف الشيخ الإمام رحمه الله بعد جوابه هذا في هذه المسألة تصنيفين مطولين فلينظر. انتهى. والله أعلم

Jual Hak

  1. المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ج 3 ص 231-232

في الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أعيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلفين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون انسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى, وهذا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثنا.

  1. الفقه الإسلامي ج 4 ص 386.

حق التأليف والنشر والتوزيع : أ – أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس ) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهوالفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها.

المنثور في القواعد – )2/ 54(

الحقوق أربعة أقسام الأول ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل ولا الإرث كحق الرجوع في الهبة وحق الزوج في الإستمتاع وحق العاقلة في التأجيل وحق الإرث وحق ولاية النكاح وحق الحضانة وحق التقدم في الإمامة العظمى وحق تفضيل الذكور على الإناث في تقديمهم عليهن وإستحقاق التدريس وحق سراية العتق الثاني يقبل الإسقاط والإرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها الثالث ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين الرابع ما لا يقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق وكذا حق التقديم في الحلق الخامس ما لا يقبل النقل ويقبل الإسقاط وكذا الإرث على الأصح كخيار المجلس وأما خيار الثلاث فيقبل الإرث قطعا والإسقاط دون النقل الحقوق تورث كما يورث المال بدليل قوله صلى الله عليه و سلم من ترك حقا فلورثته وأورده ابن السمعاني في الاصطلام بلفظ مالا أو حقا فيورث خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وأما الأجل فإنما لا يورث لأنه حق عليه لا له إلا ترى أنه يتأخر حقه من التركة ليقضي الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه ويضا فإن الأجل وإن كان حقا ماليا لأنه صفة للدين والدين لا يورث وكيف يورث الأجل ومتى يتصور أن يكون الدين على شخص والأجل لغيره فإن قيل لم لا وجب أن يكون الدين باقيا على الميت في ذمته بأجله قلنا ليس هذا من هذه المسألة في شيء وإنما لم يبق منفعته في سقوط الأجل وقضاء الدين يفرغ ذمته وإذا كان الأجل لنفسه فمتى كانت المنفعة في سقوطه سقط والضابط أن ما كان تابعا للمالك يورث عنه كخيار المجلس وسقوط الرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجع للتشفي كالقصاص لأنه قد يؤول إلى المال وكذا حد القذف وهذا بخلاف ما يرجع للشهوة وافرادة كحيار من أسلم على أكثر من العدد الشرعي لا يقوم الوارث مقامه في التعيين وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها ثم مات وكذا اللعان إذا قذف المورث زوجته ثم مات لم يقم الوارث مقامه فاللعان لأنه من توابع النكاح وهو أيضا يرجع للشهوة.

المنثور في القواعد – الزركشي – ث (3/ 229)

 وأعلم أن المنافع تملك بطريقتين أحدهما أن تكون تابعة لملك الرقبة  والثاني أن يكون ورد عليها عقد وحدها كبيع حق الممر والبناء على السقف وكما في عقد الإجارة أو الوصية بالمنافع ونحوها ولا يقال أن من باع عينا فقد باعها ومنافعها بل أن أوقع العقد على العين والعين يحدث فيها منافع ولهذا لو وجدت مستحقة بعقد يعارض كونها لصاحب العين عمل به كما لو كانت مستأجرة ولا يقال أم من باع العين المستأجرة بمنزلة من باع عينا واستثنى منفعتها أو باع مسلوبة المنفعة بل إطلاق العقد تناولها تبعا وإن كان هناك مانع من عملها في الحال ولو وصى لشخص برقبة عبد وسكت عن المنفعة فلم يصرح بأنها له أو للورثة قال ابن الرفعة الظاهر أنها للموصي له بالرقبة أما إذا أوصى بمنفعته لزيد وبالرقبة لعمرو فقبل الموصي له بالرقبة الوصية ولم يقبلها الموصى له بالمنافع فهل تعود المنافع إلى الورثة أو للموصي له بالرقبة وجهان قال ابن الرفعة والذي يظهر الجزم بأنه اللورثة لاخراجها بالقبض عن الوصية لغير الموصى له بالرقبة وإنما يتجه الجزم به بأنها للورثة إذا أوصى لواحد بالرقبة بلا منفعة وللآخر بالمنفعة فأما إذا أوصى بالرقبة من غير تقييد ثم وصى بالمنفعة لآخر فالظاهر أنها على الوجهين لأن رده أبطل أثر الوصية بالمنافع فتبقى الوصية بالرقبة على إطلاقها وفيه نظر لاحتمال أن الوصية بالمنافع رجوع عن ذلك الإطلاق والوصية تحتمل الرجوع بخلاف الإجارة أما لو تقدمت الوصية بالمنافع ثم أوصى بالرقبة فهل نقول أنه كالحالة الأولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع فيه نظر. وأعلم أن في تحقيق المنفعة وكونها مملوكة قبل وجودها وإيراد العقد عليها كلام كثير والمفهوم من المنفعة أنها تهيؤ العين لذلك المعنى الذي قصد منها كالدار متهيئة للسكنى والتهيؤ موجود الآن وتتوالى أمثاله في الأزمنة المستقبلة وسكنها المستأجر وهل نقول أنها مملوكة قالت الحنفية لا وهو قضية كلام الجمهور لأن ما ليس بموجود كيف يكون بدلا وقال  الشيخ أبو حامد الأسفراييني أنها مملوكة لأنا لا نعني بالملك إلا جواز التصرف وهذه يجوز التصرف فيها فكانت مملوكة، ضابط  لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصى برقبة عين لشخص وبمنفعتها لآخر. اهـ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 2 / ص 325)

ويشترط فيه ملكه المنفعة ولو بوصية أو وقف وإن لم يملك العين لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين. وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا فتصح الإعارة من المستأجر لأنه مالك المنفعة لا من المستعير لأنه غير مالك لها وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الإباحة بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أذن له المالك صحت الإعارة قال الماوردي ثم إن لم يسم من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير من الثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برئ وإن سماه انعكست هذه الأحكام لكن له أي للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته أو خادمه لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر وأورد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك. اهـ

بغية المسترشدين (ص: 252)

 وأما الجعالة للنسك فتجامع الإجارة في أكثر الأحكام ، وتفارقها في جوازها على عمل مجهول ومع غير معين ، وكونها جائزة من الطرفين ، وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بتمام العمل ، فلو مات أثناء النسك لم يستحق شيئاً ، ولا يقبل قوله إلا ببينة ، وإلا حلف المجاعل إنه لا يعلمه حج ، وهي عينية كجاعلتك لتحج ، وذمية كألزمت ذمتك تحصيل حجة ، ففي الأولى لا بد أن يعين أوّل سني الإمكان أو يطلق وإلا لم يصح إلى آخر ما مر ، ولا تصح الإجارة على زيارة قبر النبي ما لم تنضبط كأن كتب له بورقة ، نعم تصح على تبليغ السلام عليه ، وتصح الجعالة على الدعاء لا الوقوف عند القبر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/  327)

فرع لو قال أعرني دابة فقال خذ إحدى دوابي صحت أي العارية فلا يشترط تعيين المعار عند الإعارة وخالف الإجارة لأنها معاوضة والغرر لا يحتمل فيها الركن الرابع الصيغة ويكفي لفظ من جانب يدل على الإذن في الانتفاع كأعرتك أو أبحتك منفعة هذا مع فعل من الجانب الآخر وإن تراخى أحدهما عن الآخر فلو قال أعرني فأعطاه أو قال له أعرتك فأخذ صحت أي العارية كما في إباحة الطعام ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة والفرق أن أصل وضع اليد على مال الغير الضمان فلا يزول إلا بلفظ من جانبه الوديعة أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك بخلاف العارية فإنها مضمونة على وفق الأصل فاكتفي فيها بلفظ من أحد الجانبين وأيضا فالوديعة مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما كان عارية ضمنا كظرف الهدية الآتي وظرف المبيع إذا تسلمه المشتري منه فلو رآه عاريا فألبسه قميصا أو فرش له مصلى أو وسادة أو نحوهما فجلس عليه فهو إباحة لقضاء العرف به وفي نسخة بدل إباحة عارية وهو ما جرى عليه المتولي بناء منه على أنه لا يشترط فيها اللفظ قال بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه والعارية لا بد فيها من تعيين المستعير

 وكلام الأصل يقتضي تقرير المتولي على ما قاله من أن ذلك عارية لاقتضاء العرف له ويكون مستثنى من اشتراط اللفظ ومساويا للإباحة في عدم الاحتياج إلى لفظ فكل من النسختين صحيح لكن الثانية أولى وإن أكل هدية من ظرفها ضمنه بحكم العارية إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وإلا فبحكم الغصب لا إن كان لها عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة وإن لم تجر العادة بذلك ضمنه بحكم الغصب وهذا قد يستشكل بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ويجاب بأنه لما جرت العادة هنا بالأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على الأصل قال في المهمات ويؤخذ من كلام الرافعي فيما إذا ضمنه أن الضمان يتوقف على الاستعمال فأما قبله فأمانة وإن كانت بلا عوض وصرح به الرافعي في الهبة وخالف البلقيني فرجح أن ذلك هبة لمنفعة الظرف لا إعارة له كما أن هبة منافع الدار ليست إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا

المجموع شرح المهذب – شجرة العناوين (13/  185)

ضرب لازم من الطرفين كالبيع والحوالة والاجارة والنكاح والخلع

العزيز شرح الوجيز – الرافعي (8/  100)

وإذا قلنا بظاهر المذهب فما حكم الذى جرت العادة من الاخذ والعطاء فيه وجهان (احدهما) انه اباحة وبه أجاب القاضى أبو الطيب حين سأله ابن الصباغ عنه قال فقلت له لو أخذ بقطعة ذهب شيئا فاكله ثم عاد يطالبه بالقطعة هل له ذلك قال لا قلت فلو كان إباحة لكان له ذلك قال إنما اباح كل واحد منهما بسبب اباحة الاخر له (قلت) فهو إذا معاوضة فاصحهما ان حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة فلكل واحد منهما مطالبة الاخربما سلمه إليه مادام باقيا وبضمانه ان كان تالفا *

فلو كان الثمن الذى قبضه البائع مثل القيمة فقد قال المصنف في الاحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه لا محالة * وعن الشيخ ابي حامد انه لا مطالبة لواحد منهما على الآخر وتبرأ ذمتهما بالتراضى وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فانه لابراءة وان وجد الرضى (وقوله) فلا تكفى المعاطاة اصلا

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (13/  322)

قال جمع : إن الإيجاب فيه غير شرط أيضا ، واختاره الأذرعي وقال : قياس جواز المعاطاة في البيع جوازه هنا ، وما اعترض به الغزي من أنه سهو لأن شرط المعاطاة بذل العوض أو التزامه في الذمة وهو مفقود هنا غير صحيح ، بل هو السهو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك ، فما ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية – الرقمية (ص: 278)

تقسيم ثالث: من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب, والقبول لفظا.ومنها: ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا.ومنها: ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا, ولا يفتقر إلى القبول لفظا. بل يكفي الفعل.ومنها: ما لا يفتقر إليه أصلا, بل شرطه: عدم الرد.ومنها: ما لا يرتد بالرد.فهذه خمسة أقسام:فالأول منه: الهدية, فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظا, بل يكفي.البعث من المهدي, والقبض من المهدى إليه, وفي وجه: يشترطان, وفي ثالث: لا يشترط في المأكولات ويشترط في غيرها, وفي رابع: لا يشترط في الانتفاع, ويشترطان في التصرف.ومنه: الصدقة قال الرافعي: وهي كالهدية, بلا فرق.ومنه: ما يخلعه السلطان على العادة.ومنه: ما قلنا بصحة المعاطاة فيه: من البيع, والهبة, والإجارة, والرهن, ونحوها على ما اختاره في الروضة, وشرح المهذب: من الرجوع فيه إلى العرف.وقيل: يختص بالمحقرات, كرطل خبز, ونحوه, وقيل: بما دون نصاب السرقة.والثاني: البيع, والصرف, والسلم, والتولية, والتشريك, وصلح المعاوضة, والصلح عن الدم, على غير جنس الدية, والرهن, والإقالة, والحوالة, والشركة, والإجارة, والمساقاة, والهبة, والنكاح, والصداق, وعوض الخلع, إن بدأ الزوج, أو الزوجة بصفة معاوضة, والخطبة. فلو لم يصرح بالإجابة لم تحرم الخطبة عليه, والكتابة وعقد الإمامة, والوصاية: وعقد الجزية, وكذا القرض في الأصح, والوصية لمعين, وكذا الوقف على معين, في الأصح. كما ذكره الشيخان في بابه.واختار في الروضة في السرقة: عدم اشتراطه, وصححه ابن الصلاح, والسبكي, والأسنوي.وقال في المهمات: المختار في الروضة, ليس في مقابلة الأكثرين, بل بمعنى الصحيح والراجح.وأما ولاية القضاء: فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول, وقال: ينبغي أن تكون كالوكالة.والثالث: الوكالة, والقراض, الوديعة, والعارية, والجعالة, ولو عين العامل والخلع إن بدأ بصيغة تعليق, كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأمان, فإنه يشترط قبوله, في الأصح, ويكفي فيه إشارة مفهمة.والرابع: الوقف, على ما اختاره النووي والخامس: الضمان, وكذا الوقف في وجه, والإبراء والصلح عن دم العمد على الدية, وإجازة الحديث. صرح البلقيني: بأنه لا يشترط فيها القبول, والظاهر أيضا: أنها لا ترتد بالرد.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB