Untuk memfasilitasi para Tholibul Ilmi, pondok pesantren menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang kebutuhan mereka sehari-hari seperti kamar mandi dan WC, tentunya latnya seperti gayung.
Sering kita temukan di kamar mandi pesantren gayung-gayung yang tak diketahui pemiliknya yang barada di dalam kamar mandi tersebut.
Hal itu ditengarai dengan adanya nama pemilik gayung. Bahkan di sebagian gayung tak jarang kita temukan tulisan-tulisan yang mengindikasikan ketidak relaan pemilik gayung ketika digunakan tanpa izin (ghasab).
Seperti “JANGAN DIGHASAB”, “GHASAB, SANTAP….!!!” dan lain-lain. Hal ini membuat sebagian santri takut untuk menggunakan gayung tersebut.
Namun, tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka memindah gayung tersebut ke kamar mandi lain bahkan sebagian dari mereka nekat mengambil gayung tersebut untuk dimiliki.
NB : gayung tersebut berasal dari penertiban petugas kebersihan. Mereka mengambil gayung yang ditaruh ditempat sembarangan.
Pertanyaan
- Benarkah tindakan yang dilakukan oleh petugas kebersihan seperti diskripsi di atas?
JAWABAN : Tindakan Tersebut Dapat Dibenarkan Kerena Petugas Tersebut Mempunyai Wilayah Untuk Menrtibkan Barang-Barang Tersebut.
Nb : Hal Ini Berlaku Jika Gayung-Gayung Tersebut Hanya Ditertibkan Saja) Dipindahkan Ketempat Lain Yang Bisa Di Jangkau Santri )Tidak Sampai Diambil Dan Ditashorrufkan.
Refrensi
عمدة المقتي و المستفتي
و قال المناوي في تسهيل المقاصد لزوار المساجد يجوز ان يأخذ موضعا من المسجد فاذا جاء تفحى له و ان فرش ثوبا لم يجز لغيره الجلوس عليه و له تنحيته و الجلوس في مكانه و لا يرفعه لان لا يدخل في ضمانه – الى ان قال – و انما ضمنه في صورة الرفع لوجود صورة الاستلاء على مال الغير بغير اذنه وهو مقتض للضمان نعم ان امر الحاكم بالرفع فلا ضمان لأنه ليس باستعلاء
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (7/ 159)
لغصب – في اللغة – أخذ الشئ ظلما.وشرعا: هو الإستيلاء على حق غيره عدوانا.والمراد بحق غيره: ما كان عينا كدار ونحوها ، أو منفعة كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصا ككلب صيد ونحوه، وكحق الشرب ونحوه. وقولنا: (عدوانا) أي على جهة التعدي والظلم ، أي بغير رضا من صاحب الحق ، بل قهرا عنه.فلو أكل طعام غيره بغير إباحة منه ولا عقد فهو غصب.ولو سكن دار غيره بغير رضاه، فهو غاصب ، ولو أعطاه أجرة. ولو جلس على فراشه بغير إذن منه فهو غاصب أيضا، وهكذا.
فتح الوهاب (1/ 395)
وشرعا ( استيلاء على حق غير ) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل ( بلا حق ) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم
وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا والغصب ( كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فراشه ) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء ( وإزعاجه ) له ( عن داره ) بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها ولم يقصد الاستيلاء ( ودخوله لها ) وليس المالك فيها ( بقصد الاستيلاء ) عليها وإن كان ضعيفا
حاشية الجمل (14/ 58)
( قوله وإن لم ينقلهما ) أفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين ، وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه ، ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب ، وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه ، وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد درج على خلافه في الأنوار
شرح البهجة الوردية (11/ 284)
( بغير حق ) خرج به الأخذ بحق كالأخذ بالظفر ، وسيأتي في محله ، وعبر الحاوي بقوله : ظلما وهو موافق لتعبير النووي وغيره بعدوانا ، واختار الإمام التعبير بغير حق ، وقال : لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب ، وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال الرافعي : والأشبه التقييد به ، والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها ، وليست غصبا ، وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينبئ عن القهر والغلبة وفيه
- BOLEHKAH MENGGUNAKAN GAYUNG TERSEBUT, MENGINGAT GAYUNG TERSEBUT TERDAPAT NAMA PEMILIK DAN KATA-KATA YANG MENGINDIKASIKAN KETIDAK RELAAN PEMILIKNYA?
JAWABAN
JIKA PENGGUNA GAYUNG YAKIN BAHWA GAYUNG ITU SUDAH TIDAK DIHIRAUKAN OLEH PEMILIKNYA MAKA IA BOLEH MENGGUNAKAN GAYUNG TERSEBUT. KALAU TIDAK YAKIN BAHWA GAYUNG ITU TIDAK DIHIRAUKAN MAKA IA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN GAYUNG TERSEBUT.
Refrensi
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (10/ 365)
ويحل أخذ كسر الخبز والسنابل ونحوها المطروحة من مالكها المعرض عنها وإن تعلق بها الزكاة وينفذ تصرفه فيها بالبيع ونحوه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو واضح ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك لعدم تصور إعراضه ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحبه ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ولو وجد درة غير مثقوبة في جوف سمكة ملكها الصائد لها من بحر الدر إن لم يبعها فإن باعها فللمشتري تبعا لها كما نقله في الروضة عن التهذيب وهو المعتمد فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلا فلقطة
الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 249)
وسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز أخذه والتصرف فيه كما يصرح به قول الروضة والأرجح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع ونحوه