Menjawab Pertanyaan Tentang Akad Ijarah

- Penulis

Rabu, 25 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengertian Ijarah

Ijarah adalah suatu akad atau transaksi pada objek berupa manfaat atau jasa yang bernilai (semestinya), jelas, dapat diserah terimakan, legal, dengan upah yang jelas.[1]

Rukun Akad Ijarah

Adapun akad ijaroh terdiri dari 4 rukun, yang berupa Aqidani (dua pelaku transaksi), shighot, manfaat (jasa), dan ujroh (upah).[2]

Aqidani

Aqidani adalah dua pelaku akad ijaroh yang meliputi mu’jir (pihak yang menyewakan) dan musta’jir (pihak penyewa). Adapun syarat yang harus terpenuhi bagi dua pelaku transaksi ini itu ada 2, di antarannya adalah :

  1. Masing-masing dari keduanya merupakan orang yang ahli dalam melakukan transkasi, artinya harus mencapai masa baligh serta berakal.
  2. Keduanya bukan merupakan orang yang tertahan tasaruf (penggunaan) dalam hartanya.[3]

Shighot

Shighot adalah beberapa ungkapan yang disampaikan oleh dua pelaku transkasi, yang meliputi ijab dan qobul.

  1. Ijab adalah setiap lafal yang diucapkan oleh mu’jir dan menunjukkan makna tamlik (pemberian kepemilikan) berupa manfaat (jasa) dengan upah, secara jelas, baik berupa lafal yang shorih seperti lafal آجرتك هذا, أكريتك، ملكتك منافعه سنة بكذا  atau kinayah seperti lafal اسكن داري شهراً بكذا ، جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا
  2. Qobul adalah setiap lafal yang diucapkan oleh musta’jir yang menunjukkan makna ridho atau rela pada penerimaan kepemilikan berupa manfaat, secara jelas, seperti lafal قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت.[4]

 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam shighot akad ijaroh ada 3, di antaranya adalah :

  1. Kesesuaian antara ijab dan qobul
  2. Tidak terdapat pemisah yang lama antara ijab dan qobul, baik berupa diam, berbicara yang tidak ada kaitannya dengan transaksi. Hal tersebut dikarenakan menjadi penanda berpalingnya dari akad atau transaksi.
  3. Tidak dita’liq (digantungkan) dengan sebuah syarat.[5]

Manfaat (jasa)

Manfaat yang terdapat dalam akad ijaroh harus memenuhi syarat-syarat berikut :

  1. Mutaqowwim (bernilai)

Manfaat yang menjadi objek akad ijaroh haruslah berupa manfaat yang legal dan semestinya baik secara syara’ dan urf (kebiasaan), sehingga bisa dikomersialkan dengan upah.[6]

  • Maqdur taslim (mampu diserahkan)

Syarat selanjutnya yang harus terpenuhi bagi manfaat adalah mampu diserahkan oleh orang yang menyewakan, supaya pihak penyewa bisa merasakan manfaat dari yang disewakan. Dan hal tersebut bisa terjadi ketika tanpa ada mani’ (pencegah) baik hissy (tampak secara kasat mata) atau syar’i.

  • Waqi’atan lil muktari (kembali ke penyewa)[7]

Di antara syarat yang harus terpenuhi dalam manfaat yang berada pada akad ijaroh selain yang telah disebutkan adalah manfaat yang menjadi objek akad ijaroh harus kembali ke pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan. [8]

  • Adamu istiyfa’il ain qosdan

Syarat selanjutnya bagi manfaat adalah manfaat yang menjadi objek transaksi tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu benda.[9]

  • Ma’lumatan lil aqidain

Syarat terakhir yang harus dipenuhi dalam manfaat yang ada pada akad ijaroh adalah diketahui secara jelas benda, sifat, dan jenisnya oleh dua pihak yang saling bertransaksi baik pihak penyewa atau pihak yang menyewakan. Oleh karena manfaat yang menjadi objek akad ijaroh harus diketahui secara jelas oleh dua pihak yang bertransaksi maka disyaratkan untuk keabsahan akad ijaroh harus tepenuhi 3 hal, yaitu :

  1. Mengetahui ‘ain (benda) dari manfaat tersebut. Dan hal tersebut tidak bisa terpenuhi  kecuali dengan menjelaskan tempat dari manfaatnya, dikarenakan manfaat bukan berupa sesuatu yang bersifat material.
  2. Mengetahui jenis dan sifat dari manfaat, jika penggunaan pada benda yang disewakan berbeda-beda tiap individual dengan perbedaan yang tampak serta tidak bisa dikompromi secara adat. Dan apabila yang disewakan berupa perbuatan, maka disyaratkan untuk menjelaskan jenis perbuatan yang akan dilaksanakan oleh ajiir (buruh).
  3. Mengetahui kadar atau perkiraan dari manfaat. Dan cara memperkirakannya berbeda-beda sesuai jenis manfaat. Adakalanya  diperkirakan dengan waktu, adakalanya diperkirakan dengan perbuatan, dan adakalanya bisa diperkirakan dengan waktu atau perbuatan. Manfaat-manfaat yang hanya bisa diperkirakan dengan waktu adalah setiap manfaat yang tidak bisa dibatasi kecuali dengannya, karena kadangkala terlalu sedikit, kadangkala terlalu banyak, kadangkala terlalu lama, kadangkala terlama sebentar. Apabila manfaat diperkirakan dengan waktu, maka harus menentukan waktu yang jelas seperti satu hari, yang mana benda yang disewakan tetap dalam keadaan utuh pada kebiasaannya. Adapun manfaat-manfaat yang hanya bisa diperkirakan dengan perbuatan adalah setiap manfaat yang sudah jelas secara esensi, hanya saja terkadang menghabiskan waktu yang agak lama, atau terlalu sebentar, sehingga tidak bisa dibatasi dengan waktu.  Sedangkan manfaat-manfaat yang bisa diperkirakan dengan waktu atau perbuatan seperti menyewa orang untuk menjahit baju atau menyewa mobil untuk dikendarai. Dan manfaat-manfaat ini tidak bisa diperkirakan dengan waktu dan perbuatan secara bersamaan.[10]

Ujroh (upah)

Ujroh adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ujroh pada pembahasan akad ijaroh sebagaimana syarat-syarat tsaman dalam akad bai’,yaitu harus suci, muntafa’ bihi, lil aqid wilayah, maqdur ala taslim, ma’lum[11]. Ujroh terbagi menjadi dua, di antaranya adalah :

  • Ujroh musamma : yaitu ujroh yang telah disepakati oleh kedua pihak yang sedang bertransaksi dan disebutkan saat proses akad, baik lebih besar dari ujroh mistli(upah standar) atau kurang darinya.
  • Ujroh mistli : yaitu ujroh yang ditentukan oleh ahlul khibroh (orang yang berpengalaman) pada kebiasaannya untuk semisal barang yang disewakan atau perbuatan yang disewakan. Penyerahan ujroh mistli biasanya dilaksanakan saat akad fasid atau tidak sah disebabkan ada syarat yang tidak terpenuhi sedangkan pekerjaan tetap dilaksanakan.[12]

Macam Macam Ijarah

Macam-macam ijarah ada 2, yaitu ijaroh a’in dan ijaroh fi dzimmah. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

  • Ijaroh a’in adalah akad ijaroh pada objek manfaat yang berkaitan dengan benda tertentu atau individual tertentu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad ijaroh a’in adalah :
    • Benda yang disewakan harus ditentukan
    • Benda yang disewakan harus ada dan tampak dihadapan kedua pihak pelaku akad
    • Tidak menyebutkan waktu dalam penggunaan manfaat saat prosesi akad.
  • Ijaroh fi dzimmah adalah akad ijaroh pada objek manfaat yang berkaitan dengan dzimmah (tanggungan). Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :
    • Penyebutan ujroh dalam akad tidak boleh disertai waktu
    • Ujroh harus diserahkan ditempat transaksi dilaksanakan, dikarenakan ijaroh fi dzimmah adalah  akad salam dalam manfaat.
    • Jenis, spesifikasi dan sifat dari benda yang akan diambil manfaatnya harus dijelaskan[13]

HAL-HAL YANG BISA MENJADIKAN AKAD IJAROH FASKH (RUSAK)

Akad ijaroh merupakan akad yang lazim dari dua belah pihak sehingga tidak bisa rusak disebabkan keduanya, akan tetapyang menjadikan rusaknya akad ijaroh adalah adanya udzur. Adapun udzur-udzur yang menjadikan akad ijaroh rusak itu ada 2, diantaranya adalah:

  1. Rusaknya benda yang disewakan dalam ijaroh a’in. hal tersebut dikarenakan manfaat dari benda yang menjadi komoditi tidak bisa didapatkan.
  2. Tidak menyerahkan benda yang disewakan pada waktu yang telah ditentukan, baik dalam ijaroh a’in sedangkan manfaatnya ditentukan dengan waktu, ataupun dalam ijaroh fi dzimmah dan pihak yang menyewakan belum menyerahkan benda yang hendak diambil manfaatnya pada waktu yang telah disepakati.[14]

HAL-HAL YANG TIDAK BISA MENJADIKAN AKAD IJAROH FASKH (RUSAK)

  1. Hilangnya kepemilikan benda yang disewakan dari tangan pihak yang menyewakan, baik dengan cara dihibahkan atau dijual kepada orang lain, karena objek akad ijaroh adalah manfaat, dan hal tersebut tidak bisa dihilangkan dengan cara menjual bendanya.
  2. Matinya kedua belah pihak pelaku transaksi, atau salah satunya. Hal tersebut disebabkan akad ijaroh merupakan akad yang lazim dari dua belah pihak, sehingga tidak bisa rusak disebakan meninggalnya keduanya, atau salah satunya, bahkan statusnya berpindah pada ahli warisnya.
  3. Terdapat udzur yang baru datang pada selain ma’qud alaih atau komoditi yang menjadi objek akad ijaroh.[15]

KETENTUAN DHOMAN (GANTI RUGI) DALAM AKAD IJAROH

Kekuasaan penyewa bagi benda yang disewakan adalah kekuasaan yang bersifat amanah (kepercayaan) sebagaimana muda’ (orang yang dititipi) dalam akad wadi’ah. Oleh karena itu kerusakan atau kecacatan yang terjadi pada benda yang disewakan tanpa adanya kesembronoan bukan merupakan tanggung jawab dari pihak penyewa. Adapun hal-hal yang bisa menjadikan pihak penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada benda yang disewakan adalah, sebagai berikut:

  1. Ta’addy (kesembronoan) yang dilakukan oleh penyewa terhadap benda yang disewakan, sehingga terjadi kerusakan, seperti menggunakan tidak pada semestinya.
  2. Ihmal (mengabaikan) terhadap benda yang disewakan, seperti menyalakan api lalu ditinggalakan, sehingga terjadi kebakaran pada benda yang disewakan.
  3. Meletakkan benda yang disewakan pada tempat yang tidak aman, sehingga terjadi kehilangan.
  4. Menggunakan benda yang disewakan setelah selesai masa penyewaannya meskipun tidak penggunaan yang semestinya, kemudian terjadi kerusakan.  [16]

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK YANG MENYEWAKAN

  1. Mempersilahkan penyewa yang menggunakan barang yang disewa dengan cara menyerahkan benda yang disewakan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menggunakannya, seperti kunci rumah dan surat-surat mobil.
  2. Memperbaiki kerusakan yang terjadi pada barang yang disewakan, sehingga bisa sempurna dalam memanfaatkannya
  3. Membayar pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan benda yang disewakan
  4. Memberi makan pada hewan tunggangan, mengisi bahan bakar pada alat transtportasi, dan mengganti barang yang rusak dalam ijaroh fi dzimmah[17]

Pertanyaan Tentang Ijarah

  1. Barang yang memiliki beberapa manfaat, harus ditentukan

Referensi :

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (17/  324)

( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من ذلك ( اشترط ) في صحة إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) المستأجر لها لاختلاف ضررها ، فلو أطلق لم تصح .أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق فيها كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس ( ويكفي تعيين الزراعة ) بأن يقول للزراعة أو لتزرعها ( عن ذكر ما يزرع والأصح ) فيزرع ما شاء إذ تفاوت أنواع الزرع قليل ومن ثم ينزل على أقلها ضررا وأجريا ذلك في لتغرس أو لتبني فلا يشترط بيان أفرادهما فيغرس أو يبني ما شاء ، وما اعترض به من كثرة التفاوت في أنواع هذين رد بمنع ذلك ، فإبهام كلام المصنف اختصاص ذلك بالزراعة ليس مرادا .

  • Transaksi label nama
  • الفقه الإسلامي وأدلته (7/  103)

قرر : أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا ً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

  • Penggunaan baju
  • حاشية إعانة الطالبين (3/  144)

(قوله: فرع) الاولى فرعان بصيغة التثنية (قوله: للبس المطلق) أي غير المقيد بليل أو نهار (قوله: وإن اطردت عادتهم بذلك) أي بلبسه وقت النوم، وخالف بعضهم فقال: لا يلبسه وقت النوم إن اعتيد ذلك بذلك المحل، وإلا لم يجب نزعه مطلقا، وعبارة الروض وشرحه، ليس له النوم ليلا في ثوب مستأجر للبلس. قال الرافعي، عملا بالعادة، نعم.لا يلزمه نزع الازار، كذا قاله المصنف في شرح الارشاد، وقال الاذرعي: الظاهر أن المراد غير التحتاني، كما يفهمه تعليل الرافعي، اه.وظاهر كلام الاصحاب: الاول، وطريقه، إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام فيه نهارا، ولو غير القيلولة، ساعة أو ساعتين، لا أكثر النهار، عملا بالعرف، بل لا في القميص الفوقاني، أي لا ينام فيه، ولا يلبسه كل وقت، بل إنما يلبسه عند التجمل في الاوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل، كحال الخروج إلى السوق ونحوه، ودخول الناس عليه اه (قوله: ويجوز لمستأجر الدابة الخ) أي لانه استحق جميع منفعتها، فله أن يمنع المؤجر من التصرف فيه بما يزاحم حقه، وقوله مثلا: أي أو عبدا (وقوله: من حمل شئ عليها) قال سم: أي كتعليق مخلاة عليها.

  • Perkataan dokter
  • الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (6/  160)

قال الأذرعي: واسأل عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تتعب ا هـ. ويؤخذ من كلام الغزالي السابق الفرق بينهما وحاصله أن علة البطلان مركبة من عدم المشقة وعدم انتقال العلم للغير وعدم التعب في تعلمها لتكتسب ويخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود في كلمة البياع وكلمة الطبيب أما الأول فواضح، وأما الثاني؛ فلأن المقول له تلك الكلمة لا ينتقل إليه علمها وأيضا فليس من شأن علم الطب أن يتعب في تحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى النفس بكمال العلوم أو بعضها بخلاف كلمة الماهر فإن علمها ينتقل إلى من عرفه إياها؛ لأنه لا يذكرها إلا لمن شاركه في صنعته لكن خفيت عليه هذه الدقيقة وأيضا فمن شأنها ونحوها التعب في تحصيله للتخفيف المذكور وبتأمل ذلك يتضح الفرق بين القصد وكلمة البياع ونحوها من الرد على من غلط فيها لا يقال تعلم القرآن يتعب في تحصيله أيضا؛ لأنا نقول مثل هذه الكلمة لا يتعب في تحصيلها أو يتعب لا للتخفيف المذكور بل لما مر.


[1] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  113)

وفي الاصطلاح : عرّفها صاحب ” مغني المحتاج” بقوله : ( عقد علي منفعة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم )

[2] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  115)

… للإجارة أركان أربعة ، وهي : عاقدان، وصيغة ، ومنفعة، وأُجرة .

[3] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  115)

 – الركن الأول : العاقدان: وهما المؤجر والمستأجر …. ويُشترط في كلَّ منهما أن يكون أهلا للتعاقد ، بأن يكون بالغاً عاقلاً ، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي ، لأن كلاً منهما لا ولاية له على نفسه ولا على ماله . وأن يكون غير محجور التصرف في المال ، لأنها عقد يُقصد به المال ، فلا يصحّ إلا من جائز التصرف فيه .

[4] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  115)

– الركن الثاني: الصيغة: وهي الإيجاب والقبول …. فالإيجاب : كلُّ لفظ يصدر من المؤجر ويدل علي تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة، سواء أكان صريحاً أم كناية …. فمن الصريح : آجرتك هذا أو أكريتك، أو ملكتك منافعه سنة بكذا …. ومن الكناية : اسكن داري شهراً بكذا ، أو جعلت لك منفعة هذا الشيء بكذا…. والقبول : كل لفظ يصدر من المستأجر ويدل علي الرضا بتملك المنفعة دلالة ظاهرة ، كقوله : قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت ، ونحو ذلك .

[5] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  116)

ويشترط في الصيغة :أ – موافقة الإيجاب والقبول ، فلو قال : آجرتك داري بمائة شهراً ، فقال : قبلت بتسعين ، لم يصح العقد للمخالفة بين الإيجاب والقبول ، وذلك عنوان عدم الرضا الذي جُعلت الصيغة دليلاً عليه، وهو شرط صحة العقد .ب – أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بسكوت أو كلام أجنبي عن العقد ، لأن ذلك مُشعر بالإعراض عن العقد .جـ – عدم تعليقها علي شرط : كإذا جاء زيد فقد أجرتكها بكذا .

[6] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  116)

الركن الثالث: المنفعة : ويشترط فيها شروط عدة، منها :أ – أن تكون متقوّمة ، أي معتبرة ومقصودة شرعاً أو عرفاً ، ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكن ، أو دابة أو سيارة للركوب ، لأنها إذا لم تكن ذات قيمة شرعاً كان بذل المال في مقابلها سفهاً وتضييعاً، وقد نهي الشرع عن إضاعة المال :.. ـ فلا يصح استئجار آلات اللهو ، لحرمة منفعتها . وكذلك لا يصح استئجار لتصوير ذي روح ، أو من تغنِّي أمام الأجانب ، لحرمة ذلك…. ـ ولا يصحّ استئجار كلب لصيد أو حراسة ، لأن عينه لا قيمة لها شرعاً ، فلا قيمة لمنفعته …. ـ ولا يصح استئجار رجل ليقول كلمة لا تُتعب ، وإن روّجت سلعة أو حصلت منفعة ، وكذلك استئجار دراهم أو دنانير للتزيين بها …. لأن مثل هذه المنفعة غير مقصود عرفاً ، ولم يعتد الناس استيفاءه بعقد الإجارة .

[7] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  117)

 ب ـ أن يكون في مقدور المؤجر تسليمها ، ليتمكن المستأجر من استيفائها . فلو كان المؤجر عاجزاً عن تسليم المنفعة ، حساً أو شرعاً ، لم تصح الإجارة .ـ فلا تصحّ إجارة مغصوب لغير مَنْ في يده ، ولا يقدر علي انتزاعه مَمن في يده عقب العقد .ـ ولا يصحّ تأجير سيارة مفقودة أو ضائعة .ـ ولا يصح استئجار أرض للزراعة ، ليس لها ماء دائم ، ولا يكفيها المطر المعتاد أو ما في معناه كالثلوج والنداوة …. لعدم القدرة علي تسليم المنفعة في هذه الأشياء حسَاً .ومما لا تصح إجارته لعدم القدرة علي تسليم منفعة شرعاً : ـ استئجار المرأة الحائض أو النفساء لخدمة المسجد ، لأن الخدمة تقتضي مكثها وترددها في المسجد ، ولا يجوز لها ذلك ، وإن أمنت تلويثه ، لأنه أجيز لها العبور فيه ، ولا التردّد والمكث . فهي لا تقدر علي تسليم المنفعة شرعاً .. ولو استؤجرت غير الحائض لهذا ، فحاضت أو نفست ، انفسخت الإجارة ، فإذا دخلت المسجد حال حيضها وقامت بالخدمة كانت آثمة ، ولم تستحق الأجرة . ومثل خدمة المسجد تعليم القرآن .. ـ وكذلك لا تصح إجارة امرأة متزوجة ، لرضاع أو خدمة بغير إذن الزوج ، لأن أوقاتها مستغرقة بحقه ، فلا يجوز لها شرعاً شغل شيء من وقتها بغير حقه إلا بإذنه . فهي عاجزة إذن ـ شرعاً ـ عن تسليم المنفعة التي استؤجرت لها .ـ وكذلك لا يجوز إجارة امرأة مطلقاً للقيام بعمل يقتضي سفراً من غير صحبة زوج أو ذي رحم محرم ، أو يقتضي خلوة بأجنبي ، للحرمة الثابتة بالنهي الصريح والصحيح عن ذلك ، فهي إذن غير قادرة شرعاً علي تسليم مثل هذه المنفعة

[8] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  117)

جـ – الشرط الثالث للمنفعة : أن يكون حصولها للمستأجر ، لا للمؤجر : فلا تصح الإجارة علي القُرب التي تحتاج إلي نيّة ولا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم ، لأن منفعتها ـ وهي الثواب ـ تعود علي المؤجر لا المستأجر ، ولأن القصد منها امتحان المكلف بالامتثال وكسر النفس ، ولا يقوم غيره مقامه في هذا .وتصحّ الإجارة علي كل قربة وعبادة تدخلها النيابة وإن كانت تحتاج إلي نيّة . فتصحّ الإجارة علي الحج عن العاجز والميت ، وكذلك الصوم عن الميت ، ولذبح أُضحية ، ونحر هدي ، وتفرقة زكاة . لأن هذه العبادات ثبت في الشرع النيابة فيها عن غير المكلّف بها أصلاً… وأما القرب والعبادات التي لا تحتاج إلي نيّة كفروض الكفالة : … ـ فإذا كانت شائعة في الأصل ـ أي أن كل مسلم مخاطب بها ، ولكنها إذا فعلها بعض المسلمين سقطت عن الباقين ـ كالجهاد ، فلا يصحّ الاستئجار عليها ، لأن المسلم الذي أجّر نفسه للجهاد إذا حضر المعركة تعيّن عليه الجهاد ، فيقع جهاده عن نفسه لا عمّن استأجره ، فلا تعود المنفعة علي المستأجر ، وإنما تعود علي المؤجر ، فلا تصحّ الإجارة .ـ وإن لم تكن شائعة في الأصل صحت الإجارة عليها، كتجهيز الميت من غسل وتكفين ودفن ، فإنه يختص في الأصل بتركته ، فإن لم تكن تركة فبمَن تجب عليه نفقته ، فإن لم يكن ، وجب علي أغنَياء المسلمين القيام به .وكذلك تعليم القرآن أو بعضه ، لأن الأصل في التعليم أنه يختص بمال المتعلم أو مَن تلزمه نفقته . وقد ثبت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله “. ( أخرجه البخاري في الطب ، باب : الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما رقم : 5405 ) .ومثل القرآن تعليم مسائل العلم والقضاء ونحو ذلك من فروض الكفاية ، التي لا يقصد في الأصل كل مكلّف ، فإذا استؤجر عليها وقام بها لم تقع عنه ، لأنه غير مقصود بفعله ، فلا تعود منفعته عليه . وكذلك الشعائر غير الواجبة كالأذان ، فإنه تصح الإجارة عليه .

[9]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  118)

 د ـ الشرط الرابع : أن لا يكون في المنفعة استيفاء عين قصداً : فلا تصحّ إجارة البستان لاستيفاء ثمرته ، ولا الشاة لاستيفاء صوفها أو لبنها أو نتَاجها ، لأن الأصل في عقد الإجارة تمليك المنافع ، فلا تملك الأعيان بعقدها قصداً . ولأن هذا في الحقيقة استهلاك لا انتفاع ، وموضوع الإجارة في الأصل الانتفاع لا الاستهلاك…. فإذا تضمن عقد الإجارة استيفاء منفعة تبعاً لا قصداً جاز ، كما إذا استأجر امرأة للحضانة والإرضاع ، أو للإرضاع فقط ، فإن ذلك يستتبع استيفاء لبن المرضع وهو عين ، فيصحّ ذلك للضرورة أو الحاجة الداعية إليه . … قال تعالي : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }الطلاق6 . ومثل هذا لو استأجر داراً للسكني ، ولها حديقة فيها أشجار مثمرة ، جاز ، لأن استهلاك الثمر تبع لاستيفاء المنفعة .

[10]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  119)

 هـ ـ الشرط الخامس من شروط المنفعة : أن تكون معلومة للعاقدين عيناً وصفة وقدراً . فيشترط لصحة الإجارة :العلم بعين المنفعة : ويكون ذلك ببيان محلها ، فلا تصحّ إجارة إحدى الدارين داراً دون تعيين ، لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها . وكذلك لو قال : أجرتك داراً ، دون بيان أوصافها أو الإشارة إليها . وذلك أن المنفعة هي محل العقد في الإجارة ، فلا بدّ من تعيينها ليصحّ العقد ، ولما كانت المنفعة ليست شيئاً مادياً يمكن تجسيده وتعيينه ، استُعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة ، فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها . العلم بنوع المنفعة وصفتها : وذلك حين يكون المستأجَر يختلف الناس في الانتفاع به اختلافاً ظاهراً لا يُتسامح به عادة . فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة دون أن تُعيَّن المزروعات التي ستزرع فيها ، لأن أثر المزروعات علي الأرض يختلف من النوع إلي نوع ، فإذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صحّ العقد ، لأنه يُحمل علي الأشد ، فإذا انتفع فيها بالأخف كان له ذلك من باب أولي . فإذا كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافاً ظاهراً يؤدي إلي المنازعة صحت الإجارة دون بيان نوعها ، وذلك كاستئجار الدور للسكني ، فلا يشترط بيان مَن سيسكن معه من أُسرته ، أو بيان ما سيضع في البيت من أثاث وأمتعة ، لأن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة . فإذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك ، كما إذا انتفع بالدار بصناعة أو تجارة . صناعة ، كما ذكرنا ، وأن يبيّن نوع التجارة أو الصناعة كذلك . وكذلك يشترط لصحة الإجارة علي عمل : أن يبيّن نوع العمل الذي سيقوم به الأجير . العلم بقدر المنفعة : ويختلف تقدير المنفعة باختلاف نوعها : فمنها ما يُقدَّر بالزمن ، ومنها ما يقدر بالعمل ، ومنها ما يصحّ فيه الأمران .أ ـ فما تقدر فيه المنافع بالزمن : هو كل منفعة لا يمكن ضبطها بغيره وتقلّ وتكثر، أو تطول وتقصر، كإجارة الدور للسكني ، فإن سكني الدار تطول وتقصر ، وكالإجارة للإرضاع ، فإن ما يشربه الرضيع من اللبن يقلّ ويكثر ، وكالإجارة لتطيين جدار ، فإن التطيين لا ينضبط رقّة وسماكة .فمثل هذه المنافع لا يمكن تقديرها بغير الزمن ، لأن تحصيلها لا ينضبط بغير ذلك . ولهذا جاء علي لسان شعيب عليه السلام : (عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) فقد قدّر منفعة استئجار موسي عليه السلام بالزمن ، وإنما استأجره للرعي ونحوه ، والرعي من هذا النوع من المنافع .ما تجوز عليه الإجارة من الزمن :وإذا قدرت المنفعة بالزمن وجب أن يكون مدة معلومة ، تبقي فيها العين المؤجرة غالباً ، ليتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها .والمرجع في معرفة المدة التي تبقي فيها كل عين غالباً إنما هو العرف وأهل الخبرة . ويختلف ذلك من عين إلي عين :ـ فالأرض ـ مثلاً ـ تصح إجارتها مائة سنة أو أكثر.ـ والدار : تصح إجارتها ثلاثين سنة .ـ والدابة : تصح إجارتها عشر سنين .وهكذا كل شيء علي ما يليق به ، ويقدر أهل الخبرة أنه يبقي هذه المدة .ما يستثني من زمن الإجارة : ويستثني من الزمن المستأجر عليه الزمن الذي تستغرقه العبادات الواجبة التي لا تؤدَّي إلا في المدة المستأجر عليها ، وكذلك أوقات الطعام المعتادة لدي الإُجراء والمستأجرين . وكذلك إذا كانت المدة مقدرة بزمن طويل : استُثني أيام الأعياد الثابتة بالشرع ، وأيام التعطيل الثابتة بالعُرْف ، فإن الأجير يستحق الأجر علي هذه الأيام وتلك الأوقات ولو لم ينص عليها في العقد ، فلا ينقصه المستأجر شيئاً من الأجر المتفق عليه لليوم أو الشهر أو السنة .ب ـ ما تقدر فيه المنافع بالعمل : وذلك إذا كانت المنفعة معلومة في ذاتها ولكنها قد تستغرق زمناً يقصر أو يطول ، فلا يمكن ضبطها به .وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب ، وطلاء جدار ، وطبخ طعام ، ونحو ذلك .فإن مثل هذه المنافع تقدّر بالعمل ولا تقدّر بالزمن ، لأن الزمن فيها قد يطول وقد يقصر ، بينما العمل فيها منضبط ومحدد .جـ ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل : وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب ، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب . ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً ، فيكون تقدير المنفعة بالعمل ، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت ، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين ، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن ، سواء قطع بها المسفة أم لا ، وركبها أم لا .ولا يصح أن تقدر المنفعة بالزمن والعمل معاً، كما إذا استأجره ليخيط له هذا الثوب بيوم ، أو ليبني له هذا الجدار بيومين ، أو ليوصله من دمشق إلي مكة بثلاثة أيام ، لأن العمل قد لا يستغرق الوقت المحدد ، وقد يزيد عنه ، فيكون في ذلك غرر ، فلا يصح العقد

[11] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  120)

– الركن الرابع: الُأجرة : ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في العقد البيع ، لأن الأجرة في الحقيقة هي ثمن المنفعة المملوكة بعقد الإجارة

[12]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  121)

والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .

[13]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  122)

 أقسام الإجارة وشروطها :الإجارة قسمان : إجارة عين وإجارة ذمة .فإجارة العين : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة . كما لو قال : أجرتك هذه الدار ، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما ، أو ليخيط له هذا الثوب .وإجارة الذمة : هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة ، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين ، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة ، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك ، فيقبل .ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة ، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة ، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.شروط إجارة العين :أن تكون العين المؤجرة معينة ، فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين السيارتين ، كما مرّ أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعاقدين ، عند عقد الإجارة. فلو قال : أجرتك داري أو سيارتي أو ثوبي ، وهما غائبان عن الدار، أو السيارة والثوب ليسا في مجلس العقد ، لم تصحّ الإجارة ، إلا إذا كان المتعاقدان قد شاهدا العين المؤجرة قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً فتصحّ الإجارة . أن لا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد ، كأن يؤجره داره السنة المقبلة ، أو يؤجره نفسه علي أن يبدأ العمل أول الشهر ، أو يؤجره سيارته غداً ، أو أن يؤجره داره سنة أو شهراً اعتباراًُ من أول الشهر القادم ، وهكذا ، إلاّ إذا كانت الإجارة للمستقبل لمن هو مستأجر للعين وقت العقد ، لمدة تنتهي ببدء مدة الإجارة الجديدة فتصحّ الإجارة ، لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ، فصار كما لو استأجر العين في المدتين في عقد واحد .شروط إجارة الذمة :- أن تكون الأُجرة حالة ، وأن تسلَّم في مجلس العقد ، لأن هذه الإجارة سََلم في المنافع ، فيشترط تسليم رأس مال السلم ـ وهو الأجرة ـ في مجلس العقد ، واشتراط التأجيل كعدم التسليم .فلو اتفقا في العقد علي تأجيل الأُجرة لم تصحّ الإجارة حتى ولو سلمت في المجلس . وكذلك إذا لم يتفقا علي التأجيل ولم تسلم الأُجرة بالفعل في مجلس العقد .- بيان جنس العين التي تُستوفي منها المنفعة ونوعها وصفتها . كما إذا عقد إجارة مع مكتب نقل لينقله إلي بلد معين ، فينبغي بيان الوسيلة التي سينقله فيها : هل هي وسيلة جوية أو بحرية أو برية ؟ وهل هي سيارة كبيرة أو صغيرة ؟ وهل هي حديثة أو قديمة ؟ وما إلي ذلك من أُمور تتفاوت فيها الأغراض

[14]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  123)

 انتهاء الإجارة : تنتهي الإجارة وتنقضي أحكامها بأمور ، هي :  ـ الفسخ : عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين ، أي بعد انعقاده صحيحاً ليس للمؤجر أو المستأجر فسخه متى شاء ، ولا يفسخ إلا بعذر ، وإذا فسخ فقد انتهت الإجارة .ومن الأعذار التي تنفسخ بها الإجارة :هلاك العين المؤجرة في إجارة العين ، فإذا استأجر داراً معينة أو سيارة معينة ، ثم تهدمت الدار أو عطبت السيارة استيفاء شيء من المنفعة فقد انفسخت الإجارة ، لفوات المحلّ المعقود عليه .ومثل تلف العين تعيبها بحيث يتعذر استيفاء المنفعة المقصودة منها . فإذا حصل التلف أو العيب بعد استيفاء شئ من المنفعة : انفسخت الإجارة بالنسبة للمستقبل من حين الهلاك ، ويستحق المؤجر أجرة ما استوفي من المنفعة بقسطه من الأجرة المتفق عليها في العقد …. فإذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، كما إذا استأجره ليوصله بسيارة موصوفة في الذمة إلي مكان كذا ، فأحضر سيارة ثم عطبت أو تعيبت ، فإن الإجارة لا تنفسخ ، بل علي المؤجر أن يأتي ببدلها ، سواء أكان ذلك قبل استيفاء شيء من المنفعة أم بعد استيفاء بعض منها ، لأن المعقود عليه لم يفت بهلاك السيارة المحضرة ، لأن العقد لم يرد علي سيارة معينة ، وإنما علي سيارة موصوفة في الذمة ، فيمكن استبدالها . … ومثل العين المستأجرة في كل ما سبق : الأجير ، فإذا استأجر شخصاً معيناً ليقوم بعمل ، ثم مات أو مرض مرضاً يتعذر معه القيام بالعمل المستأجر عليه ، انفسخت الإجارة . وإذا كانت إجارة ذمة ، فأحضر له مَن يعمل فحصل الموت أو المرض ، لم تنفسخ الإجارة ، لأن استيفاء المنفعة يمكن أن يكون بغيره . ب – عدم تسليم العين المؤجرة في المدة : إذا كانت الإجارة إجارة عين ، وكانت المنفعة محددة بمدة من الزمن ، وانقضت تلك المدة ولم يسلم المؤجر العين المؤجر ة ، فقد انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه . وكذلك إذا كانت الإجارة إجارة ذمة ، ولم يُحضر المؤجَّر ما تُستوفي منه المنفعة في الوقت المتفق عليه . فإذا لم يُحدد وقت لاستيفاء المنفعة ولم يتعلق به غرض أصلي للمستأجر ، ولم يُحضر المؤجِّر ما تُستوفي منه المنفعة حتى مضي وقت يمكن استيفاؤها فيه ، فلا فسخ ولا انفساخ ، لأنه دين تأخر وفاؤه . فإذا سلم المؤجر العين المؤجرة أو أحضرها بعد مضيّ بعض مدة الإجارة الفسخ العقد فيما مضي ، وكان المستأجر بالخيار فيما بقي . وإذا كانت المنفعة محددة بعمل ، وتأخر تسليم العين حتى مضي وقت يمكن فيه إنجاز العمل ، لم تنفسخ الإجارة ، لأن العقد تعلق بالمنفعة لا بالزمن ، فلم يتعذر الاستيفاء حتى تنفسخ الإجارة .

[15] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  124)

ما لا تنفسخ به الإجارة : أ – لا تنفسخ الإجارة بخروج العين المؤجرة من ملك المؤجر ، كما إذا أجر داراً ثم وهبها أو باعها ، لأن عقد الإجارة يرد علي المنفعة فلا يمنع بيع الرقبة . وتنتقل ملكية العين حين عقد البيع أو الهبة إلي المشتري أو الموهوب له دون المنفعة ، لأن البائع أو الواهب ما كان يملكها حين العقد . وتبقي في يد المستأجر إلي انتهاء مدة الإجارة ، ولكن يثبت للمشتري الخيار إن كان يجهل الإجارة ، أو كان يعلمها ويجهل مدتها . ب – وكذلك لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر ولا بموتهما ، بل تبقي إلي انقضاء المدة ، لأنها عقد لازم فلا ينفسخ بالموت كالبيع ، ويخلف المستأجرَ في استيفاء المنفعة وارثُه . جـ – وكذلك لا تنفسخ الإجارة بعذر طرأ في غير المعقود عليه : كما أجر سيارة وهو سائق لها ، فمرض وعجز عن الخروج مع المستأجر ، لأنه يمكن استيفاء منفعة العين المؤجرة بغيره . وكذلك لو استأجر سيارة للسفر عليها ، ثم مرض المستأجر وتعذر عليه السفر ، أو استأجر داراً للسكني ، ثم اضطر إلي السفر .

[16]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/  125)

 ضمان العين المستأجرة :إن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة ، فلا يضمن ما أصابها من تلف أو تعييب ، سواء أكان ذلك أثناء استيفاء المنفعة أم قبلها أم بعدها . وذلك لأن قبضة لها قبض بحق ، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة – التي هي محل العقد في الإجارة – إلا بقبضها ووضع اليد عليها وتبقى العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر ما دام لم يتعدّ في استعمالها أو يقصر في حفظها . فإذا استأجر داراً للسكنى فسكنها ، ثم أصابها حريق – مثلا – بسبب ما يستعمل عادة في الدار من وسائل الوقود وبدون إهمال أو تقصير ، فلا يضمن ما نتج من أضرار عن ذلك الحريق . أما لو حدث الحريق بسبب لا يكون عادة في دور السكن ، كما لو استعمل فيها النار لصناعة حدادة ونحو ذلك ، فإنه يضمن ، لأنه تعدّى بالاستعمال حيث استعمل الدار لغير ما استأجرها من اجله . وكذلك لو نتج الحريق بسبب إهمال أو تقصير ، كما لو ترك المدفأة موقدة أثناء النوم ، فنتج عن ذلك حريق ، فإنه يضمن ما نتج عن ذلك من أضرار بالدار ، لأن تركه لها موقدة أثناء النوم تقصير أو إهمال ، ولأنه خلاف المعتاد لدى الغالبية العظمى من الناس ، ولأنه منهي عنه شرعاً أيضاً ، فإنه – صلى الله عليه وسلم – قال ” لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ” وبلغه أنه احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل ، فقال : ” إن هذه النار إنما هي عدو لكم ، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ” ( البخاري الاستئذان ، باب : لا تُترك النار في البيت عند النوم ، رقم : 5935 ، 5936 . ومسلم : الأشربة ، باب : الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء … وإطفاء السراج والنار عند النوم …. ، ورقم : 2015 ، 2016 ) . وكذلك لو كان ذلك بسبب ترك وسائل الإيقاد في أيدي الصغار ونحوهم. وهكذا أيّ ضرر يصيب العين المستأجرة بسبب سوء الاستعمال ، كما لو استأجر سيارة للركوب وأسرع بها في السير في الأماكن المزدحمة أو الطرقات الوعرة ، فنتج عن ذلك ضرر لها . وكذلك إذا قصر في الحفظ ، كأن يضع العين المستأجرة في مكان لا توضع فيه عادة ، كما إذا وضع السيارة في منتصف الطريق ، أو مكان غير مأمون دون حراسة ، فإنه يضمن ما يطرأ عليها من حوادث . أما لو وضعها في مكان مأمون يعتاد الناس وضعها فيه ، ثم أصابها شيء ، فإنه لا يضمنه . وكذلك يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا استعملها بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو لم يستعملها ولكنه لم يخل بينها وبين مالكها . أما لم يستعملها ، وأصابها شيء قبل التمكّن من ردّها أو التخلية بينها وبين مالكها ، فإنه لا يضمن ، استصحاباً لما كان قبل انتهاء المدة من عدم الضمان . ضمان الأجير : أ – أجير خاص : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدةً من الزمن ، يستحق المستأجر نفعه فيها جميع الوقت ، ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يقم بعمل ، أو يتعاقد معه المستأجر ليقوم له بعمل معيَّن دون أن يتقبل عملاًً آخر لغيره قبل انتهائه ، كالعمال في المعامل ، والأجراء في الحوانيت ودور الصناعة كالخياطين وغيرهم ، وكذلك الدهّان في البيت والبنّاء والنجار ، ومَن إلي مَمن يعملون في حوزة المستأجر أو بحضوره ، فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت أيديهم أو تعيَّب ، كما إذا تعمد الإتلاف ، أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأُصول العمل . وذلك لأن يد المستأجر ثابتة حكماً علي ما استأجر عليه الأجير ، وإنما استعان بالأجير لشغله وتصنيعه ، فصار كالمستعين بالوكيل . ب – أجير مشترك : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به ، ويستحق الأجر بانتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد ، ولا يكون عمله غالياً في حوزة المستأجر أو حضوره ، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله ، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمّال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك . فهؤلاء الأُجراء أيضاً ـ ويسمَّوْن لدي الفقهاء أحياناً : الصُّنّاع ـ لا يضمنون إلا بالتعدي . والعين أمانة في يد الأجير ، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأُجرة مقابل العمل ، ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر ، فلا يضمن إلا إذا تعدَّي أو قصر . وذهب أبو يوسف ومحمد ـ من أصحاب أبي حنيفة ـ رحمهم الله تعالي إلي : أن الأجير المشترك يضمن ما هلك تحت يده ، إلا إذا كان الهلاك بسبب عام لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق والغرق الغالب ، فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يمكن الاحتراز عنه غالباً ، كالسرقة ونحوها ، فإنه يضمن . الأجراء نوعان : … وحجتهم في هذا : الحفاظ علي مصالح الناس ، لأن أمثال هؤلاء الأُجراء إذا لم يضمنوا ما تحت أيديهم من الصناعات استهانوا بأمتعة المستأجرين وأموالهم ، وتقبلوا أعمالاً تفوق إمكاناتهم وقدرتهم علي حفظها ، والناس في حاجة شديدة إلي صناعاتهم ، فكانت المصلحة في تضمينهم ، ضرورة حملهم علي الحرص والمحافظة علي ما في أيديهم من أموال الناس (1) . ونري أن العمل بهذا هو الأرجح في أيامنا هذه .

[17] حاشية البجيرمي على الخطيب (9/  31)

ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه ، وإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في مفتاح غلق مثبت . أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد ، وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما ، فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر ؛ لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة ، فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج . ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ يحصل به التسليم التام .

Baca Juga: macam-macam-syirkah-yang-diperbolehkan

BAca Juga akulturasi-budaya

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 148 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB