Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seseorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metamorfosis sebagai predator. Orang yang melakukan seks seperti pemerkosaan, penyempetan, pencabulan atau pelecehan seksual dilihat dari cara mendapatkannya disebut predator seks.
Sedangkan kata PEDOFILIA berasal dari bahasa Yunani; paidhofilia yang artinya pais (anak-anak) dan philia (cinta atau kasih). Pheidefolia sendiri didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa dimana seorang memiliki hasrat yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi terhadap anak-anak. Pria yang memiliki gangguan ini sering disebut dengan PEDOFIL.
Pelaku pedofilia dianggap kejahatan di hampir seluruh negara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak atau pedofila terus meningkat. Komnas perlindungan anak menyebutkan Indonesia sudah darurat kekerasan seks terhadap anak. Data pemerintah Indonesia menunjukkan, kekerasan terhadap anak melonjak dari angka 2. 718 kasus pada tahun 2011 menjadi angka 5.066 pada tahun 2014. Untuk itu perlu tindakan luar biasa untuk mengatasinya.
Hukuman yang ada selama ini ternyata belum memberikan efek jera. Saat ini hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dalam oleh UU NO 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak. Hukuman tersebut yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara atau denda maksimal 300 juta. Meski sudah banyak yang diseret ke penjara, pelaku yang lain tetap bermunculan. Akhirnya muncul ide menjatuhkan hukuman yang akan membuat pelaku pedofil menyesal seumur hidup.
Dalam rapat kabinet terbatas pada hari selasa, 20 oktober 2015, jaksa agung HM. Prasetyo mengusulkan dengan pemberatan hukum dengan pelaksanaan pengebirian saraf libido terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Hal itu di respon baik oleh presiden dan didukung penuh oleh kementrian sosial dan komisi perlindungan anak seperti diungkapkan ketua komisi perlindungan anak Indonesia, Asrorun ni’am sholeh dalam keterangan tertulis kepada Metrotv.news.com, rabu 21 oktober, 2015. Hukuman semacam ini sebenarnya telah ditetapkan di berbagai belahan dunia.
Negara-negara di dunia yang telah menerapkan hukuman kebiri antara lain Polandia, Rusia, Estonia, hingga bagian negara di Amerika serikat. Pada tahun 2011, Korea selatan menjadi negara asia pertama yang menerapkan hukuman kebiri kimiawi. Kebiri kimiawi tidak melibatkan pemotongan organ genelatia manusia, melainkan hanya menyuntikkan hormon yang mampu menurunkan libido pria. Korea selatan menggolakkan rancangan undang-undang (RUU) pada juli 2011 yang membolehkan kebiri pada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak. Terpidana haruslah berusia 19 tahun lebih dan berisiko mengulangi perbuatannya terhadap anak di bawah umur 16 tahun.
Secara prinsip, presiden Joko Widodo sudah menyetujui kebiri kimiawi, presiden akan segera menerbitkan peraturan yang memuat sanksi pengebirian itu melalui revisi UU pengganti undang-undang (perppu) mengenai hukuman kebiri karena masalah ini dinilai sudah mendesak. Hanya penerapannya tidak boleh gegabah. Kriteria orang yang dikebiri akan dibuat sedetail mungkin. Pengebirian itu akan dilakukan secara kimiawi dengan obat-obat khusus dan disuntikkan kepada para pelaku sehingga gairah seksualnya menurun.
Bagaimana tanggapan para pedofil terkait penerapan hukuman kebiri di Indonesia ?
Maskur, 34 tahun, tersangka pencabulan terhadap 15 bocah di bawah umur mengaku kaget setelah mengetahui namanya masuk daftar list hukum kebiri jika benar-benar diterapkan. Maskur yang dijerat pasal 82 undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 292 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara mengaku lebih baik dihukum mati dari pada dikebiri. Hal itu ia utarakan ketika mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yoha Yambise mengancam Maskur menjadi orang pertama yang mendapatkan hukuman kebiri dalam perbincangan selama 20 menit di Mapolres Jakarta selatan, senin (02/11/2015).
Namun, penerapan hukum suntik kebiri ditolak oleh sejumlah lapisan masyarakat. Ketua komisi fatwa MUI kabupaten Lebak KH. Baidjuri menyatakan, hukuman suntik kebiri dinilai tidak tepat. Ia menambahkan, penyuntikan kebiri merusak salah satu fungsi organ tubuh manusia, sementara itu kebutuhan biologis merupakan kepentingan dasar manusia. “saya kira hukuman suntik kebiri melanggar HAM karena memaksa seorang manusia kehilangan hasrat seksualnya,” imbuh Baidjuri seperti yang dilansir Kompas.com (28/10/2015)
Sementara dari kementrian hukum dan hak asasi manusia (Menkum Ham) Yasonna Hamonangan Laoly tengah mengkaji bersama istansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku pedofil. “harus ada standar untuk mengatakan (kebiri) itu mengurangi libido. Itu kan harus tetapi kalau kebiri membuang tekstis, tidaklah.” Kata Yasonna dikutip antara usai menghadiri pembukaan pertemuan mentri hukum ASEAN (ALAWNN) di Nusa dua, kabupaten Bandung (22/10/2015)
Untuk itu, pihaknya bersama instansi terkait lainnya akan membahas wacana kebiri tersebut di antaranya kejaksaan agung, kementrian pemberdayaan perempuan dan anak, kementrian sosial, kementrian kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan istansi-istansi terkait lainnya. Yossana mengharapkan, agar wacana pemberlakuan kebiri itu untuk mengurangi libido bagi pelaku pedofil yang sudah ada pada tahap ekstrim.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum kebiri terhadap pelaku pedofil menurut pandangan syariat ?
- Hukuman apakah yang pantas bagi pelaku pedofil ?
Tasawur masalah:
Apakah perzinahan itu sudah tsubut, baik dengan bainah maupun iqrar?
Rumusan:
- Tafshil, kalau sudah tsubut maka hukum kebiri tidak boleh, karena menyalahi syariat. Kalau belum tsubut maka hukum kebiri boleh atas dasar takzir yang dipandang maslahah menurut imam.
- Dirajam apabila muhsan dan dijilid dan diasingkan selama setahun apabila bukan muhsan.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (1 / 217
(مسألة): يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة، بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا
بغية المسترشدين – (1 / 575
باب القضاء
فائدة : حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله ، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله ، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده ، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف ، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام ، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام ، وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه ، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ.
التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 259)
– إن استيفاء التشريعات المخالفة للشريعة شكلها القانوني لا يمنع من أنها تشريعات باطلة بطلاناً مطلقاً من ناحية الموضوع: وصحة الشكل لا يمكن أن تؤثر على بطلان الموضوع؛ لأن صحة الشكل لا تحيل الحرام حلالاً والباطل صحيحاً، ومن ثم يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة ولو استوفت شكلها القانوني
194 – مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.
فتح القريب المجيب (ص: 63)
كتاب بيان الحدود
جمع حد وهو لغة المنع وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش، وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنى المذكور في أثناء قوله (والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن) وسيأتي قريباً أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح (حده الرجم) بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر (وغير المحصن) من رجل أو امرأة (حده مائة جلدة) سميت بذلك لاتصالها بالجلد (وتغريب عام إلى مسافة القصر) فأكثر برأي الإمام وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب، والأولى أن يكون بعد الجلد
فتح القريب المجيب (ص: 63)
(وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنى) فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب، ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعزر (ومن وطىء) أجنبية (فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ) الإمام (بالتعزير أدنى الحدود) فإن عزر عبداً، وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة أو عزر حراً وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما.
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 188)
( ومن وطئ ) الأولى ” ومن باشر ” ( فيما دون الفرج ) بمفاخذة ، أو معانقة ، أو قبلة أو نحو ذلك .( عزر ) بما يراه الإمام من ضرب ، أو صفع ، أو حبس أو نفي ، ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها .وله الاقتصار على التوبيخ باللسان وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى كما في الروضة .ولا يبلغ الإمام وجوبا ( بالتعزير أدنى الحدود ) لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي ، وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه ، والسب بما ليس بقذف أم لا ، كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقه مع القدرة
حاشية البجيرمي على الخطيب – (12 / 152)
قوله : ( حجازية ) وهي أفصح لأن القرآن نزل بها وهذا باعتبار لفظه ، وأما باعتبار معناه ، فهو لغة مطلق الإيلاج وشرعا إيلاج الذكر في قبل الآدمي ، أو في فرج الآدمي ، أو في الفرج مطلقا ا هـ ق ل قوله وهو من أفحش الكبائر أي بعد القتل على الأصح ومن السبع الموبقات ومن الكليات الخمس وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عُقُوْبَةُ الزِّنَا بِمَا ذُكِرَ وَلْمْ تُجْعَلْ بِقَطْعِ آلَةِ الزِّنَا كَالسَّارِقِ تُقْطَعُ يَدُهُ لانَّهُ يُؤّدِّيْ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ وَلأنَّ قَطْعَ آَلَةِ السَّرِقَةِ تَعُمُّ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى وَقَطْعُ الذَّكَرِ يَخُصُّ اَلرَّجُلَ وَلأنَّ الذَّكَرَ لاَ ثَانِيَ لَهُ بِخِلاَفِ الْيَدِ
المهذب في فقه الإمام الشافعي 3/46
كتاب الحدود
باب حد الزنا
الزنا حرام وهو من الكبائر العظام والدليل عليه قوله عز وجل ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا [الإسراء: 32 ]وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً [الفرقان: 68]وروى عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قال: قلت: ثم أي. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال: قلت: ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. # فصل: إذا وطئ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد وغير ملك ولا شبهة ملك، وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد، فإن كان محصناً وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون ويتركون فريضة أنزلها الله ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الإعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا. ولا يجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقال صلى الله عليه و سلم: على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت، فرجمها ولو وجب الجلد مع الرجم لأمر به.
تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ محمد مين الكردي، ص: 392،
التعزير هو التأديب بنحو حبس وضرب غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه ونداء بذنبه وتجريد غير العورة من الثياب وتوبيخ بكلام وصلب ثلاثة أيام فأقل. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال ولايكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنسا وقدرا وجمعا وافرادا.
مغني المحتاج – (ج 4 / ص 124)
فَقَالَ : [ فَصْلٌ ] فِي التَّعْزِيرِ ، وَهُوَ لُغَةً .التَّأْدِيبُ .وَأَصْلُهُ مِنْ الْعَزْرِ ، وَهُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { وَتُعَزِّرُوهُ } أَيْ : تَدْفَعُوا الْعَدُوَّ عَنْهُ وَتَمْنَعُوهُ ، وَيُخَالِفُ الْحَدَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ .أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ ، فَتَعْزِيرُ ذَوِي الْهَيْئَاتِ أَخَفُّ وَيَسْتَوُونَ فِي الْحَدِّ .وَالثَّانِي تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ وَالْعَفْوُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ .وَالثَّالِثُ التَّالِفُ بِهِ مَضْمُونٌ فِي الْأَصَحِّ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .وَشَرْعًا : تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( يُعَزَّرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، وَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ، وَالسَّبِّ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ أَمْ لَا كَالتَّزْوِيرِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ ….الي ان قال …..بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ تَوْبِيخٍ ، وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ ، وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ .الشَّرْحُ: وَتَعْلِيقُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ سَابِقًا يُعَزَّرُ قَوْلَهُ هُنَا ( بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ ) وَهُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ ( أَوْ تَوْبِيخٍ ) بِاللِّسَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ الرَّدْعَ وَالزَّجْرَ عَنْ الْجَرِيمَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ التَّأْدِيبَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ فَعَنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِعْلُ الْمُبَرِّحِ وَلَا غَيْرِهِ .قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ بِضَرْبِهِ غَيْرَ مُبَرِّحٍ إقَامَةً لِصُورَةِ الْوَاجِبِ .قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ ظَاهِرٌ .تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ وَلَا بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنْهَا ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ لَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ ، وَلَيْسَ مُرَادًا أَيْضًا ، بَلْ شَرْطُهُ النَّقْصُ عَنْ سَنَةٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، وَصَرَّحَ بِهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا الْحَصْرُ فِيمَا ذَكَرَهُ ، وَلَيْسَ مُرَادًا أَيْضًا ، فَإِنَّ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ النَّفْيَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ نَفْيُ الْمُخَنَّثِينَ ، وَمِنْهُ كَشْفُ الرَّأْسِ وَالْقِيَامُ مِنْ الْمَجْلِسِ وَالْإِعْرَاضُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ شَرْعًا مُوكَلٌ إلَى رَأْيِهِ يَجْتَهِدُ فِي سُلُوكِ الْأَصْلَحِ لِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَرَاتِبِ النَّاسِ وَبِاخْتِلَافِ الْمَعَاصِي فَلَهُ أَنْ يُشْهِرَ فِي النَّاسِ مَا أَدَّى اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ ، وَيَجُوزُ لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ دُونَ لِحْيَتِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُصْلَبَ حَيًّا ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَا مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ، وَيُصَلِّي يَوْمِيًّا وَيُعِيدُ إذَا أَرْسَلَ ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ .وَاعْتُرِضَ مَنْعُهُ مِنْ الصَّلَاةِ مُتَمَكِّنًا ،وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ ، وَفِي جَوَازِ تَسْوِيدِ وَجْهِهِ وَجْهَانِ .
الفقه الإسلامي وأدلته – (7 / 517)
التعزير بالقتل سياسة :
أجاز الحنفية والمالكية (1) : أن تكون عقوبة التعزير كما في حال التكرار (العود) أو اعتياد الإجرام، أو المواقعة في الدبر (اللواطة)، أو القتل بالمثقل عند الحنفية: هي القتل، ويسمونه القتل سياسة، أي إذا رأى الحاكم المصلحة فيه، وكان جنس الجريمة يوجب القتل. وقد أفتى أكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب النبي صلّى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. وأجمع العلماء كما قال القاضي عياض في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي صلّى الله عليه وسلم ، لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً} [الأحزاب:57/33]. وقالوا أيضاً: إن للإمام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جريمة السرقة، وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصر، لسعيه بالفساد في الأرض، ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة. وذكلك يقتل الساحر عند أكثر العلماء، والزنديق الداعي إلى زندقته، إذا قبض عليه، ولو تاب. وقد روى الترمذي عن جندب موقوفاً ومرفوعاً: «أن حد الساحر ضربه بالسيف» .وأجاز المالكية والحنابلة وغيرهم (2) قتل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين. ولم يجز أبو حنيفة والشافعي هذا القتل. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة.
التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 90)
- والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولو الأمر: أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائماً فلا يصح أن يعتبر فعلاً مباحاً، أما ما يحرمه أولو الأمر اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة.
- b. 52 – أَهْمِيَةُ هَذَا التَّقْْسِيْمِ: تَظْهَرُ أَهْمِيَةُ تَقْسِيْمِ الْجَرَائِمِ إِلَى حُدُوْدٍ، وَقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ، وَتَعَازِيْر، مِنْ عِدَّةِ وُجُوْهٍ سَنُبَيِّنُهَا فِيْمَا يَلِيْ:
- أَوَّلاًً: مِنْ حَيْثُ الْعَفْوِ: جَرَائِمُ الْحُدُوْدِ لاَ يَجُوْزُ فِيْهَا اَلْعَفْوُ مُطْلَقًاً، سَوَاءٌ مِنَ الْمَجْنِيْ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِ الْأَمْرِ أَيِ الرَّئِيْسِ الْأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا كَانَ عَفْوُهُ لَغْوًاً لاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الْجَرِيْمَةِ وَلاَ عَلَى الْعُقُوْبَةِ.
- أَمَّا فِيْ جَرَائِمِ الْقِصَاصِ فَالْعَفْوُ جَائِزٌ مِنَ الْمَجْنِيْ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَفَا تَرَتَّبَ عَلَى الْعَفْوِ أَثَرُهُ، فَلِلْمَجْنِيْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقِصَاصِ مُقَابِلَ الدِّيَّةِ، وله أن يعفو عن الدية أيضاً، فإذا عفا عن أحدهما أعفى منه الجاني. وليس لرئيس الدولة الأعلى أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته هذه، لأن العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، لكن إذا كان المجني عليه قاصراً ولم يكن له أولياء كان الرئيس الأعلى للدولة وليه، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من لا ولي له، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولي المجني عليه، لا بأي صفة أخرى، وبشرط ألا يكون العفو مجاناً.
- وَفِي جَرَائِمِ التَّعَازِيْرِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ – أَيْ رَئِيْسِ الدَّوْلَةِ الْأَعْلَى – حَقُّ الْعَفْوِ عَنِ الْجَرِيْمَةِ، وَحَقُّ الْعَفْوِ عَنِ الْعُقُوْبَةِ، فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجني عليه الشخصية. وليس للمجني عليه أن يعفو في التعازير إلا عما يمس حقوقه الشخصية المحضة. ولما كانت الجرائم تمس الجماعة فإن عفو المجني عليه من العقوبة أو الجريمة لا يكون نافذاً وإن أدى في الواقع إلى تخفيف العقوبة على الجاني، لأن للقاضي سلطة واسعة في جرائم التعازير من حيث تقدير الظروف المخففة، وتخفيف العقوبة. ولا شك أن عفو المجني عليه يعتبر ظرفاً مخففاً.
{ التشريع الجنائى ج:1 ص: 687-688 }
اَلْأَصْلُ فِي الشَّرِيْعَةِ اَنَّ التَّعْزِيْرَ لِلتَّأْدِيْبِ وَاَنَّهُ يَجُوْزُ مِنَ التَّعْزِيْرِ مَا أَمِنَتْ عَاقِبَتُهُ غَالٍبًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ لاَ تَكُوْنَ عُقُوْبِةُ التَّعْزِيْرِ مُهْلِكَةً وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَجُوْزُ فِي التَّعْزِيْرِ قَتْلٌ وَلاَ قَطْعٌ لَكِنَّ الْكَثِيِرِيْنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَجَازُوْا اِسْتِثْنَاءً مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ اْلْعَامَّةِ اَنْ لاَ يُعَاقَبَ بِالْقَتْلِ تَعْزِيْرًا اِذَا اقْتَضَى اَلْمَصْلَحَةُ اَلْعَامَّةُ تَقْرِيْرَ عُقُوْبَةِ الْقَتْلِ اَوْ كَانَ فَسَادُ الْمُجْرِمِ لاَ يَزُوْلُ اِلاَّ بِقَتْلِهِ كَقَتْلِ الْجَاسُوْسِ والداعية الى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة
الموسوعة الفقهية الجزء الثانى عشر ص: 264
(التعزير بالقتل) الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل وذلك لقول الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقول النبي e (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأبو يعلى من الحنابلة وتوقف فيه أحمد ومن ذلك قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أحمد وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل وقال ابن تيمية وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي t قال (سمعت رسول الله e يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)
الموسوعة الفقهية الكويتية – (19 / 120)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :
أَوَّلاً : فِي الآْدَمِيِّ :
5 – إِنَّ خِصَاءَ الآْدَمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ عَلَى مَا يَأْتِي : وَقَال ابْنُ حَجَرٍ : هُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ بِلاَ خِلاَفٍ فِي بَنِي آدَمَ (1) . وَمِنَ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَال : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . (2) وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : رَدَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّل ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا . (3) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَال : يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ تَشُقُّ عَلَيَّ هَذِهِ الْعُزُوبَةُ فِي الْمَغَازِي فَتَأْذَنُ لِي فِي الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِي ؟ قَال : لاَ ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ . (4)الأولى
فتح الباري – ابن حجر – (1 / 112)
قوله يِسْتَخْصِىْ يَسْتَفْعِلُ مِنَ الْخِصَاءِ وَهُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ أَوْ سَلِّ الْأُنْثَيَيْن
فتح المعين
(ويثبت) الزنا (بإقرار) حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا، خلافا لابي حنيفة، (وبينة) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الادخال ومكانه ووقته كاشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت.
فتح المعين
وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان: أقيلوا ذوي الهيئات عثرايهم إلا الحدود وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن