Hukum Hutang Uang, Bayar Pakai Padi

- Penulis

Rabu, 30 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di sebagian daerah tanah jawa sekarang marak terjadi teransaksi yang cukup unik ketika meminjam uang pengembalianya tidak dengan uang akan tetapi menyetor padi hasil panen dengan perhitungan harga dibawah standart (lebih murah) untuk kemudian kadar dan bobotnya disesuaikan dengan kadar hutang si peminjam. uang mekanisme pembayaran hutang tersebut disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejak awal bukan setelah teransaksi hutang.

Pertanyaan :

  1. bagaimana hukum transaksi sebagaimana di atas ?
  2. kalaw tidak boleh bagaimana solusinya mengingat sudah marak terjadi di masyarakat?

Jawaban :

  1. hukumnya makruh karena termasuk akad qordhu yang syaratnya terjadi di luar akad.
  • سلم التوفيق )ص -94)

من المعاملة المحرمة ان يقرض الحراثين الى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم باوضع اي بانقص من السعر اي القيمة من السعر قليلا ويسمون دلك المفضى اي لان الدين يقضى بدلك الطعام قال شيح الاسلام في الفتح وفسد اقراض بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة في القدر او الصفة وكاجل لغرض صحيح كزمان نهب والمقترض مليئ لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه وكل قرض جر منفعة فهو الربا والمعنى فيه ان موضع القرض الارفاق اي الانتفاع والاعانة واذا شرط لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته فلو رد ازيد قدرا او صفة بلا شرط فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم ا ن خياركم احسنكم قضاء رواه مسلم ولا يكره للمقرض اخذ ذلك

  • إعانة الطالبين (3/ 20)

( قوله ومنه ربا القرض ) أي ومن ربا الفضل ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده كما يؤخذ من تصويره الآتي ولا يختص بالربويات بل يجري في غيرها كالحيوانات والعروض

  • بغية المسترشدين (ص: 264)

(مسألة : ك) : يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة ، فلو باع صابوناً بنقد لم يشترط شيء من ذلك ، وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلاً بمائة وعشرين قرشاً مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعاً لفقد الشرط ، وإن باعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرّ منفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل ، لكن إن تواطآ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا ، وقيل يفسد ، كما لو تواطآ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو غيره ، أو يستأجر منه قطعة بمال يسير يستحق عينها مدة بقاء الدين المقرض بذمته ، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة ، وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل ، حيث توفرت الشروط مع الكراهة خروجاً من خلاف من منعه ، والكراهة عندنا تنزيهية ، وعند الحنفية تحريمية ، وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ. وفي ي بعد نحو ما تقدم : وهذا في حكم الظاهر ، أما حكم من طلب المعاملة للدار الآخرة فمبني على المقاصد ، فإذا قصد معطي نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام : “كل قرض جر نفعاً فهو ربا” فقصد فاسد ووقع في الشبهات ، فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن ، وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر ، وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات ، كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد.

  • اسعاد الرفيق (ج-1 ص-144)

وكذلك يحرم على المكلف ان يقرض نحو الحراثين وينظرهم الى وقت الحصاد لزرعهم ويشترط عليهم انهم يحصدون ذلك الزرع ثم يبيعون عليه اي على ذلك المقرض طعامهم الذي حصدوه او غيره بارفع من السعر الذي في البلد حينئذ ولو كان ذلك الارتفاع الذي شرطه زائدا عن شعر البلد قليلا كان يقول لهم اقرضكم هذه المائة الى وقت الحصاد بشرط ان تبيعوا مني الحب مثلا بازيد من الشعر في ذلك الوقت بكيلة مثلا فاذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فياخذ ستة به ويسمون ذلك المقتضى وذلك لانه يجر نفعا للمقرض وقد علمت ان كل ما كان كذلك فهو حرام قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع للمقرض فيفسد العقد به م ر

  • الأشباه والنظائر – شافعي (ص: 192)

 و منها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما : لا

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج (19/ 233)

( ولا يجوز ) قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر { كل قرض جر منفعة فهو ربا } وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي

  • عمدة المفتي والمستفتي (ج-1 ص-357( دار المنهاج

مسالة : اذا اعطاه عشرة ريالات فرانسة بخمسة عشر زلطا او نحاسا فهو اثم سواء كان ذلك العقد قرضا او بيعا او سلما اما القرض فان اشتراط الزيادة مفسدة للقرض وربا لان في ذلك منفعة للمقرض وكل قرض جر منفعة فهو ربا لا فرق في ذلك بين الربوي وغيره

  • فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (3/ 53)

 وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة  ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنا على الأوجه للحاجة كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال البغوي لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الآخذ لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار

  • شرح الياقوت النفيس (ص-360)masalah sighot……

العقد يحصل باي لفظ حصل بهالتفاهم بين المتعاقدين لان المقصود من اللفظ التفاهم فاذا حصل التفاهم في اي متعارف عليه …فحكمه على ما تعارف الطرفان عليه وقد يتعلل بعض السطحيين ويقول انه لم يحصل بيني وبين البنك اي لفظ وانما امضيت على ورقة من غير ان اتلفظ وهو امضى عليها من غير تلفظ ويحتجون بافال بعض اصحاب الحواشي حيث يجعلون اللفظ واجبا ومثل هذه التعللات مدعاة للسخرية وهناك كثير من العلماء ومنهم -السيد احمد بن حسن العطاس -يقولون ان الكتاب مع النية مثل اللفظ الصريخ والنية هي القصد فالتوقيع على وثيقة قصد بالموافقة على محتوايتها بل اصبح اليوم التوقيع على وثيقة اقوى من اللفظ فلو قلت لصاحب حق )سوف اشهد على لفظي عشرة اشخاص يشهدون لك على اقراري ولا داعي لتوقيعي (لرفض وطالب على التوقيع

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (16/  173)

( والأصح ) في ناطق ( اشتراط لفظ ) يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة ( أو أعرني ) أو خذه لتنتفع به أو أبحتك منفعته وكاركب وأركبني ، ولو شاع أعرني في القرض كما في الحجاز كان صريحا فيه ، قاله في الأنوار ، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها ، وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها وأنه لا كناية للعارية ، وفيه توقف ظاهر ( قوله : كان صريحا ) وعليه فيمكن أن يقال : تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرائن ، فإن لم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة ، وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا ( قوله : وفيه توقف ) ولو قيل : إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة في غير ذلك ا هـ حج .

  • الأشباه والنظائر – شافعي (ص: 188)

 تنبيه : إنما يتجاذب الوضع و العرف في العربي أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه فلو حلفت على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر و لو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب و يدخل في وصية العجم

  • الفقه الإسلامي وأدلته (1/  135)

القاعدة الثالثة : (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني) : هذه القاعدة أخص من القاعدة الثانية السابقة، فهي في العقود خاصة، والثانية عامة في كل التصرفات ومعناها: أن ألفاظ العقود تحوّل العقد إلى عقد آخر إذا قصده العاقدان، فالهبة بشرط العوض، مثل وهبتك كذا بشرط أن تعطيني كذا، هي بيع؛ لأنها في معناه، فتأخذ أحكام البيع والكفالة بشرط عدم مطالبة المدين المكفول عنه: حوالة تأخذ أحكامها لأنها في معناها والحوالة بشرط مطالبة المدين المحيل والمحال عليه: كفالة. والإعارة بعوض: إجارة وبيع الوفاء عند الحنفية ( وهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً، على أنه متى وفى الثمن، استرد العقار ) يأخذ غالباً أحكام الرهن؛ لأنه هو مقصود العاقدين لكن هذه القاعدة يعمل بها عند الحنفية والشافعية (1) إن ظهر القصد في العقد صراحة أو ضمناً، فإن لم يكن في العقد ما يدل على النية والقصد صراحة، فيعمل بقاعدة «المعتبر في أوامر الله المعنى، والمعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ» أي أن المبدأ حينئذ هو الاعتداد بالألفاظ في العقود، دون النيات والقصود؛ إذ إن نية السبب والغرض غير المباح شرعاً مستترة، فيترك أمرها لله وحده، يعاقب صاحبها عليها مادام أثم بنيته. وبناء عليه، تؤخذ أحكام كل عقد من صيغته ومما لابسه واقترن به، ففساده يكون من صيغته، وصحته تكون منها، ولا يفسد لأمور خارجة عنه، ولو كانت نيات ومقاصد لها أمارات، أو لو كانت مآلات مؤكدة ونهايات ثابتة.

  • حاشية إعانة الطالبين (3/  8)

(والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الالفاظ المتقدمة – كما في ع ش – وعبارته: ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم، للصريح والكناية اه وفي فتح الجواد: ويظهر أن ما ثمنه قطعي الاستقرار – كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك – لا يحتاج لاتفاق فيه، بل يكفي الاخذ والاعطاء مع سكوتهما اه.

  • Dengan cara hutang yang di ibro’
  • فتح المعين (3/  21)

( فائدة ) وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق

  • حاشية إعانة الطالبين (3/  27)

(قوله: وطريق الخلاص من عقد إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل (قوله: لمن يبيع إلخ) متعلق بالخلاص (قوله: متفاضلا) حال من مفعول يبيع، أي يبيع ما ذكر من متحدي الجنس حال كونه متفاضلا، أي زائدا أحد العوضين على الآخر (قوله: بأن يهب إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو طريق: أي طريق ذلك حاصل بأن يهب إلخ، ولو أسقط الباء الجارة لكان أولى (وقوله: حقه) أي كله ومثله ما لو وهب الفاضل فقط لصاحبه (قوله: أو يقرض كل) أي من البائعين حقه (قوله: ثم يبرئه) أي يبرئ كل صاحبه ما اقترضه (قوله: ويتخلص منه) أي من عقد الربا أي إذا أريد بيع الربوي بغير جنسه من غير تقابض، فليتخلص من الربا الحاصل بعدم التقابض بالقرض بأن يقرض أحد المتعاقدين الآخر عشر ريالات مثلا، ثم بعد التفرق يدفع له الآخذ مثلا عما في ذمته بدلها ذهبا.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 163 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB