Kaidah al Yaqinu la Yuzalu bi Syak
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ولو سردتها هنا لطال الشرح
Kaidah ini (اليقين لا يزال بالشك) masuk kepada seluruh bab fikih. Masalah-masalah yang dikeluarkan darinya mencapai 3/4 fikih, bahkan lebih banyak. Bila semua dijabarkan di sini, tentu keterangannya akan panjang.
ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد منها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان
Namun, saya paparkan secara global saja. Pendapat saya (Imam as-Suyuthi) menjadi rentetan kaidah ini beberapa kaidah, antara lain: yanga sal ialah, tetapnya sesuatu pada kondisi yang sudah terjadi (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث
Contohnya ialah, bila dia yakin suci dan ragu apakah dia hadas maka berarti dia suci. Sebaliknya, bila dia yakin hadas, tetapi dia ragu apakah dia bersuci, maka berarti dia hadas.
ومن فروع الشك في الحدث أن يشك هل نام أو نعس
Termasuk cabang dari itu ialah: dia ragu dia tidur atau hanya sekadar ngantuk.
أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس
Atau dia ragu, apakah yang dialami tadi adalah mimpi, atau hanya gejolak batin (ketika waktu sadar)
أو لمس محرما أو غيره أو رجلا أو امرأة أو بشرا أو شعرا أو هل نام ممكنا أو لا
Atau dia ragu apakah dia menyentuh mahram, atau selainnya. Atau ragu dia nyentuh lelaki atau perempuan. Atau dia ragu apa dia menyentuh kulit atau rambut. Atau dia ragu dia tidur mumakkin apa tidak.
أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها
Atau posisi punggungnya berubah, dia ragu apa berubahnya sebelum bangun atau sesudahnya?
أو مس الخنثى أحد فرجيه ثم مس مرة ثانية وشك هل الممسوس ثانيا الأول أو الآخر
Atau menyentuh salah satu orang yang memiliki dua kelamin. Kemudian dia menyentuh yang kedua kalinya. Dia ragu apakah yang disentuh kedua kalinya itu kelamin yang pertama, atau bukan?
ومن ذلك عدم النقض بمس الخنثى أو لمسه أو جماعه
Juga tergolong kaidah itu ialah tidak batal menyentuh orang yang memiliki dua kelamin, bahkan menyetubuhinya pun tidak batal.
ومن ذلك مسئلة من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها
Juga tergolong kaidah itu ialah apabila dia meyakini suci dan hadas, tetapi
وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا بأن يكون والى بين الطهارتين
Tambahan Ibarat
ونظير ذلك ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه فلا نشغل ذمته بالاحتمال
وفرع في البحر على قولنا يأخذ بالضد فرعا حسنا وهو ما إذا قال عرفت قبل هاتين الحالتين حدثنا وطهرا أيضا ولا أدري أيهما السابق قال فيعتبر ما كان قبلهما أيضا ونأخذ بمثله بعكس ما تقدم
وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة قال في الخادم والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله وفي الأشفاع يأخذ بمثله
شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير فالأصل بقاء الطهورية
أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أبو بعده فيكون باطلا حكم بصحته قال الماوردي لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده
قال وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أو بعده فإن الشافعي نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام
ونص فيمن وكل في النكاح ثم لم يدر أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم أو قبله أنه صحيح أيضا
أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج أو قبلها كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه ذكره في شرح المهذب
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وكذا في الوقوف أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار
نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف
تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما زوج الأب ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إذالتها بإصبع أو ظفر والأصل البكارة
اختلف الزوجان في التمكين فقالت سلمت نفسي إليك من وقت كذا وأنكر فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين
ولدت وطلقها فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت قبلها فلا رجعة ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت الخميس فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك أسلم إليه في لحم فجاء به فقال المسلم هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي وأنكر المسلم إليه فالقول قول المسلم القابض قطع به الزبيري في المسكت والهروي في الأشراف والعبادي في آداب القضاء قال لأن الشاة في حال حياتها محرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله
اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء
ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها
وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم ذكره في الإحياء
One thought on "Ragu vs Yakin dalam Kaidah Fikih"